الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١
٢

٣
٤

[٣٠]

كِتَابُ الْحُدُودِ‌

٥
٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٣٠]

كِتَابُ الْحُدُودِ (٢)

١ ـ بَابُ التَّحْدِيدِ‌

١٣٦٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام : « حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكى (٥) فِيهَا مِنْ (٦) مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ». (٧)

١٣٦٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ‌

__________________

(١) في « جت » : « كتاب الحدود ، بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « ك‍ » + « وبه نستعين ، وعليه التُكلان ». وفي « م » : + « وبه نستعين ، وبه ثقتي ». وفي « جت » : + « وبه نستعين ».

(٢) في « ع ، ل » : ـ « كتاب الحدود ».

(٣) في « بف » : « عدّة من أصحابنا و » بدل « محمّد بن يعقوب قال : حدّثني ».

(٤) في « جت » : « أبو عبدالله ».

(٥) « أزكى » أي أنمى وأطهر. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٥ ( زكا ).

(٦) في التهذيب : + « قطر ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٣.

٧

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) (١) قَالَ : « لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ (٢) ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللهُ رِجَالاً ، فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ (٣) ، فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ ، وَلَإِقَامَةُ الْحَدِّ (٤) فِيهِ (٥) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٦)

١٣٦٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِقَامَةُ حَدٍّ (٧) خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ (٨) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٩)

١٣٦٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ (١٠) :

__________________

(١) الروم (٣٠) : ١٩ و ٥٠ ؛ الحديد (٥٧) : ١٧.

(٢) « القَطْر » المطر ، الواحدة : قطرة. المصباح المنير ، ص ٥٠٨ ( قطر ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٣ : « قوله عليه‌السلام : ليس يحييها بالقطر ، لعلّ المراد ليس هذا فقط ».

(٣) في التهذيب : « بالعدل ».

(٤) في « بف » والتهذيب : « حدّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لله ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٤.

(٧) في حاشية « جت » : « الحدّ ».

(٨) في « بف » وحاشية « جت » : « قطر ». وفي « بح » : « القطر ».

(٩) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٥.

(١٠) ورد تفصيل الخبر في المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٤ ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ـ والمذكور في البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩ ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، وهو الصواب ـ عن أبي مخلد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وهو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى ما يأتي في الحديث ١٤٤٦٣ ، من تفصيل الخبر ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مَخْلَد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عُدّ عليّ بن الحسن بن رباط من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٧٤.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ؛ فإنّ المذكور في مصادر الترجمة والأسناد ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، كما أنّ والده مذكور بعنوان الحسن بن رباط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٦ ، الرقم ١٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢١٧١ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٦٨٥.

٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (٢) : إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى كُلِّ (٣) مَنْ تَعَدّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً (٤) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (٥)

١٣٦٥٤ / ٥. عَنْهُ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَثُلُثِ الْجَلْدَةِ يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَثُلُثَيِ السَّوْطِ (٧) ». (٨)

١٣٦٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ ». (١٠)

١٣٦٥٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « رسول الله ».

(٢) في الوسائل : ـ « لسعد بن عبادة ».

(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « كلّ ».

(٤) في المرآة : « مستوراً ، أي في حكم المستور يجب عليهم ستره ».

(٥) المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٥ ، عن عمر بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠٠.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في المحاسن : « وبثلثي السوط ثمّ يضرب به » بدل « وثلثي السوط ».

(٨) المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٨ ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٤٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٤.

(٩) في « م ، جد » : + « عن أبي بصير » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث أنّه قال : « إنّ الله قد جعل لكلّ شي‌ءٍ حدّاً ، ولمن تعدّى الحدّ حدّاً ». راجع : الاصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧.

(١٠) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٥.

٩

جَمِيلٍ (١) ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ (٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ (٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ (٤) ، أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ (٥) فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ لَهُ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَلِمَنْ جَاوَزَ (٦) الْحَدَّ حَدّاً؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ (٧) دَلِيلاً (٨) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً (٩)؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ جَعَلَ (١٠) لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟

قَالَ (١١) : قَالَ : « إِنَّ (١٢) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَاتُؤْخَذَ إِلاَّ مِنْ حِلِّهَا ، فَمَنْ‌

__________________

(١) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أبي جميلة » ، وهو الظاهر ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن عليّ هذا ، عن أبي جميلة. ولكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه لا تطمئنّ النفس بثبوت « أبي جميلة » في النسخ العتيقة المعتبرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٨.

