الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١٤٥٨١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ؟

قَالَ : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (١) ». (٢)

٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا‌

١٤٥٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ (٣) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ (٤)

__________________

(١) في الوافي : « العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٦٦٤ ؛ معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٧.

(٣) ورد الخبر في الفقيه ، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، كما ورد في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين ، وفي الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام. والمراد من ابن يقطين في سند التهذيبين هو عليّ بن يقطين. والظاهر أنّ عنوان « جعفر بن عيسى بن يقطين » في سندنا محرّف من « جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ».

ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الكافي ، ح ١٣٢٦٦ ، من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام.

ثمّ إنّه لم يثبت وجود أخٍ لأحمد بن محمّد بن عيسى يسمّى جعفراً. والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن أخيه جعفر بن عيسى ، فلا يخلو صدر سند التهذيبين من الخلل ، كما لايخفى. انظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٤٢٩ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٩٩ ؛ ص ٣٠٢ ، الرقم ٥٥٤ ؛ ص ٤٨٧ ، الرقم ٩٢٤ ؛ وص ٥٥٥ ، الرقم ١٠٤٨.

(٤) في « ع ، ن ، ك‍ » : « وليس ».

٦٢١

بِمُسْفِرَةٍ (١) إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا (٢) ، فَأَمَّا إِنْ لَاتُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَلَا يَحْضُرْ (٣) مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَلَا يَجُوزُ (٤) لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَعَلى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَيَنْظُرُوا (٥) إِلَيْهَا ». (٦)

٢٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ‌

١٤٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

كَانَ الْبَلَاطُ (٧) حَيْثُ يُصَلّى عَلَى الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُسَمَّى الْبَطْحَاءَ ، يُبَاعُ (٨) فِيهَا (٩) الْحَلِيبُ وَالسَّمْنُ وَالْأَقِطُ (١٠) ، وَإِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتى بِفَرَسٍ لَهُ (١١) ، فَأَوْثَقَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ دَخَلَ لِيَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالُوا : بِكَمْ بِعْتَ فَرَسَكَ؟ قَالَ : بِكَذَا وَكَذَا ، قَالُوا (١٢) : بِئْسَ مَا بِعْتَ ، فَرَسُكَ‌

__________________

(١) في « بف » : ـ « وليست بمسفرة ».

(٢) في « بف » : + « وليست بمسفرة ».

(٣) في « ل ، ن » والاستبصار : « أو يحضر ».

(٤) في « جد » : « فلا تجوز ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وينظرون ». وفي « ن » : « أن يسفر وينظر ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٦٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٣٣٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، إلى قوله : « أو حضر من يعرفها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٦٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٤٠٦١.

(٧) « البلاط » : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ، ثمّ سمّي المكان بلاطاً اتّصاعاً ، وهو موضع معروف‌بالمدينة. النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( بلط ).

(٨) في « بح » : « ويباع ».

(٩) في « ن ، جت » : « فيه ».

(١٠) « الأقط » : شي‌ء يتّخذ من اللبن المخيض ، ثمّ يترك حتّى يمصل. وهو بالفارسيّة : « كشك ». راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ( أقط ).

(١١) في « ن » : « بفرسه » بدل « فرس له ».

(١٢) في « بف » والوافي : « فقالوا ».

٦٢٢

خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ. وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَرَجَ إِلَيْهِ (١) بِالثَّمَنِ وَافِياً طَيِّباً ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : مَا بِعْتُكَ وَاللهِ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « سُبْحَانَ اللهِ ، بَلى وَاللهِ لَقَدْ (٣) بِعْتَنِي » وَارْتَفَعَتِ (٤) الْأَصْوَاتُ ، فَقَالَ النَّاسُ ، رَسُولُ اللهِ يُقَاوِلُ الْأَعْرَابِيَّ ، فَاجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَمَعَ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَفَرَّجَ النَّاسَ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهى إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ (٥) مِنْهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَتَشْهَدُ وَلَمْ تَحْضُرْنَا؟ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَشَهِدْتَنَا ، فَقَالَ (٦) لَهُ (٧) : لَايَا رَسُولَ اللهِ ، وَلكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ (٨) اشْتَرَيْتَ ، أَفَأُصَدِّقُكَ (٩) بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَلَا أُصَدِّقُكَ عَلى هذَا الْأَعْرَابِيِّ الْخَبِيثِ؟ ».

