الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

فَوَجَأَهُ (١) فَقَتَلَهُ.

فَقَالَ : « أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللهِ ، يَا غُلَامُ ، نَحِّ هذَا ، وَاضْرِبْ (٢) عُنُقَ الْآخَرِ (٣) ».

فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، وَاللهِ (٤) مَا عَذَّبْتُهُ ، وَلكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَمَرَ أَخَاهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ ، فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ ، وَوَقَّعَ عَلى رَأْسِهِ : « يُحْبَسُ عُمُرَهُ ، وَيُضْرَبُ فِي (٥) كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (٦) ». (٧)

١٤١٦٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : « أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلاً ، وَأَقْبَلَ آخَرُ (٨) فَقَتَلَهُ ، وَالْآخَرُ يَرَاهُمْ ، فَقَضى فِي (٩) الرُّؤْيَةِ (١٠) أَنْ تُسْمَلَ (١١) عَيْنَاهُ (١٢) ، و « فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ ، وَقَضى فِي الَّذِي‌

__________________

(١) وجأته بالسكّين : ضربته. الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٠ ( وجأ ).

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « فاضرب ».

(٣) في « ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « عنقه للآخر ». وفي الوسائل والفقيه : « فاضرب عنقه للآخر » بدل « واضرب عنق الآخر ».

(٤) في « ن ، بن » والوسائل : ـ « والله ».

(٥) في « ع ، ن ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ « في ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ : « قوله : ووقّع على رأسه ، بتشديد القاف ، أي حكم عليه ، وهذا شائع ، يقال : كتب هذا على رأسه. وما ذكر فيه من التعزير في كلّ سنة زائداً على الحبس لم يذكر في غيره من الأخبار ، ولم يتعرّض له الأصحاب فيما رأينا ، ولعلّه من خصوصيّات تلك الواقعة ، والله يعلم ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٨ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٥٢٣٥ ، معلّقاً عن عمرو بن أبي المقدام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٦٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥١ ، ح ٣٥١٢٧.

(٨) في « جت » والوسائل والتهذيب : « الآخر ».

(٩) في الوسائل : + « صاحب ».

(١٠) في التهذيب : « الربيئة ». والربيئة هو الناظرالمراقب لأن يتحقّق القتل.

(١١) في « بح ، بف ، جت » : « أن يسمل ». وسمل عينه : فقأها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ( سمل ).

(١٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عينيه ». وفي « ك‍ » : « عينه ».

٣٢١

قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ ». (١)

١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ‌

١٤١٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٢) ». (٣)

١٤١٦٤ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ (٦) : « الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ » قَالَ : « وَيَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ » قَالَ : « وَإِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ‌ءٌ (٧) ، فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً (٨) ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٦٣ ؛ وج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٧ ، معلّقاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٥٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٠ ، ح ٣٥١٢٦.

(٢) في المرآة : « حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٩ ، ح ١٦١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٥١٤٠.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٥) ورد الخبر في الفقيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. وهو سهوٌ ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت رواية عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ وص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.

(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧) في « جد » : « شيئاً ».

(٨) في الوافي : « الفرق بين الحكمين في الخبرين أنّ الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع ، كذا في التهذيبين. بقي شي‌ء وهو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شي‌ء أصلاً ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عبدالله بن سنان. وفي

٣٢٢

١٤١٦٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَيْسَ عَلَى الْأَعْلى شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى (٣) الْأَسْفَلِ شَيْ‌ءٌ ». (٤)

١٣ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٤١٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً ، فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلى وَلِيِّهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً؟

فَقَالَ : « إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ (٥) صَاحِبِ الْعَمْدِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلى صَاحِبِ الْخَطَأِ سَبِيلٌ (٦) ، وَإِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَأِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ (٧) ». (٨)

__________________

التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ج ٨٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٩ ، ح ١٦١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٣٥١٤٤ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ٣٥٥٣٣.

