الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ ، جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ (١) ». (٢)

١٤٣٤٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ؟ فَقَالَ : « هِيَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ (٣) ». (٤)

١٤٣٤٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا (٥) سَنَةً ، فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ وَاسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا (٦) ». (٧)

__________________

(١) قال الشيخ الطوسي بعد ذكره هذه الرواية : « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ذيل الحديث ١٠٩٦.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٢ ، ح ١٦٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٧.

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « في الدية سواء ». وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الحديث وآخر قريب منه ـ : « فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدّمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ؛ لأنّها هي المتساوية في الدية ، ودية كلّ واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدّمناه ، وإنّما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصّلاً من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز أن تتضادّ الأخبار ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ذيل الحديث ١٠٠٧.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١١ ، ح ١٦٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٩.

(٥) في « ن » : « فيها ».

(٦) في الوسائل : « الدية ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٩٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١١ ، ح ١٦٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٨.

٤٤١

١٤٣٤٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام قَضى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ (٢) يَثَّغِرَ (٣) بَعِيراً بَعِيراً (٤) فِي كُلِّ سِنٍّ ». (٥)

( التَّرْقُوَةُ ) (٦) :

١٤٣٤٨ / ١٣. رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٧) ، قَالَ :

« وَفِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ ، فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ (٨) كَسْرِهَا : اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ (٩) خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (١٠) مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ (١١) نُقِبَتْ ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ».

__________________

(١) في « بح ، بف » : « مسمع بن عبد الملك ».

(٢) في « ك‍ » : ـ « أن ».

(٣) قال الجوهري : « إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل : اتّغر ، وأصله اثتغر ، فقلبت الثاء تاء ثمّ اذغمت ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ( ثغر ).

(٤) في « بف » : ـ « بعيراً ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٣ ، بسند آخر. الجعفريّات ، ص ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٢ ، ح ١٦٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥٦٦٠.

(٦) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الترقوة » بدل « الترقوة ». وفي « ك‍ » : « من الترقوة ». وفي الوافي : ـ « الترقوة ».

(٧) إشارة إلى الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٨) في التهذيب : + « دية ».

(٩) في « بح » : « فذلك ».

(١٠) في الفقيه : + « أجزاء ».

(١١) في « ك‍ » : « فإذا ».

٤٤٢

( الْمَنْكِبُ ) (١) :

« وَدِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ الْمَنْكِبُ (٢) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَ (٣) فِي الْمَنْكِبِ (٤) صَدْعٌ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ (٥) كَسْرِهِ : ثَمَانُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ أُوضِحَ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ ، وَخَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٦) لِمُوضِحَتِهِ (٧) ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (٨) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ (٩) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ (١٠) : ثَلَاثُمِائَةٍ (١١) وَثَلَاثَةٌ (١٢) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١٣) فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً » (١٤).

( الْعَضُدُ ) (١٥) :

« وَفِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَتْ (١٦) ، فَجُبِرَتْ (١٧) عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ‌

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب المنكب » بدل « المنكب ».

(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « المنكب ».

(٣) في « بف » : « كانت ».

(٤) في « بف » : ـ « في المنكب ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « دية ».

(٦) في « بف » : ـ « ديناراً ».

(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « للموضحة ».

(٨) في « جد » : « ثاقبة ». وفي المرآة : « لعلّ المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينا في ما مرّ من حكم النافذة ، وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل ، لكنّه بعيد. والأوّل أظهر ».

(٩) في الوافي والفقيه والتهذيب : « كسرها ».

(١٠) في المرآة : « هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أنّ فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذاشلّت اليد ففيه ثلث دية اليد ، وهو ثلث دية النفس ».

(١١) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « دينار ».

(١٢) في « ك‍ » : ـ « وثلاثة ». وفي « ن » : « وثلاث ».

(١٣) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « كان ».

(١٤) في المرآة : « مخالف للمشهور ـ كما عرفت ـ وقال به ابن حمزة ».

(١٥) في « جد » وحاشية « م » : « باب العضد ».

(١٦) في الوافي والفقيه والتهذيب : « كسرت ».

