الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

قَالَ : الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ (١).

قَالَ : فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ : خُذْ (٢) لِذلِكَ (٣) أُهْبَتَكَ (٤).

فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ (٥) ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ ، فَقَالَ : اللهُمَّ إِنِّي قَدْ (٦) أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ (٧) ، وَإِنِّي (٨) تَخَوَّفْتُ مِنْ ذلِكَ ، فَجِئْتُ (٩) إِلى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ (١٠) ثَلَاثَةِ (١١) أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ ، اللهُمَّ فَإِنِّي (١٢) قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا (١٣) ، اللهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذلِكَ (١٤) كَفَّارَةً لِذُنُوبِي ، وَأَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي (١٥) ، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ بَاكٍ (١٦) حَتّى (١٧) جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ (١٨) الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ (١٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَهُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ (٢٠) حَوْلَهُ ».

__________________

(١) في « ك‍ » : ـ « بالنار ».

(٢) في « بف ، بن » والوافي والبحار : « فخذ ».

(٣) في حاشية « جت » والتهذيب : « بذلك ».

(٤) الاهبة : العُدَّةُ ـ وهو ما اعدّ لأمر يحدث ـ والجمع : اهَب ، مثل : غرفة وغُرَف. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٨ ( أهب ).

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « فقال ». وفي « ن » : ـ « فقام ». وفي‌الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « قال ».

(٦) في « ل » : ـ « قد ».

(٧) في الوافي : « علمت ».

(٨) في « ل ، م ، بن ، جد » والبحار : « وإنّني ».

(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « فأتيت ».

(١٠) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والتهذيب : ـ « بين ».

(١١) في « بف ، جت » : « بثلاثة ».

(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّي ».

(١٣) في حاشية « بن » والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « أشدّهنّ ». وفي « ك‍ » : « أشهدها ».

(١٤) في « بف » : + « لي ».

(١٥) في « بف » : ـ « بنارك في آخرتي ».

(١٦) في « م ، جد » : « يبكي ». وفي « ع ، ل » : « باكي ».

(١٧) في البحار : « ثمّ ».

(١٨) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « حتّى دخل الحفيرة » بدل « حتّى جلس في الحفرة ».

(١٩) في « ك‍ » : « حفر لها » بدل « حفرها له ».

(٢٠) الأجيج : تلهّب النار. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ( أجج ).

٨١

قَالَ : « فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَبَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ (١) مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ (٢) اللهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ (٣) شَيْئاً مِمَّا قَدْ (٤) فَعَلْتَ (٥) ». (٦)

٢٣ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ‌

١٣٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ؟

فَقَالَ : « حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي » (٧).

__________________

(١) في « بف » : « بكيت ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».

(٣) في الوافي : « ولا تعودنّ ( تعاودن ـ خ ل ) ».

(٤) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : ـ « قد ».

(٥) في الوافي : « إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يعطّل حدّاً من حدود الله بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم‌السلام ما يصلح جواباً لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه‌الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه‌السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليه‌السلام : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله عزّوجلّ : ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [ ص (٣٨) : ٣٩ ] ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » إلى قوله : « أو إحراق بالنار » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٥١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٥ ؛ وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٥ ، إلى قوله : « أو إحراق بالنار » ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ٥١.

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة. وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه ». انظر : النهاية ، ص ٧٠٦.

٨٢

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ (١) فِي الْقُرْآنِ؟

فَقَالَ : « بَلى » قَالَتْ (٢) : وَأَيْنَ هُوَ (٣)؟ قَالَ (٤) : « هُنَّ (٥) أَصْحَابُ الرَّسِّ ». (٦)

١٣٧٦٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ؟

قَالَ (٧) : « تُجْلَدُ (٨) كُلُّ وَاحِدَةٍ (٩) مِنْهُمَا (١٠) مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (١١)

١٣٧٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،

__________________

(١) في « بح » : ـ « ذلك ». وقوله : « ما ذكر الله عزّوجلّ ذلك » ، قال الشهيد الثاني : « إشارة إلى السحق نفسه ، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه ؛ لأنّه عليه‌السلام أجابها بأنّهنّ أصحاب الرسّ ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنّه ليس في القرآن بيان حدّهنّ ، فدلّ على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ ، وقد روي أنّ ذلك الفعل كان في أصحاب لوط ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٥.

