الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ (١) فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً ) (٢)؟

قَالَ : « لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، لَمْ يَرِدْ (٣) إِلاَّ (٤) إِلى (٥) ذلِكَ الْمَقْعَدِ (٦) ». (٧)

١٤١٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً » وَقَالَ : « لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً (٨) لِلتَّوْبَةِ (٩) ». (١٠)

١٤١٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ،

__________________

(١) هكذا في « بف » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٨٧. في سائر النسخ والمطبوع : ـ / ( أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ ).

(٢) المائدة (٥) : ٣٢.

(٣) في « بف » والوافي : « لم يزدد ».

(٤) في « ع ، بح ، بف » والوافي : ـ / « إلاّ ».

(٥) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « على ». وفي « بن ، جت » والوسائل : ـ / « إلى ».

(٦) في تفسير العيّاشي ، ح ٨٧ : « لم يزد على ذلك العذاب » بدل « لم يرد إلاّ إلى ذلك المقعد ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، صدر ح ٨٧ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٣١٣ ، ح ٨٦ ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : ثواب الأعمال ، ص ٣٢٦ ، ح ١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٥٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩ ، ح ٣٥٠٢١.

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٧ : « قوله عليه‌السلام : فسحة من دينه ، أي في سعة من ضبط دينه وحفظه ، أو بسبب دينه ، فإنّ دينه الحقّ يدفع شرّ الذنوب عنه ما لم يصب دماً حراماً ، إمّا لعظم الذنب أو لصعوبة التوبة ، فإنّها تتوقّف على تمكين وليّ الدم على القتل ، وهو صعب ، أو لأنّه لايوفّق للتوبة كما سيأتي. وعدم توفيقه إمّا غالباً أو المراد الكامل منها. قوله عليه‌السلام : « معتمداً » أي لإيمانه أو مطلقاً ».

(٩) في التهذيب : « للتوبة أبداً » بدل « متعمّداً للتوبة ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٣ ، ح ٥١٥٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٨ ، عن هشام بن سالم. وفيه ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ضمن ح ١٠٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ ، من قوله : « لا يوفّق قاتل المؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٦ ، ح ١٥٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣ ، ح ٣٥٠٢٨.

٢٨١

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقِيلَ لَهُ (١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَتِيلٌ فِي (٢) جُهَيْنَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَمْشِي حَتّى انْتَهى إِلى مَسْجِدِهِمْ » قَالَ : « وَتَسَامَعَ النَّاسُ ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ ذَا (٣)؟ قَالُوا (٤) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَدْرِي ، فَقَالَ : قَتِيلٌ بَيْنَ (٥) الْمُسْلِمِينَ لَايُدْرى مَنْ قَتَلَهُ؟ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَرَضُوا (٦) بِهِ ، لَأَكَبَّهُمُ اللهُ عَلى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ » أَوْ قَالَ : « عَلى وُجُوهِهِمْ ». (٧)

١٤١٠٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً (٨) ، قَالَ : « يُقَالُ لَهُ : مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ : إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً ، وَإِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً ، وَإِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً ». (٩)

١٤١٠٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ ،

__________________

(١) في « بف » والفقيه : ـ / « له ».

(٢) في ثواب الأعمال : + / « مسجد ».

(٣) في حاشية « جت » : « ذاك ».

(٤) في « جت » وثواب الأعمال : « فقالوا ».

(٥) في « جت » : « من ».

(٦) في ثواب الأعمال : « أو رضوا ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٧٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٢٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٨ ، ١٥٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧ ، ح ٣٥٠٤٢.

(٨) في المرآة : « مؤمناً ، أي لإيمانه ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٤ ، ح ٤٩٦٢ ؛ وج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٥١٦٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٧ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٢٧ ، ح ٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩ ، ح ٣٥٠٤٦.

