الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١٤٥٠٧ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ (٢) لِصَاحِبِ (٣) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (٤)

١٤٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ (٦) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ». (٧)

__________________

الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وتمام الرواية في كلّها : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٦٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٦٠.

(١) في « ك‍ » : « عدّة من أصحابنا ». ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد.

(٢) في « بف » : « شهدت ».

(٣) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لطالب ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٥.

(٥) في الكافي ، ح ١٤٥٢٦ : + « بن عثمان ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٥٢٦ والتهذيب ، ح ٧٢٣ والاستبصار ، ح ٩٥ : « في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين ».

(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ١٤٥٢٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٤.

٥٨١

١٤٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَيَمِينَ صَاحِبِ الدَّينِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُجِيزُ (٢) فِي الْهِلَالِ إِلاَّ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ». (٣)

٩ ـ بَابٌ‌

١٤٥١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٤) جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَأَيْتَ (٦) إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ‌

__________________

(١) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٢) في « ن ، بن » : « ولم يجز ». وفي « ع ، ل » : « ولم يجيز ». وفي الوسائل والتهذيب : « ولم يجز ». وفي الاستبصار : « ولا يجيز ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ح ٤١٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. المقنعة ، ص ٧٢٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ومصادره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٦٤٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٢.

(٤) في « ل ، بن » : « القاشاني ». وفي « بف » : « عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه ».

(٥) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد ». وفي هامش المطبوع : « قاسم بن محمّد ». وفي « ع ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع : « القاسم بن يحيى ».

وروى القاسم بن محمّد ـ وهو الإصفهاني ـ كتاب سليمان بن داود المنقري ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٢١ ، الرقم ٣٢٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦١ ، ص ٣٦٥ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧ وص ٤٧٣.

هذا ، وأمّا رواية القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود ـ بمختلف عناوينه ـ فلم تثبت.

(٦) في الوسائل : ـ « أرايت ».

٥٨٢

رَجُلٍ ، أَيَجُوزُ (١) لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟

قَالَ (٢) : « نَعَمْ ».

قَالَ الرَّجُلُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا (٣) أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ.

فَقَالَ لَهُ (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ ».

قَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ (٦) مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ : هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ (٧) لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (٨) ». (٩)

١٤٥١١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ (١٠) : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ (١١) هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ‌

__________________

(١) في « م ، ن » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في « جد » : « فقال ».

(٣) في « ن » : ـ « أشهد أنّه في يده ولا ».

(٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ « له ».

(٥) في « جت » : + « له ».

(٦) في « بف » : « ويكون ».

(٧) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ما قامت » بدل « لم يقم ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ : « لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض. واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها. ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضاً. ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلاّمة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٧٨٠.

(١٠) في الوافي والتهذيب : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(١١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : ـ « أنّ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « عن » بدل « على أنّ ».

٥٨٣

وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً (١) ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ.

فَقَالَ : « اشْهَدْ بِمَا (٢) هُوَ (٣) عِلْمُكَ (٤) ».

قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ (٥).

قَالَ (٦) : « احْلِفْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى عِلْمِكَ (٧) ». (٨)

١٤٥١٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : يَكُونُ (١٠) لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ (١١) ، وَلَيْسَ (١٢) كُلُّهَا يُجِيزُهَا (١٣) الْقُضَاةُ عِنْدَنَا (١٤)؟

__________________

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ميراثه ».

(٢) في « بف » والوافي : « فإنّما ».

(٣) في « بف » والتهذيب : + « على ».

(٤) في « ك‍ » : « عليك ».

(٥) في التهذيب : « بغموس ». و « الغموس » : الأمر الشديد الغامص في الشدّة. واليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها عالماً بأنّ الأمر بخلافه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٦٩ ( غمس ).

(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٧) في الوافي : « هذا الخبر في الكافي مضمر ، والغموس : الأمر الشديد الغامس في الشدّة ، ويأتي معنى آخر لليمين الغموس. إنّما هو على علمك ، يعني إنّما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز إقامة الشهادة عند قضاة الجور ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٢.

(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، عثمان بن عيسى.

(١٠) في الوافي : ـ « يكون ».

(١١) في « بف » والفقيه التهذيب : « الشهادة ».

(١٢) في « بف » والفقيه : « ليس » بدون الواو.

(١٣) في « بف ، بن » والفقيه : « تجيزها ».

(١٤) في الوافي : « يعني أنّ القضاة الذين عندنا لا يجيزون كلّ شهادة ، فهل لي أن أتوسّل في تحقيق شهادتي إلى حيلة ».

