أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨٠١
١٤٣٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ (١)؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي (٢) مِلْكِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ وَمَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ ؛ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ (٣) فِيهَا ». (٤)
١٤٣٧٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلى رَأْسِهِ ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً (٥) ، فَمَاتَ ، أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ ، قَالَ (٦) : « هُوَ ضَامِنٌ (٧) ». (٨)
١٤٣٧٨ / ٦. سَهْلٌ (٩) وَابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ
__________________
(١) في « جد » : « في ملكه أو في داره ».
(٢) في « ن ، بن » : « وفي ». وفي الوافي : ـ « في ».
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « سقط ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٦١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٤١.
(٥) في « جت » : « فأصابه إنسان » بدل « فأصاب إنساناً ».
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي « م ، بن » والمطبوع : « فقال ».
(٧) في الفقيه : « مأمون ». وقال المحقّق الحلّي : « من حمل على رأسه متاعاً ، فكسره أو أصاب به إنساناً ، ضمن جنايته في ماله ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٠٣٠.
وقال الشهيد الثاني : « الأصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام ... وفي طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف. وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد ، فلولم يقصد الفعل كان خطأً محضاً كما تقرّر ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٣١.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٩٣٢ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٧٣ ، بسنده عن ابن أبي نصر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٩ ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٢ ، ح ١٦١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٥٥٤٦.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا. ثمّ إنّ ظاهر السند عطف ابن أبي نجران على
زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَفَرَ (١) بِئْراً فِي دَارِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ (٢) ، فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ (٣) عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا ضَمَانٌ ، وَلكِنْ لِيُغَطِّهَا ». (٤)
١٤٣٧٩ / ٧. ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ (٥) ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَوَقَعَ فِيهَا.
قَالَ (٦) : فَقَالَ : « عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ (٧) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ». (٨)
__________________
سهل ، فيروي الكليني ـ قدسسره ـ عنه بواسطة واحدة كما يروي عن سهل بواسطة واحدة ، وهذا مضافاً إلى مخالفته لطبقة ابن أبي نجران ـ وهو عبد الرحمن ـ لا يلائم ما ورد في كثير من الأسناد من رواية سهل بن زياد عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وتوسُّطِ [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران بين سهل وبين المثنّى [ الحنّاط ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ، ص ٥١٥ ـ ٥١٦ ، ج ٩ ، ص ٥٢٣ وج ٢٢ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩. فعليه لا ريب في وقوع الخلل في السند. والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا « سهل عن ابن أبي نصر وابن أبي نجران جميعاً » ، فسقط « وابن أبي نجران جميعاً » عن المتن وكتب في هامش بعض النسخ ، فأدرج في الاستنساخات التالية ، في غير موضعه سهواً.
ويؤيّد ذلك مصافاً إلى ما ورد في بعض الأسناد من التعاطف بين ابن أبي نجران وابن أبي نصر ، ما سيأتي في السند الآتي بلا فصل من رواية ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط مباشرة. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٩٨٤١ و ٩٩٥٦ و ٩٩٦٤ و ٩٩٩١.
(١) في « بف ، جد » : « يحفر ».
(٢) في « ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، جت » والوافي : « داخل ». وفي « ع » : « دخل ».
(٣) في « م » : « فلم يكن ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٦١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٢ ، ذيل ح ٣٥٥٤٢.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي نجران ـ في الواقع ونفس الأمر ـ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، كما تبيّن في ما قدّ مناه ذيل السند السابق.
(٦) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».
(٧) في الوافي : + « بئراً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٦٢٠٠ ؛
١٤٣٨٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً ، أَوْ كَنِيفاً (١) ، أَوْ أَوْتَدَ (٢) وَتِداً ، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً (٣) فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَ شَيْئاً ، فَعَطِبَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ». (٤)
٤٢ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لَاضَمَانَ فِيهِ مِنْ (٥) ذلِكَ (٦)
١٤٣٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٨) قَالَ : « بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ (٩) مُرْسَلَةً (١٠) ». (١١)
__________________
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٣٩.
(١) في « ن » : ـ « أوكنيفاً ».
(٢) في « بف » والفقيه : « أو وتد ».
