الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ (٢) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ (٣)؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟

فَقَالَ : « الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَايَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ (٤) ، فَيُكَفِّرُ (٥) عَنْ يَمِينِهِ (٦) وَإِنْ (٧) حَلَفَ عَلى شَيْ‌ءٍ وَالَّذِي (٨) عَلَيْهِ (٩) إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا (١٠) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بن‌أبي عبد الله عليه‌السلام ». وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلى « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليه‌السلام ». « كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح ١٤٧١٦. فعليه ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته ... » هو الظاهر.

(٢) في التهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ : « فهل ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠. وفي « بن » والمطبوع : « الكفّارة ». وفي الوافي : « شي‌ء ».

(٤) في « ع ، ن » والوسائل ، ح ٢٩٥٠٤ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ : ـ « فيه ». وفي النوادر : « فيشتريه ».

(٥) في « ع » : « فيكفّ ». وفي « ن » : « فيكفّره ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٤٣ ، ح ٦٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من قوله : « ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. النوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٤ ، مرسلاً ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال : لا ». وراجع : المحاسن ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٦٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٤ ؛ وص ٢٧٩ ، ح ٢٩٥٦٨.

(٧) في « ن » : « فإن ».

(٨) في « م ، بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٧١٦ والتهذيب ، ح ١٠٤٣ وح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ والنوادر ، ص ٣٦ : + « حلف ».

(٩) في التهذيب ، ح ٢٨٩ : « حلف ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٩٤٧٦ والكافي ، ح ١٤٧١٦ والتهذيب ، ح ١٠٦٥ والنوادر ، ص ٣٦ : « وإنّما ». وفي التهذيب ، ح ١٠٤٣ : « فإنّما ».

(١١) في « بف » : « الشياطين ». وفي المرآة : « يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب ».

(١٢) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ، ج ١٤٧١٦. وفي

٧٤١

١٤٧٣٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلّهِ طَاعَةٌ؟

فَقَالَ : « مَا جَعَلَ لِلّهِ (١) فِي طَاعَةٍ (٢) ، فَلْيَقْضِهِ ؛ فَإِنْ (٣) جَعَلَ لِلّهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ (٤) ، فَلْيُكَفِّرْ (٥) يَمِينَهُ ؛ وَأَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ (٦) فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٧)

١٤٧٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَايَفْعَلَهَا (٩) مِمَّا (١٠) لَهُ فِيهِ (١١) مَنْفَعَةٌ (١٢) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (١٣) ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ :

__________________

التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٣ ؛ وص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ، ٤٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٦ ؛ وص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٤.

(١) في الوسائل والنوادر : + « عليه ».

(٢) في الوافي : « طاعته ».

(٣) في حاشية « بف » والوافي : « وإن ».

(٤) في الوسائل والنوادر : « لم يفعل ».

(٥) في الوسائل : + « عن ». وفي النوادر : « فيكفّر عن ».

(٦) في « بف » والوافي : « يميناً ».

(٧) النوادر للأشعري ، ص ٤٥ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٥.

(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ».

(٩) في « بح » والوافي : « أن لا يفعله ».

(١٠) في « بف » : « فما ».

(١١) في « ع ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فيها ».

(١٢) في الاستبصار : « منفعة فيه » بدل « فيه منفعة ».

(١٣) في « م ، ن ، جد » : « عليها ».

٧٤٢

وَاللهِ لَا أَزْنِي ، وَاللهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَاللهِ لَا أَسْرِقُ (١) ، وَاللهِ (٢) لَا أَخُونُ وَأَشْبَاهِ هذَا ، وَلَا أَعْصِي ، ثُمَّ فَعَلَ (٣) ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (٤) فِيهِ (٥) ». (٦)

١٤٧٣٦ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟

فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (٨) ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ ». (٩)

١٤٧٣٧ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١٠) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، وَحَدَّثَنَا مَنْ ذَكَرَهُ (١١) ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « الخمر والله لا أسرق ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : ـ « الله ».

(٣) في « بف » : + « ذلك ».

(٤) في الاستبصار : « كفّارة ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « فيه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٧.

(٧) السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٨) في الوافي : + « إذا فعلته ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٩٥٠٣.

