الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

قِيلَ لَهُ (١) : فَإِنْ زَنى وَهُوَ مُكَاتَبٌ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ (٢)؟

قَالَ : « هُوَ (٣) حَقُّ اللهِ (٤) ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ (٥) خَمْسُونَ (٦) جَلْدَةً ، وَيُضْرَبُ خَمْسِينَ ». (٧)

١٣٩٤٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً (٩) أَنَّهُ سَرَقَ (١٠) قَطَعَهُ ، وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ (١١) بِالسَّرِقَةِ (١٢) قَطَعَهَا (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « جد » : ـ « له ».

(٢) في « جت » : « من المكاتبة ». وفي الوافي : « من مكاتبته شيئاً ».

(٣) في الوافي والفقيه : « هذا ».

(٤) في « بف » : « لله ».

(٥) في الوافي والفقيه : ـ « من الحدّ ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « خمسين ». وفي « بف » : « الخمسين ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٤٠٠ ، من قوله : « قيل له : فإن زنى » ؛ وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٤٥٠٧ ، إلى قوله : « أو لم يؤدّ ».

(٨) في « بف » : ـ « الكناسي ».

(٩) في « ل ، بن ، جت » : « مرّة عند الإمام ».

(١٠) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٨٥٨ : « قد سرق ».

(١١) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٨٥٨ : ـ « عند الإمام ».

(١٢) في « جت ». « بالسرقة عند الإمام » بدل « عند الإمام بالسرقة ». وفي « بف » : « عند الإمام بالسرقة على نفسها » بدل « على نفسها عند الإمام بالسرقة ».

(١٣) روى الشيخ الطوسي عن الفضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع ». ثمّ قال : « ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه ـ ثمّ أورد هذا الخبر ، وقال ـ : لأنّ الوجه في هذا الخبر أن تجعله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة ، فأمّا مجرّد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ذيل الحديث ٤٤٠ و ٤٤١.

وقال الشهيد الثاني : « يمكن حملها على ما إذا صادقهُ المولى عليها ، فإنّه يقطع حينئذٍ ؛ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذٍ ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥١٥.

(١٤) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح ١٣٨٥٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ،

١٨١

١٣٩٤٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ عَبْدٍ (٣) مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ (٤) ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ».

قُلْتُ : الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا هُوَ؟

قَالَ : « إِذَا زَنى أَوْ شَرِبَ خَمْراً ، فَهذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ (٥) فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ ». (٦)

١٣٩٤٩ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَعَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ ، وَعَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَيْ‌ءٌ ». (٧)

__________________

ح ٥١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨١.

(١) في الوسائل : « محمّد بن الحسين » بدل « أحمد بن محمّد ».

(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٧ ، والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٦٠ ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير. وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٤٧٣٧ ، فلاحظ.

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٠٨ : ـ « عبد ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».

(٥) في « بن » : « يجلد ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٦٠ ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح ١٣٧٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨١ ، ح ٣٤٥٠٨ ، إلى قوله : « فإنّه يضرب نصف الحدّ » ؛ وفيه ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٣٤٥١٢.

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن

١٨٢

١٣٩٥٠ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٣) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَكَاتَبَهَا (٤) ، فَقَالَتِ الْأَمَةُ (٥) : مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلى حِسَابِ ذلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا (٦) عَلى ذلِكَ ، ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَدُرِئَ (٧) عَنْهُ مِنَ (٨) الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ (٩) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَإِنْ (١٠) كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، كَانَتْ (١١) شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ، ضُرِبَتْ (١٢) مِثْلَ مَا يُضْرَبُ ». (١٣)

__________________

جعفر بن محمّد. عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من قوله : « عبد الإمارة ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢١ ، ح ١٥٤٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٧.

(١) في « ع ، بح ، جد » : ـ « عن أبيه ». وهو سهوٌ كما يعلم من ملاحظة سائر الأسناد ومواضع ورود الخبر.

