أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨٠١
١٤٢٦١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَلَا فِي الْجِرَاحَاتِ ، وَلكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ (٢) عَلى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٣)
١٤٢٦٢ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٥) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ؟
فَقَالَ : « إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ (٦) أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٧)
١٤٢٦٣ / ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
__________________
ويؤدّي أهل الذمّي فضل دية المسلم على الذمّي على ورثته ، وإنّما فعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمّة. انظر : تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ذيل الحديث ٧٤٣.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٢٥٦ ، بسنده عن أبي المغراء الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٣.
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٢) في الفقيه : « في جنايته للذميّ بقدر جنايته على الذمّي » بدل « جنايته للذمّي ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٤٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠١٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٤ ؛ وص ١٧٠ ، ح ٣٥٣٩٦ ؛ وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٧ ، وتمام الرواية فيه : « دية الذمّي ثمانمائة درهم ».
(٤) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٥) في « بح » : « عليّ بن رئاب ».
(٦) في الفقيه والتهذيب : « الذمّي ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٥٩ ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٤ ، ح ١٥٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٥٤٨٨.
(٨) السند معلّق كسابقه.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (١)؟
فَقَالَ (٢) : « دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ : ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٣)
١٤٢٦٤ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً (٤) لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ». (٥)
١٤٢٦٥ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ن » : « اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ». وفي « بف » والوافي : « النصرانيّ والمجوسيّ واليهوديّ ».
(٢) هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٠ والاستبصار ، ح ١٠١٢. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠١٦ ، بسندهما عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٥٤٨٩.
(٤) في حاشية « بح » : « متعوّداً ».
(٥) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٢٧٥.
(٦) في « م ، جد » : + « قال ».
(٧) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عشر دية امّه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلاّمة على ما إذا كانت امّه مسلمة. ثمّ إنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقاً قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى أم لا؟ والمشهور العدم ، وفرّق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الانثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الانثى والله يعلم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٢٢ ، بسند آخر عن
٢٧ ـ بَابُ مَا تَجِبُ (١) فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ
وَمَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
١٤٢٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :
أَنَّهُ عَرَضَ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام كِتَابَ الدِّيَاتِ ، وَكَانَ فِيهِ : فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ (٢) وَالْبَحَحِ (٣) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَشَلَلِ (٤) الْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (٥) وَالشَّلَلِ (٦) كُلِّهِ (٧) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَشَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا (٨) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ (٩) أَلْفُ دِينَارٍ (١٠) ، وَالذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالْبَيْضَتَيْنِ
__________________
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ؛ الجعفريّات ، ص ١٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٥٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٥٥٠٧.
(١) في « ن ، بح ، جت ، جد » : « يجب ».
(٢) قال الفيّومي : « الغنّة : صوت يخرج من الخيشوم والنون أشدّ الحروف غنّة ، والأغنّ الذي يتكلّم من قبلخياشيمه ». المصباح المنير ، ص ٤٥٥ ( غنن ).
(٣) في « بف » : + « ألفان ألفان ». والبحح : خشونة وغلظة في الصوت. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٩٩ ( بحح ). وزاد في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ : « لعلّ المراد أنّه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه ، لكن يسمع صوت متميّز من خيشومه أو صوت غليظ من حلقه ، وإذا حصلت هاتان الصفتان مع تميز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب ».
(٤) في « م » : « وشلّ ». وفي « بح » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ والتهذيب ، ح ٩٦٨ : « والشلل في » بدل « وشلل ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « كلتاهما ».
(٦) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٧٧٢ والتهذيب ، ح ٩٦٨ : « الشلل » بدون الواو.
(٧) في الوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : ـ « والشلل كلّه ».
(٨) في « ل » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : « استؤصلا ».
(٩) في « م ، ن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : « أحدب ».
(١٠) في « ك » : ـ « وشلل الرجلين ألف ـ إلى ـ ألف دينار ».
أَلْفُ دِينَارٍ ، وَفِي صُدْغِ الرَّجُلِ (١) إِذَا أُصِيبَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلاَّ (٢) مَا (٣) انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ : خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الرِّضَا (٥) عليهالسلام مِثْلَهُ. (٦)
١٤٢٦٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ (٧)؟
فَقَالَ : « نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا ». (٩)
١٤٢٦٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، (١٠) فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ ، قَالَ : « فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا (١١) نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَمَا فَوْقُ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ (١٢)
__________________
(١) في حاشية « جت » : « صُدع الرِّجل ». وللصُّدع ـ بالضمّ ـ : ما بين العين والاذن. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٨ ( صدغ ).