(١) في الوسائل : ـ « عن الوشّاء » ، وهو سهو واضح.

(٢) في « بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعلى » بدل « ولا على ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٥١٩٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٠ ، ح ١٦١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٧ ، ح ٣٥١٤٢.

(٥) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن » : ـ « بقول ».

(٦) في الفقيه : « شي‌ء ».

(٧) في الفقيه : « شي‌ء ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥٢٠٠ ، معلقاً

٣٢٣

١٤١٦٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (١) بَعْضُ أَصْحَابِنَا :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَبِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ (٢) بِالدَّمِ ، وَإِذَا رَجُلٌ (٣) مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ (٤) فِي دَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ؟ قَالَ (٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٦) ، أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ (٧) : اذْهَبُوا بِهِ ، فَاقْتُلُوهُ (٨) بِهِ.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ (٩) لِيَقْتُلُوهُ بِهِ (١٠) ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ (١١) ، فَقَالَ : لَاتَعْجَلُوا ، وَرُدُّوهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَرَدُّوهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٢) ، مَا هذَا (١٣) صَاحِبَهُ ، أَنَا قَتَلْتُهُ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِلْأَوَّلِ : مَا حَمَلَكَ عَلى إِقْرَارِكَ عَلى نَفْسِكَ وَلَمْ تَفْعَلْ (١٤)؟

فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) ، وَمَا كُنْتُ (١٦) أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ (١٧) وَقَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هؤُلَاءِ الرِّجَالِ ، وَأَخَذُونِي وَبِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ (١٨) بِالدَّمِ ، وَالرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ (١٩) ،

__________________

عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٦١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥٣٤٢.

(١) في الوسائل : ـ « أبيه قال : أخبرني ».

(٢) في « م ، بح » وحاشية « جت » والبحار : « ملطّخة ». وفي حاشية « بح » والتهذيب ، ج ١٠ : « متلطّخ ».

(٣) في « بف » والوافي : « برجل ». (٤) في « ن » والتهذيب ، ج ١٠ : « متشحّط ».

(٥) في « ن » وحاشية « جت » والتهذيب ، ج ١٠ : « فقال ».

(٦) في الوسائل : ـ « يا أميرالمؤمنين ». (٧) في « جد » : « فقال ».

(٨) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : « فأقيدوه ». وفي « م ، جد » : « وأقيدوه ». (٩) في الوافي : ـ « به ».

(١٠) في « بف ، بن » والوافي والتهذيب : ـ « به ». وفي الوسائل : ـ « ليقتلوه به ».

(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « مسرعاً ».

(١٢) في « بن ، جت » : « يا أميرالمؤمنين والله ». (١٣) في التهذيب ، ج ١٠ : + « قتل ».

(١٤) في « ك‍ ، ل ، ن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « ولم تفعل ».

(١٥) في الوسائل : ـ « يا أميرالمؤمنين ». (١٦) في « بح » : ـ « كنت ».

(١٧) في « بف » : « أن لا أقول ». (١٨) في « ك‍ ، م ، بح » وحاشية « جت » والبحار : « ملطّخة ».

(١٩) في « ن » : « بدمه » بدل « في دمه ».

٣٢٤

وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ (١) ، وَخِفْتُ (٢) الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا (٣) رَجُلٌ (٤) كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَأَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ (٥) فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَقُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا (٦) ، وَقُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا (٧)؟

فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَقَصُّوا (٨) عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ (٩) ذَبَحَ ذَاكَ (١٠) ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا (١١) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (١٢) يُخَلّى (١٣) عَنْهُمَا ، وَتُخْرَجُ (١٤) دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١٥) ». (١٦)

__________________

(١) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « على رأسه أنظر إليه » بدل « عليه ». وفي حاشية « جت » : « على رأسه » بدلها.

(٢) في « بن » والوسائل : « خفت » بدون الواو.