(٢) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام. ولكن سند الفقيه لا يخلو من الخلل كما ذكرنا في الكافي ، ذيل ح ١١١٨٣ ، فلاحظ. وفي الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار ، ح ١٢١ : « عمرو بن عثمان » بدل « صالح بن سعيد ». وقد توسّط كلّ من الراويين بين إبراهيم بن هاشم وبين الحسين بن خالد.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « قال ». وفي « ع ، ك‍ ، بن ، جد » : ـ « أنّه ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١١١٨٣ والتهذيب ، ج ٨ : « كاتب أمة له ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « كاتب أمة » كلّها بدل « كانت له أمة فكاتبها ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١١١٨٣ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « الأمة ».

(٦) في الوسائل ، ج ٢٣ : « أكرهها ».

(٧) في التهذيب والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « ادرئ ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « يدرأ ».

(٨) في « م » والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار ، ح ١٢١ : ـ « من ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١١١٨٣ والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ١٢١ : + « له ».

(١٠) في « ن » : « فإن ».

(١١) في الكافي ، ح ١١١٨٣ : « فهي ».

(١٢) في « ن ، جت » : « ضرب ». وفي الكافي ، ح ١١١٨٣ : « تضرب ».

(١٣) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح ١١١٨٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ،

١٨٣

١٣٩٥١ / ٢٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا (١) سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ ». (٢)

١٣٩٥٢ / ٢٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ (٣) إِذَا زَنى أَحَدُهُمْ (٤) أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ (٥) كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، وَلَايُرْجَمَ وَلَا يُنْفى ». (٦)

٤٦ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ‌

١٣٩٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

ح ٩٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن الكلينى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥١ ، ح ٢٩٢٩٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٣٤٤١٦.

(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإذا ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن يونس ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٤٨١٨.

(٣) في « بف » والوافي : « العبد والأمة ». وفي التهذيب : ـ « والإماء ».

(٤) في « بف » والوافي : « أحدهما ».

(٥) في « بح » والتهذيب : « وإن ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٣٤٤٠٤.

١٨٤

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ (١) وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَمُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، فَقِيلَ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ (٢) : « إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٣) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوهُ (٤) ». (٥)

١٣٩٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللهِ أَوْ رَجُلٍ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللهِ ، قَالَ :

قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَرَادَ (٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَفِعْلَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا.

فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه‌السلام وَسُؤَالِهِ (٨) عَنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ (٩)

__________________

(١) في « بن » : « العبد والحرّ ».

(٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والكافي ، ح ١٣٨٣٤ والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في « بف » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١ : « لأنّه ».

(٤) في « بف » : « أن يظهروها ». وفي « ك‍ » : « أن يظهروا ». وفي الكافي ، ح ١٣٨٣٤ والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١ : + « شربها ». وفي المرآة : « لا خلاف في أنّ حدّ شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».

(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٣٤. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، بسند هما عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٣٤٦٢١.

(٦) في « بف » وحاشية « جت » : « أو عن رجل ». ومفاد العطف على كلا التقديرين هو الترديد في أنّ محمد بن‌أحمد روى عن جعفر بن رزق الله مباشرة أو بتوسّط رجل.

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب : « وأراد ».

(٨) في « م ، جد » : « وسأله ».

(٩) في التهذيب : « قدم ».

١٨٥

الْكِتَابَ ، كَتَبَ : « يُضْرَبُ حَتّى يَمُوتَ ».

فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، وَأَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذلِكَ ، وَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَلْ (١) عَنْ هذَا ؛ فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، وَلَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هذَا ، وَقَالُوا : لَمْ يَجِئْ (٢) بِهِ سُنَّةٌ ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، فَبَيِّنْ لَنَا (٣) لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتّى يَمُوتَ؟

فَكَتَبَ : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( فَلَمّا رَأَوْا (٤) بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) » (٥).

قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ ، فَضُرِبَ حَتّى مَاتَ. (٦)

١٣٩٥٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ ». (٧)

١٣٩٥٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٨) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ن » وحاشية « م » والتهذيب : « يسأل ». وفي « ل » : « فسأل ». وفي « م » : « نسأل ».