٥٨٤

قَالَ (١) : « فَإِذَا (٢) عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ ، فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ ». (٣)

١٤٥١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ، ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ ، وَنَحْنُ لَانَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ ، وَلَا نَدْرِي مَا حَدَثَ (٤) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلاَّ أَنَّا لَانَعْلَمُ نَحْنُ (٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً ، وَلَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا يُقْسَمُ (٦) هذِهِ الدَّارُ بَيْنَ (٧) وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتّى يَشْهَدَ شَاهِدَا (٨) عَدْلٍ (٩) أَنَّ هذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ ، وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، أَوَنَشْهَدُ (١٠) عَلى هذَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، فَيَقُولُ : أَبَقَ غُلَامِي وَأَبَقَتْ (١١) أَمَتِي (١٢) ، فَيُوجَدُ (١٣) فِي الْبَلَدِ (١٤) ، فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ ،

__________________

(١) في « جد » : « فقال ».

(٢) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والفقيه : « إذا ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٨ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٦ ، ح ١٦٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ٣٣٨٢٦.

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ما احدث ».

(٥) في الوسائل : ـ « نحن ».

(٦) في « ل ، م ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « ولا تقسم ».

(٧) في « بن » والوسائل : « على ».

(٨) في « ل ، ن » والتهذيب ، ج ٦ : « شاهد ».

(٩) في « ك‍ » : + « ثمّ ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « أفتشهد ». وفي « بن » : « أوشهد ». وفي المطبوع والوافي : « أفنشهد ».

(١١) في « بن » والوسائل : « أو أبقت ».

(١٢) في « ن » : « جاريتي ».

(١٣) في « ك‍ ، بح ، جت » والوافي : « فيؤخذ ». وفي « ن » : « فتوجد ». وفي التهذيب ، ج ٦ : ـ « فيوجد ».

(١٤) في الوسائل : « فيؤخذ بالبلد » بدل « فيوجد في البلد ».

٥٨٥

أَفَنَشْهَدُ (١) عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ (٢) وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ (٣) أَحْدَثَ شَيْئاً؟

قَالَ (٤) : « فَكُلَّمَا (٥) غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ (٦) ». (٧)

١٠ ـ بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ‌

١٤٥١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ (٨) ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ (٩) لَيْسَ (١٠) عَلَيْهِ (١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا (١٢) إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ (١٣) الزُّورِ إِذَا خُشِيَ (١٤) ذَهَابُهُ؟

__________________

(١) في « بح ، جت » والتهذيب ، ج ٦ : « فنشهد » بدون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « أفشهد ». وفي « ن » : « أفيشهد ».

(٢) في « م » : « كلّفنا ».

(٣) في « م » : « لا نعلم ». وفي « بن » والوافي والوسائل : + « أنّه ».

(٤) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٥) في « ل ، بن » والوسائل : « كلّما ».

(٦) في « بن » والوسائل : « به ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون عليه‌السلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى. ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب. وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضاً في محلّ الشكّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « أفنشهد على هذا قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٦٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٣.

(٨) في « بن » والتهذيب : ـ « حقّه ».

(٩) في « بف » والفقيه والتهذيب : « أن ».

(١٠) في « ل ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب : + « له ».

(١١) في التهذيب : « عليّ ».

(١٢) في الفقيه : « أيجوز له » بدل « يجوز لنا ».

(١٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « بشهادات ».

(١٤) في « ن » : « أخشى ».

٥٨٦

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ (١) ». (٢)

١٤٥١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٣) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ (٤) : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ (٥) عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ (٦) عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا (٧) أَنَّهُ لَايَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ (٨) ظُلْمَهُ ». (٩)

__________________

(١) في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل : « التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك.

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٣٣٦٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٣٨٧٥.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد. والمذكورفي بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣١٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ وص ٣٦٨. فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد ».

(٤) في « بف » والوافي والتهذيب : « عن » بدل « قلت له ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « وقد علم الله أنّها ليست ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « يدفعه ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « عرفوه ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليه‌السلام : لا يجوز ، لعلّه عليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى. وقوله عليه‌السلام : « ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار. ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٨ ،

٥٨٧

١١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ‌

١٤٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ (٢) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟

فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.

قَالَ : قُلْتُ (٣) : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ (٤) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ (٥) (٦)

١٤٥١٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يَجُوزُ (٧) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟

قَالَ (٨) : « نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ». (٩)

__________________

ح ١٦٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٣٨٧٨.