٢٨٢

فَيَقُولُ : وَاللهِ مَا قَتَلْتُ وَلَاشَرِكْتُ فِي دَمٍ (١) ، قَالَ (٢) : بَلى ، ذَكَرْتَ عَبْدِي فُلَاناً ، فَتَرَقّى ذلِكَ حَتّى قُتِلَ ، فَأَصَابَكَ مِنْ دَمِهِ ». (٣)

١٤١٠٩ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ الدَّمِ (٤) ، وَلَاشَارِبُ الْخَمْرِ ، وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ (٥) ». (٦)

١٤١١٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضى مَنَاسِكَهَا (٧) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاعْقِلُوهُ عَنِّي ، فَإِنِّي (٨) لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هذَا الْمَوْقِفِ (٩) بَعْدَ عَامِنَا هذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ (١٠) يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْيَوْمُ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الشَّهْرُ ، قَالَ : فَأَيُّ‌

__________________

(١) في « بف » : ـ / « في دم ».

(٢) في الوسائل : « فيقال ».

(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧ ، ح ٣٥٠٤١.

(٤) في الوسائل : « للدم ».

(٥) في المرآة : « محمول على مستحلّها ، أو لا يدخل الجنّة ابتداء ، بل بعد تعذيب وإهانة ، أو جنّة مخصوصة من الجنان ، أو في البرزخ ».

(٦) الخصال ، ص ١٨٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ثواب الأعمال ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٢ ، بسنده عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، وفى كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ١ ؛ والزهد ، ص ٩ ، ح ١٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٠٤ ، المجلس ٦٣ ، ح ٥ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٢ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٧٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٤٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣ ، ح ٣٥٠٢٩.

(٧) في « بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « مناسكه ». وفي المرآة : « في بعض النسخ : « مناسكه » على التذكيرراجع إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو إلى منى بتأويل. وعلى التأنيث إلى الثاني ».

(٨) في الوافي : ـ / « فإنّي ».

(٩) في « بف » والوافي : + / « من ».

(١٠) في « بح » : « وأيّ ».

٢٨٣

بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَإِنَّ (١) دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَامَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَلَاتَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ (٢) ، وَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ». (٣)

٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٤١١١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَحِيفَةٌ : إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَمَنِ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٤) عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (٥) ،

__________________

(١) في « م » : « فقال : إنّ ».

(٢) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إلاّبطيبة نفسه ، الاستثناء من المال فقط. قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ولا تظلموا أنفسكم » أي بمخالفة الله تعالى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقاً ، أو لا يظلم بعضكم بعضاً ، فإنّ المسلم بمنزلة نفس المسلم ».

(٣) الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ١٤١١٥ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٥١٥١ ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. تحف العقول ، ص ٣٠ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٥٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٥٠٢٣ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٦٠٨٩ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٧٩ ، وفى الأخيرين من قوله : « ألا من كانت عنده أمانة » إلى قوله : « إلاّ بطيبة نفسه ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل » والوسائل : ـ / « الله ».

(٥) قال ابن الأثير : « في حديث المدينة : « من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً » الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه. والفتح : هو الأمر المبتدع

٢٨٤

لَمْ يَقْبَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَاعَدْلاً (١) ». (٢)

١٤١١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ (٣) أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ (٤) ». (٥)

١٤١١٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ ضَرَبَ (٦) غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً ».

__________________

نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ، فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه ». النهاية ، ج ١ ، ٣٥١ ( حدث ).

(١) قال ابن الأثير : « الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة. والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صرف ).

(٢) المحاسن ، ص ١٠٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « والضارب غير ضاربه ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٧١ ، ح ١٣٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « والضارب غير ضاربه » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧١ ، ح ١٥٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١ ، ح ٣٥٠٥٠ ، إلى قوله : « كافر بما أنزل الله على محمّد ».

(٣) في « بف » : ـ / « إنّ ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٠٣٤ : ـ / « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٤) في « جت » : « غير ضاربه » بدل « من لم يضربه ».

(٥) ثواب الأعمال ، ص ٣٢٧ ، ح ٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ضمن ح ٥٨٤٠ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٢٠ ، المجلس ٦ ، ضمن ح ٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧١ ، ح ١٥٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤ ، ح ٣٥٠٣٤ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢١ ، ح ٣٥٠٤٩.

(٦) في « ن » : « وضرب ». وفي الوافي : « ومن ضرب » بدل « أو ضرب ».

