الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى؟

قَالَ : فَقَالَ (١) : « أَرى (٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيَسْتَغْفِرَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ فِعْلِهِ (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي (٤) حِلٍّ مِنْ (٥) قَذْفِهِ إِيَّاهَا (٦) ، وَعَفَتْ عَنْهُ؟

قَالَ : « لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ (٧) ». (٨)

١٣٧٩٥ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُحَدُّ (٩) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَيُحَدُّ (١٠) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ». (١١)

١٣٧٩٦ / ٢٠. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (١٢) : إِذَا سُئِلَتِ (١٣) الْفَاجِرَةُ : مَنْ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + « أن ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من فعله ».

(٤) في « بف » : « من ». (٥) في حاشية « جت » : « في ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من قذفه إيّاها ».

(٧) في الاستبصار : « أن توقعه ». وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر : « ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطاً ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضاً أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٦٧.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، صدر ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، صدر ح ٨٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦ ، صدر ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠١.

(٩) في التهذيب ، ج ١٠ : « يجلد ». (١٠) في التهذيب ، ج ١٠ : « ويجلد ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، صدر ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « قاذف اللقيط يحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣٠.

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : ـ « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ والتهذيب ، ح ١٧٨ : « سألت ».

١٠١

فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (١) لِفُجُورِهَا (٢) ، وَحَدّاً (٣) لِفِرْيَتِهَا (٤) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ». (٥)

١٣٧٩٧ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (٩) ، فَيُقْذَفُ (١٠) ابْنُهَا؟

قَالَ : « يُضْرَبُ (١١) حَدّاً (١٢) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بف ، بن » : « حدّ ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « من فجورها ». وفي « جت » : « عن فجورها ».

(٣) في « بف ، بن » : « وحدّ ».

(٤) في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « بفريتها ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٧٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٣٤٤٣١ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٤.

(٦) في « ع ، ل ، بن » : ـ « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.

(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصوم عليه‌السلام.

(٨) في « جت » : « أو اليهوديّة ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فتجلد ».

(١٠) في « ل ، بن » : « فتقذف ».

(١١) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ والتهذيب. وفي المطبوع : « تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٩٠ : + « القاذف ».

(١٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٩٠ : ـ « حدّاً ».

(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٠ : « قوله عليه‌السلام : « لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا

١٠٢

١٣٧٩٨ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

قَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٢) ». (٣)

١٣٧٩٩ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ». (٥)

__________________

ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلاّ أن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».

وقال المحقّق : « لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، امّك زانية ، وكانت امّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٦.

وقال الشهيد الثاني : « والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن ... وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ... ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليه‌السلام. قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧٥ ، ح ٢٩٠ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٤٥٦٢.

(١) في « ع ، ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل : « أن يكون ».

(٢) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٤٥٢٣.

(٤) في « م ، جد » : « قال : سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٨٠ ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٤٥٢٤.

١٠٣

٢٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً‌

١٣٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً (٢)؟

قَالَ : « إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (٣) مِنْهُمْ حَدّاً (٤) ». (٥)

١٣٨٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟

قَالَ : « قَالَ (٦) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ » ‌

قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ (٧) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ (٨) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (٩) مِنْهُمْ حَدّاً ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ».

(٢) في المرآة : « قوله : جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد. ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث ».

(٣) في « بح » : ـ « واحد ».

(٤) قال المحقّق : « إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ. ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٨ ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٧.

(٦) في « بف » والوسائل : ـ « قال ». وفي الوافي : « فقال ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ والاستبصار ، ح ٨٥١ : « وإن ».

(٨) في « جت » : « بالقذف » بدل « في القذف ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ : « رجل ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥١ ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن

١٠٤

١٣٨٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (١) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ (٢) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ (٣) حَدّاً ». (٤)

عَنْهُ (٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

٢٨ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

١٣٨٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَقَالُوا : الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ (٧)؟

__________________

العطّار. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٨.

(١) في « ك‍ » : « إذا ».

(٢) في الوسائل : + « به ».

(٣) في « بف » : « لكلّ واحد منهم » بدل « لكلّ رجل ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٩ ، بسند هما عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٥) الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن سماعة [ بن مهران ] في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢ وص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

(٦) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٧) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٥٤٢ : « يأتي الرابع » بدل « نأتي بالرابع ».

١٠٥

قَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (١) ». (٢)

١٣٨٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٣) : لَا أَكُونُ (٤) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى (٥) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ». (٦)

١٣٨٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ (٨) لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟

قَالَ : « لَا يُجْلَدُ (٩) ، وَلَايُرْجَمُ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) قال العلاّمة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٢٥.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٤) في العلل : « لا احبّ أن أكون ».

(٥) في الوسائل : « في ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٣.

(٧) في « بن » والوسائل : « أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(٨) في الوافي : « رابع بأنّه ».

(٩) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يحدّ ».

(١٠) في الوافي : « يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ».

