الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ (١) قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟

فَقَالَ (٢) : « أَسْتَوْدِعُهُ (٣) السِّجْنَ أَبَداً ، وَأُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ». (٤)

١٣٨٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ ، وَإِذَا (٥) سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرى ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى سَجَنْتُهُ (٦) ، وَتَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ ، وَيَدَهُ الْيُسْرى يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا ، وَقَالَ : إِنِّي (٧) لَأَسْتَحْيِي (٨) مِنَ اللهِ أَنْ أَتْرُكَهُ لَايَنْتَفِعُ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلكِنِّي (٩) أَسْجُنُهُ حَتّى يَمُوتَ‌ فِي السِّجْنِ ، وَقَالَ : مَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ». (١٠)

١٣٨٧٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ :

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : + « ما ».

(٢) في « بن » والوسائل والعلل : « قال ».

(٣) في « م ، جد » : « اودّعه ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد. علل الشرائع ، ص ٥٣٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، صدر ح ٥١١٥ ، بسنده عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، صدر ح ١٠٤ ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٥٤٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٤٦٩٥.

(٥) في « بف » والوافي : « فإذا ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والعلل : « سجنه ».

(٧) في « ن » : « لأنّي ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « لأستحي ».

(٩) في الوافي والعلل : « ولكن ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٠٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. علل الشرائع ، ص ٥٣٦ ، ح ١ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٤٦٩٤.

١٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ؟

فَقَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أُتِيَ عَلِيٌّ عليه‌السلام فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ، فَخَلَّدَهُ فِي (١) السِّجْنِ ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : هكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لَا أُخَالِفُهُ ». (٢)

١٣٨٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَطْعُ (٤) رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ ، ثُمَّ لَايُقْطَعُ بَعْدُ ، فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٥)

١٣٨٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ (٦) يَمِينُهُ ، فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ ، فَقَطَعُوهَا وَحَسَبُوهَا يَمِينَهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ ، أَتُقْطَعُ (٧) يَمِينُهُ؟

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : ـ « في ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٥١١١ ، مرسلاً ، وفيهما إلى قوله : « من بيت مال المسلمين » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٥٤٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٤٦٩٦.

(٣) في « بف » : ـ « بن يحيى ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : « تقطع ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٤ ، بسنده عن صفوان ، عن شعيب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٤٦٩٩.

(٦) في « ع ، ل ، م ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ والتهذيب : « أن تقطع ».

(٧) في « بف ، جد » : « أيقطع ». وفي « ع ، بح » والوافي : « أنقطع ».

١٤٢

قَالَ : فَقَالَ (١) : لَايُقْطَعُ (٢) يَمِينُهُ وَقَدْ (٣) قُطِعَتْ شِمَالُهُ » (٤).

وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ (٥) وَقَالُوا (٦) : قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ ، فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ (٧) أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ (٨) ». (٩)

١٣٨٧٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

قَالَ : « إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ (١٠) وَسَطِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ ، فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ ». (١١)

١٣٨٧٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، فَكَابَرَ (١٢) عَنْهَا ، فَضُرِبَ ، فَجَاءَ بِهَا

__________________

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ : + « لا ».

(٢) في « ل ، م ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ والتهذيب : « لا تقطع ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ : « قد » بدون الواو.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٥١١٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٤٧١٠.

(٥) في الوسائل : « المقسم ».

(٦) في « ك‍ ، م ، جد » وحاشية « ن » : « وقال ». وفي « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧٨٧ : « فقالوا ».

(٧) في الوسائل ، ح ٣٤٧٨٧ : « لا أقطع ».

(٨) في « بف » : « شركاء ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٥٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٤٧١٠ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٣٤٧٨٧.

(١٠) في « ع ، ك‍ » : ـ « من ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٥ ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٤١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٤٦٨٨ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٣٤٦٩٧.