(١٧) في الوسائل : « انكسر فجبر » بدل « انكسرت فجبرت ».

٤٤٣

الْيَدِ (١) : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ».

( الْمِرْفَقُ ) (٢) :

« وَفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ ؛ فَإِنِ (٣) انْصَدَعَ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ (٤) : ثَمَانُونَ دِينَاراً (٥) ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ (٦) وَخَمْسَةٌ (٧) وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ كَانَتْ (٨) نَاقِبَةً (٩) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (١٠) ؛ فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١١) كَانَ فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً (١٢) ».

__________________

(١) في المرآة : « هذا مخالف للمشهور ؛ فإنّهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنّه‌موافق لما سيأتي ».

(٢) في « جد » وحاشية « م » : « باب المرفق » بدل « المرفق ».

(٣) في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٤) في الوافي : « كسرها ».

(٥) في « بف » : ـ « وذلك خمس ـ إلى ـ ثمانون ديناراً ». وفي الفقيه والتهذيب : + « فإن أوضح فديته ربع دية كسره : خمسة وعشرون ديناراً ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « دينار ».

(٧) في « ن » : « وخمس ».

(٨) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « فيه ».

(٩) في « جد » : « ثاقبة ».

(١٠) في « بف » : ـ « ولنقل العظام ـ إلى ـ خمسة وعشرون ديناراً ». وفي « ك‍ » : + « وللموضحة خمسة وعشرون‌ديناراً ».

(١١) في « بف » : « وإن ».

(١٢) في الفقيه : + « وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء ».

٤٤٤

( السَّاعِدُ ) (١) :

« وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ (٢) ثُمَّ جُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (٣) كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ (٤) ، فَدِيَتُهُ (٥) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كُسِرَتْ (٦) قَصَبَتَا (٧) السَّاعِدِ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (٨) ؛ وَفِي (٩) الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ (١٠) إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ : أَرْبَعُونَ (١١) دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (١٢) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (١٣) ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا : اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (١٤) كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ (١٥) : ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي (١٦) هِيَ فِيهِ ».

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م » : « باب الساعد » بدل « الساعد ».

(٢) في « جت » : « انكسر ».

(٣) في « بن » : « وإن ».

(٤) في « بف » : ـ « ولا عيب فديته ـ إلى ـ من الساعد ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : ـ « ثلث دية النفس ـ إلى ـ من الساعد فديته ».

(٦) في « ك‍ ، م ، جت » : « انكسرت ».

(٧) في « م ، ن » : « قصبة ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : ـ « فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد : مائة دينار ».

(٩) في « بف » والفقيه والتهذيب : + « أحدهما أيضاً في ».

(١٠) في « بف » والفقيه والتهذيب : « انصدع ».

(١١) في الوسائل : « ثمانون ».

(١٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ».

(١٣) في « ك‍ » : ـ « ودية موضحتها ربع دية ـ إلى ـ عشرون ديناراً ».

(١٤) في « بف » : « وإن ».

(١٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثلث دية الساعد ، المراد به ثلث دية كسره ، لا ثلث نفس دية العضو ».

(١٦) في « بف ، بن » والتهذيب : « التي ».

٤٤٥

( الرُّصْغُ ) (١) :

وَدِيَةُ (٢) الرُّصْغِ (٣) إِذَا رُضَّ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ (٤) ، ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ».

( الْكَفُّ ) (٥) :

« وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ (٦) فُكَّ الْكَفُّ (٧) فَدِيَتُهُ (٨) ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (٩) وَسِتَّةٌ (١٠) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ (١١) دِينَاراً : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ؛ وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ (١٢) لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (١٣) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا (١٤) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ‌

__________________

(١) في « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « الرسغ ». وفي « جد » وحاشية « م » : « باب الرصغ » بدل « الرصغ ». والرصغ : لغة في الرسغ وهو : مفصل ما بين الساعد والكفّ ، والساق والقدم. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٥ ( رسغ ، رصغ ).

(٢) في « ك‍ » : « دية » بدون الواو.

(٣) في « جت » : « الرسغ ».