(٣) في « بف » والوافي : « وإنّما أنا » بدل « وأنا ».

(٤) في حاشية « جت » : + « قصّاب ».

(٥) في « بن » : متشحّطاً ».

(٦) في « بف » : « قصّتكما ». وفي « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « وقصّوا عليه قصّتهما ».

(٧) في « ك‍ ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : + « قال ».

(٨) في « جد » : « فقصّوا ».

(٩) في « بن » والوسائل : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا إن كان ».

(١٠) في « م ، جد » والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : « ذلك ».

(١١) في « بف » : « ذاك ».

(١٢) المائدة (٥) : ٣٢.

(١٣) في الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فخلّى ».

(١٤) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : « ويخرج ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « وأخرج ».

(١٥) قال الشهيد الثاني : « بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل. والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً ، والمختار التخيير مطلقاً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٧٧.

(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٥٢ ؛

٣٢٥

١٤١٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ، فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي ، وَجَاءَهُ (١) قَوْمٌ ، فَشَهِدَ (٢) عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ (٣) عَمْداً ، فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ ، فَلَمْ يَرْتِمُوا (٤) حَتّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ ، فَأَقَرَّ (٥) عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً ، وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِي‌ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فُلَانٍ (٦) ، فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ (٧) ، وَخُذُونِي بِدَمِهِ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ، فَلْيَقْتُلُوهُ (٨) ، وَلَاسَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ، ثُمَّ لَاسَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عَلى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ ؛ فَلْيَقْتُلُوهُ (٩) ، وَلَاسَبِيلَ لَهُمْ‌

__________________

والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٥ ، ج ٨٧٤ ، مرسلاً عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٨ ، ح ١٦٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٣٤٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٥ ، ح ٧٣.

(١) في « بح ، جت » : « وجاء ».

(٢) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « فشهدوا ».

(٣) في « ل ، م ، بح ، جت » والوسائل : « قتل ».

(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « فلم يرموا ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : « فلم يريموا ». وفي مرآةالعقول ، ج ٢٤ ، ص ٤٤ : « قوله عليه‌السلام : « فلم يريموا » كذا في أكثر النسخ ، والأظهر : « لم يرموا » كما في بعضها ، وفي بعضها : « لم يرتموا » بالتاء المثنّاة الفوقانيّة ».

وقوله : « فلم يرتموا » ، أي لم يزالوا مقيمين هناك ، من قولهم : ما زال راتماً ، أي مقيماً. أو لم يتكلّموا بكلمة ، من قولهم : ما رتم بكلمة ، أي ما تكلّم. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٤ ( رتم ).

(٥) في الوافي : « وأقرّ ».

(٦) في الوسائل : « صاحبه » بدل « صاحبكم فلان ».

(٧) في « ك‍ ، ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « به ».

(٨) في « بف » : « قتلوه ».

(٩) في « ك‍ » : « فيقتلوه ». وفي « بف ، بن » والوسائل : « فليقتلوا ».

٣٢٦

عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ، ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ (١) الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً؟

قَالَ : « ذَاكَ لَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا (٢) إِلى (٣) أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً (٤) دُونَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا ».

قُلْتُ : إِنْ (٥) أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ ، وَالْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (٦) نِصْفُ الدِّيَةِ حِينَ (٧) قُتِلَ ، وَلَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقْتَلْ (٨)؟!

قَالَ : فَقَالَ : « لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ ، الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ، وَالْآخَرُ أَقَرَّ وَأَبْرَأَ (٩) صَاحِبَهُ ، فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَأَبْرَأَ (١٠) صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ». (١١)

١٤ ـ بَابُ مَنْ لَادِيَةَ لَهُ‌

١٤١٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في « بف » والتهذيب : ـ « الدية ».

(٢) في « ك‍ » والتهذيب : « أن يؤدّوا ».

(٣) في « ل ، ن ، بح » : ـ « أولياء الذي شهد ـ إلى ـ أن يدفعوا إلى ».