(٣) في « بن » والوسائل : « شيئاً ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٤٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٦١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٥٥٤٧.
(٥) في « جد » : « عن ».
(٦) في « ن » : « ذاك ».
(٧) في الوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١ ، فلاحظ.
(٨) في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ٩٢٧ والاستبصار : ـ « أنّه ».
(٩) في « ك » : + « عليه ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٨٨٥ : ـ « مادامت مرسلة ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكّن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه اقتصاراً على مورد النصّ ، والأكثر على الأوّل. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن. ولو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقاً ، والقائد يضمن جناية يديها. وفي رأسها ما مرّ من الخلاف ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن
١٤٣٨٢ / ٢. يُونُسُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ (٢) الْمُسْلِمِينَ عَلى دَابَّتِهِ ، فَتُصِيبُ (٣) بِرِجْلِهَا (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا ، وَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ، وَإِذَا وَقَفَ (٦) فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا أَيْضاً (٧) ». (٨)
١٤٣٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَتُصِيبُ (٩) دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا ، وَلكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ؛ لِأَنَّ رِجْلَهَا (١٠) خَلْفَهُ إِنْ (١١) رَكِبَ ، وَإِنْ (١٢) كَانَ قَائِدَهَا (١٣) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللهِ يَدَهَا (١٤) يَضَعُهَا (١٥) حَيْثُ
__________________
عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٥٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤١ ، ح ١٦٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٥٥٥٠.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٢) في « ك » : ـ « من طرق ».
(٣) في « ك ، م ، ن ، بف ، جد » : « فيصيب ».
(٤) في « بف » : « رجلها ». (٥) في « ل ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».
(٦) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل. وفي « ك » : « رفق ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وإذا وقفت ».
(٧) في « ع ، ل ، بن » والاستبصار : ـ « أيضاً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤١ ، ح ١٦٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥١.
(٩) في « ك » : « وتصيب ». (١٠) في الوسائل : « رجليها ».
(١١) في « جت » : + « كان ». (١٢) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(١٣) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « قاد بها ». وفي « بف » : « قاد به ». وفي الفقيه : « قاد دابّته » بدل « كان قائدها ».
(١٤) في « ع ، ك ، م ، بف ، جد » والوافي والفقيه : « يديها ».
(١٥) في « بف » والفقيه : « يضعهما ». وفي « ن » : « تضعها ». وفي الوافي : « تضعهما ».
يَشَاءُ » (١).
قَالَ : وَسُئِلَ (٢) عَنْ بُخْتِيٍّ (٣) اغْتَلَمَ (٤) ، فَخَرَجَ مِنَ (٥) الدَّارِ (٦) ، فَقَتَلَ رَجُلاً ، فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ ، فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ ، فَعَقَرَهُ (٧)؟
فَقَالَ : « صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ (٨) ، وَيَقْبِضُ (٩) ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ ». (١٠)
وَعَنِ الرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ (١١) ، فَيَعْقِرُهُ ، وَتَعْقِرُ (١٢) دَابَّتُهُ رَجُلاً (١٣) آخَرَ؟
فَقَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ ». (١٤)
١٤٣٨٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٨ ، معلّقاً عن حمّاد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٦٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥٢.
(٢) في « م » : + « أبو عبد الله عليهالسلام ». وفي الوسائل : « سئل » بدون الواو.
(٣) البُخت ـ بالضمّ ـ : الإبل الخراسانيّة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( بخت ).
(٤) قال الجوهري : « الغلمة ـ بالضمّ ـ : شهوة الضراب. وقد غلم البصير بالكسر غُلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩٧ ( غلم ).
(٥) في « بف » : « عن ».
(٦) في التهذيب : ـ « فخرج من الدار ».
(٧) في الوسائل : ـ « فعقره ».
(٨) في « بف » والتهذيب : « الدية ».
(٩) في « ك ، بن » : « ويقتصّ ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٦٩ ، معلّقاً عن حمّاد. مسائل عليّ بن جعفر عليهالسلام ، ص ١٩٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٦ ، ح ١٦٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٥٥٦٢.
(١١) في « ن » : « الرجل » بدون الباء.