(٤) في المرآة : « الظاهر أنّ هاهنا سقطاً ، أو لفظتا : « غير » و « لا » زيدتا من النسّاخ ، فإنّ المشهور أنّه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأمّا على سياق ما مرّ في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم فيه ثلث دية العضو ».

(٥) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الكفّ ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « فإن ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإن فكّ الكفّ ، لعلّه محمول على ما إذا لم يضرّ بالفكّ ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والفقيه « فديتها ».

(٩) في « بف » : ـ « دينار ».

(١٠) في « ن » : « وستّ ».

(١١) في « بف » والفقيه والتهذيب « مائة دينار وخمسة وسبعون » بدل « خمسون ».

(١٢) في حاشية « جت » : « إذا ».

(١٣) في الفقيه والتهذيب : « نافذة ».

(١٤) في « بف » : ـ « خمس دية اليد ـ إلى ـ دية كسرها ».

٤٤٦

دِينَاراً ؛ وَفِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّتِي (١) فِي الْكَفِّ ، فَفِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ (٢) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ قَصَبَةِالْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ (٣) خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ : ثَلَاثَةٌ (٤) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوى جَبْرُهَا وَثَبَتَ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا (٥) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ : نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا ، وَدِيَةُ (٦) مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا (٧) : ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ كَانَتْ (٨) فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ (٩) ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ (١٠) عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ (١١) دَنَانِيرَ (١٢) ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ (١٣) ».

( الْأَصَابِعُ ) (١٤) :

« وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ : ثَلَاثَةٌ (١٥) وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ

__________________

(١) في « بف » والفقيه والتهذيب : « الذي ».

(٢) في « ن » : « وستّ ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : + « ولا عيب ».

(٤) في « ن » : « ثلاث ».

(٥) في الوافي : « ثقبها ».

(٦) في « ك‍ » : + « نقل عظامها ودية ».

(٧) في الوسائل : « ناقبتها ».

(٨) في « بن » والفقيه : « كان ».

(٩) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « ودية نقبه ( وسائل : ثقبها ) أربعة دنانير وسدس دينار ».

(١٠) في « ن » : « ثلاث ».

(١١) في « بن » : « خمس ».

(١٢) في المرآة : « لعلّ في العبارة هنا سقطاً ، والظاهر أنّه سقط من البين دية النقل ، وذكر الفكّ ، والمذكور إنّما هو دية الفكّ ، ولا يخفى على المتأمّل ».

(١٣) في « بف » : ـ « وثلث دينار ـ إلى ـ منها فبحسابه ».

(١٤) في « جد » وحاشية « م » : « باب الأصابع » بدل « الأصابع ».

(١٥) في « ك‍ » : « ثلاث ».

٤٤٧

دِينَارٍ (١) ، وَدِيَةُ قَصَبِ (٢) أَصَابِعِ الْكَفِّ (٣) سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (٤) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ (٥) دِينَارٍ ، فَإِنْ (٦) كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ (٧) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (٨) ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ (٩) وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (١٠) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ.

وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ

__________________

(١) في « ل » : ـ « دينار ». وفي « بف » : ـ « وثلث دينار ».

(٢) في « بف » : « ودية » بدل « ودية قصب ». وفي الفقيه : ـ « دية قصب ». وفي التهذيب : ـ « قصب ».

(٣) في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب : + « الأربع ».

وفي المرآة : « ودية قصب أصابع » ، أي القصبات التي في الكفّ ، والظاهر أنّ المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهاهنا أكثر ، إلاّ أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلّيّة ، وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ؛ لأنّ في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه. وهذا يؤيّد أنّ في الأوّل تصحيفاً أو تأويلاً ، ويؤيّده ما سيأتي في أصابع الرجلين ».

(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « أصابع ».

(٥) في التهذيب : « وثلثا ».

(٦) في « جت » والفقيه : « وإن ».

(٧) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « عظامها ».

(٨) في « ع ، ل » : ـ « فإن كان في الكفّ ـ إلى ـ وثلث دينار ».

(٩) في الفقيه والتهذيب : « دينار ».

(١٠) في « ك‍ » : + « وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ».

