الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١٣٨٣٥ / ١٠. يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ (٢) مِنْهَا (٣) قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ (٤) : « أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَقَدْ (٥) شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ (٦) ثَمَانِينَ ، فَقَالَ (٧) قُدَامَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ ؛ أَنَا مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) (٨) ».

قَالَ : « فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ ، لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ إِلاَّ مَا أَحَلَّ (٩) اللهُ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَلَا مَا يَشْرَبُ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (١٠) ». (١١)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

(٢) في الوافي : « أن يشرب ».

(٣) في « بن » : « يشرب » بدل « إن شرب منها ». وفي « بف » : ـ « إن شرب منها ». وفي الوسائل والتهذيب : « أن يشرب » بدلها.

(٤) في « بف » والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في « ن » : « قد » بدون الواو.

(٦) في « بف » والتهذيب : « أن يضربه ».

(٧) في « بف » والوافي : « قال ».

(٨) المائدة (٥) : ٩٣.

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٧ والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « أحلّه ».

(١٠) في المرآة : « لعلّ المراد أنّ الله قيّد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرّماً لا يكون داخلاً فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنّهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرّفوا فيه من الحلال ، أو المراد أنّ ما أحلّ الله للعباد لا يحلّ حلاًّ خالصاً على غير الصلحاء ، الله أعلم ».

وقال الطبرسي : « لمّا نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله هذه الآية ، وقيل : إنّها نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهّب كعثمان بن مظعون وغيره والمعنى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحتِ جُنَاحٌ ) أي إثم وحرج ( فِيمَا طَعِمُوا ) من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعاً. ( إِذَا مَا اتَّقَوا ) شربها بعد التحريم. ( وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحتِ ) أي الطاعات ». مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢٤٠.

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن يونس. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٨٩ ، عن

١٢١

١٣٨٣٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ ».

قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : « حَدُّهُمَا وَاحِدٌ ». (١)

١٣٨٣٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ (٢) ». (٣)

١٣٨٣٨ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (٤) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي‌

__________________

عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٧ ، مرسلاً. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « ولا يشربون إلاّما أحلّ الله » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٥٣.

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٤٦٣٠.

(٢) في « جت » : + « جلدة ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٣.

(٤) ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح الكناني. وهو سهو ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن النعمان ، ليس أبو الصبّاح الكناني في طبقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مباشرة ؛ فقد عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله عليهما‌السلام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٠ ـ ٥٥١ ، ص ٦٨٨ ؛ رجال البرقي ، ص ١١ ، ص ١٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٢٣٠ ؛ وص ١٥٦ ، الرقم ١٧٢٩.

١٢٢

الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ ». (١)

١٣٨٣٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٣) ، قَالَ :

قَالَ : « حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ (٤) فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ (٥) سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ (٦) أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ ». (٧)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَالزَّانِي؟

قَالَ (٨) : « يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ». (٩)

١٣٨٤٠ / ١٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٤٦٢٩.

(٢) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت » وحاشية « ن ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بف ، جد » : « يونس عن عبدالرحمن بن مسكان ». وفي المطبوع وحاشية « جت » : « يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان ».

والمتكرّر في الأسناد رواية يونس [ بن عبدالرحمن ] عن [ عبدالله ] بن مسكان عن أبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٥٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٩٠.

(٣) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ : + « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٤) في « بف » : + « والحرّ ».

(٥) في الاستبصار ، ح ٨٦٦ : « والقذف ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٤٥٥٧ والكافي ، ح ١٣٩٥٦ : + « على ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٦. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٦ ؛ وص ٢٣٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٧ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٤.

(٨) في « بف » : « فقال ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٥٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٤٦٣١.

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : ـ « عن محمّد بن سالم ».

١٢٣

عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :

أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ قَدْ (١) شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ (٢) ، ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً (٣) ، ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً (٤).

فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هذَا (٥) ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ (٦) فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَهذِهِ الْعِشْرِينَ (٧) مَا هِيَ؟

فَقَالَ : « هذَا لِتَجَرِّيكَ عَلى شُرْبِ (٨) الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٩)

١٣٨٤١ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ (١٠) ، فَرُفِعَ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَشَرِبْتَ خَمْراً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (١١) : وَلِمَ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ؟ ».

__________________

وورد الخبر في التهذيب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن أحمد بن النضر. والمتكرّر في الأسناد رواية أبي عليّ الأشعري أو أحمد بن إدريس ـ وكلاهما واحد ـ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة من توسّط محمّد بن عبدالجبّار بين أبي عليّ الأشعري وأحمد بن النضر لا يأمن من التحريف. لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٧١٢ و ١١٥٥١.

(١) في الوافي والتهذيب : « وقد ».

(٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والتهذيب : + « جلدة ».

(٣) في « بف » : ـ « ليلة ».

(٤) في الوسائل : ـ « سوطاً ».

(٥) هكذا في « ع ، ل ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جد » والبحار : « ما هذا ». وفي المطبوع : « فقد » بدل « هذا ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « ثمانين ». وفي « بف » والتهذيب : + « جلدة ». وفي الفقيه : + « سوطاً ».

(٧) في « م ، بح » والوافي والوسائل : « العشرون ».

(٨) في « بف » : « لشرب » بدل « على شرب ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن أحمد بن النضر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٩ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٤٦٣٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٧ ، ح ٥٤.

(١٠) في « بف » والوافي : « شرب رجل على عهد أبي بكر الخمر [ الوافي : خمراً ] ».

(١١) في « بف » والوافي : « فقال ».

١٢٤

قَالَ : « فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحَسُنَ إِسْلَامِي ، وَمَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْتَحِلُّونَهَا (١) ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا.

فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هذَا الرَّجُلِ؟

فَقَالَ (٢) عُمَرُ : مُعْضِلَةٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَبُو الْحَسَنِ (٣) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ادْعُ لَنَا عَلِيّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : يُؤْتَى (٤) الْحَكَمُ (٥) فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا وَالرَّجُلُ مَعَهُمَا ، وَمَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، وَقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ ».

قَالَ : « فَقَالَ : ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذلِكَ بِهِ (٦) ، فَلَمْ يَشْهَدْ (٧) عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَخَلّى عَنْهُ ، وَقَالَ (٨) لَهُ : إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ ». (٩)

٣٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ‌

١٣٨٤٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في أكثر النسخ والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ويستحلّون ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ع ، بف » : « أبوحسن ». وفي المطبوع : + « قال ».

(٤) في « بف » : « نؤتي ».

(٥) في المرآة : « قوله : يؤتى الحكم ، بالضمّ أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مَثَل سائر. وقال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل : في بيته يؤتى الحكم ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٢ ( حكم ).

(٦) في « بح » والبحار والتهذيب : ـ « به ». وفي الوافي : « به ذلك ».

(٧) في « بف » والوافي : « ولم يشهد ».

(٨) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة ... ، ح ١٤٠٠٤ ، بسند آخر. خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٨١ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٤٦٣٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥٥.

١٢٥

حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ ، وَإِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ (١) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي مِثْلِ هذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ؟ ».

قُلْتُ لَهُ : وَلِلضَّرْبِ حَدٌّ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ (٢) ». (٣)

١٣٨٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَهُ ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ (٦) ، فَقَالَ : « مَا هذَا؟ » فَقَالُوا (٧) : رَجُلٌ يُضْرَبُ.

__________________

(١) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « بالسياط ». وفي « جد » : « السياط ».

(٢) قال الشهيد الثاني : « لا يقام الحدّ في الحرّ والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء ، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة. والكلام في الحدّ الموجب للرجم كما مرّ في إقامته على المريض. وظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨١.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٥٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١ ، ح ٣٤١١٨.

(٤) في « جت » : « صفوان بن يحيى ».