(١٢) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويعقر ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.
(١٣) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « رجل ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٧ ؛ وص ٢٢٣ ، صدر ح ٨٧٨ ، بسندهما عن الحلبي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٦٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٥٥٦٦.
عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ (٢) ، فَوَطِئَتْ رَجُلاً ، قَالَ (٣) : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ (٤) ». (٥)
١٤٣٨٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ (٦) ، فَوَثَبَ كَلْبٌ (٧) عَلَيْهِ (٨) فِي الدَّارِ ، فَعَقَرَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُعِيَ ، فَعَلى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ ؛ وَإِنْ كَانَ (٩) لَمْ يُدْعَ ، فَدَخَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ (١٠) ». (١١)
١٤٣٨٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ التَّمِيمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : « أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَرُفِعَ
__________________
(١) في « بح » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « دابّته ».
(٣) في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٥٣٤٩ والتهذيب : « فقال ».
(٤) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ : « القول بضمان المولى مطلقاً للشيخ وأتباعه مستنداً إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل ، فإنّ جنايته تتعلّق برقبته ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٣ ؛ وص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٤ ، ح ١٦٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٥٥٦٨.
(٦) في التهذيب : « قوم ».
(٧) في « بف ، جد » : « كلبه ». وفي التهذيب : « كلبهم ».
(٨) في الوسائل : « عليه كلب » بدل « كلب عليه ».
(٩) في « بف » والتهذيب : ـ « كان ».
(١٠) قال الشهيد الثاني : « إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضراً في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٧٨.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٦٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٥٥٧٠.
ذلِكَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ (١) ، اقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً ، مَا عَلَيْهَا (٢) شَيْءٌ. فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ (٣) ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ (٤) : يَا عَلِيُّ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ، ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا (٥) ».
قَالَ : « فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ ». (٦)
١٤٣٨٧ / ٧. عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (٨) الْإِسْكَافِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى (٩) رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَقَالَ : إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ائْتِ أَبَا بَكْرٍ فَسَلْهُ (١٠) ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ ، فَرَجَعَ (١١) إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ (١٢) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) في « ن ، بف ، جت » : « يا با بكر ».
(٢) في « ل » والوافي والوسائل : « عليهما ».
(٣) هكذا في « ك ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب وخصائص الأئمّة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بينهما ».
(٤) في الوافي : « قال ».
(٥) في « بف ، جت » والوافي والتهذيب وخصائص الأئمّة : « عليهم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨١ ، بإسناد مرفوع إلى أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٦٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٥٥٧٥.
(٧) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.
(٨) في « ك ، ن ، بح ، بف » : « ظريف » ، وهو سهوٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٨ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، الرقم ٢٢١٢.
(٩) في « بف » : « قد أتى ».
(١٠) في « ك ، جد » : « فاسأله ». وفي « ن » : « فأماله ».
(١١) في « بف » : « ورجع ».
(١٢) في « بح ، جد » : « بما قال له أبو بكر » بدل « بمقالة أبي بكر ».
ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ (١) ، فَأَتَاهُ (٢) فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَهُ (٣) ، فَقَالَ لَهُ (٤) النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) : ائْتِ عَلِيّاً فَسَلْهُ (٦) ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنْ كَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ (٧) عَلى حِمَارِكَ (٨) فِي مَنَامِهِ حَتّى قَتَلَهُ ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مَنَامِهِ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ ».
قَالَ « فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ (٩) أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ ». (١٠)
١٤٣٨٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ (١١) ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَرَّ يَعْدُو ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ ، فَنَفَحَهُ (١٢) بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخَذُوهُ ، وَرَفَعُوهُ (١٣) إِلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ
__________________
(١) في « بف ، جد » : « فاسأله ».
(٢) في « بن » : « فأتى ». وفي الوسائل « فأتى عمر ».
(٣) في « ن » : ـ « فأخبره ».
(٤) في « ع ، م ، جد » : ـ « له ».
(٥) في « ن » : ـ « النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٦) في « ك ، م ، جد » : « فاسأله ».
(٧) في « ك » : « إذا دخل ».