(٢) في « ن » والفقيه : « فقالت ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « هو ». وفي « بح » والوسائل ، ج ٢٨ : « هنّ ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢٠ : ـ « قالت : وأين هو قال ».

(٥) في الوسائل ، ج ٢٠ : + « من ». وفي المحاسن : « هم ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٨ ، ح ١٤ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٨ ، معلّقاً عن هشام وحفص بن البختري. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٥٧٩١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٧.

(٧) في « ك‍ ، م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٨) في « بف ، جت » : « يجلد ».

(٩) هكذا في « ل ، م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « كلّ واحد ».

(١٠) في « ل » : ـ « منهما ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ١٣٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ١٣٦٨٦ و ١٣٦٨٨ و ١٣٦٩٢ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١٥١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٤٤٧٣.

٨٣

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « السَّحَّاقَةُ (١) تُجْلَدُ ». (٢)

١٣٧٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٣) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٤) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (٥) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (٦) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (٧) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (٨) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (٩) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا ». (١٠)

٢٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٧٧٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،

__________________

(١) في « بف » : « المساحقة ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٣٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٨.

(٣) في « ل » : « ليست ».

(٤) في « ل » : ـ « واحد ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « وإن ».

(٦) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٧) في الوافي : « واحد ».

(٨) في « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٠ : + « واحد ».

(٩) في « ك‍ » : « وجد ». وفي « بف » : + « في ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ٧ ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، صدر ح ٥٠٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح ١٣٦٨٦ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٥١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٥٧٩٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤٤٧١.

٨٤

وَعَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام يَقُولَانِ : « بَيْنَا (١) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٢) ، أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : وَمَا حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا : أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، قَالَ : وَمَا هِيَ؟ تُخْبِرُونَّا بِهَا (٤) ، فَقَالُوا (٥) : امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ (٦) بِحُمُوَّتِهَا (٧) ، فَوَقَعَتْ عَلى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَسَاحَقَتْهَا ، فَأَلْقَتِ (٨) النُّطْفَةَ فِيهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَمَا تَقُولُ فِي هذَا؟

فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، وَأَقُولُ : فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ مِنْ (٩) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي ، فَأَرْجُو (١٠) أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، يُعْمَدُ (١١) إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَايَخْرُجُ مِنْهَا حَتّى تُشَقَّ (١٢) فَتَذْهَبَ (١٣) عُذْرَتُهَا ، ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّهَا (١٤) مُحْصَنَةٌ ، وَيُنْتَظَرُ (١٥) بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَيُرَدُّ الْوَلَدُ (١٦) إِلى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ، ثُمَّ تُجْلَدُ (١٧) الْجَارِيَةُ الْحَدَّ (١٨) ».

__________________

(١) في الوسائل : « بينما ».

(٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يابا محمّد ».

(٣) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٤) في « ل ، بح » : ـ « بها ».

(٥) في « بف ، بن » والوافي والوسائل : « قالوا ».

(٦) في « م ، جد » : + « بشهوتها و ».

(٧) في « م ، جد » : « حموّتها ». والحموّة : الحرارة.

(٨) في « بن » والوسائل : « فوقعت ».

(٩) في « بن » والوسائل : « ومن » بدل « ثمّ من ».

(١٠) في « بح ، بف ، جد » : « وأرجو ».

(١١) في « بف » : « تعمد ». وفي « ك‍ » : « يعمدا ».

(١٢) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوافي والبحار : « حتّى يشقّ ». وفي « ك‍ » : « حتّى بشقّ ».

(١٣) في « ك‍ » : « فيذهب ».

(١٤) في « بح » : + « كانت ».

(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « ثمّ ينتظر ».

(١٦) في « ع ، ل » والبحار : ـ « الولد ».

(١٧) في « ك‍ » : « يجلد ».

(١٨) في « م » : ـ « الحدّ ».

٨٥

قَالَ : « فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَمَا قَالَ لَكُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّنِي (١) الْمَسْؤُولُ ، مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي ». (٢)

١٣٧٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ (٤) أَسْأَلَكَ عَنْ (٥) هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَتى (٦) امْرَأَةً (٧) ، فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ ، فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً ، فَحَمَلَتْ. فَقُلْتُ (٨) لَهُ : سَلْ (٩) عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ».

