الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

قَالَ فَقَالَ (١) : « لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتّى يُهَاجِرَ » قَالَ : « وَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ».

قُلْتُ : فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَحَظُّهُ (٢) مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ (٣) إِنْ أُخِذَتْ (٤) ». (٥)

١٤٤١٠ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ ». (٦)

١٤٤١١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ، وَقَضى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ ـ قَالَ ـ : يُعْطى (٧) بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ، وَيُرْفَعُ (٨)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : ـ « قال : فقال ». وفي الوسائل والفقيه‌والتهذيب ، ج ٩ : « فقال ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩. وفي « بف » والمطبوع : « حظّه » بدون الواو. وفي الوافي والتهذيب ، ج ٩ : « وله حظّه » بدل « وحظّه ».

(٣) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « المقتول ».

(٤) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « الدية ». وفي المرآة : « لم أر من قال بمضمونه ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٦٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٢٤٤٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١١٧ ، ح ٣٥٢٩٢.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٤١٨ ، بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ ، ٧٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٦٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٨ ، ح ٣٥٢٩٤.

(٧) في الوافي : « فتعطى ».

(٨) في « بف » : والتهذيب « ويدفع ».

٥٠١

عَنْهُمْ (١) بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا ». (٢)

١٤٤١٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا (٣) رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : « إِذَا عَفَا عَنْهُمَا (٤) بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا (٥) الْقَتْلُ (٦) ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ ».

وَقَالَ (٧) : « عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ (٨) ». (٩)

١٤٤١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْآخَرُونَ؟

__________________

(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « عنه ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٨.

(٣) في « ك‍ » : « قاتلين ».

(٤) في « بف » والاستبصار : « عنه ».

(٥) في « بف » والاستبصار « عنه ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده ».

(٧) في « م » : « فقال ».

(٨) قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : « فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال ».

وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : « أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، والمسألة لا تخلو من إشكال ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٦ ، ح ٣٥٢٨٩.

٥٠٢

قَالَ : فَقَالَ : « يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ (١) ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فَرَجُلَانِ (٢) قَتَلَا رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (٣) ». (٤)

٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ (٥)

وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ‌

١٤٤١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ (٧) بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) (٨)؟

فَقَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « الذين لم يعفوا ».

(٢) في الوسائل والتهذيب : « رجلان » بدون الفاء.

(٣) في حاشية « بح » : « إلى الذي لم يعف ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٥٣٠٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٦٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٤ ، إلى قوله : « الدية أخذوا » ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٧ ، من قوله : « قال عبد الرحمن ».

(٥) في « ل » : « على القاتل بالدية » بدل « بالدية على القاتل ».

(٦) في « بف » : ـ « بن عثمان ».

(٧) في المرآة : « قوله : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ ) أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقاً ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّق‌يكفّر الله به ذنوبه ».

(٨) المائدة (٥) : ٤٥.

(٩) في الفقيه : « على قدر ما عفا عن العمد » بدل « بقدر ما عفا ».

(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٧ ، بسندآخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ،

٥٠٣

وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ) (٢)؟

قَالَ : « يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَايَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلى دِيَةٍ ، وَيَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَايَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلى مَا يُعْطِيهِ ، وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ». (٣)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٤)؟

فَقَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ (٥) يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ، ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ (٦) ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١٤٤١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ )؟

قَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (٨) مِنْ جِرَاحٍ (٩) أَوْ غَيْرِهِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ )؟

__________________

ص ١١٩ ، ح ٣٥٢٩٦.

(١) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قوله » بدل « قول الله ».

(٢) البقرة (٢) : ١٧٨.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٦٠ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٩ ، ح ٣٥٢٩٦.

(٤) البقرة (٢) : ١٧٨.

(٥) في « بف » : « الذي ».

(٦) في « ن » : « فيقتله ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦٢ ، عن الحلبي ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢١ ، ح ٣٥٣٠٠.

(٨) في « بن » والوسائل : + « عنه ».

(٩) في « بف » والوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « جرح ».

٥٠٤

قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ وَلَا يُعْسِرَهُ (١) ، وَيَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَمْطُلَهُ (٢) إِذَا قَدَرَ ». (٣)

١٤٤١٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) فَقَالَ : « الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ (٥) الدِّيَةَ ، ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». (٦)

١٤٤١٧ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (٨) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ (٩) ) مَا ذلِكَ الشَّيْ‌ءُ؟

قَالَ (١٠) : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَأَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الرَّجُلَ (١١) الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يُعْسِرَهُ ، وَأَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (١٢) أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ ».