(٢) في الوافي عن بعض النسخ : + « إذا ».
(٣) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : « إذا ». وفي حاشية « م » : « إلى ».
(٤) في حاشية « جت » : + « بن إبراهيم ».
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « أبي الحسن » بدل « الرضا ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٦٨ و ٩٦٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٥٦٢٦ ؛ وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ٣٥٧٧٢ ، إلى قوله : « وشلل الرجلين ألف دينار ».
(٧) في المرآة : « عن اليد ، أي الواحدة ، سواء كان من الزند أو فوقها ».
(٨) في الوسائل : « الاذنين ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٥٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٣٥٦٣٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٣٥٦٥٤.
(١٠) هكذا في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « ك » والمطبوع : + « قال ».
(١١) في « بف » : « أحدهما ».
(١٢) المارن من الأنف : ما دون القصبة ، وهو ما لان منه. مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٣١٦ ( مرن ).
الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ (١) الدِّيَةُ ». (٢)
١٤٢٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ (٣) الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنِ (٤) إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ ». (٥)
١٤٢٧٠ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الشَّفَةِ السُّفْلى سِتَّةُ آلَافٍ (٧) ، وَفِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ ؛ لِأَنَّ السُّفْلى تُمْسِكُ الْمَاءَ ». (٨)
١٤٢٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَميعاً (٩) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١٠) ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(١) في التهذيب : « البيضتين ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. الجعفريّات ، ص ١٢٩ و ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩١ ، ح ١٥٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٥٦٢٨.
(٣) في « بف ، جت ، جد » والتهذيب : « جذعه ».
(٤) في المرآة : « وفي العين ، أي الواحدة ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٥ ؛ وص ٣٢٤ ، ح ١٢٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٥٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٥٦٢٩.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٧) في الوسائل : + « درهم ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٥٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٥٦٥٠.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « جميعاً ».
(١٠) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧١ عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَذلِكَ ، وَفِي (١) الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ (٢) وَمَا (٣) فَوْقَ ذلِكَ الدِّيَةُ (٤) ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا (٥) نِصْفُ الدِّيَةِ ». (٦)
١٤٢٧٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا ، وَإِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الظَّهْرِ إِذَا انْكَسَرَ حَتّى لَايُنْزِلَ (٧) صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٨)
١٤٢٧٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ ، فَلَا
__________________
بكير ، عن زرارة. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « ابن بكير » بدل « بكير » وهو الصواب.
(١) في « ك ، م ، بح ، جد » : ـ « في ».
(٢) في « بف » : + « الدية ».
(٣) في حاشية « م » والوسائل : « فما ».
(٤) في « بف » : ـ « الدية ».
(٥) في « بف » : « أحدهما ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٣٨٥ ، بسنده عن القاسم بن عروة ، مع زيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٥٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٥٦٣٠.
(٧) في « بف » : « ولا ينزل » بدل « حتّى لا ينزل ». وفي « ك » : « حتّى لا يزل ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٧٥ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٥٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٥٦٣١.
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ : أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ ». (١)
١٤٢٧٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَفِي أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً (٢) ، وَفِي أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَالرِّجْلَانِ وَالْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ». (٣)
١٤٢٧٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ (٤) بِرِجْلِهَا ، فَفُتِقَتْ (٥) بَيْضَتُهُ (٦) ، فَصَارَ آدَرَ (٧) ، فَكَانَ بَعْدَ ذلِكَ يَنْكِحُ وَيُولَدُ (٨) لَهُ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، وَعَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ (٩) رَجُلٍ فَفَتَقَهَا؟
فَقَالَ عليهالسلام : « فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». (١٠)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ٣٥٦٦٧.
(٢) في « بف » : ـ « تامّة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٩٧٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٥٦٣٢.
(٤) الرفس : الضرب بالرجل. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٥٢ ( رفس ).
(٥) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « فقأت ».
(٦) في الوسائل : « بيضتيه ».
(٧) الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩١ ( أدر ).
(٨) في « بح » والوافي والتهذيب : « ولا يولد ».
(٩) في « بح » : « صرّة ». وفي « بف » والوافي : « ضرّة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : صرّة رجل ، كذا في نسخ التهذيب أيضاً بالصاد ، ولعلّه تصحيف السين ، أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة ، أو السرّة تشبيهاً ومجازاً. ويمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة ، وهي أصل الضرع ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٥٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٥٧٢٧.