(١٠) السند معلّق كسابقه.

(١١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ». وفي « م ، جد » والمطبوع : « وحدّثنا عمّن ذكره ». هذا ، وما ورد في الوسائل من « ثعلبة وعمّن ذكره عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام » موافق لما ورد في أكثر النسخ إلاّ أنّ الشيخ الحرّ قدس‌سره فهم التحويل في السند بعطف « من ذكره عن ميسرة » على « ثعلبة » عطف طبقتين على طبقة واحدة ، فيكون الرّاوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام اثنين وهما ثعلبة وميسرة. وهذا أحد الاحتمالين الموجودين في السند.

٧٤٣

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (١) فِيهَا (٢) الْكَفَّارَةُ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَكَ (٣) طَاعَةٌ لِلّهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ (٥) ، فَفَعَلْتَهُ (٦) ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ (٧) ». (٨)

١٣ ـ بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ‌

١٤٧٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (٩) قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ، فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ ». (١٠)

١٤٧٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في « بف ، جت » : « لا تجب ». وفي « ك‍ ، ن » : « يجب ». وفي الوافي « لا يجب ».

(٢) في « م ، بح ، جد » : « فيه ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فعالك ».

(٤) في « ك‍ » : « الله ». وفي « بف » : « فيه ».

(٥) في « ن » : « أن لا تفعل ».

(٦) في « بح » : « ففعلت ».

(٧) في « ن » : « عليك الكفّارة ». وفي « بف » : + « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقسم عن الرجل في الطعام هل عليه شي‌ء؟ قال : لا ». وهو تكرار مضمون ح ٦ من هذا الباب.

(٨) راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب وجوه الأيمان ، ح ١٤٦٩٦ ومصادره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٨.

(٩) الكهف (١٨) : ٢٤.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٨ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ٥٦ ، ح ١٠٨ ، عن محمّد بن مسلم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٩ ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٣ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٤٨.

٧٤٤

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (١) ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) (٢) قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ (٣) لَهُ : يَا آدَمُ ، لَا تَقْرَبْ هذِهِ الشَّجَرَةَ » قَالَ : « وَأَرَاهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ (٤) آدَمُ لِرَبِّهِ : كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَقَدْ (٥) نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَزَوْجَتِي؟ ».

قَالَ (٦) : « فَقَالَ لَهُمَا : لَاتَقْرَبَاهَا (٧) يَعْنِي لَاتَأْكُلَا مِنْهَا ، فَقَالَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ : نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا ، وَلَا نَأْكُلُ مِنْهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا : نَعَمْ ، فَوَكَلَهُمَا اللهُ فِي ذلِكَ إِلى أَنْفُسِهِمَا ، وَإِلى ذِكْرِهِمَا ».

قَالَ : « وَقَدْ قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْكِتَابِ : ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) (٨) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ ، فَتَسْبِقَ (٩) مَشِيئَةُ اللهِ فِي (١٠) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ ، فَلَا أَقْدِرَ (١١) عَلى أَنْ (١٢) أَفْعَلَهُ ».

قَالَ : « فَلِذلِكَ (١٣) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (١٤) أَيْ (١٥) اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ‌

__________________

(١) في المطبوع : « أبي جعفر الأحوال » ، وهو سهوٌ. وأبو جعفر هذا ، هو محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول‌الملقّب عندنا : مؤمن الطاق ، وعند المخالفين : شيطان الطاق. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٩٥.

(٢) طه (٢٠) : ١١٥.

(٣) في « ك‍ ، ل ، م » والوافي : « فقال ».

(٤) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٥) في البحار : « لقد ».

(٦) في « بف » والوافي : ـ « قال ».

(٧) في « بن » : « لا تقربا ».

(٨) الكهف (١٨) : ٢٣ ـ ٢٤.

(٩) في « ع » : « فسبق ».

(١٠) في « ع » : ـ « في ».

(١١) في « بف » والوافي : « ولا أقدر ».

(١٢) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + « لا ».

(١٣) في « بف » والوافي : « ولذلك ».

(١٤) الكهف (١٨) : ٢٤.

(١٥) في « ع » : « أن ».