__________________

(١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلا يعسره ».

(٢) مطل من باب نصر ، وماطله بحقّه : سوّفه بالدين أو غيره. وهو مشتقّ من مطل الحديدة ، أي ضربها ومدّها لتطول. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٩ ( مطل ).

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦١ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، من قوله : « وسألته عن قوله الله عزّوجلّ فمن عفي » مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٩ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « من جراح أو غيره » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٠ ، ح ١٦٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٩ ، ح ٣٥٢٩٧.

(٤) في « بف » وحاشية « بح » : « في قوله ».

(٥) في « ل ، بح ، بن » : « ويأخذ ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧١ ، ح ١٦٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢١ ، ح ٣٥٣٠١.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٨) في « بح ، بف » والوافي « في قوله ».

(٩) في « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ ( وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسنٍ ).

(١٠) في « بف » : « فقال ».

(١١) في « ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : ـ « الرجل ».

(١٢) في الفقيه : + « أن لا يظلمه و ».

٥٠٥

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ )؟

قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ (١) ، ثُمَّ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ (٢) ، فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ ، فَوَعَدَهُ اللهُ عَذَاباً أَلِيماً ». (٣)

٤٨ ـ بَابٌ (٤)

١٤٤١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (٧) قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً عَمْداً (٨) ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (٩) الْإِسْلَامَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُ (١٠) ، يَدْفَعُ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ (١١) شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، وَإِنْ (١٢) شَاءَ‌

__________________

(١) في « بف » : « ويصالح ». وفي « بح » : « أو يصلح ».

(٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « ذلك » ‌

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٨ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦١ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « بإحسان إذا أيسر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٠ ، ح ١٦٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٥٢٩٨ ، إلى قوله : « بإحسان إذا أيسر » ؛ وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٥٣٠٢ ، من قوله : « قلت : أرأيت قوله عزّوجلّ ».

(٤) في « بن » : + « آخر ». وفي « جد » : ـ « باب ».

(٥) في السند تحويل بعطف طبقتين على طبقتين.

(٦) في « بح » : + « جميعاً ».

(٧) في الفقيه : ـ « مسلم ».

(٨) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عمداً ».

(٩) في العلل : « من أهل الذمّة ».

(١٠) في « بح » : ـ « وليّه ».

(١١) في « جد » : « وإن ».

(١٢) في « بف » : « فإن ».

٥٠٦

أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ (١) أَحَدٌ ، كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ (٢) ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا (٣) فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ (٤) عَلَى الْإِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ (٥) دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ (٦) ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ (٧) ». (٨)

٤٩ ـ بَابٌ‌

١٤٤١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ (٩) قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا‌

__________________

(١) في « ك‍ » : « لم يعلم ». وفي الوافي والفقيه والعلل : + « من قرابته ».

(٢) في « ن » : ـ « فإن شاء قتل ـ إلى ـ وليّ أمره ».

(٣) في « بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « فجعلها ». وفي « بف » : « تجعلها ».

(٤) في « جد » : « كان ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل. وفي « جت » والمطبوع : « يكون ».

(٦) في « بح » وحاشية « جت » : « أن يقتله ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٨٣ : « قوله عليه‌السلام : « أن يعرض » قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلاّ فميراثه له عليه‌السلام. ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليه‌السلام. والظاهر أنّ عدم العفو أيضاً للتقيّة وإن كان هو المشهور ».

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين ». وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٦٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٥٣٠٧.

(٩) في « بف » : ـ « قد ».

٥٠٧

بِهِ (١) رَمَقاً ، فَعَالَجُوهُ ، فَبَرَأَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَلِي أَنْ أَقْتُلَكَ ، فَقَالَ (٢) : قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ (٣) بِقَتْلِهِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ (٤) : وَاللهِ قَتَلْتَنِي (٥) مَرَّةً.

فَمَرُّوا (٦) عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَقَالَ : لَاتَعْجَلْ (٧) حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ، فَدَخَلَ عَلى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هكَذَا ، فَقَالَ : مَا هُوَ (٨) يَا أَبَا الْحَسَنِ (٩)؟ فَقَالَ :

يَقْتَصُّ هذَا مِنْ أَخِي (١٠) الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ ، فَنَظَرَ (١١) الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتى عَلى نَفْسِهِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَتَارَكَا ». (١٢)

٥٠ ـ بَابُ الْقَسَامَةِ‌

١٤٤٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ : كَيْفَ كَانَتْ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، ثُمَّ لَمْ‌

__________________

(١) في حاشية « جت » : « فيه ».

