الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١٤٢٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ (١) ، قَالَ : « يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٢)

١٤٢٢٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَأَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَيَصُومَ (٣) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٤) ». (٥)

١٤٢٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ (٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (٧) ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ ، أُدِّبَ وَحُبِسَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ ، فَيُقْتَلُ بِهِ ». (٨)

__________________

(١) في « بف » : « مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٧.

(٣) في الوسائل : « وأن يصوم ».

(٤) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل : ـ « متتابعين ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٨.

(٦) في الوسائل : « عن أبي الفتح الجرجاني » ، وهو سهوٌ. وهذان الطريقان ينتهيان إلى الفتح بن يزيد الجرجاني. وكنية الفتح أبو عبد الله. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١١ ، الرقم ٨٥٣.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « مملوكته أو مملوكه ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥٢٣٧.

٣٦١

١٤٢٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً ، وَحَبَسَهُ سَنَةً (١) ، وَأَغْرَمَهُ (٢) قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (٣) ». (٤)

١٤٢٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ (٥) إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ (٦) ». (٧)

١٤٢٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :

__________________

(١) في الفقيه : ـ « سنة ».

(٢) في « بف » والفقيه والتهذيب : « وغرمه ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٩ : « يدلّ الخبر على أحكام : الأوّل : وجوب ضرب مائة سوط. وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهراً هذا الخبر. الثاني : الحبس سنة. ولم أجد من تعرّض له منهم. الثالث : وجوب التصدّق بقيمته. وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلاّمة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم‌الله تعالى ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٣٩ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٥٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٣٠.

(٥) في « م ، ن ، بح » والتهذيب ، ح ٩٣٩ والاستبصار : « وتدفع ».

(٦) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٩٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٨.

(٨) في « بف » : « أبي عبد الله ».

٣٦٢

أَنَّهَا حُرَّةٌ لَاسَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ (١) فَهُوَ يَرِثُهُ (٢) ». (٣)

٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ

وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

١٤٢٢٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٦)؟

قَالَ : فَقَالَ (٧) : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ‌ الْعَبْدِ ». (٨)

__________________

(١) في الفقيه ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ٨ : « حدثه ».

(٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١١ ، بسند آخر عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥١٩ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ من قوله : « وقضى فيمن نكّل بمملوكه ». وفي الفقيه ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٢٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « لا سبيل لمولاتها عليها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٧ و ١٠٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٩.

(٤) في « بف » : « صفوان بن يحيى ».

(٥) في « بف ، جت » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ : ـ « له ».

(٦) البقرة (٢) : ١٧٨.

(٧) في « بف » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ : ـ « فقال ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن صفوان. وفي التهذيب ،

٣٦٣

١٤٢٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتّى لَايَعُودَ ». (٢)

١٤٢٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٣) : « لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَإِذَا (٤) قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ (٥) ثَمَنَهُ ، وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ». (٦)

١٤٢٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً » وَقَالَ : « دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ». (٧)

__________________

ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من قوله : « لا يقتل حرّ بعبد » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦١ ، من قوله : « لا يقتل حرّ بعبد ».

(١) في « بف » والوافي : ـ « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٠ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٢.

(٣) في « بف ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٤) في « م ، ن » والاستبصار : « فإذا ».

(٥) في « بح ، جت » : « اغرم ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤١.

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٤.

٣٦٤

١٤٢٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ، فَإِنْ (١) كَانَ نَفِيساً ، فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ». (٢)

١٤٢٣٢ / ٦. يُونُسُ (٣) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (٤) ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ (٥) ، وَيَكُونُ (٦) عَبْداً لَهُمْ ». (٧)

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، صدر ح ٥٢٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « عشرة آلاف درهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٢.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

ثمّ إنّ في الوسائل : + « عن ابن مسكان » ، والظاهر أنّه سهو قلم نشأ من رواية يونس عن ابن مسكان في السند السابق.