٢٨٥

قُلْتُ : وَمَا الْمُحْدِثُ (١)؟ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ ». (٢)

١٤١١٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ (٣) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ (٤) سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَحِيفَةٌ ، فَإِذَا (٥) فِيهَا (٦) : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَمَنْ تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَاعَدْلاً ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : « أَتَدْرِي (٧) مَا يَعْنِي (٨) مَنْ تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ؟ » قُلْتُ : مَا يَعْنِي بِهِ؟

__________________

(١) في « جت » وحاشية « بح » ومعاني الأخبار وعيون الأخبار : « الحدث ».

(٢) ثواب الأعمال ، ص ٣٢٨ ، ح ١ ، من قوله : « لعن الله من أحدث حدثاً » ؛ عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٥ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٨٠ ، ح ٦ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، عن الرضا عليه‌السلام. وراجع : الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٤٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٢ ، ح ١٥٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١ ، ح ٣٥٠٥١.

(٣) ورد الخبر في معاني الأخبار ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبان عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يُسمّى بإسحاق وهو ملقّب بالصيقل. أمّا إبراهيم الصيقل فقد ذكره الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وأبو إسحاق كنية كثير من المُسمَّين بإبراهيم. وهذا واضح لمن تتبّع مصادر الرجال والتراجم. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٤٤. وانظر على سبيل المثال : رجال النجاشي ، ص ١٤ ـ ١٩ ، الرقم ١٢ ـ ٢٢.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٥٨ ، عن أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل.

(٤) قال الفيّومي : « الذؤابة ـ بالضمّ مهموز ـ : الضفيرة من الشَّعر إذا كانت مرسلة ، فإن كانت ملويّة فهي عقيصة. والذؤابة أيضاً طرف العمامة. والذؤابة طرف السوط ». المصباح المنير ، ص ٢١١ ( ذاب ).

وقال الجوهري : « الذؤابة أيضاً : الجلدة التي تعلّق على آخرة الرحل ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٦ ( ذأب ).

وفي المرآة : « لعلّ المراد بالذؤابة هنا ما يعلّق عليه ليجعل فيه بعض الضروريّات كالملح وغيره ».

(٥) في « بف » : ـ / « فإذا ».

(٦) في الفقيه ومعاني الأخبار : + / « مكتوب ».

(٧) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ومعاني الأخبار : « تدري » بدون همزة الاستفهام.

(٨) في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « ما معنى ».

٢٨٦

قَالَ : « يَعْنِي (١) أَهْلَ الدِّينِ (٢) ». (٣)

وَالصَّرْفُ : التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، وَالْعَدْلُ : الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام.

١٤١١٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّي ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هذَا (٥) ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْيَوْمُ ، قَالَ (٦) : فَأَيُّ (٧) شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الشَّهْرُ ، قَالَ : فَأَيُّ (٨) بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا (٩) : هذَا الْبَلَدُ (١٠) ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَامَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَلَاتَظْلِمُوا‌

__________________

(١) في « ك‍ » : ـ / « يعني ». وفي « بح » : + / « به ». وفي « بف » : + / « أهل البيت ».

(٢) في الوافي : « يعني أهل البيت [ الدين ] ». وفي المرآة : « فسّرت العامّة الولاء بما يوجب الإرث من ولاء العتق وضمان الجريرة أو النسب أيضاً ، فردّ عليه‌السلام عليهم بأنّ المراد ولاء أئمّة الدين ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٥٨ ، معلّقاً عن أبان ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، بسنده عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل. المحاسن ، ص ١٧ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ٤٩ ، بسند آخر. قرب الإسناد ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « صرفاً ولا عدلاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٢ ، ح ١٥٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧ ، ح ٣٥٠٦٧.

(٤) في « بف » : ـ / « بن محمّد ».

(٥) في « بف » : + / « قال ».

(٦) في « ن ، جت » : « فقال ».

(٧) في « ن ، جت » : « أيّ ».

(٨) في « ن » : « أيّ ».

(٩) في « ن » : « فقالوا ».

(١٠) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » : « هذه البلدة ».

٢٨٧

أَنْفُسَكُمْ ، وَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ». (١)

١٤١١٦ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ (٢) حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (٣) ».