(٢) في « ك‍ ، ن ، بف » : « لم تجئ ». وفي « ل » : « لم يخرج ».

(٣) في « بح » : ـ « لنا ».

(٤) هكذا في « بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، وهو مطابق للمصحف الشريف. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « فلمّا أحسّوا ».

(٥) غافر (٤٠) : ٨٤ و ٨٥.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ٥٠٢٨ ، معلّقاً عن جعفر بن رزق الله ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليه‌السلام وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ملخّصاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٥١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤١ ، ذيل ح ٣٤٤٢٠.

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٥١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤١ ، ذيل ح ٣٤٤١٩.

(٨) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ : + « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

١٨٦

قَالَ (١) : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ (٢) سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى (٣) أَنْ يَشْرَبُوهَا (٤) فِي بُيُوتِهِمْ. (٥)

١٣٩٥٧ / ٥. يُونُسُ (٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (٧) يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ (٨) ، وَالْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ». (٩)

١٣٩٥٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ (١٠) : يَا زَانِ (١١)؟

__________________

(١) في « جد » والوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ والتهذيب ، ح ٣٥٥ والاستبصار ، ح ٨٩٢ : ـ « قال ».

(٢) في الاستبصار ، ح ٨٦٦ : « والقذف ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٨٣٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « على ».

(٤) في « بف » : « يشربونها » بدل « على أن يشربوها ».

(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح ١٣٨٣٩. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٧ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٤.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

(٧) في « م ، جد » : + « أن ».

(٨) في « ك‍ » : « يقذف على ملّة صاحبه ». وفي الوافي والتهذيب : « يقذف صاحب ملّة على ملّته ». وقال في الوافي : « يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته. وفي بعض النسخ : « يقذف صاحبه ملّة عي ملّة » فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن يونس ، قال : سألته ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٨.

(١٠) في « بف » : ـ « له ».

(١١) في « ن » : « يا زاني ».

١٨٧

فَقَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ (١) الْمُسْلِمِ ، وَثَمَانِينَ سَوْطاً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ ». (٢)

١٣٩٥٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ (٣) ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ (٤) ، وَكَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ (٥) ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا (٦) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». (٧)

٤٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ‌

١٣٩٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلى

__________________

(١) في « ك‍ ، ن ، بف » : « بحقّ ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٥ ، إلى قوله : « لحرمة الإسلام » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٥٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٩.

(٣) في الوافي : « والمسكر ».

(٤) في « بف » : « المسلم ».

(٥) في « ع ، ل ، م ، بف » والوافي والوسائل : « المجوس ».

(٦) في المرآة : « حتّى يصيروا ، أي إلاّ أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضاً إظهار فيحدّون عليه ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٣٣ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٢.

(٨) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩) فى « م ، بف ، جد » : + « عن أبيه » وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.

١٨٨

ذلِكَ مِنْهُمْ ، وَقَالَ (١) : « أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ ». (٢)

١٣٩٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٣) قَدِ (٤) اطَّلَعْتَ (٥) عَلى ذلِكَ مِنْهُ (٦) (٧)

١٣٩٦٢ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ ، قَال :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَسَأَلَنِي (٨) رَجُلٌ : مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ؟ قُلْتُ : ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام نَظَراً شَدِيداً. قَالَ : فَقُلْتُ (٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ (١٠).

فَقَالَ (١١) : « أَوَ لَيْسَ ذلِكَ (١٢) فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً (١٣)؟ ». (١٤)

__________________

(١) في « جت » : « قال » بدون الواو.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٤٤٨٥.

(٣) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».

(٤) في « ع ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « قد ».

(٥) في « ن » : « قد اطّلع ».

(٦) في « ع » : « عنه ». وفي « بح » : ـ « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٤٤٨٦.

(٨) في « ع ، ل ، بن » : + « عن ».

(٩) في « بف » : « قلت ».

(١٠) في العلل : « ينكح امّه واخته » بدل « امّه اخته ».

(١١) في « ن ، بف ، جت » والوافي والعلل : « قال ».