قَالَ : « فَعَجِبَ لَهُ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ (١١) : يَا خُزَيْمَةُ ، شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ». (١٢)

١٤٥٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام (١٣) ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ (١٤) رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَهُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ ، وَالْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ (١٥) ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي‌ءُ‌

__________________

(١) في « ن » : ـ « إليه ».

(٢) في « بف » والوافي : « والله ما بعتك ». وفي « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ / « والله ».

(٣) في « بح » : « ولقد ». وفي « جد » : « وقد ».

(٤) في « جت » والوافي : « فارتفعت ».

(٥) في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « اشتريت ».

(٦) في « ع ، م ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(٧) في « ع ، بف ، جد » والوافي : ـ « له ».

(٨) في الوافي : ـ « قد ».

(٩) في « بح » : « فاصدّقك ».

(١٠) في « بح » : ـ « له ».

(١١) في « ك‍ ، م » : + « له ».

(١٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٦٧٤٨.

(١٣) في « بف » : ـ « عن أبيه عليه‌السلام ».

(١٤) في « ن » : ـ « عليه ».

(١٥) في « ن » : « شرب ».

٦٢٣

الْخَمْرَ.

فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟

قَالَ (٣) : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ (٤) مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا.

فَقَالَ : هَلْ (٥) تَجُوزُ (٦) شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟

فَقَالَ (٧) : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ (٨) إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ». (٩)

١٤٥٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب : « ناس ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « فيك ». وفي الوسائل : + « له ».

(٣) في التهذيب : « فقال أميرالمومنين ».

(٤) في التهذيب : ـ « ما اختلف في شهادتهماو ».

(٥) في الوسائل : « فهل ».

(٦) في « ل ، بن » : « فهل تجوز ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ». وفي البحار : « فقال و ».

(٨) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « انثييه ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢ ، ح ٣٢٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن زيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨١ ، ح ١٦٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٤٠٧٣ ، من قوله : « فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟ » ؛ وفيه ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٤٦٥٣ ، إلى قوله : « وما قاءها حتّى شربها » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٧.

(١٠) هكذا في « ع ، جت ». وفي « بف ، جد » وحاشية « م » : « الحكم أبي عقيلة ». وفي « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع : « الحكم بن أبي عقيل ».

هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٣. لاحظ أيضاً ما قدّمناه ذيل ح ١٣٢١٦.

٦٢٤

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ (١) بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ (٢) أَنِّي لَا أَدْرِي أَيَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَمَا بَلَغَكَ عَنْ (٣) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَاتُؤْسِرُوا (٤) أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ (٥) الزُّورِ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ (٦) فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ (٧) عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ (٨) دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ». (٩)

١٤٥٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :

أَنَّهُ (١٠) كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ (١١) مِنْ رَجُلٍ آخَرَ‌

__________________

(١) في الوافي : « يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة. وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهوأوضح ».

(٢) في « بف » والوافي : + « ما ».

(٣) في « بف » والوافي : « ما قال » بدل « عن ».

(٤) في « ك‍ » : « لا تؤمروا ». وفي حاشية « بح » : « لا تؤثروا ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩ : « قوله : لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لاتجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل « أموالكم » محذوف ، كما في قولهم : علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لايصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده وغير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم وأموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف. وهذا أظهر الوجوه ».

(٥) في « جد » وحاشية « م » : « بشهادة ».

(٦) قال الجوهري : « الوكف ـ بالتحريك ـ : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ. والوَكَف أيضاً : العيب. يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤١ ( وكف ).

(٧) في « جت » : « بشهادة ».

(٨) في « بف ، بن ، جت » : « أوسفك ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠٠ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٣٨٧٦.