(٤) يونس هذا ، هو يونس بن عبد الرحمن بقرينة رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عنه ، ولم يثبت روايته عن أبان بن تغلب في موضع ؛ فإنّ أبان بن تغلب توفّي سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام ، ولم يدرك يونس رواة هذه الطبقة. فالظاهر إمّا زيادة « بن عثمان » ـ بأن كان زيادة تفسيريّة في هامش بعض النسخ ، ثمّ ادرج في المتن في الاستنساخات التالية سهواً ـ أو كونه مصحّفاً من « بن عثمان » ولعلّ الأوّل أظهر. رجال الطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٠٦٦ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٣٠ ، الرقم ٦٠١.

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » : ـ « وإن شاؤوا استرقّوه ».

(٦) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « فيكون ». وفي المطبوع : « ويكون ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٣ ، بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فيهما مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٧٢ ، بسند آخر وتمام الرواية فيه : « إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلاشي‌ء على مواليه » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٣.

٣٦٥

١٤٢٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ : « دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ ». (١)

١٤٢٣٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً؟

فَقَالَ (٣) : « يُقْتَلُ بِهِ ».

قَالَ : قُلْتُ (٤) : فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا (٥) ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا (٦) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ ».

قَالَ (٧) : ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٨) ، إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ ». (٩)

١٤٢٣٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً (١٠) خَطَأً ، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٢.

(٢) في « بف » : « عن أبي عبد الله » بدل « سألت أبا جعفر ».

(٣) في « م ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال : فقال ».

(٤) في « ن ، جت » : « فقلت ».

(٥) في التهذيب : ـ « رقّاً إن شاؤوا باعوا ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقّوه ».

(٧) في « جد » : ـ « قال ».

(٨) في « بح ، بف ، جت » : « يا با محمّد ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٢٦٢.

(١٠) في « م » : + « قتلاً ».

٣٦٦

قَالَ : « يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَاسَبِيلَ عَلَيْهِ » (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ (٢) ». (٣)

١٤٢٣٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ (٥) بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ (٦) عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ (٧) الْعَبْدُ بِهَا (٨) ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧١.

(٢) في المرآة : « حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية ».

(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٢.

(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، وهو سهو. ويؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبِّر عنه بالضمير ـ ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي.

(٥) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٥٤ و ٣٥٤٦٧ والفقيه والتهذيب. وفي « بف » وظاهر « ع » : « محيطة ». وفي المطبوع : « يحيط ».

(٦) في « بف » : « إقراره ».

(٧) في « ك‍ » : « اتّخذ ».

(٨) في « جد » : ـ « بها ».

(٩) في المرآة : « لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر ». وقوله عليه‌السلام : « أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمداً ، والافتداء لم يرد متعدّياً بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفاً وإيصالاً وتصحيفاً ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، بسنده عن ابن محبوب

٣٦٧

١٤٢٣٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ ».

قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟

قَالَ : « لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ (١) دِيَةَ الْأَحْرَارِ ». (٢)

١٤٢٣٨ / ١٢. وَعَنْهُ (٣) ؛ وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٥) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ (٧) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ (٨) ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى ». (٩)

__________________

الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٥٢٥٤ ؛ وص ١٦١ ، ذيل ح ٣٥٣٧٩ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٣٥٤٦٧.

(١) في « بح ، بف » : والوافي والاستبصار « العبد ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٤٦٣ : « بقيمته » بدل « بقيمة عبد ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه ... ، ح ١٤٢٥٢ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦٣٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٥٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٣ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٣.

(٣) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

(٤) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ـ وقد حذف من صدر السند تعليقاً ـ عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير ».

(٥) في « ع ، م ، بح ، بف » : ـ « عليّ ».

(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٧) في « بح ، بف » : + « حصّة ». وفي التهذيب : + « حقّه ».

(٨) في الوسائل : « جراحه ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ،

٣٦٨

١٤٢٣٩ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ (٢) ». (٣)

١٤٢٤٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٥) عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ؟

فَقَالَ : « وَمَا قِيمَةُ الْعَبْدِ؟ ».

قُلْتُ (٦) : اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ (٧) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ (٨) أَصَابِعِ (٩) الشَّلَلِ ، رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ (١٠) ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ ،

__________________

ج ١٦ ، ص ٦٤١ ، ح ١٥٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٨ ؛ وص ٢١٠ ، ح ٣٥٤٦٨.