٧٤٥

اللهِ فِي فِعْلِكَ ». (١)

١٤٧٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) قَالَ : « ذلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ : وَاللهِ (٢) لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ ، فَقُلْ : إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٣)

١٤٧٤١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ (٤) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ ». (٥)

١٤٧٤٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) النوادر للأشعري ، ص ٥٥ ، ح ١٠٧ ، عن أبي جعفر الأحول. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٧ ، عن سلاّم بن المستنير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٩٥٠٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٤٩.

(٢) في « ن » : « لا والله ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٧ ح ١١٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٩٥١٢.

(٤) في « جد » : « في يمين ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٠٢٨ والنوادر للأشعري ، ح ١٠٥ : ـ « في اليمين ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛ وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، صدر ح ٤٢٨٤ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٠٥ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٥٥ ، ح ١٠٦ ، عن حسين القلانسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٨ ، ح ١١٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٤.

٧٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَنِ اسْتَثْنى فِي يَمِينٍ (١) فَلَا حِنْثَ (٢) وَلَا كَفَّارَةَ ». (٣)

١٤٧٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتى مَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (٤) ». (٥)

١٤٧٤٤ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ (٦) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً ». (٧)

١٤٧٤٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ )؟

فَقَالَ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ ، وَنَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ، فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ ». (٨)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « في اليمين ».

(٢) في « بف » : « فلا حرج عليه » بدل « فلا حنث ». وفي التهذيب : + « عليه ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٩٥١٠.

(٤) في المرآة : « يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٣ ، عن القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٥.

(٦) المراد من « بإسناده » هو النوفلي المتوسّط بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين السكوني في أسنادٍ كثيرة جدّاً ، كما فهمه الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٣٠١ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٩٥٠٧.

(٨) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٨ ، ح ١١٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٩٥١٦.

٧٤٧

١٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ (١) إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

١٤٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) (٣) ، ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) (٤) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّ (٥) لِلّهِ (٦) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ (٧) ، وَلَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ ». (٨)

١٤٧٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا أَرى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ (١٠) إِلاَّ بِاللهِ ، فَأَمَّا قَوْلُ‌

__________________

(١) في « بن » : ـ « الإنسان ».

(٢) في الوسائل ، ج ٢٢ والتهذيب : + « عن الحلبي ». لكنّه لم يرد في بعض النسخ المعتبرة للتهذيب ، وهوالظاهر ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن محمّد بن مسلم في عدّدٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ وص ٤١٨.

(٣) الليل (٩٢) : ١.

(٤) النجم (٥٣) : ١.

(٥) في « ع » : ـ « إنّ ».

(٦) في « ك‍ ، ن » : « الله ».

(٧) في الوسائل ، ج ٢٢ والفقيه والتهذيب : « يشاء ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥١ ، ح ٩٤ ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٤٣٢٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧١ ، ح ١١٣٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٨٧٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٩٥٢١ ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٨٠١.

(٩) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في الوسائل : « لا أرى للرجل أن يحلف ».

٧٤٨

الرَّجُلِ : « لَا بَلْ شَانِئِكَ (١) » فَإِنَّهُ مِنْ (٢) قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ (٣) بِهذَا وَأَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللهِ ؛ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ : يَا هَيَاهْ وَيَا هَنَاهْ (٤) ، فَإِنَّمَا ذلِكَ‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ. وفي حاشية « م ، بن » : « لا أب لشانئك ». وفي المطبوع الوسائل. « لاب لشانئك ». وفي‌مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٠ : « قوله عليه‌السلام : لابل لشأنك ، قال الجوهري : قولهم : لا أب لشانئك ولا أبا لشأنئك ، أي لمبغضك ، قال ابن السكّيت : وهي كناية عن قولهم : لا أبالك. انتهي. والمراد أنّه أسند عدم الأب إلى مبغضه ، والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ، فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنّه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا ، أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

ويحتمل أن يكون لا نفياً لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدّراً ، فيكون القسم بعرفي رأسه الملزومين لحياته كما في قولهم : لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا » وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٧ ( شنأ ».