(١٠) في « بف » : « قال ».

(١١) في الفقيه : « في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة » بدل « في رجل باع ضيعة ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « في

٦٢٥

وَهِيَ (١) قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا (٢) أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَايَجُوزُ لَهُ (٣) أَنْ يَشْهَدَ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، يَجُوزُ (٤) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ » (٥).

وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ (٦) لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ :

اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ (٧) ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ » (٨).

وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ (٩) لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ‌

__________________

رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة » بدلها.

(١) في « بف » : + « آخر ».

(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : ـ « ما ».

(٣) في « بف » : « إلاّ » بدل « له ».

(٤) في « بف » والوافي : + « له ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : نعم يجوز ، إمّا مجملاً مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلاً مع العلم بها ليوافق المشهور وسائر الأخبار ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٨٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.

(٦) في « بف ، بن » والوافي : ـ « كان ».

(٧) في الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « بملك ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ وج ١٧ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٧٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٢٧٠٤ ؛ وج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.

(٩) في الوافي : « فهل يجوز ».

٦٢٦

قِطَاعِ الْأَرْضِ (١) الَّتِي لَهُ فِيهَا (٢) إِذَا تَعَرَّفَ (٣) حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ (٤) الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْ‌ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ (٥) ». (٦)

وَكَتَبَ (٧) : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ (٨) : اشْهَدْ (٩) أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا (١٠) كُلِّهَا (١١) لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (١٢)؟ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يَصْلُحُ (١٣) لَهُ مَا (١٤) أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٥) ». (١٦)

١٤٥٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في حاشية « جت » : « الأرضين ».

(٢) في « بن » : ـ « فيها ».

(٣) في « ك‍ ، ن » : « يعرف ».

(٤) في « بن » : ـ « هذه ».

(٥) في « بف » والوافي : + « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّه يسأل : أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجاب عليه‌السلام بالجواز مع العلم والمعرفة ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : + « إليه في ».

(٨) في « ع » : « رجل ». وفي « بف » : « الرجل ».

(٩) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « لرجلين : اشهدا » بدل « لرجل : اشهد ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٧ : « بجميع حدودها ».

(١١) في « ن » : ـ « كلّها ».

(١٢) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لاتعرف المتاع » بدل « وجميع ماله في الدار ... ـ إلى ـ من المتاع ». وفي الوسائل : + « والبيّنة لاتعرف المتاع ».

(١٣) في الوسائل : « يصحّ ».

(١٤) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « إذا » بدل « له ما ».

(١٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلاً إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، والله يعلم ».

(١٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٨١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.

٦٢٧

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ (١) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانُوا (٢) أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي (٣) أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ (٤) ». (٥)

١٤٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ؟ وَكَيْفَ لَايَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ (٧) ،

__________________

(١) في « بف » والوافي : + « قال ».

(٢) في الوافي : « كان ».

(٣) في الوافي : « الموالي ».

(٤) في المرآة : « اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم. والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوّة ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٦٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٣٤٠٤٩.

(٦) ورد الخبر ملخّصاً في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف. والظاهر أنّ عنوان « الحسن بن يوسف » في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [ بن عميرة ]. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢. وانظر أيضاً على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح ٨١٨١ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٦ ، ح ٢ ؛ وص ٢٠ ، ح ٣ ؛ وص ٢٥ ، ح ٢ ؛ التوحيد ، ص ٢١ ، ح ١٢ ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٧ ؛ كامل الزيارات ، ص ٣٠٥ ، ح ٧.

(٧) في « بح » : ـ « غير الزوج ».

٦٢٨

جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً (١)؟

فَقَالَ (٢) : « قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ عليه‌السلام (٣) عَنْ هذَا ، فَقَالَ : أَلَاتَرى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ (٤) امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي ، كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ (٥) أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَايَصْلُحُ (٦) لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا ، وَلَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَلِذلِكَ (٧) صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِذَا قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ بِعَيْنِي.