(١٢) في « ع ، ك‍ » : « ذاك ».

(١٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والعلل : « نكاح ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٨ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن ابن أبي عمير ... » ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٢٩٦ ؛ و ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٤٤٨٧.

١٨٩

٤٨ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ‌

١٣٩٦٣ / ١. أَبُو عَلِيّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام عَنِ التَّعْزِيرِ : كَمْ هُوَ؟

قَالَ : « بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ (٢) إِلَى الْعِشْرِينَ (٣) ». (٤)

١٣٩٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى (٦) صَاحِبِهِ؟

فَقَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ، وَيُعَزَّرَانِ ». (٧)

١٣٩٦٥ / ٣. عَنْهُ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » والوافي : « أبا إبراهيم ».

(٢) في « بف » : « العشر ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ : « يدلّ على أنّ أقلّ التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أنّ حدّه لا يبلغ حدّ الحرّ إن كان حرّاً وحدّ المملوك إن كان مملوكاً ، وينافيه بعض ما مرّ من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبيّ ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٥ ، عن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٣ ، ح ١٥٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٣٥٠٠١.

(٥) في « بن » والوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٦) في « ك‍ » : ـ « على ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن يونس. وفي النوادر للأشعري ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٣٦٧ ؛ وص ١٥٤ ، ح ٣٩٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠١ ، ج ٣٤٥٦٤.

(٨) أرجع الضمير في الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤٥٦٦ ومعجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ إلى يونس.

١٩٠

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ (١) بِهِ (٢) : هَلْ يُجْلَدُ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ ». (٣)

١٣٩٦٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، (٤) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي (٥) الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ ». (٦)

__________________

ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق اجتماع يونس وعبدالرحمن بن أبي عبدالله ، سواء أيروي يونس عن عبدالرحمن مباشرةً أو بالتوسّط ، ولعلّ هذا يمنع من القول برجوع الضمير إلى عبدالله بن سنان الراوي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله في أسناد ثلاثة أخبارٍ فحسب. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٥٣ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨.

لا يقال : إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٧ هكذا : « عنه عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله » وقد سبقه خبر بهذا السند : « يونس عن عبدالله بن سنان » ، فهذا قرينة واضحة على رجوع الضمير إلى يونس ؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره أخذ الخبرين من كتاب يونس وابتدأ في سند الأوّل باسمه وفي سند الخبر الثاني بالتعبير عنه بالضمير.

فإنّه يقال : هذان الخبران وكثير من الأخبار المذكورة بعدهما مأخوذة من الكافي من غير تصريح ، كما يدلّ على ذلك المقارنة بين الكتابين ، فلا قرينية في هذا الأمر.

والحاصل أنّ تعيين مرجع الضمير المذكور في سندنا هذا مشكل ، والعلم عندالله.

(١) في « بف ، جد » : « تعرّض ».

(٢) في « م ، ن ، جد » : + « له ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٧ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٤٥٦٦.

(٤) في الوسائل : + « وأحمد بن الحسن الميثمي جميعاً ».

(٥) في « بف » : « على ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٤٥٦٠.

١٩١

١٣٩٦٧ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَمِ التَّعْزِيرُ (٢)؟

فَقَالَ : « دُونَ الْحَدِّ ».

قَالَ : قُلْتُ : دُونَ ثَمَانِينَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ (٣) دُونَ الْأَرْبَعِينَ ؛ فَإِنَّهَا (٤) حَدُّ الْمَمْلُوكِ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَكَمْ ذَاكَ (٥)؟

قَالَ : قَالَ (٦) : « عَلى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَقُوَّةِ بَدَنِهِ ». (٧)

١٣٩٦٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (٨) : أَنْتَ خَبِيثٌ (٩) وَأَنْتَ (١٠)

__________________

(١) في التهذيب : « الحسين ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « الحسن » ، وهو الصواب.

(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار : « التعزير كم هو » بدل « كم التعزير ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولكنّها ». وفي « م ، ن » : + « ما ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « فإنّه ».

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ذلك ».