وفي روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٢٦ : « وأمّا قول الرجل : لابل شانئك ، فانّه كان أصله لا أب لشانئك ، أي لمبغضك ، أي لم يكن أو لايكون لمبغضك أب ، وإذا لم يكن له أب فلا وجود له في الخارج ، كما يقول العرب في الذمّ والدعاء عليه : لا أب لك ، أو لا أخالك ».

(٢) في الوسائل : ـ « من ».

(٣) في « بف » والفقيه والتهذيب ، والنوادر ، ص ٥٠ : « الناس ».

(٤) في « ل ، جد » : « يا هناه » بدون الواو. وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « يا هناه يا هناه ».

وفي المرآة : « وأمّا قولهم : « ياهناه » أي يا فلان فلمّا كانوا يكرّرون ذكره في صدر الكلام كان مظنّة أن يكون قسماً ، فدفعه ذلك بأنّه ليس المعنيّ به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء. وقيل : المراد به ما إذا نوى به الله تعالى ، وهو بعيد ».

وقال ابن الأثير : « وفي حديث الإفك « قلت لها : يا هنتاه » أي يا هذه ، وتفتح النون وتسكّن ، وتضمّ الهاء الآخرة وتسكّن. وفي التثنية : هنتان ، وفي الجمع : هنوات وهَنات ، وفي المذكّر هَنٌ وهَنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنه ، وأن تشبع الحركة فتصير ألِفاً فتقول : يا هناه ، ولك ضمّ الهاء فتقول : يا هناه أقبل. قال الجوهري : هذه اللفظة تختصّ بالنداء. وقيل : معنى يا هنتاه : يا بَلْهاء ، كأنّها نُسِبت إلى قلّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ( هنو ). وانظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٧ ( هنو ).

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : « لا بل شانئك » مخفّف قولهم : لا أب شانئك ، أي لمبغضك كلمة كانوا ينطقون بها في ضمن كلامهم مردّداً كما هو عادة كلّ أحد من ترداد شي‌ء ضمن كلامه مثل يغفر الله لك ، ومن فوائده قد ينسى المتكلّم ما يريد أن يقول فيردّد هذه الكلمة حتّى يتذكّر ما كان قد نسيه ، وليس هذا وأمثاله حلفاً ويميناً إلاّ أنّه قد يمكن جعل « لا بل شانئك » قسماً يظهر ما يقال في زماننا : ليمت أبي إن حسنت

٧٤٩

لِطَلَبِ (١) الاسْمِ ، وَلَا أَرى بِهِ بَأْساً ؛ وَأَمَّا (٢) قَوْلُهُ : لَعَمْرُ اللهِ (٣) ، وَقَوْلُهُ (٤) : لَاهَاهُ (٥) ، فَإِنَّمَا (٦) ذلِكَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١٤٧٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا أَرى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلاَّ بِاللهِ ».

وَقَالَ : « قَوْلُ الرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ : « لَا بَلْ شَانِئِكَ » فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَوْ (٨) حَلَفَ النَّاسُ بِهذَا وَشِبْهِهِ (٩) تُرِكَ (١٠) أَنْ يُحْلَفَ بِاللهِ ». (١١)

١٤٧٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) (١٢) قَالَ : « كَانَ‌

__________________

قلت ذاك ، أو هلك ابني ، وأمّا في أكثر الأمر فليس قسماً البتّة. وقول لطلب الاسم ، أي لطلب شي‌ء نسيه فيقول : يا هناه ويا هيهاه حتّى يتذكّره ».

(١) في الفقيه والتهذيب والنوادر ، ص ٥٠ : « طلب ».

(٢) في « بف » : « فأمّا ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « والله ».

(٤) في « بن » : ـ « قوله ».

(٥) في حاشية « م » والتهذيب : « لاها الله ». وفي الفقيه : « وأيم الله » بدل « وقوله : لاهاه ». وفي النوادر ، ص ٥٠ : « لا هلاه إذا ». وفي الوافي : « ولا هاه : كأنّما مشتقّة من الإله ، ولذا جعلها حلفاً بالله ».

(٦) في « جت » : « إنّما ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٤٢٨٨ ، معلّقاً عن حمّاد. النوادر للأشعري ، ص ٥٠ ، ح ٨٩ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٥١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، ذيل ح ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٦ ، ح ١٦٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٩٥٢٢.

(٨) في التهذيب : « فلو ».