٤٤٨

دِينَاراً وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ (١) عُشْرِ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ (٢) دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (٣) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا (٤) دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (٥) دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ (٦) ، وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ (٧) فَجُبِرَتْ عَلى (٨) غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٩) ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ (١٠) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ». (١١)

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب : ـ « ونصف ».

(٢) في « ن ، بف ، جت ، جد » : « خمس ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، جت ، جد ، بن » والوسائل : ـ « دينار ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « وفي صدعه أربعة دنانير ـ إلى ـ في نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ».

(٤) في « بف » : « وثلث ».

(٥) في الوسائل : « ثلاث ».

(٦) في الفقيه والتهذيب : « وفي نقبه دينار وثلث وفي فكّه دينار وأربعة أخماس دينار » بدل « وفي نقبه ديناران‌وثلثا دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».

(٧) في المرآة : « لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكفّ ومخالفته لما سبق في الأحكام. قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأوّل على مطلق اليد ، وهذا على الراحة. ولا يخفى بعدهما ، ولعلّ فيه تصحيفاً ، لكنّ النسخ متّفقة على هذا ، ولا يخفى أنّ النسبة بين المقادير فيه أيضاً مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكفّ الزائدة أو الشلاّء ».

(٨) في « ك‍ » : « من ».

(٩) في المرآة : « كان المناسب عشرة دنانير ».

(١٠) في « بف » : + « نصف دية كسرها ». وفي المرآة : « النصف زائدة على القاعدة ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٠ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٢١ ،

٤٤٩

١٤٣٤٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ ». (٢)

( الصَّدْرُ ) (٣) :

١٤٣٥٠ / ١٥. وَبِالْإِسْنَادِ (٤) الْأَوَّلِ (٥) قَالَ :

« وَفِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا ، فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ أَحَدِ (٦) شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنى مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَالْكَتِفَانِ ، فَدِيَتُهُ (٧) أَلْفُ دِينَارٍ ؛ وَإِنِ انْثَنى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَإِحْدَى (٨) الْكَتِفَيْنِ ، فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَالظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنِ (٩) اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذلِكَ صَعَرٌ (١٠) لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ ، فَدِيَتُهُ‌

__________________

مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٨٩ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥٦٦١ و ٣٥٦٦٢ و ٣٥٦٦٣.

(١) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت » : « الخرّاز » ، وهو سهوٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٤ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٥ ، ح ١٦٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٥٧٤٦.

(٣) في « جد » وحاشية « م » : « باب الصدر ».

(٤) في « ك‍ » : « بالإسناد » بدون الواو.

(٥) إشارة إلى الطرق الثلاثة المذكورة إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٦) في « ع ، بن » والفقيه والتهذيب : « إحدى ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : + « مع الكتفين ».

(٨) في « ع ، ك‍ ، م ، بف ، جت » والوسائل : « وأحد ».

(٩) في « ن ، جت » والتهذيب : « فإن ».

(١٠) الصعر : الميل في الخدّ خاصّة. وقد صعّر خدّه وصاعره ، أي أماله من الكبر. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٢ ( صعر ).

٤٥٠

خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ (١) انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ (٢) ؛ وَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ (٣) : مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٤) ».

( الْأَضْلَاعُ ) (٥) :

« وَفِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٦) ، وَفِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ ، وَمُوضِحَتِهِ (٧) عَلى رُبُعِ (٨) كَسْرِهِ وَنَقْبِهِ (٩) مِثْلُ ذلِكَ ، وَفِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَمُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : دِينَارَانِ وَنِصْفٌ ، فَإِنْ (١٠) نُقِبَ (١١) ضِلْعٌ مِنْهَا (١٢) فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَنِصْفٌ (١٣) ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١٤) نَفَذَتْ (١٥) مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ (١٦) أَوْ طَعْنَةٌ (١٧) ،

__________________

(١) في الوسائل : « وإن ».

(٢) في « بف » : + « وخمسة وعشرون ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثمن الدية ، أي فيهما معاً ، ويحتمل أن يكون الثمن في كلّ منهما ، وكلام الأصحاب‌أيضاً مجمل في ذلك ».

(٤) وفي الفقيه والتهذيب : ـ « وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون ديناراً ».