وَإِذَا قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ ، صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ (٨) ، وَضُرِبَ الْحَدَّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ (٩) زَعَمَ (١٠) غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ (١١) وَادَّعى أَنَّهُ رَآهُ (١٢) بِعَيْنِهِ (١٣) ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ رَأَيْتَ ذلِكَ؟ وَمَا أَدْخَلَكَ (١٤) ذلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هذَا وَحْدَكَ؟ أَنْتَ (١٥) مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ (١٦) ، وَإِنْ (١٧) كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ (١٨) فِي حَدِّ التُّهَمَةِ (١٩) ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ‌

__________________

(١) في « بح » : « وأخاً ».

(٢) في « بف » : + « له ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المحاسن وعلل الشرائع : + « بن محمّد ». وفي « جت » والمطبوع : « أبو جعفر ».

(٤) في « جد » وحاشية « م » : « الرجل ».

(٥) في المحاسن والعلل : « للزوج ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لا تصلح ». وفي المحاسن : « لا تجوز ».

(٧) في « بف » : « ولذلك ».

(٨) في علل الشرائع : ـ « في حدّ غيره ».

(٩) في « بن » : « وإذا ».

(١٠) في المحاسن والعلل : ـ « إن زعم ».

(١١) في علل الشرائع : « قذفها ».

(١٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بف » وحاشية « جت » والمحاسن وعلل الشرائع : « رأى ».

(١٣) في « ن » : ـ « بعينه ». وفي المحاسن : « ذلك بعينيه ». وفي علل الشرائع : « ذلك ».

(١٤) في « ك‍ » : « أما أدخلت ».

(١٥) في « جد » علل الشرائع : « وأنت ».

(١٦) في علل الشرائع : « في رؤياك ».

(١٧) في « ك‍ ، ن ، بن » وعلل الشرائع : « فإن ».

(١٨) في « بف » والمحاسن : « وأنت ».

(١٩) في « ك‍ » : « التهم ».

٦٢٩

بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ (١) لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ ». (٢)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٣)

١٤٥٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ (٤) ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَالزِّنى لَايَجُوزُ فِيهِ إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَالزِّنى فِعْلَانِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَايَجُوزُ (٥) إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ ، عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ (٦) ».

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ن ، بف ، بن ، جد » : ـ « بالله ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ٤٨٥٧ ، بسنده عن الحسين بن سيف ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، بسنده عن الحسن بن يوسف ، عن محمّد بن سليمان ، وفيهما ملخّصاً ومع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٨٩٢٧.

(٣) علل الشرائع ، ص ٥٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٢٢٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٨٩٢٧.

(٤) ورد الخبر ـ مع اختلاف في بعض الألفاظ ـ في علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة. وقد صرّح الخطيب في تاريخ بغداد ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٣٢٨٠ ، بأنّ إسماعيل بن حمّاد يروي عن أبيه.

هذا ، وإسماعيل بن أبي حنيفة في سندنا هو إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة نُسب إلى جدّه اختصاراً. فالظاهر سقوط الواسطة بينه وبين أبي حنيفة ، وهو أبوه حمّاد.

(٥) في « بح » والتهذيب : + « فيه ».

(٦) علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه

٦٣٠

وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : « مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (١)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلاَّ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ.

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (٢) ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ ». (٣)

١٤٥٩٠ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (٤) :

عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.

فَقَالَ (٥) أَبُو يُوسُفَ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ.

قَالَ : وَمَا هِيَ؟

قَالَ : مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ (٦).

فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ (٧) : يَا أَبَا يُوسُفَ (٨) ، تَنْسِبُنِي (٩) إِلى‌

__________________

أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٨ ؛ والمحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٣٤٠٧٥ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٣٣١.

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با حنيفة ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « يا با حنيفة ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ٣٤٠٧٦.

(٤) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، جت » والمطبوع : « عمّن حدّثه ».

(٥) في « م ، جد » : « قال ».

(٦) في « بف » والوافي : « الرفض ».

(٧) في « ن » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».

(٨) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با يوسف ».

(٩) في « بف » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب : « نسبتني ».