(٩) في « م ، جد » : « أو شبهه ».

(١٠) في الوسائل : « لترك ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٦٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٩٥٢٣.

(١٢) الواقعة (٥٦) : ٧٥.

٧٥٠

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) » قَالَ (١) : « عَظُمَ أَمْرُ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا ».

قَالَ : « وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ ، وَلَا يُقْسِمُونَ بِهِ ، وَلَا بِشَهْرِ (٢) رَجَبٍ ، وَلَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا (٣) لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا (٤) ذَاهِباً أَوْ جَائِياً وَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهُ ، وَلَا لِشَيْ‌ءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أَوْ شَاةً أَوْ بَعِيراً أَوْ غَيْرَ (٥) ذلِكَ ، فَقَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) (٦) ».

قَالَ : « فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَعَظَّمُوا أَيَّامَ الشَّهْرِ حَيْثُ يُقْسِمُونَ بِهِ فَيَفُونَ ». (٧)

١٤٧٥٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ )؟

قَالَ : « أُعَظِّمُ (٩) إِثْمَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا ».

قَالَ : « وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ ، وَلَا يُقْسِمُونَ (١٠) بِهِ وَيَسْتَحِلُّونَ (١١)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « شهر ». وما ورد في المتن مطابق ل « بف » والوافي والوسائل ، وهو الظاهر.

(٣) في « ع ، ك‍ ، بح » : « فيها ».

(٤) في « ع » : « فيها ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وغير ».

(٦) البلد (٩٠) : ١ و ٢.

(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٩٥٣٤.

(٨) في « ع ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « بن » : « أصحابه ».

(٩) في النوادر : « عظم ».

(١٠) في « ل ، ن ، جت » : + « إلاّ ».

(١١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والنوادر. وفي « بن » : « وتستحلّون ». وفي المطبوع : « يستحلّون » بدون الواو.

٧٥١

حُرْمَةَ اللهِ فِيهِ ، وَلَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ ، وَلَا يُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً (١) ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ ) (٢) ».

قَالَ : « يُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ يَحْلِفُوا (٣) بِهِ ، وَيَسْتَحِلُّونَ فِيهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٤)

١٥ ـ بَابُ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ‌

١٤٧٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ (٥) يُسْتَحْلَفُونَ؟

فَقَالَ (٦) : « لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١٤٧٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى وَالْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ (٨) أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً (٩) إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بح » : « دابّة منه ».

(٢) البلد (٩٠) : ١ ـ ٣.

(٣) في « ك‍ ، ل ، ن » : « ويستحلفون ». وفي « ع » : « ويستحلّوا ». وفي « بن » : « وتستحلّوا » ، كلّها بدل « أن يحلفوا ».

(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، ضمن ح ٤٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٩٥٣٥.

(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « كيف ».

(٦) في « ن ، بح » والاستبصار : « قال ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ٥٤ ، ح ١٠٤ ، عن حمّاد. وفيه ، ص ٥١ ، ح ٩١ وفيه هكذا : « وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٦٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٩٥٣٨.

(٨) في « م » والنوادر للأشعري ، ص ٥٣ : ـ « لأحد ».

(٩) في « بن » : ـ « أحداً ».

(١٠) في المرآة : « لعلّه في اليهود المراد به عزير ، كما قال بعضهم إنّه ابن الله ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٣ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ،

٧٥٢

١٤٧٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلى مُوسى عليه‌السلام (١) ». (٢)

١٤٧٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحْلَفُ (٣) الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللهِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَاحْكُمْ (٤) بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (٥) ». (٦)

__________________

عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ٥٣ ، ح ١٠١ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفيه ، ص ١٧٢ ، ذيل ٤٥١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٦٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٩٥٤٠.

(١) قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الخبر ونظيراً له ـ : « الوجه في هذين الخبرين أنّ الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أنّ ذلك أردع لهم ، وإنّما لا يجوز لنا أن نحلف أحداً لا من أهل الكتاب ولا غير هم إلاّبالله ، ولا تنافي بين الأخبار ». تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧٩.