(٥) في « جد » وحاشية « م » : « باب الأضلاع » بدل « الأضلاع ».

(٦) في « ع ، جد ، بن » : ـ « ديناراً ».

(٧) في « ك‍ » : « وفي موضحته ».

(٨) في الوسائل والتهذيب : + « دية ».

(٩) في الفقيه والتهذيب : « ودية نقبه ».

(١٠) في « بف » : « وإن ».

(١١) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نقبت ».

(١٢) في « م » : ـ « منها ».

(١٣) في التهذيب : « فديته دينار ونصف دينار » بدل « فديتها ديناران ونصف ».

(١٤) في الوسائل والفقيه : « وإن ».

(١٥) في الفقيه والتهذيب : « نقب ».

(١٦) في الفقيه والتهذيب : « برمية ».

(١٧) في الفقيه : + « وقعت في الشقاق ». وفي التهذيب : + « وقعت في الصفاق ».

٤٥١

فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ » (١).

( الْوَرِكُ ) (٢) :

« وَفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ (٣) فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٤) : مِائَتَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ (٥) وَسِتُّونَ دِينَاراً : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا (٦) لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً (٧) ؛ فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».

( الْفَخِذُ ) (٨) :

وَفِي الْفَخِذِ (٩) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (١٠) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ (١١) وَثَلَاثَةٌ (١٢) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ (١٣) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ‌

__________________

(١) في « جد » : ـ « وثلث دينار فإن نفذت ـ إلى ـ وثلث دينار ».

(٢) في « جد » وحاشية « م » : « باب الورك ».

(٣) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأمّا الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأمّا الفكّ والرضّ فالأوفق بما سبق حملها على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفي في الرضّ ؛ لأنّه في حكم الشلل ففيه دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين ».

(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(٥) في « بف » : + « دينار ».

(٦) في « ع ، بن ، جد » والوسائل : ـ « منها ».

(٧) في التهذيب : « ثلثا ديتها » بدل « ثلاثون ديناراً ».

(٨) في « جد » وحاشية « م » : « باب الفخذ ».

(٩) في « ك‍ » : ـ « وفي الفخذ ». وفي المرآة : « الظاهر هنا أيضاً أنّ المراد الفخذان. والعثم يحتمل الأمرين وإن كان‌الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ».

(١٠) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(١١) في « بف » والتهذيب : + « دينار ».

(١٢) في « ن » : ـ « وثلاثة ».

(١٣) في التهذيب : « موضحة العثم » بدل « صدع الفخذ ».

٤٥٢

وَسِتُّونَ دِينَاراً (١) ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً (٢) ».

( الرُّكْبَةُ ) (٣) :

« وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٤) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ (٥) وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (٦) مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا (٧) خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (٨) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ (٩) فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا (١٠) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ».

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : مائة وستّون ديناراً ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر. وفي الفقيه‌والتهذيب خمسون ديناراً. وهو الصواب ».

(٢) في « ك‍ » : « مائة دينار » بدل « مائة وستّون ديناراً ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « خمسون ديناراً » بدل « مائة وستّون ديناراً ».

(٣) في « جد » وحاشية « م » : « باب الركبة ».

(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(٥) في الوسائل : + « وستّة ».

(٦) في المرآة : « وفي الركبة » أي في كلتيهما. قوله عليه‌السلام : « ودية نقل عظامها » أي في كلّ واحدة منهما. قوله عليه‌السلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مرّ في النافذة ـ كما عرفت ـ والمراد النافذة فيهما معاً كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد ».

(٧) في « بف » وحاشية « بح » : + « ربع دية كسرها ».

(٨) في « ع ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « وفي قرحة فيها ـ إلى ـ خمسون ديناراً ».

(٩) في « ن » : « وعثمت ».

(١٠) في الوسائل : « فديتها ».

٤٥٣

( السَّاقُ ) (١) :

« وَفِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٢) :

مِائَتَا (٣) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ (٤) مُوضِحَتِهَا (٥) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نُفُوذِهَا (٦) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (٧) ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا (٨) لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٩) ، فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ (١٠) وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».