قُلْتُ : مَا (٤) الْحَدَثُ؟ قَالَ : « الْقَتْلُ ». (٥)

١٤١١٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٦) قَالَ : « وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ (٧) فِيهَا : لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ (٨) عَلى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوى مُحْدِثاً ؛ وَمَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ». (٩)

__________________

(١) الكافي ، كتاب الديات ، باب القتل ، ح ١٤١١٠ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٥١٥١ ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ تحف العقول ، ص ٣٠ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٥٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠ ، ذيل ح ٣٥٠٢٣ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٧٩ ، من قوله : « ألا من كانت عنده أمانة » إلى قوله : « إلاّ بطيبة نفسه ».

(٢) في « ك‍ » والتهذيب ومعاني الأخبار : « في المدينة ».

(٣) في « بف » : ـ / « أو آوى محدثاً ».

(٤) في حاشية « بح » : « وما ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٦٤ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٣ ، ح ٥١٥٦ ، معلّقاً عن جميل الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٩٩ ، ح ١٤٤٤٧ ؛ وج ١٦ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٥٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦ ، ح ٣٥٠٦٤.

(٦) في « بف » : ـ / « أنّه ».

(٧) في الوافي : « مكتوبة ».

(٨) في « جت » : + / « والناس ».

(٩) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧١ ، ح ١٥٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧ ، ح ٣٥٠٦٥.

٢٨٨

٣ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلى دِينِهِ فَلَيْسَتْ (١) لَهُ تَوْبَةٌ‌

١٤١١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً (٢) فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) (٣)؟

قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً (٤) عَلى دِينِهِ ، فَذلِكَ (٥) الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٦) : ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) (٧) ».

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ ، فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ ، فَيَقْتُلُهُ؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ (٨) الْمُتَعَمِّدَ (٩) الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٠)

__________________

(١) في « جد » : « فليس ».

(٢) قوله تعالى : ( مُتَعَمِّداً ) ؛ قال المحقّق الأردبيلي : « أي قاصداً إلى قتله عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذٍ كناية عن كثرة المدّة ، ومقيّداً بعدم العفو والتوبة ، أو مستحلاًّ لذلك أو قاتلاً لإيمانه فيكون كافراً ، فلا يحتاج إلى التأويل ». زبدة البيان ، ص ٦٧٤.

(٣) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار : ـ ( خلِدًا فِيهَا ). والآية في سورة النساء (٤) : ٩٣.

(٤) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٤٧ : + / « متعمّداً ».

(٥) في « ك‍ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « فذاك ».

(٦) في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : + / « في كتابه ».

(٧) النساء (٤) : ٩٣.

(٨) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « ذاك ».

(٩) في الوافي وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « التعمّد ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٨٠ ، ح ٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٧١ ، معلّقاً عن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٢٣٦ ، عن سماعة من دون تصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٣٧ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٥٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١ ، ح ٣٥٠٧٤.

٢٨٩

١٤١١٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً : أَلَهُ (٢) تَوْبَةٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ؛ وَإِنْ (٣) كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ ، أَوْ لِسَبَبِ شَيْ‌ءٍ (٤) مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ (٥) ، انْطَلَقَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ ، أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ ، وَأَعْتَقَ نَسَمَةً ، وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٦) ». (٧)

__________________

(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥١ عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان وبكير. وهو سهوٌ فإنّ المراد من بكير في هذه الطبقة بكير بن أعين أخو زرارة ، وهو مات في حياة أبي عبدالله عليه‌السلام ولم يدرك ابن محبوب رواة هذه الطبقة.

وأمّا محمّد بن سنان ، فلم يثبت رواية الحسن بن محبوب عنه بل المعهود المتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن عبدالله بن سنان. راجع : رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم ٢٧٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.

ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى ما ورد في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب في ما نحن فيه ، من « ابن سنان » بدل « محمّد بن سنان » ـ ورود الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان وابن بكير.

(٢) في « بح ، بف ، بن » والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٩ : « له » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل له ».

(٣) في « ن » : « فإن ».

(٤) في الوسائل والتهذيب ، ح ٦٥١ : ـ / « شي‌ء ».

(٥) في الفقيه والتهذيب ، ح ٦٥١ وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٩ : + / « أحد ».