(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٢) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

وفي المرآة : « لأنّ في المواضحة خمساً من الإبل ، وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرّر في جراحات المملوك ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٤١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص ١٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩١ ؛ وص ٣٨٨ ، ح ٣٥٨٣٥.

(٤) السند معلّق كسابقه.

(٥) في « بف » : « ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في » بدل « ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ».

(٦) في « ك‍ ، م ، جت ، جد » : + « له ».

(٧) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « كانت ».

(٨) في « بف ، جد » : « والثلاثة ».

(٩) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الأصابع ». وفي « بف » : « الإصبع ».

(١٠) في « بف » : « الدية ».

٣٦٩

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ (١) الشَّلَلِ ».

قُلْتُ : وَكَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ (٢) مَعَ الْكَفِّ وَالثَّلَاثِ (٣) الْأَصَابِعِ (٤)؟

قَالَ : « قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا (٥) دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ (٦) الْأَصَابِعِ (٧) الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ (٨) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ (٩) دِيَةِ (١٠) الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ (١١) الشَّلَلِ ، دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ ». (١٢)

١٤٢٤١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ : قَالَ :

يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ (١٣) جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ (١٤) عَلى حِسَابِ ذلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ ، وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ. (١٥)

١٤٢٤٢ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١٦) ، عَنْ جَمِيلٍ ؛

__________________

(١) في « م ، بن ، جت » والوافي : « الأصابع ».

(٢) في « م » : « الصحيحين ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن » : ـ « أصابع الشلل ردّ ـ إلى ـ مع الكفّ والثلاث ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع والوسائل : + « الشلل ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، جت ، جد » : « ألفي ».

(٦) في « جد » : ـ « الثلاث ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بن » والوسائل : « أصابع ».

(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « كانت ».

(٩) في « بف » : + « قيمة ».

(١٠) في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب : « قيمة ».

(١١) في « بن » : « أصابع ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٥٧١٧.

(١٣) في الوافي : « القصاص ».

(١٤) في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٠ : « دية قيمته » بدل « قيمة ديته ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩٠ ؛ وص ٣٨٩ ، ذيل ح ٣٥٨٣٨.

(١٦) في « ل ، بن » : « أحمد بن أبي نصر ».

٣٧٠

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلاَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ ـ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ ـ رَجَعَ حُرّاً ».

وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)

١٤٢٤٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا ».

قَالَ : « وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ». (٤)

١٤٢٤٤ / ١٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) قال الشيخ الطوسي : « هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال : إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلاّ يبطل دم امرءٍ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس « لا شي‌ء عليه » نحمله على أنّه لا شي‌ء عليه من العقوبة أو أنّه لا شي‌ء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات ». تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل الحديث ٧٨٤.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٣ و ٣٥٤٧٤.

(٣) في « ك‍ ، ل ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٢٤٥ : ـ « عن ابن محبوب » ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسنادنعيم بن إبراهيم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٩ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٥٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » ؛ وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٨٩ ، ملخّصاً.

٣٧١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ : إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ ، وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ». (١)

١٤٢٤٥ / ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : أَلَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ؟

قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ (٢) إِنْ شَاءَ قَتَلَ (٣) ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ». (٤)

١٤٢٤٦ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟

قَالَ : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هذَا (٦)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ (٧) إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. وفيه ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٥٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٥٣٩٣.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ما يشاء ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قتله ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٥٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٢٦٤.

(٥) في « ع ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « مسلمة ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : + « الباب ».

(٧) قال ابن الأثير : « تلّه : أي ألقاه. وتلّه للجبين : أي صرعه وألقاه ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٥ ( تلل ).

٣٧٢

فَإِذَا (١) مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ ».

قَالَ (٢) : « سُبْحَانَ اللهِ! فَيَبْطُلُ (٣) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : هكَذَا رُوِّينَا.