(٨) في « ن ، جت » : « على الحمار ».
(٩) في « م » : « في ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٢ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ... ». الإرشاد ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٦٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٥٥٧٦.
(١١) ورد الخبر في التهذيب ، عن يونس ، عن عبدالله الحلبي. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عبيدالله الحلبي ».
(١٢) نفحت الدابّة : ضربت برجلها. النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٩ ( نفح ).
(١٣) في حاشية « جت » والوسائل : « فرفعوه ». وفي التهذيب : « ودفعوه ».
عَلِيٍّ عليهالسلام (١) أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ ، وَنَفَحَ الرَّجُلَ ، فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ عليهالسلام (٢) دَمَ صَاحِبِهِمْ (٣).
فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ظَلَمَنَا وَأَبْطَلَ دَمَ (٤) صَاحِبِنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَيْسَ بِظَلاَّمٍ ، وَلَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ ، إِنَّ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ عليهالسلام مِنْ بَعْدِي ، وَالْحُكْمَ حُكْمُهُ ، وَالْقَوْلَ قَوْلُهُ ، وَلَا يَرُدُّ (٥) وَلَايَتَهُ وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ (٦) إِلاَّ كَافِرٌ ، وَلَا يَرْضى وَلَايَتَهُ (٧) وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.
فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي عَلِيٍّ (٨) عليهالسلام ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ عليهالسلام وَقَوْلِهِ (٩).
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ ». (١٠)
١٤٣٨٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ (١٢) رَجُلاً عَنِ (١٣) الْجِدَارِ ، أَوْ نَفَّرَ
__________________
(١) في « ع ، ل ، ن ، جت » والبحار والتهذيب : ـ « عند عليّ عليهالسلام ». وفي « بح » : « عند عليّ عليهالسلام البيّنة » بدل « البيّنة عند عليّ عليهالسلام ».
(٢) في التهذيب : « فأطلّ عليهالسلام » بدل « فأبطل عليّ عليهالسلام ».
(٣) في « م ، بح ، جد » والوافي : + « قال ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « دم ».
(٥) في « بف » : « لا يردّ » بدون الواو.
(٦) في الوسائل : « لا يردّ حكمه وقوله وولايته » بدل « ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه ».
(٧) في « بن ، جت ، جد » : والتهذيب « بولايته ».
(٨) في الوافي : ـ « في عليّ ».
(٩) في « بف » : ـ « وقوله ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبد الله الحلبي. الأمالي للصدوق ، ص ٣٤٨ ، المجلس ٥٥ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٥ ، ح ١٦٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٥٥٧٧ ، إلى قوله : « حكمه إلاّكافر » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٧٤.
(١١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٢) فزّعه : أخافه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠١ ( فزع ).
(١٣) في « ن » : « من ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « على ».
بِهِ (١) عَنْ دَابَّتِهِ (٢) ، فَخَرَّ فَمَاتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ ، وَإِنِ انْكَسَرَ (٣) فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ ». (٤)
١٤٣٩٠ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتْ رَجُلاً ، قَالَ (٥) : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ ». (٦)
١٤٣٩١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ (٧) مَا (٨) وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا (٩) ، وَمَا نَفَحَتْ (١٠) بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ك ، م » : ـ « به ».
(٢) في « ن » : « دابّة ». ونفرت الدابّة : جزعت وتباعدت وشردت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٣ ( نفر ).
(٣) في « ن » : « كسر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٦٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٥٥٦٧.
(٥) هكذا في « بف ». وفي المطبوع : « فقال » بدل « رجلاً ، قال ».
(٦) لم يرد هذه الرواية في نسخة إلاّ « بف ». ومرّت هذه الرواية بنفس السند والمتن في ح ٤ ، من هذا الباب إلاّ أنّه لم ترد « عن رجل » في سندها وذكر فيها « فوطئت » بدل « فأوطأت ».
(٧) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٨٩٤ : « يضمّنه ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٨٩٤ والاستبصار ، ح ١٠٨١. وفي المطبوع : « في ما ».
(٩) في الوافي والتهذيب ، ح ٨٩٤ والاستبصار ، ح ١٠٨١ : ـ « ورجلها ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٨٩٤ والاستبصار ، ح ١٠٨١ : « بعجت ». ونفحت الدابّة : ضربت ورفست برجلها. النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٩ ( نفح ).