(٤) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « خاصّاً ». وفي « جد » : ـ « قلت : أرأيت إن ـ إلى ـ نصف الدية خاصّة ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فإن ». وفي « بح » : ـ « إن ».

(٦) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « على نفسه ».

(٧) في « بن » والوسائل : « حيث ».

(٨) في الوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يقرّ ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وبرّأ ».

(١٠) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وبرّأ ». وفي « ك‍ » : « ويبرأ ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٦١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٣٤٥.

٣٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ (١) فَلَا دِيَةَ لَهُ ».

وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ (٢) فَفَقَؤُوا عَيْنَيْهِ (٣) أَوْ جَرَحُوهُ (٤) ، فَلَا دِيَةَ لَهُ (٥) ».

وَقَالَ : « مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى (٦) فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ ». (٧)

١٤١٧٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ (٨) امْرَأَةً عَلى نَفْسِهَا حَرَاماً ، فَرَمَتْهُ‌

__________________

(١) في الوافي والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠٥٥ : « والقصاص » بدل « في القصاص ».

(٢) في الوسائل : ـ « فرموه ».

(٣) في « ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ : « عينه ».

(٤) في « م : « وجرحوه ».

(٥) في « بن » : « عليه ». وفي الوسائل : « عليهم ».

(٦) في « ك‍ » : ـ « فاعتدى ». وفي مرآة العقول ، ج ٤ ، ص ٤٦ : « قوله عليه‌السلام : من بدأ فاعتدى ، حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعدّه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرة إلى قوله : « في القصاص فلا دية له ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٥١٨٩ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « أيّما رجل عدا على رجل » إلى قوله : « فلا شي‌ء عليه ». وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٥ ، بسند آخر ، من قوله : « من بدأ فاعتدى » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ١٠٣٣ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. وفيه ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٩١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٤ ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « في القصاص فلا دية له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٦١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٩ ، ح ٣٥١٤٧ ؛ وفيه ، ص ٦٨ ، ح ٣٥١٧٢ ، من قوله : « أيّما رجل اطّلع على قوم ».

(٨) في الوافي والفقيه ، ح ٥٣٧٣ والتهذيب : « راود ».

٣٢٨

بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ (١) مِنْهُ مَقْتَلاً ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ قُدِّمَتْ إِلى إِمَامٍ عَادِلٍ (٢) أَهْدَرَ دَمَهُ (٣) ». (٤)

١٤١٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ لَهُ دِيَةٌ؟

قَالَ (٦) : « لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ ». (٧)

١٤١٧٢ / ٤. عَنْهُ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً (٩) ظُلْماً ، فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ (١٠) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (١١)

__________________

(١) في « بف » والوسائل والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : « فأصابت ».

(٢) في « بف » والفقيه والنوادر للأشعري : « عدل ».

(٣) في المرآة : « فأصاب ، أي أصاب الحجر من الرجل موضعاً كان محلّ قتله ، أي قتله به ، ويدلّ على جواز الدفع عن البضع ولو انجرّ إلى القتل ، وحمل على [ ما ] إذا لم يمكن الدفع بأقلّ منه على المشهور بين الأصحاب ». قوله عليه‌السلام : « أهدر دمه » أي بعد الثبوت أو بعلمه بالواقع ، والأوّل أظهر ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٣٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٥١٨٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٩ ، ح ١٦١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦١ ، ح ٣٥١٥٤.

(٥) هكذا في « م ، بف ». وفي « ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والمطبوع والوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس.

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٦ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٠ ، ح ١٦١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ٣٥١٥٧.

(٨) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٩) في « بح » والوسائل والتهذيب : « الرجل ».