وقال الشهيد الثاني : « مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلاّبالله ، سواء كان الحالف مسلماً أو كافراً ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا. وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ... لكن استثنى المصنّف وقبله الشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ... ولا يخلو من إشكال ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٦٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٩٥٣٩.

(٣) في « ك‍ ، ن » النوادر للأشعري : « لا تحلف ».

(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ( وَأنْ احْكَمَ ). وهو الآية ٤٩ من سورة المائدة.

(٥) المائدة (٥) : ٤٨.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٥٣ ، ح ٩٩ ، عن النضر بن سويد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣١ ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٦٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٩٥٣٦.

٧٥٣

١٤٧٥٥ / ٥. عَنْهُ (١) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ (٢) بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحْلَفْ (٣) بِغَيْرِ اللهِ ».

وَقَالَ : « الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ لَاتُحْلِفُوهُمْ (٤) إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٥)

١٦ ـ بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

١٤٧٥٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ (٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (٧) : « يُطْعِمُ (٨) عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ (٩) مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مُدٌّ (١٠) مِنْ دَقِيقٍ وَحَفْنَةٌ (١١) ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ (١٢) ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ (١٣) صَنَعَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى وَاحِدَةٍ (١٤) مِنَ الثَّلَاثَةِ (١٥) ،

__________________

(١) الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق.

(٢) في « ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : « قاسم » بدل « القاسم ».

(٣) في « ن ، بح ، بف ، جت » والنوادر للأشعري : « لا تحلف ».

(٤) في « ع » : « لا يحلّفوهم ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٢ ، وفيهما أيضاً هكذا : « عنه ، عن النضر بن سويد ». النوادر للأشعري ، ص ٥٣ ، ح ١٠٠ ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٦٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٩٥٣٧.

(٦) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « صفوان بن يحيى ». (٧) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : + « قال ».

(٨) في « بن » : + « عند ». (٩) في تفسير العيّاشي : + « مدين ».

(١٠) في تفسير العيّاشي : « ومدّ ».

(١١) الواو فيه بمعنى مع. والحفنة : مل‌ء الكفّ ويفتح ، والجمع كصرد. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٥ ( حفن ).

(١٢) في « ن » : « ثوبين ».

(١٣) في « بف » : « ذلك ». وفي الوسائل : « أي ذلك شاء » بدل « أيّ الثلاثة ». وفي تفسير العيّاشي : + « شاء ».

(١٤) الوافي والتهذيب والاستبصار : « واحد ».

(١٥) في « بن ، جت » والوسائل والعيّاشي : « الثلاث ».

٧٥٤

فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ (١) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ». (٢)

١٤٧٥٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (٣) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٥) : مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ؟ وَإِنَّ (٦) الرَّجُلَ يَسْأَلُ (٧) فِي كَفِّهِ وَهُوَ يَجِدُ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ (٨) عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ ، فَهُوَ (٩) مِمَّنْ لَايَجِدُ (١٠) ». (١١)

١٤٧٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟

فَقَالَ : « عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةٌ ـ وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ـ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَيَّ ذلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، وَإِطْعَامُ (١٢) عَشَرَةِ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، ن » والاستبصار : ـ « عليه ». وفي تفسير العيّاشي : + « واجب صيام ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٤ ، عن الحلبي. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٣ ، ح ١١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٨٨١٨.

(٣) ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٥٧ ، ح ١١١ ، عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية صفوان [ بن يحيى ] عن إسحاق بن عمّار. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٨ وص ٤٣٤ ـ ٤٣٦.

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ن » والمطبوع : « قول الله » بدل « قوله ».

(٥) البقرة (٢) : ١٩٦ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « فإنّ ».

(٧) في « م ، بح ، بن » والوسائل : « ليسأل ».

(٨) في تفسير العيّاشي : + « يومه ».

(٩) في التهذيب : « هو ».

(١٠) في « ك‍ ، بح » وحاشية « جت » : « لم يجد ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ، ١٠٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥٧ ، ح ١١١ ، عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٧ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٨ ، ح ١١٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٨٨٣٤.

(١٢) في النوادر للأشعري « أو طعام ».

٧٥٥

مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ». (١)

١٤٧٥٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٣) ، ( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) (٤) فَجَعَلَهَا يَمِيناً ، وَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قُلْتُ : بِمَا (٥) كَفَّرَ (٦)؟

قَالَ : « أَطْعَمَ عَشَرَةَ (٧) مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (٨) ».