قَالَ : « غَلِطْتُمْ (٤) عَلى أَبِي ، يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ ». (٥)

١٤٢٤٧ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي أَنْفِ الْعَبْدِ ، أَوْ ذَكَرِهِ ، أَوْ شَيْ‌ءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ (٧) : أَنَّهُ (٨) يُؤَدِّي إِلى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ ». (٩)

__________________

وقال : الرمّة بالضمّ : قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص ، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكيناً لهم منه لئلاّ يهرب ، ثمّ اتّسعوا فيه حتّى قالوا : أخذت الشي‌ء برمّته : أي كلّه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ( رمم ).

(١) في « بف » والوافي : « وإذا ».

(٢) في « بح » : « فقال ».

(٣) في حاشية « بح » والوافي : « فيطلّ ».

(٤) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » : « قد غلطتم‌به ». وفي المطبوع : « قد غلطتم ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد ، وبسند آخر أيضاً عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٥٤٧٥.

(٦) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « بقيمته ».

(٨) في « ل » : « أن ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٥٧٣١.

٣٧٣

٢٥ ـ بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

١٤٢٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ ، قَالَ : يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَيُؤَدّى (٢) دِيَةُ الْحُرِّ ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ (٣) فَدِيَةُ الْعَبْدِ ». (٤)

١٤٢٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ (٥) الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ ـ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ (٦) حِينَ كَاتَبَهُ (٧) ـ جَنى إِلى (٨) رَجُلٍ جِنَايَةً؟

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م ، جت » : + « عن أبيه ». وهو سهوٌ ، كما أنّ ما ورد في « بن » والوسائل من « عن أبيه ومحمّد بن عيسى » سهوٌ في سهوٍ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « به ».

(٣) في « بن » : « عنه ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٤ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٧.

(٥) في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ : « أيّوب ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا أيّوب في مشايخ الحسن بن محبوب هو أبو أيّوب‌الخرّاز. وأبو ولاّد الحنّاط هو حفص ، روي الحسن بن محبوب كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٥ ، الرقم ٣٤٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٢٤٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٤.

(٦) في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ : ـ « مولاه ».

(٧) في الوافي : « اشترط عليه مولاه حين كاتبه : هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة « إن » بعدها ، وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة ؛ لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط ».

(٨) في حاشية « م » والوافي : « على ».

٣٧٤

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، غُرِّمَ (١) فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ (٢) حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً ، أُخِذَ ذلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ».

قُلْتُ (٣) : فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ (٤)؟

قَالَ : فَقَالَ : « عَلى مِثْلِ ذلِكَ دُفِعَ (٥) إِلى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَا تَقَاصَّ (٦) بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ (٧) إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ (٨) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٩) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ (١٠) مِنْهُ (١١) ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ». (١٢)

١٤٢٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اغرم ».

(٢) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « من ».

(٣) في « بف » : ـ « فإن عجز عن حقّ ـ إلى ـ الذي كاتبه قلت ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « لعبد ». وفي الوافي والتهذيب : « بعبد ».

(٥) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « يدفع ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، بف ، جت » والتهذيب : « ولا يقاصّ ».

(٧) في « ن » : « العبد والمكاتب » بدل « المكاتب وبين العبد ».

(٨) في « ن » : ـ « قد ».

(٩) في « م » والوسائل : + « قد ».

(١٠) في حاشية « م ، جد » + « به ». وفي الوافي : « للعبد ».

(١١) في « بن » والوسائل : « به ». وفي « بف » : « عنه ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٨ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٣٥٣٩٥.

(١٣) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

٣٧٥

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا (١) ، وَإِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ (٢) وَقَدْ كَانَ (٣) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٤) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَأَرى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً (٥) لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٦) يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (٧) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ». (٨)

١٤٢٥١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٩) فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ : « عَلَيْهِ مِنْ (١٠) دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ ، وَعَلى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا (١١) عَاقِلَةَ لَهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ». (١٢)

١٤٢٥٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

__________________

(١) في الفقيه : « استرقّوا ».

(٢) في « بف » : ـ « عليه ».

(٣) في « جت » : ـ « كان ».