(٦) في التهذيب ، ح ٦٥١ : ـ / « توبة إلى الله عزّوجلّ ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ص ١٦٣ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان وبكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ،

٢٩٠

١٤١٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (١) قَتَلَ مُؤْمِناً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلى قَتْلِهِ : هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ (٢) أَرَادَ ذلِكَ ، أَوْ لَاتَوْبَةَ لَهُ؟

فَقَالَ : « يُقَادُ (٣) بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ ، انْطَلَقَ إِلى أَوْلِيَائِهِ ، فَأَعْلَمَهُمْ (٤) أَنَّهُ قَتَلَهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ ، أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَتَصَدَّقَ (٥) عَلى سِتِّينَ مِسْكِيناً ». (٦)

١٤١٢١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّرِيرِ (٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (٨) ، مَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ».

قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ؟

قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ ».

__________________

ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٣٦ ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٥٧١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠ ، ح ٣٥٠٧٣.

(١) في التهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري : + / « مؤمن ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « إذا ».

(٣) في النوادر : « يفسّر ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « يقرّ ».

(٤) في الوافي : « وأعلمهم ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » : « وصدّق ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٦٣ ، ح ١٢٩ ، عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٥٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٨٨٨٧.

(٧) في الكافي ، ح ١٣١٨٨ والفقيه والتهذيب : « الضعيف ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٨) في الفقيه : ـ / « متعمّداً ».

٢٩١

قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (١)؟

قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا (٢) صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ (٣) ، فَلْيُلْقِهَا (٤) فِي دَارِهِمْ (٥) ». (٦)

٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ (٧)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، قَالَ :

وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ (٩) عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ (١٠) فِيهِ الدِّيَةُ وَلَايَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ.

فَأَمَّا مَا يَجِبُ (١١) فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « ذلك ». وفي الفقيه والتهذيب : + / « قال : فليتزوّج إليهم ( تهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».

(٢) في الفقيه والتهذيب : « فيجعلها ».

(٣) في « ن ، بف ، جت ، جد » والكافي والفقيه والتهذيب : « الصلاة ».

(٤) في الوسائل : « فيلقها ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٥ : « قوله عليه‌السلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم. وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، والله يعلم ».

(٦) الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح ١٣١٨٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٥٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣ ، ح ٣٥٠٧٨.

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « باب وجوه قتل العمد ».

(٨) في حاشية « بح » : + / « عن أبيه ».

(٩) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « العمد ». وفي حاشية « م » : « قتل العمد » بدل « العمد ».

(١٠) في « ل ، بن » : « ما تجب ».

(١١) في « ل » : « ما تجب ».

٢٩٢

مُتَعَمِّداً ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ النَّارُ حَتْماً ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ سَبِيلٌ ، وَمَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ (١) مَنْ قَصَدَ (٢) نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، أَوْ حُجَّةً (٣) مِنْ حُجَجِ اللهِ عَلى دِينِهِ ، أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ هذِهِ الْمَنَازِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ ذلِكَ الْقَاتِلُ مِثْلَ الْمَقْتُولِ ، فَيُقَادَ بِهِ ، فَيَكُونَ ذلِكَ (٤) عِدْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَايَقْتُلُ نَبِيٌّ نَبِيّاً ، وَلَا إِمَامٌ إِمَاماً ، وَلَارَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَالِمٌ رَجُلاً مُؤْمِناً عَالِماً عَلى دِينِهِ ، فَيُقَادَ نَبِيٌّ بِنَبِيٍّ ، وَلَا إِمَامٌ بِإِمَامٍ ، وَلَاعَالِمٌ بِعَالِمٍ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلى تَعَمُّدٍ مِنْهُ ، فَمِنْ هُنَا (٥) لَيْسَ (٦) لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ سَبِيلٌ.

فَأَمَّا (٧) مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ رَجُلاً (٨) عَلى غَيْرِ دِينٍ ، وَلكِنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا لِغَضَبٍ (٩) أَوْ حَسَدٍ ، فَيَقْتُلُهُ ، فَتَوْبَتُهُ أَنْ يُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَيُقَادَ بِهِ ، أَوْ يَقْبَلَ الْأَوْلِيَاءُ الدِّيَةَ ، وَيَتُوبَ بَعْدَ ذلِكَ وَيَنْدَمَ.

وَأَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَلَايَجِبُ فِيهِ (١٠) الْقَوَدُ ، فَرَجُلٌ مَازَحَ رَجُلاً ، فَوَكَزَهُ (١١) أَوْ رَكَلَهُ (١٢) أَوْ رَمَاهُ بِشَيْ‌ءٍ لَاعَلى جِهَةِ (١٣) الْغَضَبِ ، فَأَتى عَلى نَفْسِهِ ، فَيَجِبُ (١٤) فِيهِ الدِّيَةُ ؛ إِذَا عُلِمَ أَنَّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (١٥) عَلى تَعَمُّدٍ ، قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ ذلِكَ :

__________________

(١) في « بف » : ـ / « مثل ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قتل ».

(٣) في « بف » : « وحجّة ». (٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » : ـ / « ذلك ».

(٥) في « ك‍ ، جت » : « هاهنا ». وفي « م » : « هناك ». وفي « ع ، بف » : « فمنها » بدل « فمن هنا ». وفي « بن » : ـ / « فمن هنا ».

(٦) في « بن » : « فليس ».

(٧) في « بح ، بف » : « وأمّا ».

(٨) في « بف » : « لرجل ».

(٩) في « بف » : « بغضب ».

(١٠) في « ع ، ل » : ـ / « فيه ».

(١١) الوكز كالوعد : الدفع والطعن والضرب بجميع الكفّ. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٢٧ ( وكز ).

(١٢) قال الفيروزآبادي : « الركل : ضربك الفرس برجلك ليعدوَ والضرب برجل واحدة وقد تراكل القوم ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٣٢ ( ركل ).

وفي المرآة : « قوله : أو ركله ، وفي بعض النسخ : دكله ، أي مرّغه ».

(١٣) في « بن » : ـ / « جهة ».

(١٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، جد » : « فتجب ».

(١٥) في « ك‍ » : ـ / « منه ».

٢٩٣

صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالتَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَيّاً (١) ؛ وَالْعَزِيمَةُ عَلى أَنْ لَايَعُودَ.

وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأ ، فَعَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ (٢) : ضَرْبٌ مِنْهُ (٣) مَا تَجِبُ (٤) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (٥) ، وَمِنْهُ مَا تَجِبُ (٦) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَاتَجِبُ (٧) فِيهِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا تَجِبُ (٨) فِيهِ الدِّيَةُ قَبْلُ وَالْكَفَّارَةُ بَعْدُ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) وَلَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ ( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (٩).

وَتَفْسِيرُ ذلِكَ : إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ ، فَقُتِلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِي (١٠) دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْإِمَامِ مِيثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلى مُدَّةٍ ، فَقَتَلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ (١١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ (١٢) عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ.

__________________

(١) في المرآة : « قوله : مادام حيّاً ، لعلّه على الأفضليّة والاستحباب ».

(٢) في « بن » : « أضرب ».

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م ». وفي « م » وحاشية « بح ، جت » : « فمنه » بدل « ضرب منه ». وفي المطبوع : « منه » بدلها.

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب ».

(٥) في « م » : « الدية والكفّارة ».

(٦) في « ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب ».

(٧) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « لا يجب ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب ».

(٩) النساء (٤) : ٩٢.

(١٠) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « في ».

(١١) في « ن ، بح ، جت » : « رجلاً ».

(١٢) في « ك‍ ، جت » : « وجب ».

٢٩٤

وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ (١) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (٢) (٣)

٥ ـ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ‌

١٤١٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ (٥) الْقَوَدُ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (٦) الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ (٧) غَيْرَهُ » (٨).

وَقَالَ (٩) : « إِذَا أَقَرَّ (١٠) عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَإِنْ (١١) لَمْ يَكُنْ (١٢) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « يجب ».

(٢) في « م » : « الدية والكفّارة ».

(٣) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.

(٤) في الوسائل : « أصحابنا ».

(٥) في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ففيه ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « أن تريد ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فتصيب ».

(٨) قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : « الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً. والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره. والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً وطرفاً ، لحصول التلف المستند إلى فعله ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ـ ١٠٨.

(٩) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : + / « قال ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : + / « الرجل ».

(١١) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : « إذا » بدل « وإن ».

(١٢) في الوافي : « لم تكن ».