(٦) في « م » : « فقال ». وفي « جد » : ـ « قال ». وفي الوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار : + « عليّ عليه‌السلام ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٣ ، ح ١٥٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٥ ؛ وص ٣٧٥ ، ذيل ح ٣٥٠٠٣.

(٨) في « بف ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ « للرجل ».

(٩) في « ل » : « جبت ». وفي التهذيب : « خنثى ».

(١٠) في الوسائل : « أو أنت ».

١٩٢

خِنْزِيرٌ ، فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَبَعْضُ الْعُقُوبَةِ ». (١)

١٣٩٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ؟

قَالَ (٢) : فَقَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدّاً (٣) لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ، وَذلِكَ (٤) إِلَى الْإِمَامِ ، وَيُطَافُ بِهِمْ حَتّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ ».

وَأَمَّا قَوْلُ اللهِ (٥) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) (٦) قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تُعْرَفُ (٧) تَوْبَتُهُ (٨)؟

قَالَ (٩) : « يُكْذِبُ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ النَّاسِ (١٠) حَتّى (١١) يُضْرَبَ ، وَيَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ، وَإِذَا (١٢) فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ ». (١٣)

١٣٩٧٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٤) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٥) ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٤٥٦٧.

(٢) في « بح » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في « بف » وحاشية « بح » والتهذيب ، ج ٦ : « جلداً ».

(٤) في « جد » : « ذلك » بدون الواو.

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٦) النور (٢٤) : ٤ و ٥.

(٧) في « ك‍ ، ن » : « يعرف ».

(٨) في « ل » والوسائل : « توبتهم ».

(٩) في « بف » : « فقال ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٦ : ـ « على رؤوس الناس ».

(١١) في « بح » وحاشية « م » : « حين ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « حيث ».

(١٢) في « ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « فإذا ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله : « حتّى يعرفهم الناس ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٦٩٩ ، بسنده عن زرعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٥٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٥٠٠٤.

(١٤) في « م ، جت » والتهذيب : ـ « عن أبيه ». ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد مباشرة.

(١٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بعض أصحابه ».

١٩٣

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً (١) عَلى مُسْلِمَةٍ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهَا؟

قَالَ : « يُفَرَّقُ (٢) بَيْنَهُمَا ».

قَالَ (٣) : قُلْتُ (٤) : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ ـ : ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي ـ وَهُوَ صَاغِرٌ (٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ؟

قَالَ : « لَا يُضْرَبُ وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، يَبْقَيَانِ (٦) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ (٧) ». (٨)

١٣٩٧١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَسَمَاعَةَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : « أمة ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويفرّق ».

(٣) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ».

(٥) في التهذيب : ـ « وهو صاغر ».

(٦) في « بف » : « ويبقيان ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ : « روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه ، وذكر فيه : « سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنّه أخذه من الكافي ، وفيما رأيناه من نسخته « ذمّيّة » مكان « أمة » ولعلّه أظهر في مقابلة المسلمة. وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة ووطأها قبل الإذن من الحرّة وإجازتها في عقد الأمة فعليه ثمن حدّ الزاني : إثنا عشر سوطاً ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضرباً بين ضربين ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٦ ، ح ٤٤٧٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٠٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥١ ، ح ٣٤٤٤٣.

(٩) روى يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد ، من دون توسّط

١٩٤

أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ (١) : آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ؟

قَالَ : « يُؤَدَّبُ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ؛ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ (٢) ». (٣)

١٣٩٧٢ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « آكِلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ (٤) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (٥) ». (٦)

__________________

أبي جميلة في البين ، بل لم يثبت رواية عبدالله بن جبلة عن أبي جميلة ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة ـ وهي ما روى فيها يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار ـ وما ورد فيها لا يأمن من التحريف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥.