(٤) في « جت » وحاشية « بح » : « ولا يطلّ ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » : « رقّ ».

(٦) في التهذيب : « فلأولياء المقتول » بدل « رقّاً لأولياء المقتول ».

(٧) في « م » : « عليهم ». وفي الوسائل : « ما أدّى » بدل « ما بقي عليه ».

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٥٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٩.

(٩) في « بف » والوافي : ـ « قال ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٥٨٦٣ : ـ « من ».

(١١) في « بف » : « ولا ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٥٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٦ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ٣٥٨٦٣.

٣٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (١) ، فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ (٢) بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ (٣) ». (٤)

٢٦ ـ بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ

الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً‌

١٤٢٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٥)

١٤٢٥٤ / ٢. وَعَنْهُ (٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا ، رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « ع ، ل ، بن » : « درهماً ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أن يتجاوز ».

(٣) في « بف » : « الحرّ ».

(٤) الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه ... ، ح ١٣٢٣٧ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٥.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٥٢٤٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، صدر ح ٧٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ١٠١٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ضمن ح ١٠١٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٥٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٥ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١١٧١ و ١١٧٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٢٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٦.

(٦) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٧) في الاستبصار : + « به ».

٣٧٧

١٤٢٥٥ / ٣. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ (٢) قَتَلَ (٣) رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : « هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَايَحْتَمِلُهُ النَّاسُ (٤) ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ (٥) ». (٦)

١٤٢٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ (٨) وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ (٩)؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ؟

__________________

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧١.

(١) الضمير راجع إلى يونس.

(٢) في الوسائل : ـ « مسلم ».

(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « يقتل ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ : « لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائةدرهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة. أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض ».

(٥) في الوافي : « اريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٤ ، وفيهما هكذا : « عنه ، عن زرعة ... ». وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، صدر ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، صدر ح ١٠٢٠ ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله : « دية المسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٢.

(٧) في « بن » والوسائل : « وغيره ».

(٨) في « بف » والوافي : « اليهود والمجوس ».

(٩) في « ن » والاستبصار : ـ « لهم ». وفي الفقيه : « والغشّ لهم ». وفي التهذيب : + « والغشّ ».

٣٧٨

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذلِكَ لَايَدَعُ (١) قَتْلَهُمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ». (٢)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٣)

١٤٢٥٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (٤) سَوَاءٌ.

فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَالَ (٥) الْحَقَّ ». (٦)

١٤٢٥٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : « أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُقْتَصُّ لِلنَّصَارى (٧) وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ (٨) بَعْضِهِمْ مِنْ (٩) بَعْضٍ ، وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (١٠) إِذَا قَتَلُوا‌

__________________

(١) في « جد » : « فلا يدع ». وفي « بف » : « فلا تدع ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، وبسند آخر أيضاً عن آبان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٢٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.

(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.

(٤) في « ك‍ ، ل ، بح » : « المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦١ ، ح ١٥٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٥.

(٧) في « ك‍ ، بف » وحاشية « بن » والوافي : « النصارى ».

(٨) هكذا في « ع ، م ، بح ، جد ». وفي « ل ، بن » والوسائل والتهذيب والجعفريّات ، ص ١٢٤ : « اليهودي والنصراني والمجوسي ». وفي « ن » والمطبوع : « للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ ».

(٩) في « بن » : « على ».

(١٠) في « ل » : « بعضاً ».

٣٧٩

عَمْداً ». (١)

١٤٢٥٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : « اقْتُلْهُ (٢) بِهِ ».

قِيلَ : وَإِنْ (٣) لَمْ يُسْلِمْ؟

قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٤) هُوَ وَمَالُهُ ». (٥)

١٤٢٦٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الجعفريّات ، ص ١٢٤ و ١٤٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : « اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ». الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٧.

(٢) في « جت » : « يقتل ».

(٣) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « فإن ».

(٤) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٥٠٦ : ـ « فإن شاؤوا قتلوا ـ إلى ـ إلى أولياء المقتول ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٨ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٣٥٥٠٦.

(٦) في التهذيب : « عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.

(٧) هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله

٣٨٠