(١٠) في « بف » : « ضرب ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٧ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن محمّد بن سنان ... » الوافي ، ج ١٦ ،

٣٢٩

١٤١٧٣ / ٥. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَطْلَعَ رَجُلٌ عَلى قَوْمٍ يُشْرِفُ (٢) عَلَيْهِمْ (٣) ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (٤) مِنْ خَلَلِ شَيْ‌ءٍ لَهُمْ ، فَرَمَوْهُ ، فَأَصَابُوهُ ، فَقَتَلُوهُ ، أَوْ فَقَؤُوا عَيْنَهُ (٥) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَطْلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِمِشْقَصٍ (٦) لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ ، فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيْ خَبِيثُ ، أَمَا وَاللهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ (٧) ». (٨)

١٤١٧٤ / ٦. يُونُسُ (٩) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً ظُلْماً ، فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنَّهُ (١٠) قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (١١)

__________________

ص ٨١١ ، ح ١٦١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٩ ، ح ٣٥١٤٨.

(١) مرجع الضمير هو يونس.

(٢) في « م » : « ليشرف ».

(٣) في « ن » : ـ « عليهم ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « إليهم ».

(٥) في « بح ، بن » والوسائل : « عينيه ».

(٦) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، أوسهم فيه ذلك ، والنصل الطويل ، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ).

(٧) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « عينك ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٨ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن محمّد بن سنان ... ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٣ ؛ وص ١٠١ ، ح ٥١٨٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣٩٨ ، المجلس ١٤ ، ح ٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ رجلاً اطّلع » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١١ ، ح ١٦١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٨ ، ح ٣٥١٧١.

(٩) السند معلّق. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

(١٠) في « بن » والوسائل : ـ « أنّه ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٦١٥٢ ؛ الوسائل ،

٣٣٠

١٤١٧٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ (١) عَلِيٍّ عليه‌السلام يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ (٢) ، فَرَمى أَحَدُهُمُ (٣) بِخَطَرِهِ ، فَدَقَّ (٤) رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ (٥) قَالَ (٦) : حَذَارِ حَذَارِ (٧) ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ أَعْذَرَ (٨) مَنْ حَذَّرَ ». (٩)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ (١٠) لَهُ دِيَةٌ؟

فَقَالَ : « لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ (١١) مِنْ أَحَدٍ (١٢) ، وَمَنْ (١٣) قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ ». (١٤)

__________________

ج ٢٩ ، ص ٦٠ ، ح ٣٥١٤٩.

(١) في الوسائل : « زمان ».

(٢) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « بأخطار لهم » بدل « بأخطارهم ». وفي الخصائص : « بأحجار لهم » بدلها. والأخطار : الأحراز تلعب بها الصبيان. واحدها : خَطَرُ. والأحراز : جمع الحَرَز ، وهو الجوز المحكوك تلعب به الصبيان. راجع : تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ( خطر ) ، وج ٨ ، ص ٤٥ ( حرز ).

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والعلل والتهذيب والخصائص. وفي المطبوع : + « [ الآخر ] ».

(٤) في الخصائص : « بحجره فأصاب » بدل « بخطره فدقّ ».

(٥) في « م » والخصائص : « أنّه » بدون الباء.

(٦) في « بف » : « قد » بدل « قال ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : ـ « حذار ».

(٨) قال الجوهري : « أعذر الرجل : صار ذا عذر ، وفي المثل : أعذر من أنذر ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٠ ( عذر ).

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٠ ، ح ١٦١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٣ ، ح ٣٥١٥٧.

(١٠) في « ل ، بن » والوسائل ، ح ٣٥١٧٣ والتهذيب : ـ « هل ».

(١١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥١٧٣ : ـ « أحد ».

(١٢) في « جت » : ـ « من أحد ».

(١٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥١٧٣ : « وقال من » بدل « ومن ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٧ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ؛ علل الشرائع ، ص ٤٦٢ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٠ ، ح ١٦١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٩ ، ح ٣٥١٧٣.

٣٣١

١٤١٧٦ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « أَطْلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ الْجَرِيدِ (١) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَوْ أَعْلَمُ (٢) أَنَّكَ تَثْبُتُ (٣) لِي ، لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ » (٤).