١٠٦

١٣٨٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام (١) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا : الْآنَ يَجِي‌ءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « حُدُّوهُمْ (٢) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (٣) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ». (٤)

٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ‌

١٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (٥) شَهَادَاتٍ (٦) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ (٧) ». (٨)

__________________

وفي المرآة : « يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٨١٧ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٥ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٤ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٣٠٩.

(١) في الوافي : + « عن عليّ عليه‌السلام ». وفي الوسائل : ـ « عن أبيه عليه‌السلام ».

(٢) في الجعفريات : « خذوهم ».

(٣) في الوافي : « في الحدّ ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٩ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢١ ، معلّقاً عن السكوني هكذا : « وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ... ». الجعفريّات ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٤.

(٥) في « بح » : « أربعة ».

(٦) في الفقيه : « مرّات ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٤ : « لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه.

١٠٧

١٣٨٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ (٢) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ». (٣)

١٣٨٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ (٤) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (٥)

١٣٨١٠ / ٤. عَنْهُ (٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ (٧) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ (٨) بَيْنَهُمَا ». (٩)

__________________

والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : « يا زانية ». والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : « يا زانية ». وقال العلاّمة : « لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً ». القواعد ، ج ٣ ، ص ٥٤٥.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٤٥٤٦.

(١) في « ك‍ ، ن » : « أصحابنا ».

(٢) في « م ، جد » : « يقذف الرجل ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٣.

(٤) في « ك‍ » : « حدّ ». وفي « بف » : « لجلد » بدل « بها جلد ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٩١٤.

(٦) الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».

(٨) في الوسائل : « وفرّق ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً

١٠٨

١٣٨١١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (١)؟

قَالَ : « هُوَ (٢) الَّذِي (٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ (٤) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَبى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ (٥) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (٦) فِيهَا نَفْسَهُ (٧) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَإِنْ (٨) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (٩) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَالْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (١٠) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١١) وَإِنْ (١٢) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ (١٣) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ (١٤) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (١٥)

__________________

عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٥.

(١) النور (٢٤) : ٦.

(٢) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : + « القاذف ».

(٣) في « بح » : « الرجل ».

(٤) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ : « أنّه ».

(٥) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب : « فيشهد ». وفي الاستبصار : « فليشهد ».

(٦) في الاستبصار : « فليلعن ».

(٧) في التهذيب : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٠٧٨ : « فإن ».

(٩) في الكافي ، ح ١١٠٧٨ والاستبصار : « أن تدفع ». والدرأ : الدفع. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٨ ( درأ ).

(١٠) في الاستبصار : « أن تشهد ».

(١١) النور (٢٤) : ٨ و ٩.

(١٢) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(١٣) في « بف ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(١٤) في « بف » : ـ « الحدّ ».

(١٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.

١٠٩

١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ (١) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.

قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ (٢) ». (٣)

١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (٦) الْوَلَدُ (٧) وَلَايُجْلَدُ (٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ : « فأكذب ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب : « امرأته ».

(٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٤) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ : + « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٥) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ : ـ « أحمد بن محمّد ».

(٦) في الوافي : « عليه ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».

(٨) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « ولا تحلّ له ».

(٩) قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ...

١١٠

١٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (٢) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا (٣) ». (٤)

١٣٨١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (٥) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (٦) ». (٧)

__________________

و [ لرواية ] الحلبي .... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». المسالك ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(١) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٩٠ والتهذيب والاستبصار : « أنّي ».

(٣) في المرآة : « لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٩٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.

(٥) في « بح » : ـ « قد ».

(٦) في الوسائل : « بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».

(٧) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٢.

١١١

١٣٨١٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَعَلَيْهِ حَدٌّ (١)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ (٢) ». (٣)

١٣٨١٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : « يُضْرَبُ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٦) عَادَ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ (٧) ؛ لِئَلاَّ (٨) يُؤْذِيَ (٩) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (١٠) (١١)

__________________

(١) في « بف » : + « آخر ».

(٢) في حاشية « جت » : + « آخر ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٨٩٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٧.

(٤) في « جت » : ـ « بن عبيد ».

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ».

(٦) في « ل ، م ، ن » والتهذيب : « فإن ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود ». وفي الوسائل : « الحدّ » بدل « الحدود ».

(٨) في « بف » : « لأنّه ».

(٩) في « ل ، بن » : « تؤذى ».

(١٠) قال العلاّمة : « المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها ـ من غير حَرد [ أي : غضب ] ولاسباب ـ : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم. وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان ». مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٦٨.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،

١١٢

١٣٨١٨ / ١٢. يُونُسُ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٢) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ (٣) ». (٤)

١٣٨١٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى؟

قَالَ (٥) : « لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟

فَقَالَ (٦) : « إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَلَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى‌

__________________

ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٣ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٥٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٢٨٩٧٥.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بشي‌ء » بدل « عليه شي‌ء ».

(٣) في الوافي : « أوّله في التهذيبين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير. أقول : بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءاً ، كما يشعر به آخر الخبر ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ذيل الحديث ٦٨٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٤٦.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٤.