(١٣) في « ع ، ل ، ن ، بن » : ـ / « بيّنه ». وفي الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : « شهود ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح ١٣٨٥٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إذا أقرّ على نفسه »

٢٩٥

١٤١٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْعَمْدُ كُلُّ مَا (١) اعْتَمَدَ شَيْئاً ، فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ (٢) ، فَهذَا (٣) كُلُّهُ عَمْدٌ ، وَالْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ ». (٤)

١٤١٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (٥) ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ (٦) ».

قُلْتُ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ (٧) فِي الرَّحَبَةِ ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلى‌

__________________

مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٣ ، عن ابن أبي عمير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣١١ ، وفيهما إلى قوله : « فيصيب غيره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٥٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٨٩.

(١) في التهذيب : « من ».

(٢) في « بف » : « وكزه ».

(٣) في « ك‍ » : « فهذه ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٥٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦ ، ح ٣٥٠٨٦.

(٥) هكذا في « ع ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « ك‍ ، م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « عن صفوان » ، وهو سهو ، فإنّ المراد من صفوان ، صفوان بن يحيى ، بقرينة روايته عن عبدالرحمن بن الحجّاج كما هو مفاد وقوع التحويل في السند. وصفوان هذا روى عنه إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم في أسنادٍ عديدة ، كما أنّ ابن أبي عمير وصفوان عُدّا من رواة كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج. وأضف إلى ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٧ ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠.

(٦) في « بح » : ـ / « فيه ».

(٧) في المرآة : « الغلامان محمول على البالغينِ ».

٢٩٦

حَجَرٍ ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ ، فَشَجَّهُ ، فَكُزَّ (١) ، فَمَاتَ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَأَقَادَهُ (٢) ، فَعَظُمَ ذلِكَ عَلَى (٣) ابْنِ أَبِي لَيْلى وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَكَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ ، وَقَالُوا (٤) : إِنَّمَا هذَا الْخَطَأُ (٥) ، فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ (٦) مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (٧) الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ (٨) غَيْرَهُ ». (٩)

١٤١٢٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَا : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً ، فَلَمْ يَقْلَعْ (١٠) عَنْهُ (١١) حَتّى مَاتَ : أَيُدْفَعُ إِلى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَيَقْتُلَهُ؟

__________________

(١) في « بف » : ـ / « فكزّ ». « فَكُزَّ » ، أي أصابه الكُزاز ، وهو داء يأخذ من شدّة البرد وتعترى منه رِعْدة ، وهومكزوز. هذا في اللغة. وأمّا في الطبّ فهو امتناع الأعصاب أو العضل أو هما عن حركتي القبض والبسط معاً أو على الإفراد أو لدخول الليف ، وكأنّه غاية التشنّج. ويستعمل لفظ الكزاز على معان مختلفة ذكرها الشيخ الرئيس في القانون وفصّل البحث في ذلك ، وأمّا الذي نفهمه اليوم من لفظه فهو أنّه مرض عفوني يحصل بسبب سمّ ميكروبي يوجد في ما ثار من الغبار ودقاق التراب من الفرش والبيوت ، خصوصاً في تراب المزارع والحدائق والأزقّه والاصطبلات ، وبالجملة يوجد هذا السمّ في غالب سطوح الأرض. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ( كزز ) ؛ القانون ، ج ٢ ، ص ١٠٠ و ١٠١ ؛ تذكرة اولي الألباب ، ج ٣ ، ص ١٧٩.

(٢) في « بح » : « فأفاده ».

(٣) في « بح ، بف » : وحاشية « جت » والتهذيب : « عند ».

(٤) في « بف » : « وقال ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « خطأ ».

(٦) في « بف » : ـ / « إنّ ».

(٧) في « بح » : « تريد ».

(٨) في « بح » : « فتصيب ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٥ ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٥٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥ ، ح ٣٥٠٨٤.

(١٠) في « بح » وحاشية « جت » : « فلم يقطع ».

(١١) في « بن » والوسائل : + / « الضرب ».

٢٩٧

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُتْرَكُ (١) يَعْبَثُ بِهِ ، وَلكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (٢) ». (٣)

١٤١٢٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَأِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ : أَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ (٤) ضَرْبَ رَجُلٍ ، وَلَايَتَعَمَّدَ (٥) قَتْلَهُ؟ قَالَ (٦) : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : رَمى شَاةً (٧) ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً؟

قَالَ : « ذلِكَ (٨) الْخَطَأُ الَّذِي لَاشَكَّ فِيهِ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ ». (٩)

١٤١٢٧ / ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (١١) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً ، فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتّى مَاتَ ، قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَلكِنْ لَايُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ ، وَلكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٣٢ : « ولكن لا يترك ».