(١١) في المرآة : « هذا الخبر يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بأن يكون
١٤٣٩٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً ، فَدَفَعَهَا (١) بَعِيرٌ ، فَخَرَمَ أَنْفَهَا ، فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذلِكِ (٢) ». (٣)
١٤٣٩٣ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ (٤) صَاحِبَهُ ، فَإِذَا (٥) ثَنّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ ». (٦)
__________________
المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليهالسلام : « إلاّ أن يضربها ». الاستثناء منقطع ، أي يضمن الضارب حينئذٍ ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ [ وفيه مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٢٦ ، ح ٨٩٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٦٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥٣.
(١) في « بن » والوسائل : « فنفحها ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ليس عليك ذلك ، الخطاب للمرأة أي نذرت أمراً لم يكن عليك لازماً ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنّما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن يونس. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٤٠ ، ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٦٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٥٥٧٩.
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يضمّن ، إذ في أوّل الأمر لم يكن عالماً باغتلامه ، فيكون معذوراً ، بخلاف الثاني ، فلا يخالف المشهور ».
(٥) في « جد » : « وإذا ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٦ ، ح ١٦٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٥٥٦٣.
١٤٣٩٤ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ ، قَالَ (١) : لَاضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا ». (٢)
١٤٣٩٥ / ١٥. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَالسَّائِقَ وَالرَّاكِبَ ، فَقَالَ : « مَا أَصَابَ (٣) الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ ، وَمَا أَصَابَ (٤) الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ (٥) ». (٦)
٤٣ ـ بَابُ الْمَقْتُولِ لَايُدْرى مَنْ قَتَلَهُ
١٤٣٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً :
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : « فقال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢١٣ ، ح ٨٤١ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٨ ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٦٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٥٥٧١.
(٣) في الوافي والتهذيب : « وما أصابت ».
(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وما أصابت ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فعلى الراكب والقائد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ٨٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥١ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « كان يضمّن القائد والسائق والراكب ». الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٣ ، ح ١٦٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٥٥٥٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ ، قَالَ (١) : إِنْ كَانَ عُرِفَ ، وَكَانَ (٢) لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ ، أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئً مُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّ (٣) مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ، فَكذلِكَ (٤) تَكُونُ (٥) دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَيُصَلُّونَ (٦) عَلَيْهِ وَيَدْفِنُونَهُ (٧) ».
قَالَ : « وَقَضى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ (٨) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ ، فَمَاتَ : أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٩)
١٤٣٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى (١٠) الطَّرِيقِ ، فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ (١١) ، فَطَرَحَتْ (١٢) مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً ، فَاضْطَرَبَ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ (١٣) ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليهالسلام وَأَصْحَابُهُ (١٤) وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ (١٥) وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا ، فَقَالُوا لَهُ (١٦) : إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً (١٧) ، فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ
__________________
(١) في « بن » : « فقال ».
(٢) في الوسائل : ـ « وكان ».
(٣) في « ن » : « لأنّه ».
(٤) في « ن ، جت » : « وكذلك ». وفي حاشية « جت » : « ولذلك ».
(٥) في « ن ، بف ، جت ، جد » : « يكون ».
(٦) في « بح » : « فيصلّون ».
(٧) في « ك ، جد » : « ويدفنون ».
(٨) في « جت » : + « في ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٦٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٤٦.
(١٠) في الوافي والبحار والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « ظهر ».
(١١) في « ن » : ـ « منهم ».
(١٢) في الوافي : « وطرحت ».
(١٣) في « بح » : « بعدها ».
(١٤) في « ع ، ل ، ن ، جت » : ـ « وأصحابه ».
(١٥) في الوسائل : + « على الطريق ».
(١٦) في « ك ، بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : ـ « له ».
(١٧) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « حبلى ».
الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.
قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : « أَيُّهُمَا (١) مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ » فَقَالُوا (٢) : إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا (٣).
قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ (٤) ، فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ (٥) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ (٦) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ (٧) الْمَيِّتَةِ (٨) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ (٩) مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ (١٠) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ (١١) الْبَاقِيَ.
قَالَ (١٢) : ثُمَّ وَرَّثَ (١٣) الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (١٤) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١٥) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ (١٦).
قَالَ (١٧) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ. (١٨)
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، جد » : « أيّهم ».
(٢) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « فقيل ».
(٣) في « بف » : « قبل ».
(٤) في « بح » : ـ « الميّت ».
(٥) في الوسائل : ـ « من ابنه ».
(٦) في الفقيه : + « الميتة ».
(٧) في الوسائل : « المرأة ».
(٨) في « بف » : ـ « الميّتة ». وفي البحار : « الزوج أيضاً من المرأة » بدل « الزوج من امرأته الميّتة ».
(٩) في الوسائل والفقيه : « التي ورثتها » بدل « الذي ورثتة ».
(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « الميّت ».
(١١) في « ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « الميّتة ». وفي الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « المرأة الميته ».
(١٢) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « قال ».
(١٣) في « بف » : « وورّث ». بدل « ثمّ ورّث ».
(١٤) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « امرأته ».
(١٥) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب : + « وورث قرابة المرأة الميّتة [ التهذيب ، ج ١٠ : ـ « الميّتة » ] نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».
(١٦) في الفقيه : + « وورث قرابة الميّت الباقي ».
(١٧) في « عن ، ل ، ن ، جت » : ـ « قال ».
(١٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ... ، ح ١٣٥١٤ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد
١٤٣٩٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ (١) الْقُضَاةُ فِي دَمٍ (٢) أَوْ قَطْعٍ ، فَعَلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٣)
١٤٣٩٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَصَمِّ (٤) ، عَنْ مِسْمَعٍ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ (٦) يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ عَلى جِسْرٍ (٧) لَايَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (٨) ». (٩)
__________________
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٤ ؛ البحار ، ج ٣٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٧١.
(١) في الوسائل : + « به ».
(٢) في التهذيب ، ج ١٠ : « دية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٣١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٥ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٣٥١.
(٤) هكذا في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك » والمطبوع : ـ « الأصمّ ».
ثمّ إنّ في « ن » : ـ « عبد الله بن » وهو سهوٌ ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ كتاب مسمع بن عبدالملك ، وتكرّر هذا الإرتباط في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٧ ، الرقم ٥٨٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥.
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بن عبد الملك ».
(٦) في « م ، بف » : ـ « الناس ».
(٧) في « ن » : « حبس ».
(٨) في « ك ، بح » وحاشية « م ، جت » : « من بيت مال المسلمين ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٣٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف
١٤٤٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١) فِي إِمْرَةِ (٢) عَلِيٍّ عليهالسلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَتَلُوا رَجُلاً ، فَوَدى دِيَتَهُ إِلى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٣)
١٤٤٠١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَيْسَ فِي (٤) الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ (٥) وَلَا قِصَاصٌ ».
وَالْهَائِشَاتُ : الْفَزْعَةُ (٦) تَقَعُ (٧) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٨) ، فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا ، أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ (٩) لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ وَشَجَّهُ (١٠).
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « رُفِعَ (١١) إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَوَدَاهُ مِنْ
__________________
يسير. الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٣ ، ح ١٦٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٥٠ ؛ وص ٢٥٩ ، ح ٣٥٥٨٠.
(١) في « جد » : « جمعة ».
(٢) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « إمارة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٦٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٧.
(٤) في « ن ، بف » : « على ».
(٥) قال الفيروزآبادي : « الهوش : العدد الكثير ... الهوشة : الفتنة والهيج والاضطراب والاختلاط. والهويشة : الجماعة المختلطة. وجاء بالهوش الهائش بالكثرة. والهواشات ـ بالضمّ ـ : الجماعات من الناس والإبل ... والهيش : الإفساد والتحرّك والهيج. والهيشة : الهوشة والجماعة المختلطة والفتنة. وليس في الهيشات قود ، أي القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣١ ( هوش ).
(٦) في « ن ، بف » : « القرعة ».
(٧) في « ن ، بف » : « يقع ».