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَذَاكَ (٥) لَنَا؟

فَقَالَ (٦) : « وَيْحَكَ ـ أَوْ وَيْلَكَ ـ أَقُولُ لَكَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَعَلَ (٧) ، تَقُولُ (٨) : ذلِكَ (٩) لَنَا؟! ». (١٠)

١٤١٧٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى ، فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ (١١) ». (١٢)

١٤١٧٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام (١٣) يَقُولُ : مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ‌

__________________

(١) في المرآة : « من الجريد ، أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء ، ويدلّ الخبر على وجوب التأسّي‌بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ ما لم يعلم فيه الاختصاص ». (٢) في « م ، بح » : « علمت ».

(٣) في « ك‍ ، جت » : « ثبت ». (٤) في « بن ، جد » والوسائل : « عينيك ».

(٥) في « بن » والوسائل : « وذاك ». وفي « بف » : « أذلك ».

(٦) في « جد » : + « لي ».

(٧) في « م ، جد » : + « شيئاً ».

(٨) في الوسائل : « وتقول ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « ذاك ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ج ٨٢٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٢ ، ح ١٦١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٧ ، ح ٣٥١٦٩.

(١١) في « ن ، بن » : ـ « له ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٥ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٦١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٠ ، ح ٣٥١٥٠.

(١٣) في « بن » والوسائل : « سمعته » بدل « كان عليّ عليه‌السلام ».

٣٣٢

فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا ؛ وَمَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ‌ءٍ (١) مِنْ حُقُوقِ (٢) النَّاسِ فَمَاتَ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا (٣) ». (٤)

١٤١٧٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « بَيْنَا (٥) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، وَمَعَهُ مَغَازِلُ (٦) يَقْلِبُهَا (٧) إِذْ (٨) بَصُرَ (٩) بِعَيْنَيْنِ تَطَّلِعَانِ (١٠) ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ (١١) أَنَّكَ تَثْبُتُ (١٢) ، لَقُمْتُ حَتّى أَبْخَسَكَ (١٣) ».

فَقُلْتُ : نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ بِنَا (١٤)؟

__________________

(١) في الوسائل والفقيه : ـ « في شي‌ء ».

(٢) في الوسائل والفقيه : « حدود ».

(٣) في المرآة : « استدلّ به على أنّ الدية على الإمام عليه‌السلام ، ويمكن أن يكون عليه‌السلام نسبها إلى نفسه لأنّ بيت المال في يده ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٩ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما‌السلام. الفصول المختارة ، ص ٢١٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٦١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٤ ، ح ٣٥١٥٩.

(٥) في الوسائل : « بينما ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي‌المطبوع : + « له ». والمغازل : جمع مغزل ، مثلّثةالميم ، وهو ما يغزل به القطن. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧١ ( غزل ).

(٧) في « بف » : ـ « يقلبها ».

(٨) في « ك‍ ، م ، جت » : « إذا ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، جد » : « أبصر ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « يطلعان ».

(١١) في « ك‍ » : « علم ». وفي « بح » : « علمت ».

(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن ، جد » : « ثبّت ». وفي المطبوع : + « لي ».

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « أنخسك ».

والبخس : النقص ، وفق‌ءُ العين بالإصبع وغيرها. وأمّا النخس ، فيقال : نخس الدابّة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بخس ). وص ٧٨٨ ( نخس ).

(١٤) في « بن » والوسائل : ـ « بنا ».

٣٣٣

قَالَ (١) : « إِنْ خَفِيَ (٢) لَكَ (٣) فَافْعَلْهُ ». (٤)

١٤١٨٠ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ (٥) عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ : « يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا (٦) بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ (٧) زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ (٨) ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ (٩) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَاقَوَدَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « بح » : + « ذلك ».

(٣) في الوافي : « إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك ».

(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٢ ، ح ١٦١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٧ ، ح ٣٥١٧٠.