(٢) في « بح ، بف » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : + « له ».

(٣) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « فأمر ».

(٤) في « بف » : + « قد ». وفي الفقيه والتهذيب : + « يا أيّها الناس قد ».

(٥) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « قتلني ».

(٦) في « ن » : « فمرّ ». وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : + « به ».

(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « عليه ».

(٨) في « بف » : « وما هو ».

(٩) في « ل ، بف ، جد » : « يا با الحسن ».

(١٠) في الفقيه : « أخ ».

(١١) في الفقيه : « فظنّ ».

(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٤٠١ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، من دون الإسناد إلى أحدهما عليهما‌السلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٧ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٦٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٥٣١٠.

٥٠٨

يَكُنْ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ ». (١)

١٤٤٢١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ (٢) ، فَتَفَرَّقَا ، فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً (٣) ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تُحَلَّفُ (٤) الْيَهُودُ ، فَقَالُوا (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ (٦) نُحَلِّفُ (٧) الْيَهُودَ عَلى أَخِينَا (٨) وَهُمْ (٩) قَوْمٌ كُفَّارٌ؟ قَالَ : فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَحْلِفُ عَلى مَا لَمْ نَعْلَمْ (١٠) ، وَلَمْ نَشْهَدْ (١١)؟ قَالَ (١٢) :

فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ عِنْدِهِ ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ (١٣) : « أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (١٤) ؛ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ (١٥) بِهِ النَّاسُ ». (١٦)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥١ ، ح ٣٥٣٦١.

(٢) في التهذيب : « من بنى النجّار » بدل « من الثمار ».

(٣) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « قتيلاً ».

(٤) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحلف ». وفي النوادر للأشعري : « أحلفوا ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والنوادر للأشعري : « قالوا ».

(٦) في « ك‍ » : ـ « كيف ».

(٧) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « يحلف ». وفي « جت » والتهذيب : « تحلف ».

(٨) في « بف » والوافي : « صاحبنا ».

(٩) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت » : ـ « وهم ».

(١٠) في « جت » والنوادر للأشعري : « لا نعلم ».

(١١) في « جت » : « ولا نشهد ».

(١٢) في « بف » : « قالوا ». وفي « بن » والوسائل والنوادر للأشعري : ـ « قال ».

(١٣) في « بح » : ـ « فقال ».

(١٤) في العلل : + « ولم يكن بشي‌ء ».

(١٥) في العلل ، ص ٥٤٢ : « يحتاط ».

(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٦٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن. وفي النوادر للأشعري ، ص ١٥٨ ،

٥٠٩

١٤٤٢٢ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟

قَالَ (٢) : فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ (٣) : وَفِي حَدِيثِهِ : « هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا ». (٤)

١٤٤٢٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (٥) ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ؟

فَقَالَ : « الْحُقُوقُ كُلُّهَا ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي الدَّمِ خَاصَّةً ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَيْنَمَا (٦) هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّ (٧) فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِلطَّالِبِينَ : أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ (٨) بِرُمَّتِهِ (٩) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا‌

__________________

ح ٤٠٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٢ ، ح ٣ ؛ وص ٥٧٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخيرين من قوله : « فقال : أما إنّها حقّ » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٣٦٩.

(١) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٢) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في الوسائل : « وقال » بدل « قال و ».

(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧١ ، ح ١٦١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٣٧٠.

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن عمر بن أذينة ». والمتكرّر في الأسناد رواية ابن أبي‌عمير ، عن [ عمر ] بن اذينة ، عن بريد [ بن معاوية ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٦.

هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٦١ ، وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية.

ثمَّ إنّه لم يثبت رواية ابن أبي عمير عن بريد بن معاويه مباشرة.

(٦) في « بن » : « بينا ».

(٧) في « بف » وعلل الشرائع : ـ « إنّ ».

(٨) في « ع ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أقيده ». وفي « بف » وحاشية « م » وحاشية اخرى ل « جت » والتهذيب وعلل الشرائع : « أقده ». وفي « بح ، بف » وحاشية « م ، جت » : + « به ».