( الْكَعْبُ ) (١١) :

« وَفِي الْكَعْبِ (١٢) إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ (١٣) : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ (١٤) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م » : « باب الساق » بدل « الساق ».

(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(٣) في « ك‍ » : « مائة ».

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « دية ».

(٥) في المرآة : « هذا مخالف لما مرّ ، وحمله على أنّ المراد نقب إحداهما نصف دية موضحتها بعيد ، وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ، ويجري فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قيس البواقي ».

(٦) في الفقيه : « تعوّرها ».

(٧) في « جد » : ـ « وفي نقل عظامها ـ إلى ـ خمسون ديناراً ». وفي الوسائل : ـ « ديناراً ».

(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « فيها ».

(٩) في الفقيه : ـ « وثلث دينار ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « دينار ».

(١١) في « جد » وحاشية « م » : « باب الكعب ».

(١٢) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا العظمان النائتان عن طرفي القدم ، ولعلّ المراد هنا دية كعوب‌الرجلين ».

(١٣) في الفقيه : « الرجلين ».

(١٤) في « ك‍ » والتهذيب : ـ « وثلاثة ».

٤٥٤

( الْقَدَمُ ) :

« وَفِي الْقَدَمِ (١) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٢) : مِائَتَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ، وَفِي نَافِذَةٍ فِيهَا لَاتَنْسَدُّ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : مِائَتَا دِينَارٍ (٣) ، وَفِي نَاقِبَةٍ فِيهَا (٤) رُبُعُ دِيَةِ (٥) كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ».

( الْأَصَابِعُ وَالْقَصَبُ ) (٦) :

« الَّتِي فِي الْقَدَمِ وَالْإِبْهَامِ (٧) دِيَةُ الْإِبْهَامِ (٨) : ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٩) : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ (١٠) الْإِبْهَامِ (١١) الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْإِبْهَامِ ـ وَهُوَ الثَّانِي (١٢) الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ ـ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ

__________________

(١) في المرآة : « في القدم ، أي فيهما ».

(٢) في الفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(٣) في « بف » : ـ « نصف دية كسرها ـ إلى ـ مائتا دينار ».

(٤) في « بف » : ـ « فيها ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « دية ».

(٦) في « م ، جد » : « باب الأصابع والقصب » بدل « الأصابع والقصب ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، بح ، جت » : « الإبهام » بدون الواو. وفي الوسائل : ـ « الابهام ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : « للإبهام » بدل « والإبهام دية الإبهام ».

(٩) في الفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(١٠) في « جت » : + « من ».

(١١) في المرآة : « دية الإبهام ، أي الإبهامين. قوله عليه‌السلام : « كسر قصبة الإبهام » أي قصبتي الإبهامين ، وإنّما جعل فيه خمس دية الإبهام ؛ لأنّ تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام ».

(١٢) في « م » : « الناتي ». وفي حاشية « ن » : « الباقي ».

٤٥٥

دِينَارٍ (١) ، وَفِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ (٢) ، وَفِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٣) ، وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي ظُفُرِهِ (٤) ثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ (٥) الرِّجْلِ (٦) ؛ وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٧) ، وَدِيَةُ (٨) قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ (٩) الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ (١٠) كُلِّ (١١) قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ (١٢) ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (١٣) قَصَبَةِ كُلِّ (١٤) إِصْبَعٍ (١٥) مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ (١٦) عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا (١٧) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (١٨) نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (١٩) قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٢٠) ،

__________________

(١) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « دينار ».

(٢) في « ن ، بح » : + « دينار ».

(٣) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « دينار ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وفي ظفره ، لم يقل به أحد. وفي الفقيه أسقطها ، وفي التهذيب كما هنا ».

(٥) في « ع ، ل ، بن » : ـ « دية ».

(٦) في الفقيه : ـ « وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ».

(٧) في « بف » : ـ « وثلث دينار ».

(٨) في « ك‍ » : « وفي دية ».

(٩) في « ع ، ك‍ ، بن » والوسائل : ـ « الأصابع ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب : + « كسر ».

(١١) في « ك‍ » : + « إصبع ».

(١٢) في الفقيه : « وثلث » بدل « وثلثا دينار ».