(١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم‌غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.

(٢) في « بح ، جت » : « يجوز ».

(٣) في « ع ، جت » : « وقلت ».

(٤) في الوافي : « ابنة ».

(٥) في الوافي : « في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شي‌ء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلاّ أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».

وفي المرآة : « لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٥ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠.

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز ».

(٨) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ،

٥٨٨

١٤٥١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ (١)؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (٢) ». (٣)

١٤٥١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ (٤) فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ؟

قَالَ (٥) : « إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ». (٦)

١٤٥٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ (٧) وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا ». (٨)

__________________

ص ١٦٤ ؛ المقنعة ، ص ٧٢٥ ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٤ ؛ والفصول المختارة للمفيد ، ص ٢٢٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٨.

(١) في حاشية « بف » : « الصبيان ».

(٢) في « ن » : « الثاني ». وفي « بح » والتهذيب : + « منه ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٩.

(٤) في التهذيب : ـ « قال ».

(٥) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٤.

(٧) في « ن ، بف » : « شهدوهم ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٦٤٣ : « شهدوا ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٦٤٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، صدر ح ٣٢٩٥ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٤ ، ح ١٦٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٥.

٥٨٩

١٤٥٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ (١) تَجُوزُ (٢) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟

قَالَ (٣) : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (٤) ». (٥)

١٢ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ‌

١٤٥٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَابَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً (٦) ». (٧)

١٤٥٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « هل ».

(٢) في « جد » : « يجوز ».

(٣) في « بح » : « فقال ».

(٤) في « ك‍ ، بف » والتهذيب : + « منه ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩١.

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٧ : « اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل : تقبل مطلقاً ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده. وقيل : لا تقبل مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة. وقيل : تقبل مطلقاً إلاّعلى مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا. وقيل : إلاّلمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد. وقيل : تقبل إلاّلمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح. والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، والله يعلم ».

(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح ١٤٥٠٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ضمن ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ضمن ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر عن أبي عن جعفر عليه‌السلام. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٤.

٥٩٠

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ (١) : « إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ (٢) جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا (٣) أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَانُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (٤) ». (٥)

١٤٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (٦) :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ (٧) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ (٨) أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ ». (٩)

١٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٤٥٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٢) في الوسائل : « فإنّه ».

(٣) في « بف » : « أكتمها ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليه‌السلام : « ذلك » تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهاداً بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٦.

(٦) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « بريد [ بن معاوية ] ».

(٧) في « بح » : « يجوز ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٥.

٥٩١

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : قُلْنَا (٢) : أَتَجُوزُ (٣) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟

فَقَالَ (٤) : « فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (٥) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (٦) ». (٧)

١٤٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن (٨) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟

فَقَالَ (٩) : « تَجُوزُ (١٠) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ».

قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (١١).

وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ؟

قَالَ : « تَجُوزُ (١٢) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ ».

__________________

(١) في حاشية « م » والوافي والتهذيب : « قالا ».

(٢) في « ن » : « قلت ».

(٣) في « بح » : « أيجوز ». وفي الوافي : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٥) في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : « لا يطلّ ».

(٦) في المرآة : « حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت. والمشهور عدم القبول ». وانظر : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٧١١.

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٨٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٩ و ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ و ٧٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٨ ، ح ١٦٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٣٩٠٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٣٣٣.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « هل تقبل » بدل « عن ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠) في « بح » : « يجوز ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٧٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(١٢) في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين.

٥٩٢

وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ (١) فِي الْمَنْفُوسِ (٢) ، وَالْعُذْرَةِ (٣) ». (٤)

١٤٥٢٧ / ٣. وَ (٥) حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ (٦) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ (٧) :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ (٩) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ٣٣١٠ والتهذيب ، ح ٧٢٣. وفي المطبوع : + « في الدين و ».

(٢) « المنفوس » : المولود. النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ ( نفس ).

(٣) « العذرة » : البكارة. المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ( عذر ).

وفي الوافي : « الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ٣٣١٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨ ، وتمام الرواية فيه : « يجوز شهادة القابلة وحدها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(٥) كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق. وعبارة « وحدّثني ... » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء.

(٦) في « بف » : + « عنه ».

(٧) في « ع » : ـ « أخبره ».

(٨) في « ل ، ن ، بف » : ـ « أخبره أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٩) في الكافي ، ح ١٤٥٠٨ والوسائل ، ح ٣٣٧٥٤ والفقيه ، ح ٣٣٢١ والتهذيب ، ح ٧٣٩ والاستبصار ، ح ١٠٧ : « مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب ».