(١٢) في « ع ، ن » وحاشية « ك‍ ، م ، بح ، جت » : « فكافر ». وفي « ل » وحاشية « بح » : « فكافت ». وفي الوافي

١٤٣

بِعَيْنِهَا : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَوِ (١) اعْتَرَفَ وَلَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ ، لَمْ تُقْطَعْ (٢) يَدُهُ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ ». (٣)

١٣٨٧٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ (٤) بَيْتاً ، فَأُخِذَ (٥) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلى شَيْ‌ءٍ؟

قَالَ : « يُعَاقَبُ ، فَإِنْ أُخِذَ وَقَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٦) عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَقَدْ حَمَلَ كَارَةً (٧) مِنْ ثِيَابٍ ، وَقَالَ : صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا؟

قَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ (٨) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (٩) ، فَإِنْ قَامَتِ (١٠) الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (١١) قُطِعَ (١٢) » وَقَالَ (١٣) : « يُقْطَعُ (١٤) الْيَدُ وَالرِّجْلُ ، ثُمَّ لَايُقْطَعُ بَعْدُ (١٥) ، وَلكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ‌

__________________

والتهذيب : « وكابر ».

(١) في « بف » والتهذيب : « إذا ».

(٢) في « ك‍ ، ن ، بف ، جد » : « لم يقطع ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٤٧١١.

(٤) هكذا في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ثقب ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « وأخذ ».

(٦) في « جد » : « سألته » بدون الواو.

(٧) الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٠ ( كور ).

(٨) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « أن تقوم ».

(٩) في « بن » والوسائل : « بيّنة ».

(١٠) في « م ، جد » : « أقامت ».

(١١) في « بف » والتهذيب : « عليه البيّنة ».

(١٢) في الوافي : « قطعت ».

(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « ك‍ » والمطبوع : « قال و » بدل « وقال ».

(١٤) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن » والتهذيب : « تقطع ».

(١٥) في « جت » : + « ذلك ».

١٤٤

وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (١)

١٣٨٧٨ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي السَّارِقِ : إِذَا أُخِذَ وَقَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ ، فَقَالَ (٢) : لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (٣) حَتّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ ». (٤)

١٣٨٧٩ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُكَيْرِ (٥) بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، وَسَرَقَ مَرَّةً أُخْرى (٦) ، فَأُخِذَ فَجَاءَتِ (٧) الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩١٨ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٨ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « وقال : لا يقطع إلاّمن نقب بيتاً أو كسر قفلاً » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٤٧٠٠ ، من قوله : « ويقطع اليد والرجل » ؛ وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٤٧١٤ ، إلى قوله : « فإن قامت البيّنة عليه قطع ».

(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٤١٧ : « قال ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٤١٧ : « قطع ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٠٧ ، ص ٤١٥ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٥٢٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٥١١٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٤٧١٥.

(٥) في الوسائل : « وبكير » بدل « عن بكير ». وهو سهو ؛ فقد عُدّ عبدالرحمن بن الحجّاج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام وكثرت رواياته عنهما عليهما‌السلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠.

(٦) في الوافي والتهذيب والعلل : ـ « فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة اخرى ».

(٧) في « م » : « وجاءت ».

١٤٥

وَالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ.

فَقَالَ : « تُقْطَعُ (١) يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَلَاتُقْطَعُ (٢) رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ».

فَقِيلَ (٣) : كَيْفَ (٤) ذَاكَ (٥)؟

فَقَالَ (٦) : « لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا (٧) جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى وَالْأَخِيرَةِ (٨) قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَلَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتّى يُقْطَعَ (٩) ، ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرى ». (١٠)

١٣٨٨٠ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُقْطَعُ (١١) يَدُ السَّارِقِ ، وَيُتْرَكُ (١٢) إِبْهَامُهُ وَصَدْرُ رَاحَتِهِ ، وَتُقْطَعُ (١٣) رِجْلُهُ ، وَيُتْرَكُ (١٤) لَهُ (١٥) عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا ». (١٦)

__________________

(١) في « ن ، بف ، جت ، جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « يقطع ».