قُلْنَا (٩) : فَمَنْ وَجَدَ (١٠) الْكِسْوَةَ؟

قَالَ : « ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ (١١) عَوْرَتَهُ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٥٨ ، ح ١١٤ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٧٩ ، عن عليّ بن أبي حمزة. وفيه ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٨ ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٣ ، ح ١١٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٨٨١٩.

(٢) في الوسائل : « ابن أبي عمير » بدل « ابن أبي نجران ».

هذا ، وقد روى عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد كتاب محمّد بن قيس ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٩.

(٣) التحريم (٦٦) : ١. وفي الاستبصار والنوادر : + ( تبتغي مرضات أزواجك ، والله غفور رحيم ).

(٤) التحريم (٦٦) : ٢.

(٥) في الاستبصار : « فبم ».

(٦) في « بح » : + « ثمّ ».

(٧) في التهذيب : « عشر ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « مدّاً ».

(٩) في التهذيب والنوادر : « قلت ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : « فما حدّ ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٨٨٤٩ والتهذيب والاستبصار والنوادر : ـ « به ».

(١٢) قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الخبر وأمثاله ـ : « فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً في أنّ الكسوة ثوب واحد

٧٥٦

١٤٧٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ (١) عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ (٢) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ (٣) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ (٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٥) ». (٦)

__________________

لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلاّعلى ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك ». تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الحديث ١٠٩٥.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٧ ـ بعد نقله عبارة الشيخ ـ : « وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥٩ ، ح ١١٥ ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، ح ١١٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٨٨٣٥ ؛ وفيه ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٨٨٤٩ ، ملخّصاً ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٨ ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّ ».

(١) في « ع » والتهذيب : « وإطعام ».

(٢) في الاستبصار : « اللحم والخبز » بدل « الخبز واللحم ».

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « مدّ ».

(٤) في « جد » والاستبصار : « لقول ». وفي « ع » : « يقول ».

(٥) البقرة (٢) : ١٩٦ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.

وقال الشهيد : « إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمّى طعاماً ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وقيل : يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهلهُ للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحبّ الادم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخلّ ، وأدناه الماء ، وظاهر المفيد وسلاّر وجوب الأدم. والواجب مدّ لكلّ مسكين ؛ لصحيحة ابن سنان ، وفي الخلاف : يجب مدّان في جميع الكفّارات ، معوّلاً على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية. واجتزأ بالمدّ مع العجز. وقال ابن الجنيد : يزيد على المدّ مؤونة طحنه وخبزه وادمه. والمفيد وجماعة : إمّا مدّ أو شبعه في يوم ، وصرّح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المدّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل

٧٥٧

١٤٧٦١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَمَّنْ وَجَبَتْ (٢) عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ (٣) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟

قَالَ (٤) : « ثَوْبٌ هُوَ (٥) يُوَارِي بِهِ (٦) عَوْرَتَهُ ». (٧)

١٤٧٦٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (٩) قَالَ : « هُوَ كَمَا يَكُونُ (١٠) ، إِنَّهُ (١١) يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ (١٢) أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ ، فَبَيْنَ ذلِكَ (١٣) ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً ؛ وَالْأُدْمُ (١٤) أَدْنَاهُ الْمِلْحُ (١٥) ،

__________________

ح ٤٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٤ ، ح ١١٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٨٨٣٦ ، إلى قوله : « والكسوة ثوبان ».

(١) في التهذيب والاستبصار : « معمر بن عثمان » ، وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فقد روى ثعلبة [ بن ميمون ] عن معمر بن عمر [ بن عطاء ] ، في الكافي ، ح ٢٥٦٣ و ٥٤٢٥ و ١٤٧٠٥ ومعاني الأخبار ، ص ١٤٦ ، ح ١. ومعمر بن عمر بن عطاء هو المذكور في رجال البرقي ، ص ١١.

(٢) في « بف » والوسائل والاستبصار : « وجب ».

(٣) في النوادر : + « للمساكين ».