قَالَ (١٠) : « فَأَلْقى إِلَيَّ كِتَاباً ، فَإِذَا فِيهِ : سَلْ (١١) عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ (١٢) ».

قَالَ : « فَقُلْتُ لَهُ : تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ ».

قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي (١٣) ابْتُلِيَ بِهَا (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « أنّي ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١١ ، بسنده عن عمروبن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١٥١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٤٤٧٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٠.

(٣) يعني به المنصور الدوانيقي.

(٤) في « بف » والتهذيب : ـ « أن ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « عن ».

(٦) في « جد » : « أتى رجل ».

(٧) في الوسائل : « امرأته ».

(٨) في « ن » والوسائل : « قلت ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فسل ».

(١٠) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(١١) في الوافي والتهذيب : « تسأل ».

(١٢) في « بف » : « فاحملها لي ».

(١٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « الذي ».

(١٤) في المرآة : « هو الذي ابتلي بها ، أي الخليفة ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، ح ١٧٩ ؛

٨٦

١٣٧٧٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (١) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (٢)

٢٥ ـ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ‌

١٣٧٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٣) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (٤) إِنْ كَانَتْ (٥) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ‌

__________________

وص ٥٩ ، ح ٢١٣ ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ٥٠٥٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٤٤٧٥.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « افتصّت ». و « اقتضّت جارية » أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٥٠٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٥٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٧٩.

(٣) هكذا في « ك‍ » والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يحدّ ». وما أثبتناه هوالظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعاً على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة. راجع : شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ؛ المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٥.

(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ « وتدفن ».

(٥) في « بف » والفقيه : « كان ».

٨٧

الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا (١) إِلى بِلَادٍ أُخْرى حَيْثُ لَاتُعْرَفُ (٢) ، فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا ». (٣)

١٣٧٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً ، أَوْ شَاةً (٤) ، أَوْ نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً (٥)؟

قَالَ (٦) : فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْفى مِنْ بِلَادٍ (٧) إِلى غَيْرِهَا » وَذَكَرُوا (٨) أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ ، وَلَبَنَهَا (٩) (١٠)

١٣٧٧٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (١١) الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ؛ وَصَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام :

__________________

(١) في « ن » والفقيه : ـ « فيها ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، جد » : « لا يعرف ». وفي « ل ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن سدير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٣٤٩٦٤.

(٤) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يأتي بهيمةً شاةً » بدون « أو ». وفي المرآة : « ليست كلمة « أو » في التهذيب ، وهو الأظهر ».

(٥) في الوافي : « أو بقرة أو ناقة ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : ـ « قال ».

(٧) في الوافي والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والاستبصار : « بلاده ».

(٨) في المرآة : « قوله : وذكروا ، أي الأئمّة عليهم‌السلام. ولعلّه من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام. والأوّل أظهر ».

(٩) في الاستبصار : « وثمنها ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٠٢٦٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦٢.

(١١) في السند تحويل بعطف « الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام » و « صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن‌عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام » على « عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

٨٨

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : « إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (١) بِهَا ، وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٢) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَإِنْ (٣) لَمْ تَكُنِ (٤) الْبَهِيمَةُ لَهُ (٥) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (٦) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَدُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَذُبِحَتْ (٧) ، وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٨) سَوْطاً ».

فَقُلْتُ : وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟

فَقَالَ (٩) : « لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَعَلَ هذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (١٠) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ». (١١)

١٣٧٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « فلم ينتفع ».

(٢) في « جد » : « وعشرون ».

(٣) في « بح » : « فإن ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ن » : « لم يكن ».

(٥) في « م ، جد » : « للفاعل ».

(٦) في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخذ ».

(٧) في الوافي : « إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وعشرون ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « لكيلا يجتزي ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٥١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦١.

(١٢) في « بف » والوافي : « عليه حدّ الزاني ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : + « حدّ الزاني ».

وقال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل » ـ : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك

٨٩

٢٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

١٣٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (١) ـ يَعْنِي ثَلَاثَ (٢) وُجُوهٍ ـ إِذَا (٣) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (٤) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ ». (٥)

١٣٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (٧) ، قَالَ (٨) : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (٩) ». (١٠)

__________________

بالإيلاج ، فكان دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل واقيم عليه الحدّ بدون التعزير حينئذٍ قتل أو اقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ذيل الحديث ٢٢٧.