(١٠) في حاشية « جت » : « لحقّه ».

(١١) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح ١٤٥٠٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٧٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٥ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن

٥٩٣

١٤٥٢٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (١) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا (٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ (٣) فِي الرَّجْمِ ». (٤)

١٤٥٢٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ (٥) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ (٦) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ (٧) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ (٨) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٩) ». (١٠)

__________________

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(١) في « ل » : « كانت ».

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».

(٣) في « ك‍ ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تجز ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨٠ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٣ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١١.

(٥) في « ن ، جت » : « لم يستطع ».

(٦) في « بن » والوسائل : « النظر ».

(٧) في « بح » : « ويجوز ».

(٨) في « جد » : « ولا يجوز ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ : « المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين

٥٩٤

١٤٥٣٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي (٢) رَجْمٍ؟

قَالَ (٣) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا (٤) لَايَسْتَطِيعُ (٥) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ». (٧)

__________________

وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً. كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٢.

(١) في « بف » : ـ « له ».

(٢) في الوسائل : ـ « في ».

(٣) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٤) في « بف » : « فيمن ».

(٥) في الوسائل : « لا تستطيع ».

(٦) في « بح » : « ويجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٩ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٨٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ،

٥٩٥

١٤٥٣١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ (٢) : لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. (٣)

وَقَالَ (٤) : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟

قَالَ : فَقَالَ (٦) : نَعَمْ ، فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ. (٧)

١٤٥٣٢ / ٨. يُونُسُ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ ، وَكُلِّ‌

__________________

إلى قوله : « أن ينظروا إليه » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٥.

(١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل. وفي « م ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم‌ذيل ح ٧٥.

(٢) في « م ، جد » : ـ « قال ».

(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، صدر ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٤ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « في الهلال ». الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.

(٤) في « بف » والوافي : « قال » بدون الواو.

(٥) في « ل ، بف » والوافي : « وسألته ».

(٦) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

٥٩٦

عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ (١) ». (٢)

١٤٥٣٣ / ٩. عَنْهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ (٤) فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ (٥) فِي ذلِكَ (٦) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ (٧) ».

وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ (٨) ». (٩)

١٤٥٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ».

قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ (١٠) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع والوافي : « الرجال ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٧.

(٣) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٤) في « ل ، ن ، بن » والوسائل : « ولا يجوز ».

(٥) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويجوز ».

(٦) في « بن » : + « شهادة ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، جد » : « وامرأتين ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٨.

(١٠) في الوافي : « كانت ( كانوا ـ خ ل ) ».

٥٩٧

وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ (١) فِي (٢) الرَّجْمِ ».

قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ : « لَا ». (٣)

١٤٥٣٥ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ امْرَأَةٌ : أَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ؟

فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ (٧) ». (٨)

١٤٥٣٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فلا يجوز ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٦٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩١٩.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».

(٥) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٢٢ : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في التهذيب ، ح ٧٢٨ والاستبصار ، ح ٩٤ و ١٠٠ : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٧) في المرآة : « ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٣٩٢٢.

(٩) هكذا في « ن ، بف ». وفي « ع ، ك‍ » : « الخارقي ». وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « الحارقي ». وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « الحارثي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢١٥٢ ، فلاحظ.

٥٩٨

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَايَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ (١) إِذَا (٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ ». (٣)

١٤٥٣٧ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ (٥) ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى (٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا (٧) أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى (٨) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ (٩)؟

قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ». (١٠)

١٤٥٣٨ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

__________________

(١) في « ل ، جد » : « ولا يجوز ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل » : « إن ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٣.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٥) في « جد » : « حاملة ».

(٦) في « بف » والوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٥ : « على ».

(٧) في حاشية « جت » : « قبلته ». وفي الوافي والفقيه : + « به ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٥ : « على ».

(٩) في « ن » : ـ « ثمّ مات ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٨٥ والتهذيب ، ج ٩ : + « بعد ذلك ». وفي الفقيه : + « بعد ».

(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٤.

٥٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ (١) صَاحَ أَمْ (٢) لَمْ يَصِحْ (٣) ، وَفِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ (٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ ». (٥)

١٤ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ‌

١٤٥٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ (٧) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « في الصبيّ ».

(٢) في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً ».

(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢٠.

(٦) في « بح » : ـ « قال ».

(٧) في « جت » : « لزوجته ».

(٨) في الوافي : + « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ : « قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد. وقوله عليه‌السلام : « إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦٠.

٦٠٠