١٤٢٧٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ (١) ، فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ ، فَمَا (٢) فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ؟
فَقَالَ : « الدِّيَةُ كَامِلَةً ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا ، وَكَانَتْ (٣) إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ؟
قَالَ (٤) : « الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٥)
١٤٢٧٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلى عِجَانِهِ (٦) ، فَلَا يَسْتَمْسِكُ (٧) غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ (٨) : أَنَّ فِي ذلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ». (٩)
١٤٢٧٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ ، وَفِي
__________________
(١) البعصوص : عظم الورك ، وهو عظم صغير بين أليتي الإنسان. تاج العروس ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ( بعض ).
(٢) في « ع ، ك ، م » والوسائل والفقيه : « ما » بدون الفاء.
(٣) في الفقيه : « وهي ».
(٤) في « م ، بن » والوسائل والفقيه : « فقال ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٢٩٢ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٥٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٣٥٧٩٦.
(٦) العِجان : الدبر. وقيل : ما بين القبل والدبر. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ( عجن ).
(٧) في « بف » : « ولا يستمسك ».
(٨) في « ك » : « بوله ولا غائطه ».
(٩) الكافي ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية الكاملة ... ، ح ١٤٢٨٥. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٥٧٩٧.
ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ (١) ». (٢)
١٤٢٧٩ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً (٤) ». (٥)
١٤٢٨٠ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٧) : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ (٨) ، لَأُغْرِمَنَّهُ (٩) لَهَا دِيَتَهَا ؛ فَإِنْ (١٠) لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ (١١) ، قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذلِكَ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « م ، ن ، بح » : + « كاملة ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنّين ثلث الدية ؛ لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٢٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٦٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٥٧٣٣.
(٣) السند معلّق على سند الحديث الثاني عشر. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٤) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ذيل ح ٥٢٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٥٧٣٢.
(٦) السند معلّق كسابقه. وكذا الأمر في سند الحديثين السادس عشر والسابع عشر.
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع : ـ « إنّ فيكتاب عليّ صلوات الله عليه ».
(٨) في « ع ، ك ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والاستبصار : « امرأته ».
(٩) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لأغرمته ».
(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٣٩٨ : « وإن ».
(١١) في « بف » : ـ « الدية ».
(١٢) في الوافي : + « منه ».
وفي المرآة : « لم أرَ من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ».
وقال المحقّق : « يثبت [ أي القصاص ] في الشفرين كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلاً فلا قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه » وهي متروكة ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٠٠٩.
(١٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٦ ؛ وص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٨ ؛
١٤٢٨١ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ (١) طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا (٢) قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ (٣) ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً؟
قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ (٤) طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ (٥) طَمْثِهَا (٦) ». (٧)
١٤٢٨٢ / ١٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ (٩) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ (١٠) أُغَرِّمَهُ (١١) لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ (١٢) ». (١٣)
__________________
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٢٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧١ ، ح ٣٥٣٩٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ٣٥٧٣٤.
(١) في « بح » والفقيه : « وأفسد ».
(٢) في الوسائل والفقيه : « أنّه ».
(٣) في « م » : « بذلك ».
(٤) في الوافي : + « صلح رحمها و ». وفي الفقيه : « صلح رحمها وعاد ».
(٥) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وارتفاع ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور. قال العلاّمة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرَّم ثلث ديتها ». تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٥.
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ١٦٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٥٨٠١.
(٨) في « ك » : « أبي عبد الله ».
(٩) في « بن » والوسائل : « فرج ».
(١٠) في « ك ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، ٣٥٣٩٧ : « إذا ».
(١١) في « بف » : « غرمه ». وفي « ك » : « اغرم ».
(١٢) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور
١٤٢٨٣ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (١) جَارِيَةً (٢) ـ يَعْنِي امْرَأَتَهُ (٣) ـ فَأَفْضَاهَا (٤) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ (٥) كَانَ (٦) أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٧) ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٨) ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ». (٩)
__________________
في حلمتي المرأة أيضاً ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف. وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن. وقيل : فيهما الحكومة ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٦٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧١ ، ح ٣٥٣٩٧ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ٣٥٧٣٥.
(١) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٨٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : « افتضّ ». و « اقتضّ » أي أزال قضّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).
(٢) في الاستبصار : « جاريته ».
(٣) في حاشية « بح » : « امرأة ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحداً. وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩.
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « فإن ».