٦٣١

قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. (١)

١٤٥٩١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ (٢) شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ (٣) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ (٤) ». (٥)

١٤٥٩٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِامْرَأَةٍ (٦) بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ (٧) يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٣٣٦٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٥ ، ح ١٦٧٨٠.

(٢) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب : « جازت ».

(٣) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب : « وأبطل ».

(٤) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد ».

(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٤٤. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.

(٦) في الجعفريّات : « بجارية ».

(٧) في « جد » : ـ « وكان ».

(٨) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ». وقال المحقّق : « إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم. وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٣٩.

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده

٦٣٢

١٤٥٩٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ (١) فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ ، فَأُعْجِبَ (٢) دَاوُدُ عليه‌السلام ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : لَايُعْجِبْكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ ».

قَالَ : « فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ (٣) دَاوُدُ عليه‌السلام ، وَقِيلَ (٤) لَهُ : مَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ دَاوُدُ عليه‌السلام : ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ».

قَالَ : « فَأَنْكَرَتْ (٥) بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَقَالُوا : كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ (٦)؟ ».

قَالَ (٧) : « فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلاً ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (٨) إِلاَّ خَيْراً » قَالَ : « فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ (٩) إِلاَّ خَيْراً ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ (١٠) ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (١١) إِلاَّ خَيْراً.

فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى دَاوُدَ عليه‌السلام : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً؟

فَقَالَ دَاوُدُ عليه‌السلام : يَا رَبِّ لِلَّذِي (١٢) أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ ».

__________________

عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « عليها خاتم من الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٠ ، ح ١٣٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢١.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والزهد. وفي المطبوع : « قد كان ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « له ». وفي الوافي والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والزهد : + « به ».

(٣) في « جت » : « واتي ».

(٤) في « ن » والزهد : « فقيل ».

(٥) في الزهد : + « ذلك ».

(٦) في « ن » : « لا تحضره » بدل « لم يحضره ».

(٧) في « ل ، جت » : ـ « قال ».

(٨) في « ع ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والزهد : ـ « منه ».

(٩) في التهذيب : + « منه ».

(١٠) في « بن » : + « آخرون ».

(١١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والزهد : ـ « منه ».

(١٢) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الذي ».

٦٣٣

قَالَ : « فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : أَنْ كَانَ (١) ذلِكَ (٢) كَذلِكَ (٣) ، وَلكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ (٤) قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ (٥) وَالرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (٦) إِلاَّ خَيْراً ، فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ (٧) عِلْمِي فِيهِ (٨) ». (٩)

هذَا آخِرُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ‌

يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْقَضَاءِ‌

وَالْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (١٠).

__________________

(١) هكذا في : « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٣. وفي « ك‍ ، جت » والوافي والتهذيب : « أنّه كان ». وفي المطبوع : « أنّ » بدل « أن كان ».

(٢) في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : ـ « ذلك ».

(٣) في « ع ، ل ، بح ، بن » : « لك ».

(٤) في « جت » : « قد شهدت ».

(٥) في التهذيب : « الأنصار ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٣ والزهد : ـ « منه ».

(٧) في « جت ، جد » : + « مع ».

(٨) في الوافي : « علمي فيه ؛ يعني ما علمت فيه من الرياء ».

(٩) الزهد ، ص ١٧٥ ، عن ابن أبي البلاد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٤٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٦٦٥ ، ملخصّاً ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٣٩ ، إلى قوله : « فإنّه مراء ».

(١٠) في أكثر النسخ بدل « هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي ... » إلى هنا ، عبارات مختلفة.

٦٣٤

[٣٣]

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ‌

٦٣٥
٦٣٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٣٣]

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ (٢)

١ ـ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عليه‌السلام (٣)

١٤٥٩٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ (٤) فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ (٥) ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بف » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ».

(٢) في « ع ، ل ، م ، ن » : « كتاب الأحكام من الكافي ». وفي « ك‍ ، جت » : « كتاب القضايا والأحكام من الكافي ». وفي « م » : « كتاب القضايا والأحكام ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » : ـ « عليه‌السلام ».