(١٣) في « بف » : « موضحتها ».

(١٤) في « م ، ك‍ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « كلّ قصبة » بدل « قصبة كلّ ».

(١٥) في الوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « إصبع ».

(١٦) في « بف » : + « كلّ ».

(١٧) في الفقيه والتهذيب : « وثلث ».

(١٨) في « ن » : ـ « قصبة كلّ إصبع ـ إلى ـ دينار ودية ».

(١٩) في « ك‍ » : ـ « صدعها ثلاثة عشر ـ إلى ـ دينار ودية ».

(٢٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « ودية كسر كلّ مفصل ـ إلى قوله ـ وثلث دينار » كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب. والصواب : ثلثا دينار كما مرّ آنفاً ، وفي أصابع الكفّ أيضاً ».

٤٥٦

وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ (١) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (٢) كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ (٣) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا (٤) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ (٥) ، وَدِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (٦) دَنَانِيرَ. (٧)

وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ (٨) الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهِ دِينَارَانِ (٩) وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : ـ « أربعة دنانير ـ إلى ـ كلّ قصبة منهنّ ».

(٢) في المرآة : « لا يخفى مخالفة ما ذكر هاهنا للقاعدة ، ولما ذكره في أصابع الكفّ مع أن حكمها واحد ».

(٣) في « ل » : ـ « ثمانية دنانير ـ إلى ـ كلّ قصبة منهنّ ».

(٤) في « ع » : ـ « قرحة لا تبرأ ـ إلى ـ ودية نقبها ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، بف ، بن » : ـ « دينار ».

(٦) في « ع ، ل » والوسائل : « ثمانية ».

(٧) في « بف » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : + « وثلثا دينار ».

(٨) في « بف » : ـ « الأربع ».

(٩) في « بف » والفقيه والتهذيب : « دينار ».

(١٠) في الوسائل : + « وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٤ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّو ب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٢٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٩٦ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٨ ، ح ٣٥٦٦٦ و ٣٥٦٧٠ و ٣٥٦٧١.

٤٥٧

١٤٣٥١ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ (١) وَلَمْ يَنْبُتْ وَخَرَجَ (٢) أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ (٣) خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ ». (٤)

١٤٣٥٢ / ١٧. رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٥) ، قَالَ :

« وَقَضى (٦) فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ (٧) ؛ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ ، فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ (٨) كِلْتَاهُمَا (٩) ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ فَحِجَ (١٠) فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلاَّ مَشْياً (١١) يَسِيراً (١٢) لَا يَنْفَعُهُ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ (١٣) أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ ، فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ : (١٤) أَلْفُ دِينَارٍ.

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « قلع ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ١٠١٢ : « أو خرج ».

(٣) في « بف » والوافي : « وإن ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. راجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ١٤٣٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٠٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٦ ، ح ١٦٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٩ ذيل ح ٣٥٧٥٧.

(٥) المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام.

(٦) في « ك‍ ، ن » : « قضى » بدون الواو.

(٧) في المرآة : « لا يخفى أنّه مناف لما مرّ مراراً ، وليس في الفقيه والتهذيب ولعلّ المراد بها قرحة لا تبرأ ، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مرّ ».

(٨) في « بف » : « خصييه ». وفي « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « خصياه ».

(٩) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « كلاهما ». وفي « ل » : « كليهما ».

(١٠) قال الشهيد الثاني : « الادرة ـ بضمّ الهمزة وسكون الدال ـ : انتفاخ الخصية ، يقال : رجل آدر إذا كان كذلك. والفحج : هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٤٣٦.

(١١) في حاشية « بح » : « شيئاً ».

(١٢) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « يسيراً ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « أربعمائة ».

(١٤) في حاشية « جت » : « ديتها ».

٤٥٨

وَالْقَسَامَةُ فِي (١) كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ.