(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٨٤ والاستبصار : ـ « كان ».
(٧) في المرآة : « ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد. ولعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، والله العلم ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٠ : ـ « وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضاً ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠١ ، ح ١٦٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨٢ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٥٦٢١.
١٤٢٨٤ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ (١) فَطَارَ (٢) الدِّيَةُ ، قَالَ : وَقَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي الصَّعَرِ (٤) الدِّيَةُ ، وَالصَّعَرُ (٥) أَنْ يُثْنى عُنُقُهُ ، فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ ». (٦)
١٤٢٨٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٧) عليهالسلام يَقُولُ : قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلى عِجَانِهِ ، فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ : أَنَّ فِي ذلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ». (٨)
١٤٢٨٦ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً ، فَقُطِعَ (٩)
__________________
(١) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « رعب ».
(٢) في « ن » : « وطار ». وفي المرآة : « إذا رعد فطار ، أي ذهب عقله من الخوف ، ولا خلاف في أنّ في ذهاب العقل الدية ».
(٣) في « بف » والوافي : « وقال : قال » بدل « قال : وقال ».
(٤) في « بف » : « الصقر ». وفي « ك » : « الصغر ». والصَّعَر : ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين. المصباح المنير ، ص ٣٤٠ ( صعر ).
(٥) في « بف » : « والصقر ». وفي « ك » : « والصغر ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٣٥٨٠٣.
(٧) في « م » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سمعت أبا عبدالله ».
(٨) الكافي ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية الكاملة ... ، ح ١٤٢٧٧. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٥٧٩٧.
(٩) في الوافي والفقيه : « فلم ينقطع » بدل « قطع » ، وقال في الوافي : « في نسخ الكافي والتهذيب « فقطع » مكان « فلمينقطع ». وفيهما كماترى تكرير حكم واحد ، وما في الفقيه أظهر ».
بَوْلُهُ (١)؟
فَقَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ ، وَإِنْ كَانَ إِلى آخِرِ النَّهَارِ (٣) ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٤) ؛ وَإِنْ كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ إِلى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٥) ». (٦)
١٤٢٨٧ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ (٧) اثْنَانِ ، فَفِي الْوَاحِدِ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ ».
قَالَ (٩) : قُلْتُ (١٠) : فَرَجُلٌ (١١) فُقِئَتْ عَيْنُهُ؟
قَالَ : « نِصْفُ الدِّيَةِ ».
__________________
(١) في المرآة : « فقطع بوله ، أي صار قطع سيلان البول سبباً للسلس ».
(٢) في « م ، بف ، جد » : + « له ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « وإن كان إلى آخر النهار » هذه الفقرة موجودة في التهذيب ، وليست في الفقيه ، ولعلّهازيدت من الرواة أو النسّاخ ، وعلى تقديره فالمعنى أنّ حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضاً مثل حكم الاستمرار إلى الليل ».
(٤) في الفقيه : ـ « لأنّه قد منعه المعيشة ـ الى قوله ـ فعليه الدية ».
(٥) في « بف » : ـ « وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣١٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٦٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٣٥٧٩٨.
(٧) في « بح » : ـ « منه ».
(٨) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي الواحد ». وفي « ع » : « فيه » بدلها.
(٩) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « فقلت ».
(١١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « رجل ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ (١) قُطِعَتْ يَدُهُ؟
قَالَ : « فِيهِ (٢) نِصْفُ الدِّيَةِ ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ (٣) ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ (٤) الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ » (٥).
قُلْتُ : وَلِمَ؟ أَلَيْسَ قُلْتَ (٦) : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ (٧) اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « رجل » بدون الفاء.
(٢) في « ك » : « ففيه ».
(٣) في الوافي والتهذيب : « رجل ».
(٤) في « ك » والتهذيب : « كان ».
(٥) في « بف » وحاشية « بن » والوسائل والتهذيب : « ففيها ثلثا الدية ».
(٦) في « بف » : ـ « قلت ».
(٧) في الوسائل والتهذيب : + « منه ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي كلّ واحد ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ففيها الدية ، كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب : ففيها ثلثا الدية. وأكثر الأصحاب ذكروها موافقاً للتهذيب ، واستدلّوا بها على مذهب الشيخ. ويؤيّده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية.
وقال الشهيد الثاني : « في الخصيتين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة نصف نصف ؛ للخبر العامّ ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧.
وقال العلاّمة : « قال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ... [ وهو ] الوجه. لنا : أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية ، وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ». المختلف ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.