ولعلّ وجه التحريف في هذه الموارد ، هو الجمع بين النسخة المحرّفة والنسخة الصحيحة ، بأن كان الأصل في العنوان ، في بعض التقريرات : « ابن جبلة » وفي بعضها الآخر : « عبدالله بن جبلة » وصحّف ابن جبلة بأبي جميلة ، ثمّ اضيف عبدالله بن جبلة إلى المتن عند المقابلة بتوهّم سقوطه منه ، فجُمع بين النسخة الصحيحة والمحرّفة.

ويؤيّد ذلك كثرة ورود عنوان أبي جميلة في الأسناد ، بخلاف عنوان ابن جبلة الوارد في الأسناد قليلاً. وقد تقدّم غير مرّة أنّ كثرة الورود في الأسناد يوجب انس النسّاخ المؤدّي إلى التحريف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، الرقم ١٤٠٤٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٥٠٤٦.

هذا ، واحتمال كون الصواب في السند « وأبي جميلة » يبعِّده عدم ثبوت رواية يحيى بن المبارك عن أبي جميلة ، وهو المفضّل بن صالح ، كما لم يثبت رواية أبي جميلة عن سماعة في موضع.

(١) في الفقيه : + « له ما حدّ ».

(٢) في المرآة : « يؤمي إلى أنّ أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد. وفيه ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المبارك. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٣٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠١ ، ح ١٥٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٣٤٩٩٢.

(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : + / « فإن عاد ادّب ».

(٥) في الفقيه : « قتل ». وفي المرآة : « يؤمي إلى أنّ تلك الأفعال ليست من الكبائر ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨١ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار ... ». الفقيه ،

١٩٥

١٣٩٧٣ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ : ابْنَ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ لَهُ (٢) الْآخَرُ : أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ ، فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً ، وَقَالَ لَهُ (٣) : اعْلَمْ أَنَّهُ (٤) مُسْتَحِقٌّ (٥) مِثْلَهَا عِشْرِينَ ، فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى (٦) الْمَجْلُودَ السَّوْطَ (٧) ، فَجَلَدَهُ (٨) نَكَالاً يُنَكِّلُ بِهِمَا ». (٩)

١٣٩٧٤ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ (١٠) ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَائِمَةٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ (١١) اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا (١٢) فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ‌

__________________

ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٥١٣٣ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٣٤٩٩٣.

(١) في « بف » والوسائل : ـ « أنّه ».

(٢) في « بف » والتهذيب : ـ « له ».

(٣) في « بن » والوسائل والفقيه : ـ « له ».

(٤) في « جد » : + « أنت ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « مستعقب ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « ستعقب ».

(٦) في « ن » : « أعطاه ».

(٧) في « بف » : « قال : جلدة أعطاه المجلد والسوط » بدل « فلمّا جلده أعطى المجلود السوط ».

(٨) في الوافي : + « عشرين ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٩ ، معلّقاً عن جعفر بن بشير ... عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٤٥٦٨.

(١٠) في الوسائل ، ج ١٠ والكافي ، ح ٦٣٩٠ والتهذيب ، ج ٤ : ـ « الأنصاري ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ٦٣٩٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « قد ».

(١٢) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٦٣٩٠ والفقيه والتهذيب : « كانت طا وعته » بدل « لم يستكرهها ».

١٩٦

كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً (١) ، وَضُرِبَتْ (٢) خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ». (٣)

١٣٩٧٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَايَعُودُ ».

قُلْتُ : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٤) سَوْطاً ـ : رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ـ وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتى سِفَاحاً ». (٥)

١٣٩٧٦ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلَيْنِ قَدْ (٦) قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنى فِي بَدَنِهِ ، فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَعَزَّرَهُمَا ». (٧)

__________________

(١) في « بف » : ـ « سوطاً ».

(٢) في « ك‍ » : « وضرب ».

(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٩٠. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٥ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٨٩ ، معلّقاً عن المفضّل بن عمر. المقنعة ، ص ٣٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ١٢٨٢٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٠٠٦.

(٤) في « م ، بن ، جد » : « وعشرون ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٨ ، ح ٣٥٠٠٨.

(٦) في « ك‍ » والتهذيب : ـ « قد ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٧ ، معلّقاً عن أبي ولاّد الحنّاط الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٣٤٥٦٥.