(٢) في « بف » والفقيه والتهذيب : ـ / « بالسيف ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن علّي بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٥١٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٥٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦ ، ح ٣٥٠٨٥ ؛ وص ١٢٦ ، ح ٣٥٣١١.

(٤) في « بن ، جت ، جد » والوافي : « أن يعتمد ».

(٥) في « بن ، جت » : « ولا يعتمد ».

(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٧) في الفقيه : « شيئاً ».

(٨) في « م ، بن » والوسائل : « ذاك ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٥١٩٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٩ ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩١ ، ح ١٥٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨ ، ح ٣٥٠٩٢.

(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(١١) في الوافي : « عن العبد الصالح ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يتلذّذ به ، أي يمثّل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفّي ، ويقال : أجاز عليه

٢٩٨

١٤١٢٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ ، فَمَاتَ ، كَانَ عَمْداً (١) ». (٢)

١٤١٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا (٣) لَايَقْلَعُ (٤) عَنْهُ حَتّى يُقْتَلَ ، وَالْخَطَأُ الَّذِي لَايَتَعَمَّدُهُ (٥) ». (٦)

١٤١٣٠ / ٩. يُونُسُ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٨) :

__________________

أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضاً يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٢٨٧ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩١ ، ح ١٥٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩ ، ح ٣٥٠٩٣.

(١) في المرآة : « فيه ردّ على العامّة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضاً يدلّ ظاهراً على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل ممّا يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعمّ كما عرفت ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٥٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨ ، ح ٣٥٠٩١.

(٣) في الوسائل : « أو بالعصا ».

(٤) الإقلاع عن الأمر : الكفّ. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠١٢ ( قلع ).

(٥) في المرآة : « يمكن أن يراد بالخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتاً عنه ، أو يحمل على أنّ المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير « لا يتعمّده » راجعاً إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص ، وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص والشخص ، وبعدم قصد الفعل ، أي القتل وإن قصد شخصاً معيّناً ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٨٧.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

(٨) في حاشية « جت » : « أصحابنا ».

٢٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِعَصاً (١) أَوْ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَهُوَ (٢) شِبْهُ (٣) الْعَمْدِ ، فَالدِّيَةُ (٤) عَلَى الْقَاتِلِ ؛ وَإِنْ عَلَاهُ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتّى يَقْتُلَهُ (٥) ، فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ ؛ وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (٦) ، فَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَاتَ (٧) ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ». (٨)

١٤١٣١ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١٠) : أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَايَقْتُلُ مِثْلُهُ.

قَالَ : « هذَا خَطَأٌ ».

ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً ، فَرَمى بِهَا ، قُلْتُ : أَرْمِي بِهَا (١١) الشَّاةَ ، فَأَصَابَتْ (١٢) رَجُلاً.

قَالَ : « هذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَاشَكَّ فِيهِ ، وَالْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بف » والتهذيب : « بالعصا ».

(٢) في « ن » : « فهذه ».

(٣) في « م ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « يشبه ». وفي « ع » : « لشبه ». وفي التهذيب : « شبيه ».

(٤) في « بح » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « والدية ».

(٥) في « بح » : « حتّى يقتل ».

(٦) في « بف » : ـ / « واحدة ».

(٧) في الوسائل : ـ / « ثمّ مات ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن يونس. الجعفريّات ، ص ١٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « أنّ السوط والعصا والحجر هو شبه العمد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٨٨.

(٩) في الوسائل : ـ / « بن عثمان ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، جت » : ـ / « له ».

(١١) في « ع ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : ـ / « بها ». وفي التهذيب : « رمى » بدل « أرمي بها ».

(١٢) في « بن » والوسائل : « فاصيب ».

(١٣) في « ن » : « مثله ». وفي المرآة : « هذا موافق للمشهور ، والرمي للتمثيل ، أي مالايقتل غالباً كالضرب بمثل هذا ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٤٠ ،

٣٠٠