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٥١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٥٧٩٩.

(١) في « ك‍ ، م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : « ثلاث ».

(٢) في « بح » : « ثلاثة ».

(٣) هكذا في « م ، بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ع ، ك‍ ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « إذا ». وفي المطبوع : « إذ ».

(٤) في « بف » : « كلّ ذلك » بدل « فذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤١ ، ح ٣٦٣ ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٣.

(٦) في « ك‍ ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٧) في التهذيب ، ح ٢٣٧ : ـ « المحصنة ».

(٨) في الوسائل : ـ « قال ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣١٤ : « قوله عليه‌السلام : حرّاً كان أو مملوكاً ، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع. وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب

٩٠

١٣٧٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ (٣) بِالزِّنى ، قَالَ : « يُجْلَدُ هُوَ (٤) فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قَالَ (٥) : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

فَقَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٦) قَدْ (٧) أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٨) ». (٩)

١٣٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١١) فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً ، قَالَ : « تُجْلَدُ ثَمَانِينَ‌

__________________

ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٣٠ و ١٣٩٣٨ و ١٣٩٤٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٤٤٩٩.

(١) في الوسائل : ـ « عن أبي بصير ».

(٢) في « م » : « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ن ، جد » والوسائل : ـ « الرجل ».

(٤) في الوسائل : « هذا ».

(٥) في « بف » : ـ « قال ».

(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».

(٧) في الوسائل : ـ « قد ».

(٨) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ». وفي المرآة : « لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٤٥٢٢ و ٣٤٥٢٣.

(١٠) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ».

(١١) في « بح » والفقيه : « أبي عبدالله عليه‌السلام ».

٩١

جَلْدَةً ». (١)

١٣٧٨١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ : هَلْ (٣) يُجْلَدُ؟

قَالَ : « لَا ، وَذَاكَ (٤) لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ ». (٥)

١٣٧٨٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ قَال (٦) : « إِنْ (٧) كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ (٨) حَقَّهَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا (٩) إِلاَّ خَيْرٌ ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ (١٠) ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ٥٠٨٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ... عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٤٤٩٢.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣) في « بح » : « هو ».

(٤) في « م ، ن ، جد » والوسائل والعلل : « وذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٤٥٢١.

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بف » : « إذ ». وفي « ك‍ ، ن » والمطبوع : « فإن ».

(٨) في الوسائل : « ثمّ تطلب ».

(٩) في « بف » : « فيها ».

(١٠) في « ن » : ـ « الحدّ ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ،

٩٢

١٣٧٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (١) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عليهما‌السلام (٢) عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ ، فَأَتَتْ (٣) بِوَلَدٍ ، وَأَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَأَنَّ وَلَدَهَا ذلِكَ مِنَ الزِّنى ، فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتّى صَارَ رَجُلاً ، فَافْتَرى عَلَيْهِ رَجُلٌ : هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرى عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « يُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ ».

فَقُلْتُ : كَيْفَ يُجْلَدُ ، وَلَايُجْلَدُ؟

فَقَالَ : « مَنْ قَالَ لَهُ : يَا وَلَدَ الزِّنى ، لَمْ يُجْلَدْ ، إِنَّمَا (٤) يُعَزَّرُ (٥) وَهُوَ دُونَ الْحَدِّ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً (٦) ».

فَقُلْتُ (٧) : كَيْفَ (٨) يُجْلَدُ (٩) هذَا (١٠) هكَذَا؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا قَالَ (١١) : يَا وَلَدَ الزِّنى ، كَانَ قَدْ (١٢) صَدَقَ فِيهِ (١٣) ، وَعُزِّرَ عَلى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً ، وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِذَا (١٤) قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً ؛

__________________

ص ٥٤ ، ح ٥٠٥٨ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٤٥٢٦.

(١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : « الخرّاز » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛ الفهرست‌للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠.

(٢) في المحاسن : « أو أبا الحسن عليهما‌السلام ».

(٣) في « ن ، بف » : « وأتت ».

(٤) في « بف » : « وإنّما ».