١٩٧

١٣٩٧٧ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ (١) ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : يَا فَاسِقُ؟

قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ ». (٢)

١٣٩٧٨ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ (٣) لَهُ وَقْتٌ ، ذلِكَ (٤) إِلَى الْإِمَامِ ، وَيُطَافُ بِهِمْ حَتّى يُعْرَفُوا ، فَلَا يَعُودُوا.

قُلْتُ (٥) لَهُ : فَإِنْ (٦) تَابُوا وَأَصْلَحُوا ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ؟

قَالَ (٧) : إِذَا تَابُوا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَقُبِلَتْ (٨) شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ. (٩)

١٣٩٧٩ / ١٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، بن » والمطبوع : « عن القاسم بن محمّدالمنقري ».

والمنقري هذا ، هو سليمان بن داود المنقري ، روى إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمّد عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦١ وص ٣٦٥.

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبدالسلام.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ص ٣١٤ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبدالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٤٥٦٩.

(٣) في الفقيه : « وليس ».

(٤) في الوسائل وثواب الأعمال : « وذلك ».

(٥) في « بف » : « فقلت ».

(٦) في « بف » وثواب الأعمال : « وإن ».

(٧) في « بف » والفقيه : « فقال ».

(٨) في « جد » : « وقبل ».

(٩) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٣٢ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٥٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٥٠٠٥.

١٩٨

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ عُرِّضَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ حَدٌّ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ ». (١)

١٣٩٨٠ / ١٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ : هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ (٣) الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ ». (٤)

١٣٩٨١ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (٥) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الْهِجَاءِ التَّعْزِيرَ ». (٦)

١٣٩٨٢ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ ، وَفِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ ».

__________________

(١) راجع : ح ٣ من هذا الباب ومصادره.

(٢) في « ع ، ل ، بح ، جت » : ـ « بن زياد ».

(٣) في « بف » : « هل عليه » بدل « هل يجلد المسلم ».

(٤) راجع : ح ٤ من هذا الباب ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٢٩٨.

(٥) ورد الخبر في التهذيب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضّال. ولم نجد في شي‌ءٍمن الأسناد رواية ابن أبي عمير عن ابن فضّال بعناوينه المختلفة ؛ ففي سند التهذيب خلل.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضّال. وفيه ، ص ٨٨ ، صدر ح ٣٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٥٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٤٥٧٠.

١٩٩

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَجِبُ (١) شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَدِّ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٢) سَوْطاً : رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ؛ لِأَنَّهُ أَتى سِفَاحاً ». (٣)

٤٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ‌

١٣٩٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِنِّي أَرى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَنْزِلَةً (٤) ، فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنى وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَاتَ : مَا تَقُولُ فِيهِ؟

فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « هذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ ، أَوْ قَالَ لَكَ إِنْسَانٌ أَنْ (٥) تَسْأَلَنِي عَنْهَا؟ ».

فَقُلْتُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ (٦).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ أَحْبَنَ (٧) مُسْتَسْقِيَ (٨) الْبَطْنِ قَدْ‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع والوافي : + « عليه ».

(٢) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » : « خمس وعشرون ». وفي « م ، جت ، جد » والوافي : « خمسة وعشرون ». وفي « ك‍ » وحاشية « جت » : « خمس وعشرين ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٢٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٠٠٧.

(٤) في « بف » والوافي : « مكاناً ».

(٥) في « بف ، جد » : ـ « أن ».

(٦) في الوافي والوسائل : + « عنها ».

(٧) هكذا في « ك‍ ، جت » وحاشية « م ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « احتبن ». والأحبن : الذي به‌الحَبَنُ ، وهو داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم. والأحبن أيضاً : المستسقي ؛ من الحَبَن ، وهو الماء الأصفر. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٠٤ ( حبن ).

(٨) في « ك‍ » : « يستسقي ». و « مستسقي البطن » : هو الذي اجتمع في بطنه ماء أصفر ، من السقي ، وهو ماء أصفر يقع في البطن. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٩٤ ( سقى ).

٢٠٠