(٥) في « جد » : « فحملت ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يطلبون ».

(٧) في « ك‍ ، م ، بح » : « لأنّه ».

(٨) في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « عزيمة ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : « غرامة ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : + « لأنّه سارق ».

(١٠) في « بف » : ـ « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا قود ».

وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية ».

وقال الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقرّرة من وجوه :

الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين.

٣٣٤

١٤١٨١ / ١٣. وَعَنْهُ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ (٢) : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ (٣) لَيْلَةُ الْبِنَاءِ (٤) عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ (٥) الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ (٦) الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا (٧) فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً (٨) ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ.

فَقَالَ : « تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ (٩) دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَتُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (١٠) ». (١١)

__________________

الثاني : أنّ في الوطء مكرهاً مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصاً على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقاً ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.

الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعاً عن المال ، فيكون دمه هدراً.

الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصاً؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعاً لا قوداً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤.

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وليس عليها في قتلها إيّاه شي‌ء » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، بسند آخر ، من قوله : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٣ ، ح ١٦١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٢ ، ح ٣٥١٥٥.

(١) الضمير راجع إلى عبدالله بن طلحة المذكور في السند السابق.

(٢) في الوسائل والفقيه : + « له ».

(٣) في « جت » : « كانت ».

(٤) ليلة البناء ، أي الزفاف.

(٥) في الفقيه : « ذهب ».

(٦) في « بف » : « فثار ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « واقتتلا ».

(٨) في « ن ، بف » : ـ « ضربة ».

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « المرأة ».

(١٠) قال الشهيد الثاني : « نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سبباً لتلفه لغرورها إيّاه. والمصنّف رحمه‌الله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى. ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة. والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للُاصول ، فلا يتعدّى الواقعة ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٦.

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه قال : قلت : رجل تزوّج ... ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ،

٣٣٥

١٤١٨٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتى رَجُلاً وَهُوَ رَاقِدٌ ، فَلَمَّا صَارَ عَلى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ (١) ، فَبَعَجَهُ بَعْجَةً (٢) فَقَتَلَهُ؟

فَقَالَ : « لَا دِيَةَ لَهُ ، وَلَاقَوَدَ (٣) ». (٤)

١٤١٨٣ / ١٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟

قَالَ (٦) : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا (٧) الْيَمِينَ (٨) بِاللهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ ». (٩)

١٤١٨٤ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

__________________

ح ٥٣٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٢ ، ح ١٦٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٢ ، ح ٣٥١٥٦.

(١) في الفقيه : « أنبته ». وفي التهذيب : « ليَقربَه » ، كلاهما بدل « أيقن به ». وفي الوافي : « أيقن به ، أي علم أنّه أتاه قاصداً للشرّ أو الفجور ».

(٢) « فبعجه » أي بعج بطنه بالسكّين ، كمنعه ، أي شقّه. راجع : تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ( بعج ).

(٣) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ، ولا يخفى بعده ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٣٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٥ ، ح ١٦١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٩ ، ح ٣٥١٧٤.

(٥) في « بح » والوسائل والكافي ، ح ١٤٤٦٠ : « أصحابه ».

(٦) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٧) في « بف » والوسائل والكافي ، ح ١٤٤٦٠ : « الزما ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « ألزمهما اليمين » يحتمل القسامة بالردّ من المدّعي أو اليمين الواحد لأنّه منكر ».

(٩) الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ١٤٤٦٠. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن عليّ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٦ ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٨ ، ١٦١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٥٥٩٨.

٣٣٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ (١) دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَايَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٢)

١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ‌

١٤١٨٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ (٣) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، وَيُعْطى (٤) وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ (٥) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَايُقَادُ مِنْهُ (٦) ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٦ ، ح ١٦١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٠ ، ح ٣٥١٧٥.

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « فقتله ».