(٥) في الوسائل : « ويعزّر » بدل « إنّما يعزّر ».

(٦) في « بن » والوسائل : « كاملاً ».

(٧) في « بن » والوسائل : « قلت له ».

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « وكيف ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب والمحاسن : « صار ».

(١٠) في « م ، جد » : « صار » بدل « يجلد هذا ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن » : « جلد » بدل « يجلد ». وفي الوسائل : « جلد » بدل « يجلد هذا ».

(١١) في « بن » والوسائل : + « له ».

(١٢) في « م ، جد » : ـ « قد ».

(١٣) في « ك‍ » : « به ».

(١٤) في « بن » والوسائل : « فإن ».

٩٣

لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ (١) ». (٢)

١٣٧٨٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (٣) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ ». (٤)

١٣٧٨٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (٧) الرَّجُلُ ،

__________________

(١) قال العلاّمة الحلّي : « قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي اقيم على امّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك امّك لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير ، فإذا كانت امّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّاً ، وأطلق. وتبعه ابن البرّاج.

وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فاقيم عليها الحدّ. وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فالحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين ». مختلف الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٧٠.

وقال المحقّق الحلّي : « لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٥.

وقال الشهيد الثاني : « يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٣١.

وفي مرآة العقول ـ بعد نقل عبارة المسالك ـ : « أقول : يرد عليه : أوّلاً : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال. وثانياً : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والاخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلاّ الزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضاً متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٧ ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٧.

(٣) في « جت » : « قد قذف ».

(٤) الجعفريّات ، ص ١٣٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣١.

(٥) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « قال ».

(٧) في « جت » : « عليها ».

٩٤

فَيَقُولُ (١) : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ؟

فَقَالَ : « أَرى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِمَّا قَالَ ». (٢)

١٣٧٨٦ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (٣) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٤) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ ، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (٥) ، وَقَالَتْ : هِيَ خَادِمِي (٦) ، فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ، أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا (٧) وَهَبَتْهَا لَهُ (٨) ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ ، جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا (٩) ». (١٠)

١٣٧٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١١) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ

__________________

(١) في « بح : « ويقول ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٦ ، معلّقاً عن أبي أيّوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٤٥٣٢.

(٣) في « بح » وحاشية « جت » : + « ابن أبي عمير و ». وفي « م ، جد » : + « ابن أبي عمير عن » ، وهو سهو واضح.

(٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ « قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٥) في « ك‍ » : ـ « له ».

(٦) في « جد » : « خادمتي ».

(٧) في « بح » والوافي : « أنّها ».

(٨) في « ن » : ـ « له ».

(٩) في « بن » : « لزوجها ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٧٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٣ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٥٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٤٥٣٥.

(١١) في « بف » : ـ « قال ».

٩٥

قَالَ (١) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ثُمَّ (٢) شَاهِدَةً (٣) ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ (٤) حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ (٥) كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ حَقَّهَا ؛ وَإِنْ (٦) كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ خَيْرٌ (٧) ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٨)

١٣٧٨٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٩) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رَجُلَانِ مُتَوَاخِيَانِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَأَوْصى (١٠) إِلَى الْآخَرِ فِي حِفْظِ بُنَيَّةٍ (١١) كَانَتْ لَهُ ، فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ ، وَأَنْزَلَهَا (١٢) مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِي اللُّطْفِ وَالْإِكْرَامِ (١٣) وَالتَّعَاهُدِ (١٤) ، ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ ، فَخَرَجَ وَأَوْصى (١٥) امْرَأَتَهُ فِي الصَّبِيَّةِ (١٦) ، فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتّى إِذَا (١٧) أَدْرَكَتِ الصَّبِيَّةُ ، وَكَانَ لَهَا جَمَالٌ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكْتُبُ فِي حِفْظِهَا وَالتَّعَاهُدِ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلِكَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ يَقْدَمَ ، فَيَرَاهَا قَدْ (١٨) بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، فَيُعْجِبَهُ جَمَالُهَا (١٩) ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَيْهَا هِيَ وَنِسْوَةٌ‌

__________________

(١) في « بن » : « فقال ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : ـ « ثمّ ».

(٣) في « م ، جد » : « شاهدت ».