(٢) في « ك‍ ، بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا يقطع ».

(٣) في « بح » : « وقيل ». وفي « بن » والوسائل : + « له ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وكيف ».

(٥) في « ك‍ » : « ذلك ».

(٦) في « ن » والوسائل : « قال ».

(٧) في « بح » : + « عليه ».

(٨) في « م » : « والسرقة الأخيرة » بدل « والأخيرة ».

(٩) في « م ، جد » : + « يده ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ح ٢٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٥١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٤٧١٨.

(١١) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بن » : « وتترك ».

(١٣) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « ويقطع ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « وتترك ».

(١٥) في « جت » : « من ». وفي « ن » : + « من ». وفي « جد » : « عليه ».

(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٤٦٨٩.

١٤٦

١٣٨٨١ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا ، فَقَطَعَ (١) أَيْدِيَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ وَصَلَ (٢) إِلَى النَّارِ ، فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا (٣) ، وَإِنْ لَمْ (٤) تَتُوبُوا تَجْتَرَّكُمْ (٥) ». (٦)

١٣٨٨٢ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ (٧) يَدُهُ ، وَغُرِّمَ (٨) مَا أَخَذَ ». (٩)

١٣٨٨٣ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ (١٠) الْيُمْنى ، أَوْ أَشَلِّ (١١) الشِّمَالِ سَرَقَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن » : « قطع ».

(٢) في « بف » والوافي والعلل : « يصل ».

(٣) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « جت » وحاشية « م » : « تجرّونها ». وفي « بف » والوافي : « تجيرونها ». وفي « ك‍ ، ن » والمطبوع : « تجرّوها ».

(٤) في « ع ، جد » والعلل : « لا ».

(٥) هكذا في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « بف » : « تجيزكم ». وفي « ن » : « تجرّ بكم ». وفي « ك‍ ، بح ، جت » والمطبوع والوافي : « تجرّكم ».

(٦) علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٨ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ذيل ح ١٤٠٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٤٧٢٢.

(٧) في « ن ، جد » : « فقطعت ».

(٨) في « م ، ن » : « واغرم ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢٠.

(١٠) في الاستبصار : ـ « اليد ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل ، ح ٦. وفي المطبوع : + « اليد ».

١٤٧

« تُقْطَعُ (١) يَدُهُ الْيُمْنى (٢) عَلى كُلِّ حَالٍ ». (٣)

١٣٨٨٤ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ (٤) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَلَاتُقْطَعُ (٥) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى؟

فَقَالَ : « مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا (٦) قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَاسْتَوى قَائِماً (٧) ».

قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَكَيْفَ يَقُومُ وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟

قَالَ (٨) : « إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ (٩) حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ (١٠) ، إِنَّمَا (١١) يُقْطَعُ (١٢) الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،

__________________

(١) في « ك‍ ، م ، ن ، جد » والوافي : « يقطع ».

(٢) في « ن » : ـ « اليمنى ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص ٥٣٧ ، صدر ح ٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٤٧٢٥.

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « لِمَ يقطع ».

(٥) في « م ، ن ، جت ، جد » : « ولا يقطع ».

(٦) في « ن » : « إن ».

(٧) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمناً غالباً ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليه‌السلام إنّما يحكم معه على قدر عقله ».

(٨) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « من ».

(١٠) في الوافي : « بقطع ».

(١١) في « ن » : ـ « يقطع إنّما ».

(١٢) في « بح ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب : « تقطع ».

١٤٨

وَيُتْرَكُ لَهُ (١) مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي (٢) وَيَعْبُدُ اللهَ ».

قُلْتُ لَهُ (٣) : مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ (٤) الْيَدُ؟

قَالَ (٥) : « تُقْطَعُ (٦) الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ (٧) ، وَتُتْرَكُ (٨) الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ (٩) بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ ».