(٩) قال الفيروزآبادي : « الرمّة ـ بالضمّ ـ : قطعة من حبل ، ودفع رجل إلى آخر بعيراً بحبل في عنقه ، فقيل لكلّ

٥١٠

قَسَامَةً : خَمْسِينَ رَجُلاً أَقِيدُوهُ (١) بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عِنْدَنَا (٣) شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ عِنْدِهِ (٤) ».

وَقَالَ (٥) : « إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ (٦) لِكَيْ إِذْا (٧) رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ ، حَجَزَهُ (٨) مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ، فَكَفَّ (٩) عَنْ قَتْلِهِ ، وَإِلاَّ حَلَفَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ قَسَامَةً : خَمْسِينَ (١٠) رَجُلاً ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً ، وَإِلاَّ أُغْرِمُوا (١١) الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (١٢) ». (١٣)

١٤٤٢٤ / ٥. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (١٤) ، عَنْ عُمَرَ (١٥) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَسَامَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ ، إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا‌

__________________

من دفع شيئاً بجملته : أعطاه برمّته ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٩ ـ ١٤٧٠ ( رمم ).

(١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ج ٢٩ : « أقيده ». وفي « بف » وحاشية « جت » والتهذيب وعلل الشرائع : « أقده ». وفي « بح » وعلل الشرائع : + « به ».

(٢) في « بف » : « قالوا ».

(٣) في « ك‍ » : ـ « ما عندنا ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢٩ : ـ « من عنده ».

(٥) في العلل : « ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » بدل « وقال ».

(٦) في « ك‍ » : « القسامة » بدون الباء.

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٩ والتهذيب وعلل الشرائع. وفي « ك‍ » والمطبوع : « إذ ».

(٨) في « ن ، بح » : « حجره ».

(٩) في « ك‍ » وعلل الشرائع : « فكيف ».

(١٠) في « ن » : « بخمسين ».

(١١) في « ك‍ » وحاشية « م » : « اغرم ».

(١٢) في المرآة : « ظاهر الخبر أنّ مع نكول المدّعى عليه يثبت الدية لا القود ، وحمل على ما إذا ادّعوا الخطأ ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٦١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٣٦٢ ؛ وفيه ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ إلى قوله : « إلاّ في الدم خاصّة ».

(١٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت » والوسائل : ـ « عمر ».

٥١١

رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلاً مِنَّا قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، فَقَالَ لَهُمْ (١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلاً مِنْكُمْ عَلى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ (٢) إِلَيْكُمْ ، قَالُوا (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ (٤) نُقْسِمُ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ (٥)؟ قَالَ : فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ، قَالُوا (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ (٧) نَرْضى بِالْيَهُودِ وَمَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ (٨) ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) ».

قَالَ زُرَارَةُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ (١٠) لِكَيْمَا (١١) إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، أَوْ يَغْتَالَ (١٢) رَجُلاً (١٣) حَيْثُ لَايَرَاهُ أَحَدٌ ، خَافَ ذلِكَ ، فَامْتَنَعَ (١٤) مِنَ الْقَتْلِ ». (١٥)

١٤٤٢٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) في « بح » : ـ « لهم ».

(٢) في « جت » : « فادفعه ». وفي « ك‍ » : « ادفعه ».

(٣) في « ن » : « فقالوا ».

(٤) في « بح ، جد » : « فكيف ». وفي « بن » والوسائل : « كيف » بدون الواو.

(٥) في « ل ، م ، ن » والوسائل : « لم نر ».

(٦) في « ن » وحاشية « جت » : « فقالوا ».

(٧) في « بح ، بف » والوسائل : « كيف » بدون الواو.

(٨) في « ن » : ـ « أعظم ».

(٩) في « ل » : + « من عنده ».

(١٠) في « ن » : « المسلمين ». وفي التهذيب : « لدم المسلمين » بدل « لدماء الناس ».

(١١) في « ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « كيما » بدون اللام.

(١٢) غاله : أهلكه كاغتاله ، وأخذه من حيث لم يدر ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٣ ( غول ).

(١٣) في التهذيب : ـ « أو يغتال رجلاً ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « وامتنع ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن ابن اذينة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٥١٨١ ، معلّقاً عن زرارة ، من قوله : « إنّما جعلت القسامة » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٦١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٣٧١.