(٤) في « بف » : « فتطلب ».

(٥) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « فإن ». (٧) في « ن ، بف » : « خيراً ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ٥٠٨٥ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٤٥٢٦. ثمّ انّ هذا الخبر مرّ بهذا السند وغيره في هذا الباب تحت رقم ٦. (٩) في « بف » : ـ « بن عبيد ».

(١٠) في « ن » : « فأوصى ». (١١) في « ن » : « بنت ».

(١٢) في الوافي : « فأنزلها ». (١٣) في الوافي : « في الإكرام واللطف ».

(١٤) في « بح » والبحار : + « لها ».

(١٥) في « م » : + « إلى ».

(١٦) في « ك‍ ، ن ، جت » : « بالصبيّة ».

(١٧) في « بف » والبحار : ـ « إذا ».

(١٨) في « بف » والوافي : « وقد ».

(١٩) في « ك‍ » : « حالها ».

٩٦

مَعَهَا قَدْ كَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ (١) ، فَأَمْسَكْنَهَا (٢) لَهَا ، ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا (٣) بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَصَارَ فِي مَنْزِلِهِ ، دَعَا الْجَارِيَةَ ، فَأَبَتْ أَنْ تُجِيبَهُ اسْتِحْيَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَيْهِ ، فَأَلَحَّ عَلَيْهَا فِي الدُّعَاءِ (٤) ، كُلَّ ذلِكَ تَأْبى أَنْ تُجِيبَهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : دَعْهَا ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي (٥) أَنْ تَأْتِيَكَ مِنْ ذَنْبٍ كَانَتْ فَعَلَتْهُ (٦) ، قَالَ (٧) لَهَا : وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا ، وَرَمَتْهَا بِالْفُجُورِ ، فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَوَبَّخَهَا وَقَالَ لَهَا : وَيْحَكِ ، أَمَا عَلِمْتِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِكِ مِنَ الْأَلْطَافِ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَعُدُّكِ (٨) إِلاَّ (٩) لِبَعْضِ (١٠) وُلْدِي أَوْ إِخْوَانِي (١١) ، وَإِنْ كُنْتِ لَابْنَتِي (١٢) فَمَا (١٣) دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ؟ فَقَالَتِ (١٤) الْجَارِيَةُ : أَمَّا إِذَا (١٥) قِيلَ لَكَ مَا قِيلَ ، فَوَ اللهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي رَمَتْنِي بِهِ امْرَأَتُكَ ، وَلَقَدْ كَذَبَتْ عَلَيَّ ، وَإِنَّ الْقِصَّةَ لَكَذَا (١٦) وَكَذَا ، وَوَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ.

قَالَ : فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَيَدِ (١٧) الْجَارِيَةِ ، فَمَضى (١٨) بِهِمَا حَتّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا ، وَأَقَرَّتِ (١٩) الْمَرْأَةُ بِذلِكَ.

قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ عليه‌السلام بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « اقْضِ فِيهَا ».

__________________

(١) في « ل ، بن » : « كانت قد اعدّتهنّ » بدل « قد كانت أعدّتهنّ ».

(٢) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « فأمسكها ».

(٣) افترعت البكَر ، إذا اقتضضتها ، بمعنى أزالت بكارتها. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٨ ( فرع ).

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « بالدعاء ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « تستحي ». (٦) في الوافي : « قد فعلته » بدل « كانت فعلته ».

(٧) في « بف » والوافي : « فقال ». (٨) في « بف » والوافي : « لأعدّك ».

(٩) في « ك‍ » : « إلى ».

(١٠) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « بعض ».

(١١) في « ن ، جد » والوافي والبحار : « وأخواتي ». وفي « بف » : « وإخواني ». وفي « ع ، بن ، جت » : « أو أخواتي ». وفي « م ، بح » : « أو إخوتي ».

(١٢) في « بف » : ـ « لابنتي ».

(١٣) في « بف » : « فمن ».

(١٤) في « جد » : « قالت ». وفي « م ، بح » والبحار : + « له ».

(١٥) في « ل ، بف ، بن » : « إذ ».

(١٦) في « ك‍ » : « كذا ».

(١٧) في « م ، بن ، جد » والوافي : « وبيد ».

(١٨) في « م ، ن » : « ومضى ».