وفي المرآة ـ بعد نقله لما في المختلف ـ : « ويعارض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطبّاء ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٥٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٥٦٢٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٩٦ ، من قوله : « قلت : فرجل ذهبت ».
١٤٢٨٨ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١) ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً (٢) ، فَإِذَا نَبَتَتْ (٣) فَثُلُثُ الدِّيَةِ ». (٤)
١٤٢٨٩ / ٢٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً (٦) حَارّاً ، فَيَمْتَعِطُ (٧) شَعْرُ رَأْسِهِ ، فَلَا يَنْبُتُ.
فَقَالَ (٨) : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٩)
٢٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ
١٤٢٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ».
(٢) في « بف » : ـ « كاملة ».
(٣) في « ك ، جد » : « أنبتت ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣٢ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٢٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٥٧٣٦.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) في « بح » : « الماء ».
(٧) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : « فيتمعّط ». وقال الجوهري : « امتعط شعره وتمعّط ، أي تساقط من داء ونحوه ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٦١ ( معط ).
(٨) في « ن ، جت » : « قال ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض رجاله. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٣٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٥ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٢٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٦٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٥٧٣٧.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنى؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ (١) فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا (٢) قَاتِلَهُ ، أَدَّوْا إِلى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي (٣) قِيدَ مِنْهَا (٤) ، وَإِنْ كَانَ (٥) أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ (٦) وَيَقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ (٧) وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ (٨) غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا أَخَذَ بِهَا (٩) دِيَةً ، قَتَلُوا قَاتِلَهُ ، وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً ».
قَالَ : « وَهكَذَا وَجَدْنَاهُ (١٠) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (١١)
__________________
(١) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « قطعت يده ».
(٢) في « ك » : « أن يقتلوه ».
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « الذي ».
(٤) في « بف » : « فيها ».
(٥) في الوافي : « أو إن كان ». وفي الوسائل : « إن كان » بدون الواو. وفي حاشية « جت » : « وكان » بدل « وإن كان ».
(٦) في التهذيب : ـ « وإن كان أخذ دية يده ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن كان أخذ دية يده ، ليس هذا في التهذيب ، والمعنى : أو دية اليد التي أخذ ديتها. وفي العبارة حزازة ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يد ».
(٨) في الوسائل : « في ».
(٩) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « لها ».
(١٠) هكذا في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وجدنا ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٥٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١١ ، ح ٣٥٢٧٩.
٢٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٤٢٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ عليهالسلام لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ (١) ، أَنْشُدُكَ (٢) اللهَ ، هَلْ فِي حُكْمِ اللهِ اخْتِلَافٌ؟ » قَالَ : « فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا تَرى (٣) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ (٤) رَجُلاً (٥) أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ (٦) ، وَأَتى رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ (٧) ، فَأُتِيَ (٨) بِهِ إِلَيْكَ وَأَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ؟
قَالَ : أَقُولُ لِهذَا الْقَاطِعِ : أَعْطِهِ (٩) دِيَةَ كَفٍّ (١٠) ، وَأَقُولُ لِهذَا الْمَقْطُوعِ : صَالِحْهُ عَلى مَا شِئْتَ ، أَوْ أَبْعَثُ (١١) إِلَيْهِمَا (١٢) ذَوَيْ عَدْلٍ.
فَقَالَ لَهُ (١٣) : جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللهِ وَنَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ، أَبَى اللهُ أَنْ يُحْدَثَ فِي خَلْقِهِ شَيْءٌ (١٤) مِنَ الْحُدُودِ وَلَيْسَ (١٥) تَفْسِيرُهُ (١٦) فِي الْأَرْضِ ، اقْطَعْ يَدَ (١٧) قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلاً ، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ ؛ هذَا (١٨) حُكْمُ اللهِ تَعَالى ». (١٩)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « يا با عبّاس ». وفي « بف » : ـ « أبا ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « يا ابنعبّاس ». (٢) في « بف » : « أنشدتك ».
(٣) في « بن » والوسائل « تقول ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « فقلت : ما ترى » بدل « قال : فماترى ».
(٤) في الوسائل : « قطع ». (٥) في « بف ، بن » : « رجل ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « فذهب ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « ثمّ ذهب ».
(٧) في الكافي ، ح ٦٤٦ : « كفّه » بدل « كفّ يده ».
(٨) في « بف » والوافي : « وأتى ».
(٩) في « ن » : « أعط ».