قُلْتُ : فَهذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ؟

قَالَ (١٠) : « قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذلِكَ لِمُعَاوِيَةَ ». (١١)

٣٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ (١٢) وَالْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ‌

١٣٨٨٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَا أَقْطَعُ فِي‌

__________________

(١) هكذا في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : ـ « له ».

(٢) في الوسائل : « ويصلّي ».

(٣) في « ن ، بف ، جت » والفقيه : ـ « له ».

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٦) في « م ، ن ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه : « الأصابع ».

(٨) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « ويترك ».

(٩) في « جت » والفقيه : « يغسل » بدون الواو.

(١٠) في « بف » : « فقال ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، إلى قوله : « يغسل بها وجهه للصلاة » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٥٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٤٧٠١.

(١٢) « الطرّار » : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. المصباح المنير ، ص ٣٧٠ ( طرر ).

١٤٩

الدَّغَارَةِ (١) الْمُعْلَنَةِ ـ وَهِيَ الْخَلْسَةُ ـ وَلكِنْ أُعَزِّرُهُ (٢) ». (٣)

١٣٨٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ ، فَقَالُوا : قَدْ سَرَقَ هذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ (٤) الْمُعْلَنَةِ ، وَلكِنْ أَقْطَعُ يَدَ (٥) مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي ». (٦)

١٣٨٨٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٧) ،

__________________

(١) في « ع ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الدعارة » بالعين المهملة. وفي التهذيب : « الزعارة ». وفي روضة المتقين ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ : « الدغارة ، بالدال المهملة والغين المعجمة : أخذ الشي‌ء اختلاساً وسلباً. وفي بعض النسخ الصحيحة بالزاي المعجمة والعين المهملة ، وهو تصحيف ، وإن أمكن التصحيح فإنّ الزعارة : الشراسة وسوء الخلق ، ولا صفة أقبح منه ، لكنّه رواه العامّة والخاصّة بأسانيد متكثّرة بما ذكرناه أوّلاً ، مع صحّة المعنى بلا تكلّف ، مع أنّ صورتهما متقاربان ، وربما يوجد بالدال المهملة مع عين المهملة بمعنى الفساد ، ومع المعجمة بمعنى الدفع ، وبالمعجمة مع المهملة بمعنى الخوف ، ويصحّ مع التكلّف ، والتصحيف فيها أظهر ». وراجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ٢٨٨ ( دغر ).

(٢) في الفقيه : + « ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ». وقال الشهيد الثاني : « لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه ». الروضة البهية ، ج ٩ ، ص ٣٠٤.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٤٧٢٩.

(٤) في « ع ، بف ، بن ، جت » : « الدعارة ». وفي التهذيب : « الزعارة ».

(٥) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « يد ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الجعفريّات ، ص ١٣٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٤٧٣٠.

(٧) في « ع ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».

١٥٠

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ (٢) قَطْعٌ (٣) ، وَلَيْسَ (٤) عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ (٥) قَطْعٌ ». (٦)

١٣٨٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ : « مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا (٧) لَمْ يُقْطَعْ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ». (٨)

١٣٨٨٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ » قَالَ (٩) : « فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ (١٠) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَإِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ (١١) قَطَعْتُهُ ». (١٢)

١٣٨٩٠ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : ـ / « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٢) في « ك‍ » : « يسلب ».

(٣) في « م » : « قلع ».

(٤) في « ن » : « ولا ».

(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » : ـ « الرجل ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٤٧٣٦.

(٧) في « بن » والوسائل : « خلسها ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٤٧٣٣.

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(١٠) في « ع ، ل ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».

(١١) في « بن » والوسائل : « السافل ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٤٠ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٤٧٣٧.