(١٩) في « ن ، جت » : « فأقرّت ».

٩٧

فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا (١) الْجَارِيَةَ ، وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ (٢) ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا (٣) ».

قَالَ (٤) : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « صَدَقْتَ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (٥) ». (٦)

١٣٧٨٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٩) قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ن » : « بقذفها ».

(٢) في حاشية « جت » : « وعليها مهر مثلها » بدل « وعليها القيمة ». وفي « بف » والوافي : « وعليها مهر مثلها القيمة » وقال في الوافي : « لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما. واريد بالقيمة مهر المثل ».

(٣) في « جد » : ـ « لافتراعها إيّاها ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : + « بإصبعها ».

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « أمّا لو كلّف » لعلّ المراد أنّ من كلّف أمراً يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليه‌السلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها. والأوّل أظهر ».

(٦) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح ١٤٦٥٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، صدر ح ٣٢٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٨ ، صدر ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٣ ، ح ١٦٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٨٠ ، قطعة منه ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٥٢.

(٧) في الوسائل : ـ « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٨) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما‌السلام ».

(٩) في « ك‍ » : « لا يجلد ».

(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب : « القاذف للملاعنة ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٢٩.

٩٨

١٣٧٩٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ (٢) :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (٣) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ (٤) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٥)

١٣٧٩١ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ لَهُ (٧) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (٨) قَبْلَ أَنْ (٩) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، جت » : « عن نعيم عن إبراهيم بن عبّاد البصري ». وفي « م ، بن ، جد » : « عن نعيم عن إبراهيم عن عبّاد البصري ». وكلا التقريرين سهو ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم في عددٍ من الأسناد ، وتوسّط نعيم بن إبراهيم في بعضها بين ابن محبوب وبين عبّاد [ بن كثير ] البصري. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.

هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، من نقل الخبر بسنده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث ، فعنوان « غياث » فيه محرّف من « عبّاد » ؛ فإنّا لم نجد رواية نعيم بن إبراهيم عن غياث في موضع ، كما نجد اجتماع ابن محبوب ـ بعناوينه المختلفة ـ مع من يسمّى بغياث في سند واحد.

(٣) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « تعمل ».

(٤) في « بف » : « جلد ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ضمن ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٥٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٧.

(٦) السند معلّق كسابقه.

(٧) في الوسائل : ـ « له ».

(٨) في « بف » : « قذف ».

(٩) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما ».

(١٠) قال المحقّق الحلّي : « لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح. والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩١ ، ح ٣٤٥٣٦.

٩٩

١٣٧٩٢ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (٢) : يَا مَعْفُوجَ (٣) وَيَا مَنْكُوحَ (٤) فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (٥) حَدَّ الْقَاذِفِ ». (٦)

١٣٧٩٣ / ١٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ (٨) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ (٩) قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنى لَا نَعْلَمُ (١٠) مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً ، لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ (١١) الْحُرِّ إِلاَّ سَوْطاً ». (١٢)

١٣٧٩٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

__________________

(١) السند معلّق ، كما هو واضح.

(٢) في « ن ، جت » : « لرجل ».

(٣) عفج جاريته : جامعها. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ( عفج ).

(٤) في « ع ، جت » والوسائل : « يا منكوح » بدون الواو. وفي « ك‍ ، م ، جد » وحاشية « جت » : « أو يا منكوح ». وفي « بح » : « أو يا منكوحاً ». وفي حاشية « جت » والوافي : « ويا منكوحاً ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « الحدّ ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٨.

(٧) وقوع التعليق في السند واضح.

(٨) في « بف » : ـ « العبدي ».

ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨٠ ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن عن عبيد بن زرارة. والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية من يسمّى بعبد الرحمن عن عبيد بن زرارة إلاّفي ما ورد في الكافي ، ح ٢٤٥٠ ، من رواية ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن عبيد بن زرارة. وأمّا عبد العزيز العبدي ، فقد توسّط في عددٍ من الأسناد بين [ الحسن ] بن محبوب وبين عبيد بن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦.

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « قد ».

(١٠) في « ن ، بح ، جت » : « لا يعلم ».

(١١) في « ك‍ » : + « الزاني ».

(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن ، عن عبيد بن زرارة ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٤٥٠٠.

١٠٠