٥١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ (١) فِي أَمْوَالِكُمْ ، حَكَمَ (٢) فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ (٣) عَلَيْهِ ، وَ (٤) الْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا (٥) يَبْطُلَ (٦) دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ (٧) ». (٨)

١٤٤٢٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ : مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ؟

فَأَجَبْتُهُ (١٠) بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ (١١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٢) لَمْ يَصْنَعْ هكَذَا (١٣) ، كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ (١٤)؟ ».

قَالَ : « فَقُلْتُ لَهُ (١٥) : أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا (١٦) مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا‌

__________________

(١) في « جت » والفقيه : ـ « به ».

(٢) في « ن » : « فحكم ».

(٣) في الوسائل ، ج ٢٩ : « على المدّعى » بدل « على من ادّعي ».

(٤) في « بف » : ـ « البيّنة على من ادُّعي عليه و ».

(٥) في الوسائل والفقيه : « لئلاّ ».

(٦) في « بح » وحاشية « جت » والوافي : « يطلّ ».

(٧) في الوافي : « إنّما تصحّ البيّنة على من ادّعي عليه إذا أقامها على أنّ غيره قتله أو على أنّ الساعة التي يدّعون قتله فيها كان في موضع آخر أو نحو ذلك من الصور ، وذلك لعدم إمكان إقامة البيّنة على النفي ».

(٨) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ البيّنة على المدّعي ... ، ح ١٤٦٢٧. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٣٦٦٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٣٦٣.

(٩) في « جت » والوسائل : ـ « لي ».

(١٠) في « ك‍ » : « وأجبت ».

(١١) في « ن ، جت » : « رسول الله ».

(١٢) في « بن » والوسائل : ـ « أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٣) في « ك‍ ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : « هذا ».

(١٤) في « ن » : ـ « فيه ».

(١٥) في « ك‍ » : ـ « له ».

(١٦) في « بف » : « فأمّا » بدل « به وأمّا ».

٥١٣

عِلْمَ لِي بِهِ ». (١)

١٤٤٢٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَسَامَةِ : أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا؟

قَالَ (٢) : « كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ ، فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلاً ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ : لِيُقْسِمْ (٤) مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَلى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ، قَالُوا (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ (٦) نُقْسِمُ (٧) عَلى مَا لَمْ نَرَهُ (٨)؟ قَالَ (٩) : فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ، فَقَالُوا (١٠) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ؟ فَقَالَ : أَنَا إِذاً (١١) أَدِي صَاحِبَكُمْ ».

فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ الْحُكْمُ فيها (١٢)؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٦١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٥٣٧٢.

(٢) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٣) في « م ، بح ، بف » : « فقال ». وفي الوسائل : « فقالوا ».

(٤) في « ك‍ » : « فيقسم ».

(٥) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقالوا ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : ـ « كيف ».

(٧) في الوافي والفقيه : « أنقسم » بدل « كيف نقسم ».

(٨) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « لم نر ».

(٩) في « ع ، ك‍ ، م ، ن » : « فقال ».

(١٠) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « قالوا ».

(١١) في « م ، بح ، جد » : « إذن ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « فيها ».

٥١٤

النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ ، لَوْ (١) أَنَّ رَجُلاً ادَّعى عَلى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ (٢) أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي (٣) ، وَكَانَتِ (٤) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ بِالدَّمِ (٥) أَنَّهُمْ قَتَلُوا (٦) ، كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي (٧) الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعى عَلَيْهِمْ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ رَجُلاً (٨) يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا (٩) ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا ، فَإِنَّ (١٠) عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ (١١) خَمْسُونَ (١٢) مَا قَتَلْنَا (١٣) وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً ، فَإِنْ (١٤) فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ (١٥) ، وَإِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١٦) ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ (١٧) يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (١٨) دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ ». (١٩)

__________________

(١) في « جد » : « ولو ».

(٢) في « بف » والفقيه : ـ « أو ».

(٣) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « على المدّعي ».

(٤) في الوسائل : « وكان ».

(٥) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والفقيه : « الدم ». وفي الوسائل والتهذيب : ـ « بالدم ».

(٦) في حاشية « جت » : « قتلوه ».

(٧) في « ع ، ل » : « للمدّعي ».

(٨) في « ع ، ل ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « رجلاً ».

(٩) في التهذيب : ـ « إن شاء اقتلوا ».

(١٠) في الوافي والتهذيب : « كان ».

(١١) في « ن ، بح » : ـ « منهم ».

(١٢) في الفقيه : + « رجلاً ».

(١٣) في « جت » : « ما قتلناه ».