(٢) في « بف » : « أبي إدريس بن دبيس الكوفي ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٣) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بح ، بف » والمطبوع والوسائل : « عمرو بن قيس ».

والمراد من عمر بن قيس ، هو عمر بن قيس الماصر ؛ فقد روى عمر بن قيس في الكافي ، ح ١٨٤ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مضمون صدر الخبر ، مع اختلاف في الألفاظ ، وقد ورد ذاك الخبر في بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ وفيه : « عمر بن قيس الماصر » ، ويأتي الخبر في الباب تحت الرقم ١١ ، والمذكور في المطبوع وأكثر النسخ : « عمرو بن قيس الماصر » وهو سهو جزماً. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ؛ الرقم ٤٢٩٦ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.

(٤) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « عمرو بن قيس ».

(٥) في « ن » : + « عليه ».

(٦) في « جد » : + « ذلك ».

(٧) في حاشية « م » : « له ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح » : + « يدلّ عليه ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : + « ولمن جاوز الحدّ حدّاً ». وفي « بح » : + « ولمن تجاوز الحدّ حدّاً ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن » : ـ « جعل ».

(١١) في « ل ، بن ، بف ، جت » والوسائل : ـ « قال ».

(١٢) في « ع ، ك‍ » : ـ « إنّ ».

١٠

أَخَذَهَا (١) مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً ؛ لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدَّ (٢) أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ (٣) إِلاَّ مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ (٤) فَعَلَ غَيْرَ ذلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ ». (٥)

١٣٦٥٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « سَاعَةٌ مِنْ (٦) إِمَامٍ عَدْلٍ (٧) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَحَدٌّ يُقَامُ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٨)

١٣٦٥٨ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الوَشَّاءِ (٩) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي أَبِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن » : « أخذ ».

(٢) في « جت » : + « حدّاً ».

(٣) في « م » : ـ « النكاح ».

(٤) في « بف » : « فمن ».

(٥) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « ولمن جاوز الحدّ حدّاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠١.

(٦) في « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « من ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل : « عادل ».

(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٦.

(٩) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ع ، ل » : « معلّى بن محمّد الوشّاء ». وفي المطبوع : ـ « عن‌الوشّاء ».

وطريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء ، عن أبان [ بن عثمان ] » من الطرق المتكرّرة في أسناد الكافي.

(١٠) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع : « سليمان بن أخي حسّان العجلي ». وفي حاشية « جت » : « سليمان بن أبي حسّان العجلي ».

ثمّ إنّ الخبر ورد في المحاسن ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٧٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان الأحمر عن سليم بن أبي حسّان العجلي ، لكنّ الظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٨٥ ، بسند آخر عن أبان عن سليمان بن هارون ، والظاهر اتّحاد سليمان المذكور في سند خبرنا هذا مع المذكور هناك ، وهو سليمان بن هارون العجلي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٦ ، الرقم ٢٨٤٠ ؛ ورجال البرقي ، ص ١٧.

١١

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلاَّ وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا (١) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ (٢) فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ (٣) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ ». (٤)

١٣٦٥٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ (٦) ». (٧)

__________________

والمراد من أبي حسّان العجلي هو موسى بن عبيدة أبو حسّان العجلي الكوفي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٤٤٠٩.

(١) في « بن » : « وما ».

(٢) خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه. وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(٣) جلده يجلده : ضربه بالسوط ، وأصاب جلده. ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠١ ( جلد ) ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩.

وأضاف في الوافي : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لايجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً ».

(٤) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٥. بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه ، ح ٣٧٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فهو من الدار » ؛ بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤١٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٩.

(٥) في « بف » وحاشية « جت » : + « عن بعض أصحابه ». ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح ١٣٦٦٣ عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٦) في الكافي ، ح ١٣٦٦٣ والتهذيب والاستبصار : + « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( في التهذيب والاستبصار : رجم ) ولم يجلد ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح ١٣٦٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٢.