(٨) في التهذيب : ـ « والنهار ».
(٩) في « م » وحاشية « جت » : « قتيلاً ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٨.
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يرفعه ». وفي « بف » : ـ « رفع ».
بَيْتِ الْمَالِ ». (١)
٤٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٤٠٢ / ١. عَلِيٌّ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ (٣) بَيِّنَةٌ عَلى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ (٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
١٤٤٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٧) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ (٨) ، أَوْ عَلى (٩) بَابِ دَارِ قَوْمٍ ، فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُهُ (١٠) ». (١١)
_______________س___
(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٩.
(٢) في « م ، بح ، جد » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(٣) في « بف » والوافي : « ولم يوجد ».
(٤) في « بف » : + « فإن لم يوجد بيّنة ».
(٥) في المرآة : « لعلّه محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة ».
(٦) راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٧ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٥٢ و ١٠٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٣٥٣.
(٧) في « بف » : ـ « أنّه ».
(٨) في « ع » : « قبيل ».
(٩) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وعلى ». وفي « بف » : « على » بدون « أو ».
(١٠) في الفقيه : « قال : ليس عليهم قود ، ولا يطلّ دمه ، عليهم الدية ». وفي الوافي والتهذيب : « ولا يطلّ دمه » بدل « ولا يبطل دمه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يبطل دمه ، لعلّه متعلّق بالشقّ الأخير ، إلاّ أن يحمل الأوّل على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له ، فتدبّر ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٨ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٥١٧٧ ، بسند آخر عن
١٤٤٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (١) دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ ». (٢)
٤٥ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٤٠٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلاً فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ (٥) ». (٦)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
__________________
أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٥٨ ، ح ٤٠٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٧ ، ح ١٦٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٣٥٢.
(١) في الوافي الفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٤ : « لا يطلّ ».
(٢) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ذيل ح ١٤٤٢٧. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٦٦٣ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ذيل ح ٥١٧٩ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وراجع : معاني الأخبار ، ص ٣٠٣ ، ح ١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٤.
(٣) في « ن ، بح » : « القريتين ».
(٤) في « بن ، جت » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٥) في المرآة : « يدلّ على مذهب المفيد ، وحمله الآخرون على اللوث ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٥١٨٠ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٥.
اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١)
٤٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ (٢)
أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَبَعْضٌ (٣) يُرِيدُ الْقَتْلَ
١٤٤٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ ، وَرَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ ». (٤)
١٤٤٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ (٥) وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ (٦) وَابْنٌ ، فَقَالَ الِابْنُ : أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي ، وَقَالَ الْأَبُ : أَنَا (٧) أَعْفُو ، وَقَالَتِ الْأُمُّ : أَنَا (٨) أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٥.
(٢) في « ن » : « أحدهما ».
(٣) في « بح » : « وبعضهم ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن علّي بن حديد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٥ ، ح ١٦٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٣.
(٥) في الاستبصار : « قتلته امرأة ».
(٦) في « بف » والوافي : « أب وامّ ».
(٧) في « بن » والوسائل : + « اريد أن ».
(٨) في « بف » : « إنّي ».
السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ (١) الْأَبِ الَّذِي عَفَا (٢) ، وَلْيَقْتُلْهُ (٣) ». (٤)
١٤٤٠٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ (٦) الْكِبَارُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ (٧) الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا (٨) كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ (٩) مِنَ الدِّيَةِ (١٠) ». (١١)
١٤٤٠٩ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ (١٣) : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ (١٤) وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَلَهُ (١٥) ذلِكَ؟
__________________
(١) في « جت » : « عن ».
(٢) في التهذيب : + « عنه ».
(٣) في « جت » : « ويقتله ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٢.
(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٦) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أولاده ».
(٧) في « ن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الأولاد ».
(٨) في « ن » : « وإذا ».
(٩) في الفقيه : « حقّهم ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ : « ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة. ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٢٨٥.
(١٢) السند معلّق كسابقه.
(١٣) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « لم يهاجر » بدون الواو.
(١٤) في « جت » : « المهاجر ». وفي « ن » : « مهاجري ».
(١٥) في « ن » : « له » بدون همزة الاستفهام.