١٥١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَرْبَعَةٌ لَاقَطْعَ عَلَيْهِمْ : الْمُخْتَلِسُ ، وَالْغُلُولُ (١) ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَسَرِقَةُ الْأَجِيرِ ؛ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ ». (٢)

١٣٨٩١ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ ، قَالَ (٣) : هذِهِ الدَّغَارَةُ (٤) الْمُعْلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ ». (٥)

١٣٨٩٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ (٦) دَرَاهِمَ ، قَالَ (٧) : إِنْ كَانَ (٨) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ نَقْطَعْهُ ، وَإِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ‌

__________________

(١) قال ابن الأثير : « قد تكرّر ذكر « الغُلول » في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال : غلّ في المغنم يَغُلُّ غلولاً فهو غالّ. وكلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلَّ ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٠ ( غلل ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة بل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ... ثمّ اعلم أنّه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزاً كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٩ ؛ وص ١١٤ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٥٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٤٧٣١ ؛ وص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤١.

(٣) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٤) في « بف ، بن ، جت ، جد » : « الدعارة ». وفي التهذيب : « الزعارة ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٠ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام أتى ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٤٧٣٢.

(٦) في « بن » : ـ « من ردنه ». وفي التهذيب والاستبصار : « من ردائه ». الردن : أصل الكُمّ ، أو مقدّم كُمّ القميص ، أوأسفله ، أو هو الكُمّ كلّه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٧ ( ردن ).

(٧) في « بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٨) في « بن » والتهذيب والاستبصار : + « قد ».

١٥٢

الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ ». (١)

٣٨ ـ بَابُ الْأَجِيرِ وَالضَّيْفِ‌

١٣٨٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ (٢) عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ (٣) : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلاً ، فَقَالَ (٤) : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَصَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ (٥) بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ (٦) إِلَيْكَ ، وَمَا أَتَانِي بِشَيْ‌ءٍ ، وَزَعَمَ (٧) الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ (٨) قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنْ وَجَدَ (٩) عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ (١٠) يَدَهُ ».

وَمَعْنى ذلِكَ (١١) أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣٤٧٣٧.

(٢) في الوسائل : « وأقعده ».

(٣) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فقال ».

(٤) في « بن » وحاشية « جت » : « وقال ».

(٥) في « بف » : ـ « معه ».

(٦) في « م » : « وما أرسلته ». وفي « ك‍ » : « ما أرسلت ».

(٧) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ : « فزعم ».

(٨) في حاشية « جت » والوافي : « وأنّه ».

(٩) في « ك‍ » : « وجدت ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ والتهذيب ، ج ١٠. وفي المطبوع : « قطعت ».

(١١) قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « لم يرسله » كلام الشيخ الكليني قدس‌سره ، على ما يظهر من الوافي ، حيث جاء فيه : « ولمّا كان قوله عليه‌السلام : « إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله » موهماً لإرادة إقامة البيّنة على النفي ، أزال هذا الوهم في الكافى بحمله على إقامة البيّنة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ؛ ليستقيم » ، ومن كلام العلاّمة المجلسي قدس‌سره ، حيث قال في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٣ : « قوله : ومعنى ذلك ، لعلّه من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو غير منحصر في ما ذكره ؛ إذ يمكن أن يكون ادّعى إرساله في وقت محصور ،

١٥٣

يُرْسِلْهُ (١).

« وَإِنْ (٢) لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا أَرْسَلْتُهُ (٣) ، وَيَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ الْحَاجَةُ؟

فَقَالَ : « يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ ». (٤)

١٣٨٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى حِمَاراً ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلى أَصْحَابِ الثِّيَابِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ ، وَتَرَكَ الْحِمَارَ؟

فَقَالَ (٥) : « يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلى صَاحِبِهِ ، وَيُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ‌

__________________

ويمكن للشاهد الاطّلاع على عدمه ، ولعلّه ذكره على سبيل التمثيل » ، كما هو المصرّح به في كلامه في ملاذ الأخيار ، ج ١٦ ، ص ٢١٦.