(٤) في « م ، بح » والوافي والعلل : « وتعطى ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « الدية ». وفي العلل : ـ « ديته ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ : « قوله عليه‌السلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليه‌أبو الصلاح ، خلافاً للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياساً على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياساً. لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل ». وانظر : المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

٣٣٧

وَأَرى (١) أَنَّ عَلى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ (٢) مَالِهِ ، يَدْفَعُهَا إِلى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ». (٣)

١٤١٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ (٤) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليهما‌السلام : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ (٦) ، فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً ، فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ؟

فَقَالَ (٧) : « أَرى أَنْ لَايُقْتَلَ بِهِ ، وَلَايُغْرَمَ دِيَتَهُ ، وَتَكُونُ (٨) دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٩) دَمُهُ ». (١٠)

١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ (١١) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتّى خُولِطَ‌

١٤١٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فأرى ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « في ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٥١٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٥٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧١ ، ح ٣٥١٧٧.

(٤) ورد الخبر في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب عن أبي الورد ، والمعهود في الأسناد توسّط راوٍ كأبي أيّوب‌أو [ عليّ ] بن رئاب بين ابن محبوب وبين أبي الورد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٨٨ ؛ ج ٢١ ، ص ٢٨٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨٢.

(٥) في « ن » : « وأبي جعفر ».

(٦) في « ك‍ ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « بالسيف ».

(٧) في « بف » والوافي : « قال ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد » : « ويكون ».

(٩) في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يطلّ ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٥٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧١ ، ح ٣٥١٧٨.

(١١) في « ن » : « فلم يصحّ ».

٣٣٨

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ تَصِحَّ (١) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ (٢) حَتّى خُولِطَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ ـ بَعْدَ مَا خُولِطَ ـ أَنَّهُ قَتَلَهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ (٣) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ (٤) يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ ، دُفِعَ إِلى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ (٥) ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً (٦) ، أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (٧) ، وَلَا يَبْطُلُ (٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (٩)

١٧ ـ بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ‌

١٤١٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ‌

__________________

(١) في « بف » : « ولم يصحّ ».

(٢) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ / « عليه ».

(٣) هكذا في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عقله ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « لم ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من مال القاتل ، هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب من أنّ جناية المجنون خطأ يلزم‌العاقلة ، ودلّت عليه أخبار اخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضاً ، بل شهدوا بوقوعه منه من غيرعلم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون ».

(٦) في « بن » والوسائل : « وإن لم يكن له مال » بدل « وإن لم يترك مالاً ».

(٧) في « بح ، بف » والفقيه : « من بيت مال المسلمين ».

(٨) في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يُطلّ ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٥٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٥١٧٩.

٣٣٩

الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (٢) ، مَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ».

قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ.

قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ (٣) ».

قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (٤).

قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ (٥) ، فَلْيُلْقِهَا (٦) فِي دَارِهِمْ ». (٧)

١٤١٨٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ (٨) بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عَامِلاً لِبَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَتَلْتُ رَجُلاً ، فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام بَعْدَ ذلِكَ : كَيْفَ (٩) أَصْنَعُ بِهِ (١٠)؟

__________________

(١) في حاشية « بح » والوسائل والكافي ، ح ١٤١٢١ : « الضرير ».

(٢) في الفقيه : ـ « متعمّداً ».

(٣) في « جد » : ـ « قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : + « قال : فليتزوّج إليهم ( التهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».

(٥) في « ل ، بن » : « الصلوات ».

(٦) في الوسائل : « فيلقها ».

(٧) الكافي ، كتاب الديات ، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ، ح ١٤١٢١. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٥٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣ ، ح ٣٥٠٧٨.

(٨) في « ع » : « فضل ». وابن عثمان الأعور هذا يقال له : الفضل ، كما يقال له : الفضيل. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٨٤١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٤ وص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٧٧.

(٩) في الوسائل : « ما ».

(١٠) في « بف » : ـ « به ».

٣٤٠