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».

١١٣

مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ (١) لَهُ أَبَداً ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ ـ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ ـ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ (٢) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (٣) مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ (٤) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (٥) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ (٦) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (٧) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (٨) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ (٩) ». (١٠)

١٣٨٢٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (١١) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، جد » : « ولا تحلّ ».

(٢) في « جت » : « لم يكن » بدون الواو.

(٣) في « جد » : « لحقّها ».

(٤) في « جد » : ـ « منه ».

(٥) في « ك‍ » : ـ « قد صار ».

(٦) في « بن » والوسائل : « فإن ».

(٧) في « بف » : « لم يكن لها من غيره ولد ».

(٨) في الوافي والتهذيب : « بحقّ ».

(٩) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوق رحمه‌الله من أنّ اللعان لا يكون إلاّبنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».

وقال العلاّمة : « لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٤٦.

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٩.

(١١) في الوافي : « جلد ».

(١٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٩١٤‌

١١٤

٣٠ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

١٣٨٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (١) عَنْ الرَّجُلِ (٢) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟

قَالَ : « جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (٣) ». (٤)

١٣٨٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْ‌ءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلاَّ الرِّدَاءُ ». (٥)

١٣٨٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٦) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (٧) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٨)

__________________

(١) في « ل ، بن » : « سألت ». وفي الوسائل : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « عن رجل ».

(٣) في « بف » : « الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٠.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٣.

(٦) في الوسائل : « يضرب ».

(٧) في الوافي : « المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».

(٨) في « م ، جد » : « يجلد ».

١١٥

جَسَدُهُ كُلُّهُ ». (١)

١٣٨٢٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ». (٢)

١٣٨٢٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَالْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ ». (٣)

٣١ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (٤) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ‌

١٣٨٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥١.

(٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح ١٣٦٩٨. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٢.

(٣) قرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٤.

(٤) في « م ، ن » : « من ».

١١٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ (١) خَمْرٍ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ». (٢)

١٣٨٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قَالَ : فَقَالَ (٣) : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ (٤) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ عليه‌السلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا ». (٥)

١٣٨٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « أُقِيمَ عُبَيْدُ اللهِ (٦) بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ (٧) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِنِسْعَةٍ (٨) مَثْنِيَّةٍ (٩) ،

__________________

(١) الحُسوة ـ بالضمّ ـ : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة. والحَسوة ـ بالفتح ـ : الحرّة. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ( حسا ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٤٦٠١.

(٣) في الوافي : ـ « فقال ».

(٤) في المرآة : « قوله : يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سبباً لذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٨٤ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٤٦٠٣.

(٦) في « ك‍ » : « عبدالله ».

(٧) في « جت » : « إليه ».

(٨) في « بف » : « بنسع ». والنِّسعة ـ بالكسر ـ : سير مضفور ، يجعل زماماً للبعير وغيره. النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسع ).

(٩) في « بف » : « فثنّاه ». وفي الوسائل : + « لها طرفان ».

١١٧

فَضَرَبَهُ (١) بِهَا أَرْبَعِينَ (٢) ». (٣)

١٣٨٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ (٤) ». (٥)

١٣٨٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟

فَقَالَ : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ (٦) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ (٧) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلى عُمَرَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ك‍ » وحاشية « ن » : « فضرب ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٠ : « يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعله عليه‌السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٤٦٠٤.

(٤) في المرآة : « لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٥٩٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرب في الخمر ثمانين ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١١.

(٦) في « بن » والوسائل : « ويزداد ».

(٧) في « بف » : ـ « ذلك ».

(٨) في الوسائل : + « فرضي بها ». وفي الوافي : « الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على

١١٨

١٣٨٣١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ (١) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه‌السلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا (٢) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ ٧ ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ (٣) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ». (٤)

١٣٨٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٥) : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ (٦) : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ (٧) سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ (٨) هَذى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ (٩) الْمُفْتَرِي ». (١٠)

١٣٨٣٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر. واريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود. و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١. ح ٣٤٦٠٥.

(١) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « عتبة ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « يزعمون ».

(٣) في « ك‍ » : « شعبان ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٤٦١٩.

(٥) في « جت » : ـ « قال ».

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال عليّ عليه‌السلام » بدل « قال : إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول ».

(٧) في « بح » : « المسكر ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعاً ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه ».

(٩) في « بح » : « جلد ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٨ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٤٥ ، ذيل ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٦.

١١٩

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».

قُلْتُ : وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ (١) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (٢) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (٣) ». (٤)

١٣٨٣٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ (٥) ثَمَانِينَ.

فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٦) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا. (٧)

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٠ : « لهما ».

(٢) في « بف » : « بشربه ».

(٣) قال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٥٠.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، صدر ح ٩ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢٠ ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١٢ ، إلى قوله : « في الخمر والنبيذ ثمانين ».

(٥) في الكافي : « ومسكر النبيذ ».

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لأنّه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن يونس. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٣ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢١.

١٢٠