(١٠) في « م » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٤٦ : « كفّه ».
(١١) في « م » والوسائل : « وابعث ». وفي « ع » : « أو بعث ».
(١٢) في « ع ، ن ، بف » والوافي والتهذيب : « لهما ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « وابعث به إلى » بدل « أو أبعث إليهما ».
(١٣) في الكافي ح ٦٤٦ : « قلت » بدل « فقلت له ». وفي الوسائل : + « قد ».
(١٤) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « شيئاً ».
(١٥) في « ل » : « وليست ».
(١٦) في « بف » : « يفره ».
(١٧) في الكافي ، ح ٦٤٦ : ـ « يد ».
(١٨) في « جت » والوافي والكافي ، ح ٦٤٦ : « هكذا ».
(١٩) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها ، ضمن ح ٦٤٦ ، عن محمّد بن
٣٠ ـ بَابُ دِيَة عَيْنِ الْأَعْمى وَيَدِ الْأَشَلِّ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْوَرِ
١٤٢٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، فَفُقِئَتْ : أَنْ تُفْقَأَ (١) إِحْدى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ ، وَيُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً ، وَيُعْفى (٢) عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ ». (٣)
١٤٢٩٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : « فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ ». (٥)
١٤٢٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٦)
__________________
أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العبّاس. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٥٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٥٣٩٩.
(١) في « ك ، ن » : « أن يفقأ ».
(٢) في « جت » والوسائل ، ح ٣٥٤١٥ والتهذيب : « ويعفو ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٥٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٥٤١٥ ؛ وص ٣٣١ ، ح ٣٥٧١٣.
(٤) في « ل ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٥٦ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٥٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣١ ، ح ٣٥٧١٤.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٥٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٥٧١٢.
١٤٢٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي (١) رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلاَّءَ ، قَالَ : « عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». (٢)
١٤٢٩٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ (٤) قَائِمَةً فَتُخْسَفُ ، فَقَالَ (٥) : « قَضى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٦) عليهالسلام بِنِصْفِ (٧) الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ ». (٨)
١٤٢٩٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١٠) ، قَالَ : « فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْمى وَذَكَرِ الْخَصِيِّ (١١) وَأُنْثَيَيْهِ (١٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عن ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٥٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٣٥٧١٦.
(٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « أنّه قال ».
(٤) في « ك ، ن ، جت » : « يكون ».
(٥) في « ك ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « بن أبي طالب ».
(٧) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « نصف ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٥٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٥٧١٩.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » : ـ « الخرّار ». وفي « ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(١٠) في « م ، بف ، جد » والوافي : + « أنّه ».
(١١) في الفقيه والتهذيب : + « الحرّ ».
(١٢) في « ل » : ـ « وانثييه ».
(١٣) في الفقيه : + « وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».
١٤٢٩٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٢) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ؟
قَالَ (٣) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ (٤) الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ (٥) ».
قَالَ (٦) : « وَكَذلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ ».
قَالَ : « هكَذَا (٧) وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (٨)
__________________
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٠١ : « قوله عليهالسلام : وذكر الخصيّ وانثييه ، المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر الخصيّ دية كاملة ، بخلاف ذكر العنين فإنّهم حكموا فيها بثلث الدية ، ويمكن حمله على ما إذا صار سبباً للعنن ، لكن لا حاجة إليه ؛ لأنّ الخاصّ مقدّم على العامّ. وأمّا قوله : « وانثييه » فلعلّه زيد من الرواة ، ويمكن توجيهه بأن يقال : الضمير راجع الى مقطوع الذكر بقرينة المقام أو إلى الخصيّ بهذا المعنى على سبيل الاستخدام ، فإنّ الخصيّ قد يطلق مجازاً على مقطوع الذكر ، أو يحمل الخصيّ على الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين ، فإنّ الخصيتين تطلق على الجلدتين كما صرّح به الجوهري ».
(١٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٠٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٥٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٥٧٢٥.
(١) في « بف » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « ك » : « أبي عبد الله ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » والوسائل والفقيه : ـ « قال ».
(٤) في « بف » والوافي : « نصف ». وفي الفقيه : ـ « ثلث ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّ على الذي قطع لسانه ، كذا في التهذيب أيضاً ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب. وفي الفقيه في الأوّل « فعليه الدية » بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به ، والله يعلم ».
(٦) في « جت » : ـ « قال ».
(٧) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « وهكذا ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٣٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ثلث دية لسانه ». التهذيب ،