(٤) في « ن » : « والعادل ».

(٥) في الفقيه : « كنبيّ ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٥ : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهم‌السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلاّبإذنهم ، وكذا في قوله عليه‌السلام : « لا يجلسه إلاّنبيّ » أي بالأصالة. والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم‌السلام ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٢ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٦٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩٢.

٦٣٧

١٤٥٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِشُرَيْحٍ : يَا شُرَيْحُ ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَايَجْلِسُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ (٢) ، أَوْ شَقِيٌّ (٣) ». (٤)

١٤٥٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا وَلّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شُرَيْحاً الْقَضَاءَ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتّى يَعْرِضَهُ (٥) عَلَيْهِ ». (٦)

٢ ـ بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ‌

١٤٥٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ (٧) وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ (٨) وَهُوَ‌

__________________

(١) استظهرنا في ما قدّ مناه ذيل ح ١٣٩٧١ ، زيادة « عن أبي جميلة » في السند ، فلا حظ.

(٢) في « ن » : ـ « نبيّ ».

(٣) في المرآة : « يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوية القضاء وأنّه لغير المعصوم غالباً يستلزم الشقاء ، أو بيان أنّه من زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلاّهذه الثلاثة الأصناف. ويؤيّده ما في الفقيه : ماجلسه ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩١.

(٥) في « ن » : « يعرض ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٦ ، ح ٣٣٠٩٠.

(٧) في « جد » والفقيه وتحف العقول : « بحقّ ».

(٨) في « بف » وتحف العقول : « بحقّ ».

٦٣٨

يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ». (١)

وَقَالَ (٢) عليه‌السلام : « الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللهِ ، وَحُكْمُ (٣) الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَمَنْ أَخْطَأَ (٤) حُكْمَ اللهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ » (٥) (٦)

١٤٥٩٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللهِ ، وَحُكْمُ (٧) الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٨) : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٩) وَأَشْهَدُ (١٠) عَلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، لَقَدْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٨ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٣٦٤ ، مرسلاً. المقنعة ، ص ٧٢٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٥.

(٢) في الوافي : + « عليّ ».

(٣) في « بن » والوسائل والفقيه : + « أهل ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فمن أخطأ ، بلا دليل معتبر شرعاً لتقصيره أومع علمه ببطلانه ، فلاينا في كون المجتهد المخطئ الغير المقصّر مصيباً. ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أنّ كون الحكم مطابقاً للواقع لا ينفع في كونه حقّاً ، بل لابدّ من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهليّة وإن كان مطابقاً للواقع ».

(٥) في الفقيه : « حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فقد كفر بالله تعالى » بدل « حكم بحكم الجاهليّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٦.

(٧) في « بن » والوسائل : + « أهل ».

(٨) في المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : كأنّه سقط صدر الآية : ( أَفَحُكْمَ الْجهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) فإنّ الظاهر أنّ الاستشهاد بالآية يقع‌بالجزءين لبيان الحصر ».

(٩) المائدة (٥) : ٥٠.

(١٠) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي تفسير العيّاشي : « فاشهد ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « واشهدوا ».

٦٣٩

حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ». (١)

٣ ـ بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ‌

١٤٥٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٣) ؛ وَحَكَمٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام :

قَالَا (٥) : « مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٦)

١٤٦٠٠ / ٢. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٩ ، ح ١٦٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣ ، ح ٣٣١٠٧.

(٢) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت » : « الخيّاط ». والحكم هذا ، هو الحكم بن ايمن. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.

(٣) في السند تحويل بعطف « حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه‌السلام » على « حكم الحنّاط عن أبي بصيرعن أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٤) في « م ، بن » والوسائل : « والحكم ».

(٥) في « ك‍ ، ن ، جت » والوسائل : « قال ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٢٩ ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من حكم في درهمين فأخطأ كفر ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١ ، ح ٣٣١٣٦.

(٧) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « بف » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢١ ،

٦٤٠