(٤) في « ل ، بن ، جت » : « فقال ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ن » : « هي ». وفي المطبوع والوافي : ـ « هو ». وفي الوسائل : « هو ثوب ». وفي النوادر للأشعري : + « هو ما ».

(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ « به ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦١ ، ح ١٢٣ ، عن معمّر بن عمر. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، ح ١١٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٨٨٥٠.

(٨) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) المائدة (٥) : ٨٩.

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : كما يكون ، أي كما هو الواقع في مقدار الأكل. والظاهر أنّه عليه‌السلام فسّر الأوسط بالأوسط في‌الوزن والمقدار ، أو مع الكيفيّة ».

(١١) في الوسائل : « أن ».

(١٢) في الوسائل : + « المدّ ومنهم من يأكل ».

(١٣) في الاستبصار والنوادر : ـ « فبين ذلك ».

(١٤) في « بف » : « فالادم ».

(١٥) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : « ملح ».

٧٥٨

وَأَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ (١) الزَّيْتُ (٢) ، وَأَرْفَعُهُ اللَّحْمُ ». (٣)

١٤٧٦٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ لَمْ يَفِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (٤) ، مِنْ (٥) دَقِيقٍ (٦) أَوْ حِنْطَةٍ (٧) ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ (٨) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ (٩) إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا ». (١٠)

١٤٧٦٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مُدٌّ (١١) مِنْ حِنْطَةٍ وَحَفْنَةٌ ، لِتَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَحَطَبِهِ ». (١٢)

__________________

(١) في الاستبصار : ـ « الخلّ و ».

(٢) في « بف » والتهذيب والنوادر : « الزيت والخلّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ٦٠ ، ح ١٢١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ، ١١٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٨٨٣٧.

(٤) في « بف » : « مدّ مدّ ».

(٥) في « ع ، ل ، ن ، بح ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٨٢١ والفقيه : ـ « من ».

(٦) في « جد » : « دقيقاً » بدل « من دقيق ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٨٨٢١ : + « أو كسوتهم ».

(٨) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٨٢١ : « أوصوم ».

(٩) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٨٢١ والفقيه والنوادر : « متوالية ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٤٢٨٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٥٧ ، ح ١١٠ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٤ ، ح ١١٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٨٨٢١ ؛ وفيه ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٨٨٦٠ ، إلى قوله : « إطعام عشرة مساكين ».

(١١) في التهذيب والنوادر : ـ « مدّ ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦١ ، ح ١٢٢ ، عن هشام بن الحكم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٤٢٩٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٦٠ ، ح ١١٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « وفي كفّارة اليمين مدّ وحفنة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧١ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد

٧٥٩

١٤٧٦٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنْ لَمْ يَجِدْ (١) فِي الْكَفَّارَةِ إِلاَّ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ ، فَلْيُكَرِّرْ (٢) عَلَيْهِمْ حَتّى يَسْتَكْمِلَ (٣) الْعَشَرَةَ ، يُعْطِيهِمُ (٤) الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً (٥) ». (٦)

١٤٧٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟

فَقَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ (٧) ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ ، وَعَجَزَ؟

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».

__________________

الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ١١٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٨٨٣٨.

(١) في « ن » والاستبصار : « لم تجد ».

(٢) في الاستبصار : « فلتكرّر ». وفي الوسائل : « فيكرّر ».

(٣) في « ل » والاستبصار : « حتّى تستكمل ».

(٤) في الاستبصار : « تعطيهم » في الموضعين.

(٥) قال السيّد العاملي : « لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مسكيناً ؛ لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين. ولو كرّر على ما دون الستّين من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد لم يجز اتّفاقاً. أمّا مع التعذّر فقد نصّ الشيخ وجماعة منهم المصنّف رحمه‌الله على جواز التكرار عليهم بحسب الأيّام ، وصرّحوا بأنّه لو لم يوجد سوى مسكين واحد اطعم ستّين يوماً. ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ عن السكوني ... وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مطلق. ولو لم يوجد المستحقّ انتظر المكنة ولو بالوصيّة كما لو كان عليه دين ولم يتمكّن من إيصاله إلى المستحقّ ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٢١١ ـ ٢١٢.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ١١٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٨٨٥٣.

(٧) في الوسائل : « إن ».

٧٦٠