١٢

١٣٦٦٠ / ١١. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ (٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ (٤) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥) إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ (٧) ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدَّى (٨) الْحَدَّ حَدّاً ». (٩)

١٣٦٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلاً ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟

قَالَ : كُنْتُ (١١) أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.

قَالَ (١٢) : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : مَا ذَا يَا سَعْدُ؟

__________________

(١) في « بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « عمرو بن قيس الماصر ». وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب أنّ الصواب ما أثبتناه ، فلاحظ.

هذا ، وقد ورد الخبر في الكافي ، ح ١٨٤ ، بنفس السند عن عمر بن قيس.

(٣) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي والبصائر : + « سمعته يقول ».

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي والبصائر : « يحتاج ».

(٥) في الكافي ، ح ١٨٤ : ـ « إلى يوم القيامة ».

(٦) في « جد » وحاشية « م » : « لرسول الله ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، ن ، جت » : ـ « وجعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ».

(٨) في الكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي : + « ذلك ».

(٩) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٤. وفي بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن منذر ، إلى قوله : « دليلاً يدلّ عليه ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيس الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٣.

(١٠) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه : « رسول الله ».

(١١) في « ك‍ » : ـ « كنت ».

(١٢) في « بف » : ـ « قال ».

١٣

قَالَ (١) سَعْدٌ : قَالُوا : لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ (٢) امْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ (٣) بِهِ (٤) ، فَقُلْتُ (٥) : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.

فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، وَكَيْفَ (٦) بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعْدَ (٧) رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللهِ أَنْ (٨) قَدْ (٩) فَعَلَ؟

قَالَ (١٠) : إِي وَاللهِ (١١) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللهِ أَنْ (١٢) قَدْ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ (١٣) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ (١٤) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً ». (١٥)

١٣٦٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في الوسائل والفقيه والمحاسن ، ح ٣٨٢ : « فقال ».

(٢) في « ن » : ـ « بطن ».

(٣) في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « صانعاً ».

(٤) في « ع ، جد » : ـ « به ». وفي « جت » : + « قال ».

(٥) في « ك‍ ، بف ، جد » : « قلت ». وفي « بح ، بف ، جت » : + « كنت ».

(٦) في « بف ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٥ والمحاسن ، ح ٣٨٢ : « فكيف ».

(٧) في « ل » : « وبعد ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي المطبوع : « أنّه ».

(٩) في حاشية « بح » : ـ « قد ».

(١٠) في « م ، ن » والفقيه والتهذيب ، ح ٥ : « فقال ».

(١١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إي‌والله ، لعلّ هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر ، فلا ينافي ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب ».

(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي « بح ، بف » : « بأنّه ». وفي المطبوع : « أنّه ».

(١٣) في « بن » والوسائل : « أنّ ».

(١٤) في « جت » : ـ « قد ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. المحاسن ، ص ٢٧٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩٢ ، معلّقاً عن فضالة ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ضمن ح ١١٦٦ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٩.

(١٦) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ (١) لَمْ يُدْرِكَا (٢) ، لَايُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ (٣)؟

قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ (٤) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٥)

٢ ـ بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ‌

١٣٦٦٣ / ١. حَدَّثَنِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ (٧) وَلَمْ يُجْلَدْ ». (٨)

__________________

(١) في الفقيه والمحاسن : « أو جارية ».

(٢) في التهذيب : + « يضربهما و ».

(٣) في الفقيه : + « ببعضه ».

(٤) في « جت » : ـ « به ».

(٥) المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٧ ، عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٨ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، عن الحلبيّ. راجع : رجال الكشّي ، ص ٣٨٤ ، ح ٧١٨ ؛ والاختصاص ، ص ٢٠٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٤٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤٠٩٢.

(٦) في « بف » : ـ « حدّثني ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يرجم ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٩ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حدّ الله الأصغر ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ضمن ح ٥٠٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ضمن ح ١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ضمن ح ٧٥٠ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٧٥٧ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا زنى الرجل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٨.

١٥

١٣٦٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ». (١)

١٣٦٦٥ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٢) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (٣) ». (٤)

١٣٦٦٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٥) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (٦) ». (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفيه ، ص ٤ و ٥ ، ح ١٣ و ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٣ و ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٠.

(٢) في « ك‍ ، ل ، جت » : ـ « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.

(٣) ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ٦٨٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٤٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١١.

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « وبإسناده عن ».