(١٤) في « بف » : « وإن ».

(١٥) في الفقيه : + « ديته ». وفي المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الذين وجد فيهم ، أي استحباباً ، ولعلّه سقط « وإلاّ » كما هو موجود في خبر بريد ، إلاّ أن يكون حلفهم على نفي العمد لا مطلقاً ».

(١٦) في « م ، جد » والتهذيب : « من بيت مال المسلمين ».

(١٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « كان ».

(١٨) في « م » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « لا يطلّ ».

(١٩) الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ١٤٤٠٤. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن

٥١٥

١٤٤٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ؛ وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ بْنِ نَاصِحٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو (٤) الْمُتَطَبِّبِ ، قَالَ :

عَرَضْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَا أَفْتى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الدِّيَاتِ ، فَمِمَّا أَفْتى بِهِ (٥) فِي الْجَسَدِ ، وَجَعَلَهُ (٦) سِتَّ (٧) فَرَائِضَ : النَّفْسُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالسَّمْعُ ، وَالْكَلَامُ ، وَنَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (٨) وَالْبَحَحِ (٩) ، وَالشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (١٠).

ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هذِهِ قَسَامَةً عَلى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ ، وَالْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً ، وَجَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَاً خَمْسَةً وَعِشْرِينَ‌

__________________

محمّد ، وفيهما من قوله : « وإن كان بأرض فلاة ». وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٥١٧٩ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٦١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٥٣٧٣ ؛ وفيه ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٤ ، من قوله : « وإن كان بأرض فلاة ».

(١) في هذا الموضع من السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى عن يونس » على « أبيه ، عن ابن فضّال ».

(٢) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف طريق مستقلٍّ على الطريقين المذكورين إلى الرضا عليه‌السلام. وهذه‌الطرق الثلاثة هي الطرق التي تكرّرت إلى ما أفتى به أمير المؤمنين عليه‌السلام في الديات.

(٣) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، ل » : « الحسن بن ظريف ، عن ناصح » ، وهو سهوٌواضح. وفي المطبوع : ـ « بن ناصح ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : والوسائل « أبي عمر ».

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٨. وفي سائر النسخ والمطبوع+ « أفتى ».

(٦) في « جد » : « فجعله ».

(٧) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».

(٨) في التهذيب ، ح ٨٦٨ : « الضوء من العين » بدل « الصوت من الغنن ».

(٩) « البحح » : الغلظة والخشونة في الصوت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ( بحح ).

(١٠) في الفقيه : + « وجعل هذا بقياس ذلك الحكم ».

٥١٦

رَجُلاً ، وَعَلى (١) مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ (٢) أَلْفَ دِينَارٍ (٣) سِتَّةَ نَفَرٍ ، فَمَا (٤) كَانَ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ (٥) مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ ، وَالْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ وَالصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (٦) وَالْبَحَحِ ، وَنَقْصِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ (٧) سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ. (٨)

تَفْسِيرُ ذلِكَ (٩) : إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَقِيسَ (١٠) ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلَامِهِ (١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ ؛ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ (١٢) نَفَرٍ ؛ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ (١٣) بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ ؛ وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ ، حَلَفَ هُوَ‌

__________________

(١) في « ك‍ » والفقيه : « على » بدون الواو.

(٢) في التهذيب ، ح ٨٦٨ : « الجوارح ».

(٣) في الفقيه : « ألف دينار من الجروح بقسامة » بدل « من الجروح ألف دينار » ‌

(٤) في « بن » والوسائل : « وما ».

(٥) في « ع » والوسائل والفقيه : « فحسابه ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨٦٨ : « الضوء من العين » بدل « الصوت من الغنن ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : ـ « من ».

(٨) الكافي ، كتاب الديات ، باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه ... ، ضمن ح ١٤٣١٧ ، بهذه الأسناد وبسند اخرى أيضاً عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما من قوله : « والقسامة في النفس والسمع ». مع اختلاف يسير وزيادة. وفيه ، ص ١٦٩ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ وفيه ، ص ٢٩٥ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبأسناد اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٨٣ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٥٣٧٧.

(٩) في المرآة : « قوله : تفسير ذلك ، كلام المؤلّف ».

(١٠) في « بف » : « وقس ».

(١١) في « بف » : « وسمعه وكلامه ».

(١٢) في « ن » : « ثلاث ».

(١٣) في حاشية « جت » : « خمسة أسداس ».