وأمّا المحقّق الأردبيلي قدس‌سره فإنّه يظهر من كلامه أنّ قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « من الرسول المال » من كلام المصنّف ، حيث قال في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٣ ، ص ٢٣٠ : « والظاهر أن قوله : « ومعنى » و « إن لم يجد » إلى آخره ، من كلام الكافي في بيان وجه البيّنة ؛ ولهذا لم يوجد في التهذيب ».

(١) في الفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله ».

(٢) في « بف » : « فإن ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ والتهذيب ، ج ١٠. وفي المطبوع : « أرسله ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قال : هو مؤتمن ». علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٢ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وقال في رجل أتى رجلاً » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « قال : هو مؤتمن » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٥٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٤٧٤٠ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٣٤٧٤٥.

(٥) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والعلل : « قال ».

١٥٤

قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ ». (١)

١٣٨٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ (٤) يَدُهُ؟

قَالَ (٥) : « هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا (٦) خَائِنٌ ». (٧)

١٣٨٩٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الضَّيْفُ إِذَا (٩) سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ (١٠) أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن بكر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٥١١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٣٩٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٤٧٤٦.

(٢) هكذا في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك‍ ، م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٣) في « بف » : ـ « بن خالد ».

(٤) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « هل يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بن » والوسائل : « حتّى‌تقطع ».

(٥) في الوسائل : « فقال ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « وهذا ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥٣٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤٢.

(٨) في « جد » : ـ « عليّ ».

(٩) في « بف » : « إن ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(١١) في المرآة : « أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقاً كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّاً عليه بالإجماع. والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ،

١٥٥

١٣٨٩٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَخَذَ (٢) الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ ، فَسَرَقَهُ؟

فَقَالَ : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ » ثُمَّ قَالَ : « الْأَجِيرُ وَالضَّيْفُ أُمَنَاءُ ، لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ (٣) حَدُّ السَّرِقَةِ ». (٤)

١٣٨٩٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ ، فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ؟

فَقَالَ : « هذَا (٥) خَائِنٌ لَايُقْطَعُ ، وَلكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَخِيَانَتِهِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (٦) سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ (٧) أَبِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَايُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلى مَنْزِلِ أَبِيهِ ، هذَا (٨)

__________________

وعليه المتأخّرون ؛ لعموم الآية. وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه. قال في المسالك : وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف ، لأنّ المالك لم يأتمنه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩١.

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٥٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٤٧٤٧.

(١) في « بف ، جت » والوافي : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٢) في « بف » والوافي : « وأخذ ».

(٣) في حاشية « جت » والتهذيب والعلل : « عليهما ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٥ ، بسنده عن عثمان ، عن سماعة. علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « الأجير والضيف » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤٣.

(٥) في « بن » : « لهذا ».

(٦) في « ن » : « إن ».

(٧) في « بن » والوسائل : ـ « منزل ».

(٨) في « م ، جد » : « هو ». وفي « بف » : « وهذا ».

١٥٦

خَائِنٌ ، وَكَذلِكَ إِنْ سَرَقَ (١) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ (٢) إِذَا (٣) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَايَحْجُبَانِهِ (٤) عَنِ الدُّخُولِ (٥) ». (٦)

٣٩ ـ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ‌

١٣٨٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ ». (٧)

١٣٩٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « إن أخذ ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « واخته ».

(٣) في « بن » والوسائل : « إن ».

(٤) في « بح ، بف ، جت » : « ولا يحجبانه ». وفي « جد » : « لا يحجبان ». وفي حاشية « جت » والوافي : « فلا يحجبانه ».

(٥) في المرآة : « الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلاّفي الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعاً على قول أبي الصلاح ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من قوله : « قيل له : فإن سرق من منزل أبيه » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٥٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٤٧٤٩.

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٤٧٥٤.

(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٢٢٩ وفي الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٠ ، عن عليّ بن‌إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق » وهو الظاهر.

ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ وفي الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٤٢ ، عن عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق.

١٥٧

الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا (١) ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا (٢) ، طَائِفَةٌ (٣) قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَطَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ (٤) تُقْطَعَ (٥) يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً (٦) ». (٧)

١٣٩٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ونكحها » بدل « ثمّ نكحها ».

(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٧٥٥ : ـ « هاهنا ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٥٥ والتهذيب ، ح ٤٦١ والاستبصار. وفي المطبوع : « فطائفة ».

(٤) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « حدّه ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، جت ، جد » : « أن يقطع ».

(٦) في الاستبصار ، ح ٨٤٢ : « حدّه مائة » بدل « حدّه أن تقطع ـ إلى ـ جُلد مائة ».

وقال الشهيد الثاني : « للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنّه يقطع مطلقاً بناء على أنّ القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصاباً ؛ لإطلاق الأخبار ....

ثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، لعموم أخبار الاشتراط ... وثالثها : أنّه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الاولى خاصّة ... ورابعها : أنّه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقاً أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار .... وخامسها : عدم قطعه مطلقاً إلاّمع النبش مراراً ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥٠٨ ـ ٥١١.

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٥ ، معلّقاً عن آدم بن إسحاق. الاختصاص ، ص ١٠٢ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح ١٤٣٧١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٥٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٤٧٥٥ ؛ وص ٣٦١ ، ح ٣٤٩٧٢.

١٥٨

أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِشَعْرِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَؤُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، فَوَطِئُوهُ (١) حَتّى مَاتَ (٢) (٣)

١٣٩٠٢ / ٤. حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ ». (٤)

١٣٩٠٣ / ٥. عَنْهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ سَيَّارٍ (٦) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ (٧) مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :

__________________

(١) في « بف » : « فتوطّئوه » بدل « أن يطؤوه بأرجلهم فوطئوه ». وقال ابن الأثير : « الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٠ ( وطأ ).

(٢) قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية وأمثالها : « فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات واقيم عليهم الحدّ حينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ذيل الحديث ٤٧١.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٤٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٤٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٥١١٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٤٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٤٧٥٦.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤. ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٥١١٩ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٤٧٥٧.

(٥) الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن المذكور في السند السابق ؛ فإنّه يأتي في الكافي ، ح ١٤٠٥٣ ، رواية حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن بشّار عن زيد الشحّام.

(٦) في « بف » : « يسار ». وفي حاشية « بن » : « أبي سيّار ». وفي حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « بشّار ».

(٧) في « جد » : « زمان ».

١٥٩

مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا : تُعَاقِبُهُ (١) وَتُخَلِّي (٢) سَبِيلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا هكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : وَمَا (٤) فَعَلَ؟ قَالَ : فَقَالَ (٥) : يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ، وَقَالَ (٦) : هُوَ سَارِقٌ وَهَتَّاكٌ لِلْمَوْتى (٧) ». (٨)

١٣٩٠٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَالطَّرَّارُ ، وَلَايُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ ». (٩)

٤٠ ـ بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ‌

١٣٩٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ل ، ن ، بن » والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : « نعاقبه ».

(٢) في « ل ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ونخلّي ». وفي البحار « فنخلّي ».

(٣) في « بح ، بف » والتهذيب : « قالوا ».

(٤) في البحار : « فما ».

(٥) في « ع ، ل ، بح ، بن » : + « قال » وفي الوسائل : « قال ».

(٦) في « ك‍ » : ـ « يقطع النبّاش وقال ». وفي « بح ، جت » : « قال : وقال ».

(٧) في البحار والاستبصار : « الموتى ».

(٨) الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن حبيب ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٤٧٥٨ ؛ البحار ، ج ٣٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٥٣٦.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٤٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٩ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ٩٣٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٤٧٣٨.

(١٠) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « بف » : « حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ». وفي

١٦٠