(٦) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه. واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ

١٦

١٣٦٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَلَمْ يَجْلِدْ » وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَجَلَدَ ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَقَالَ (١) : « مَا نَعْرِفُ هذَا » (٢) أَيْ لَمْ يَحُدَّ (٣) رَجُلاً حَدَّيْنِ ـ رَجْمٌ وَضَرْبٌ (٤) ـ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ (٥) ». (٦)

١٣٦٦٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (٧) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ (٨) مِائَةَ جَلْدَةٍ (٩) وَلَا يُنْفى ، وَالَّذِي‌

__________________

عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلاّمة في المختلف والتحرير.

ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكاً كان أو غير مملّك لرواية عبدالله بن طلحة ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٣.

(١) في « بح » : « فقال ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « قال يونس ».

(٣) في « بف » بالنون والياء معاً. وفي التهذيب « لم نحدّ ».

(٤) في الوسائل : « جلد ورجم » بدل « رجم وضرب ».

(٥) في الاستبصار : « قال يونس : إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد ». وفي التهذيب : « قال يونس : أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد » بدل « أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم وضرب في ذنب واحد ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ح ١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٣٨٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٢.

(٧) في « ك‍ ، م ، ن ، جد » : « فضالة بن أيّوب ».

(٨) في النوادر : « المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد ». وفي التهذيب والاستبصار : « المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ / « جلدة ».

١٧

قَدْ أُمْلِكَ (١) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ (٢) مِائَةً وَيُنْفى (٣) ». (٤)

١٣٦٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا (٥) ». (٦)

__________________

(١) في التهذيب : « التي قد املكت » بدل « الذي قد املك ».

(٢) في « بف » : « فجلد ».

(٣) في التهذيب : « تجلد مائة وتنفى ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٣ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٤.

(٥) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد ». وفي « بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩ والاستبصار ، ح ٧٥٩ : « لم يدخل بها ». وفي المطبوع : « لم يدخلا بها ». وفي المرآة : « يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد. والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل ».

وقال الشيخ : « ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخاً أو شابّاً ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٨.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفيه ، ص ٤ ، ح ١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، إلى قوله : « ونفي سنة ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ونفي سنّة » ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٤٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٩.

١٨

٣ ـ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَايُحْصِنُ وَمَا لَايُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ‌

١٣٦٧٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنْ الرَّجُلِ (٢) إِذَا هُوَ (٣) زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ (٤) يَطَؤُها تُحْصِنُهُ (٥) الْأَمَةُ وَتَكُونُ (٦) عِنْدَهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ (٧) أَنَّهُ لَايَطَؤُهَا؟

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ » (٨).

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَتُحْصِنُهُ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بف ، جت » : « صفوان بن يحيى ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « عن رجل ».

(٣) في « بف » : ـ « هو ».

(٤) في التهذيب « أو الأمة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « تحصنها ».

(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : « تكون » بدون الواو.

(٧) في « جت » : « يزعم ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٩ : « قوله عليه‌السلام : « لا يصدّق » المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلاّ أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقاً ».

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : « تحصنه » بدون همزة الاستفهام.

(١٠) في الوسائل والعلل : « فقال ».

(١١) في « بح » : ـ « عنده ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص ٥١١ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٤ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٨.

١٩

١٣٦٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (١) وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، أَتُحْصِنُهُ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ (٢) عَلَى الشَّيْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (٣) ». (٤)

١٣٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ ، فَأَصَابَ (٦) فُجُوراً وَهُوَ بِالْحِجَازِ (٧)؟

فَقَالَ : « يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي : مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا يُرْجَمُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٨) كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَايَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَلَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ زَنى فِي السِّجْنِ؟

قَالَ : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ (٩) أَهْلِهِ ، يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (١٠)

١٣٦٧٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » : « هشام بن سالم ».

(٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والعلل : « ذلك ».

(٣) في « ل ، بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : ـ « عنده ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥١٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٢٩.

(٥) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « بن المغيرة ».

(٦) في « جت » : « وأصاب ».

(٧) في « ن » والوسائل والفقيه : « في الحجاز ».

(٨) في « ك‍ ، ل ، ن ، جت » : ـ « فإن ».

(٩) في « ع ، ل ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عنه ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤١.

٢٠