٥١٧

وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ ، وَكَذلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ، ضُوعِفَتْ (١) عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ؛ فَإِنْ (٢) كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ ، حَلَفَ (٣) مَرَّتَيْنِ ؛ وَإِنْ كَانَ النِّصْفَ ، حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ ، حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ ، حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ كُلَّهُ ، حَلَفَ سِتِّ (٤) مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُعْطى.

١٤٤٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فِي (٥) الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي الْعَمْدِ ، وَفِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلاً ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ ». (٦)

٥١ ـ بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ (٧)

١٤٤٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ ، فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لَهُ (٨) ضَامِنٌ ». (٩)

__________________

(١) في « ن ، جت » : « ضوعف ».

(٢) في « بح ، بف ، جت ، جد » : « إن ». وفي « ع ، ن » : « وإن ».

(٣) في « بف ، جت ، جد » : + « عليه ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ستّة ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « في ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٦١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٥٣٧٦.

(٧) « البيطار » : معالج الدوابّ ، وهو بالفارسية : « دام پزشك ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٣ ( بطر ).

(٨) في « ل ، ن ، جت » : ـ « له ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١١٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٧ ، ح ١٦١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٥٥٨٢.

٥١٨

٥٢ ـ بَابُ الْعَاقِلَةِ‌ (١)

١٤٤٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٢) بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ (٣) ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ، رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى سَيِّدِهِ » قَالَ : « وَهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (٤) ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ ». (٥)

١٤٤٣٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :

__________________

(١) قال ابن الأثير : « العقل : هو الدية ، وأصله : أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي سدّها في عقلها ليسلّمها إليهم ويقبضوها منه ، فسمّيت الدية عقلاً بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضّة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقل ).

وقال الشهيد الثاني : « العاقلة التي تحمل دية الخطأ سمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ ومنه سمّي الحبل عقالاً ؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية ، أو لتحمّلهم العقل وهو الدية ، وسمّيت الدية بذلك لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول ، أو من العقل وهو المنع ؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

(٢) في الوسائل : + « فيما ».

(٣) في « بح » : « جراحة أو قتل ».

(٤) في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « للإمام ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة ... ، ح ١١١٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٦٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٥٨٤١.

(٦) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، بح ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ».

٥١٩

أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « مَنْ عَشِيرَتُكَ وَقَرَابَتُكَ؟ ».

فَقَالَ : مَا لِي بِهذِهِ الْبَلْدَةِ (١) عَشِيرَةٌ وَلَا قَرَابَةٌ.

قَالَ : فَقَالَ : « فَمِنْ (٢) أَيِّ أَهْلِ (٣) الْبُلْدَانِ أَنْتَ؟ ».

قَالَ (٤) : أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا ، وَلِي بِهَا قَرَابَةٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ.

قَالَ : فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَلَا عَشِيرَةً.

قَالَ : فَكَتَبَ إِلى عَامِلِهِ عَلَى (٥) الْمَوْصِلِ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ـ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا ـ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً ، فَذَكَرَ (٦) أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ (٧) الْمَوْصِلِ ، وَأَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَأَهْلَ بَيْتٍ ، وَقَدْ (٨) بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٩) وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا (١٠) ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَقَرَأْتَ كِتَابِي ، فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ ، وَسَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا ، وَأَصَبْتَ لَهُ بِهَا (١١) قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ، ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ (١٢) رَجُلٌ (١٣) يَرِثُهُ (١٤) لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، لَايَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ ، وَخُذْهُ بِهَا نُجُوماً (١٥) فِي‌

__________________

(١) في الوسائل : « بهذ البلد » بدل « بهذه البلدة ».

(٢) في « ن » : « من ».

(٣) في الوسائل والتهذيب : ـ « أهل ».

(٤) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٥) في « بف » والوافي : + « أهل ».

(٦) في « بح ، بن ، جد » : « وذكر ».

(٧) هكذا في « ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « أهل ».

(٨) في « ك‍ » : « قد » بدون الواو.

(٩) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن فلان ».

(١٠) في « ع ، ل ، ن » : ـ « قتل رجلاً من المسلمين ـ إلى ـ كذا وكذا ».

(١١) في الوسائل : ـ « بها ».

(١٢) في الفقيه : « هناك ».

(١٣) في « بن » والوسائل : « رجل منهم ».

(١٤) في « بح ، بف » : « يرث ».

(١٥) في الفقيه : ـ « نجوماً ».

٥٢٠