وَدِيَةُ الْبُجْرَةِ (٢) إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَإِنْ (٣) كَانَتْ فِي الْعَانَةِ ، فَخَرَقَتِ (٤) الصِّفَاقَ (٥) ، فَصَارَتْ أُدْرَةً (٦) فِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ (٧) ، فَدِيَتُهَا مِائَتَا (٨) دِينَارٍ : خُمُسُ (٩) الدِّيَةِ ». (١٠)

٣٩ ـ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ‌

١٤٣٥٣ / ١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (١١) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَعَلَ (١٢) دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَجَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِذَا (١٣) كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ ، وَهِيَ

__________________

(١) في الوسائل : ـ « في ».

(٢) قال ابن الأثير : « الأبجر : الذي ارتفعت سرّته وصلبت ... ومنه حديث عليّ : « أشكو إلى الله عُجَري وبُجَري » أي همومي وأحزاني. وأصل العجرة نفخة في الظهرة ، فإذا كانت في السرّة فهي بجرة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٩٦ ( بجر ).

(٣) في الفقيه والتهذيب : « وأفتى عليه‌السلام في الوجيئة ( الفقيه : « الوجاة » ) إذا » بدل « ودية البجرة ـ إلى ـ مائة دينار فإن ».

(٤) في الوافي والفقيه : « فخرق ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « السفاق ». و « الصفاق » : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٨ ( صفق ).

(٦) في « بح » : « فصار الادرة ».

(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « الخصيتين ».

(٨) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « مائة ».

(٩) في « ك‍ » : « وخمس ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٦ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠١ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١١ ، ح ٣٥٦٧٢.

(١١) إشارة إلى الطرق الثلاثة المعهودة المعبّر عنها بالإسناد الأوّل ، آنفاً.

(١٢) في « بف » : ـ « جعل ».

(١٣) في « ن » : « فإن ».

٤٥٩

النُّطْفَةُ ، فَهذَا جُزْءٌ ، ثُمَّ عَلَقَةً ، فَهُوَ جُزْءَانِ ، ثُمَّ مُضْغَةً ، فَهُوَ (١) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ عَظْماً ، فَهُوَ (٢) أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُكْسى (٣) لَحْماً ، فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً ، فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَالْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ ، فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ : عِشْرِينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ : أَرْبَعِينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ (٤) أَخْمَاسِ الْمِائَةِ : سِتِّينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ : ثَمَانِينَ دِينَاراً ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ (٥) كَامِلَةً (٦) ، فَإِذَا نَشَأَ (٧) فِيهِ خَلْقٌ (٨) آخَرُ وَهُوَ الرُّوحُ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيهِ (٩) أَلْفُ (١٠) دِينَارٍ : دِيَةٌ (١١) كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً ، وَإِنْ كَانَ أُنْثى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.

وَإِنْ (١٢) قُتِلَتِ امْرَأَةٌ (١٣) وَهِيَ حُبْلى ، فَتَمَّ (١٤) فَلَمْ يَسْقُطْ (١٥) وَلَدُهَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثى (١٦)؟ وَلَمْ يُعْلَمْ أَبَعْدَهَا (١٧) مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا (١٨)؟ فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ (١٩) : نِصْفُ دِيَةِ (٢٠) الذَّكَرِ ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثى ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذلِكَ ، وَذلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ ».

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، جت » والتهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ « فهو ». وفي « بف » : « فهي ».

(٢) في « بف ، جد » والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « فهي ».

(٣) في حاشية « م » : « يكسيها ».

(٤) في « بف » : « ثلاث ».

(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « دينار ».

(٦) في التهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ « فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة ».

(٧) في « بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « انشئ ».

(٨) في « جد » : « خلقاً ».

(٩) في « ك‍ » : « فيه نفس ». وفي « ع ، ل ، ن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ / « فيه ».

(١٠) في الوسائل : « بألف ».

(١١) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ / « دية ».

(١٢) في « جد » : « فإن ».

(١٣) في « ن » : « المرأة ».

(١٤) في « ع » والوسائل : « متمّ ».

(١٥) في « بف » : « ولم يسقط ».

(١٦) في الوسائل « أو انثى ».

(١٧) في « ن » : « بعدها » بدون همزة الاستفهام.

(١٨) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « أم قبلها ».

(١٩) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « نصفين ».

(٢٠) في « ع ، ل » : ـ « دية ».

٤٦٠