(٥) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « الحسين بن عطيّة » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٥٦٠ ، فلاحظ.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٦ ـ وهو مأخوذ من الكافي من دون تصريح ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسن بن عطيّة.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « قال ».

(٧) في « بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قالوا ».

١٢٦

فَقَالَ (١) : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي (٢) هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَايُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلاَّ فِي أَحَرِّ (٣) سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَلَافِي الصَّيْفِ إِلاَّ فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ ». (٤)

١٣٨٤٤ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟ ».

فَقُلْتُ : وَلِهذَا حَدٌّ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ (٥) النَّهَارِ ، وَلِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ ». (٦)

١٣٨٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَايُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « م ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « مثل ».

(٣) هكذا في « م ، بح » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في آخر ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١ ، ح ٣٤١١٧.

(٥) في « بن » : « أحرّ ». وفي « بف » : « آخر ».

(٦) قرب الإسناد ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٢٣ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٧٩ ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤١١٩.

(٧) قال الشهيد الثاني : « يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨١.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، صدر

١٢٧

٣٣ ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ‌

١٣٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ (١) ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ (٢) أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ (٣) ». (٤)

١٣٨٤٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ (٥) فَاقْتُلُوهُ ». (٦)

١٣٨٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

ح ١٣٩ ؛ وص ١٤٧ ، ضمن ح ٥٨٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٥٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤ ، ح ٣٤١٢٣.

(١) في التهذيب ، ح ٣٦٦+ « ضربة ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « ثمّ إذا ». وفي « بف » : « وإذا » بدل « ثمّ إن ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، والله يعلم ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٩٦ ، صدر ح ٣٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، صدر ح ٨٨٦ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ضمن ح ١٩٠ ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٧.

(٥) في حاشية « جت » : + « ثالثة ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن صفوان. وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٣ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٦.

١٢٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (١) ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ». (٢)

١٣٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ (٣) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : « إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ ».

قَالَ جَمِيلٌ : وَرَوى (٤) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ (٥) ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ (٦) (٧)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » : ـ « فإن عاد فاجلدوه ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٤ ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد. الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٤ ، المجلس ١٤ ، ح ١٩ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٤٦٣٤.

(٣) في « بف » : ـ « عليّ بن حديد و ».

(٤) في « بن » وحاشية « جت » : + « عن ».

(٥) في العلل : + « في الرابعة ».

(٦) في المرآة : « قوله : إنّما يؤتى به ، لعلّ المعنى : إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة واتي به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » يتعلّق بيؤتى به ويقتل في التنازع ».

وفي الوافي : « [ سيأتي ] في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام : إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قتل في الثالثة ». علل الشرائع ، ص ٥٤٧ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيه هكذا : « من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، إلى قوله : « يقتل في الرابعة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٤٦٣٩ و ٣٤٦٤٠.

١٢٩

١٣٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (١) ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ». (٢)

١٣٨٥١ / ٦. مُحَمَّدٌ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (٤) الْحُدُودُ (٥) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ ». (٦)

٣٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ

وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ‌

١٣٨٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل » : ـ « فإن عاد فاجلدوه ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ذيل ح ٩ ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم‌السلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٨.

(٣) في « ك‍ ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « محمّد بن يحيى ».

(٤) في « ع ، ل ، بن » : « عليها ».

(٥) في الوسائل ، ح ٣٤١١٣ والكافي ، ح ١٣٧٢٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « الحدّ ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ١٣٧٢٧. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٠ ؛ وص ٦٢ ، ح ٢٢٨ ؛ وص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩١ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن يونس. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٩. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١١٣ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٥.

١٣٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (١) هُوَ ، قَالَ : « أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (٢) الْحَدِّ ». (٣)

١٣٨٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ : « رُجِمَ (٤) إِلى أَنْ يَمُوتَ (٥) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (٦) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (٧) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ».

وَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (٨) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ (٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ (١٠) شُهُودٌ ».

وَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (١٢) تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ». (١٣)

__________________

(١) في « ك‍ ، بف » : « الحدّ ».

(٢) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « في ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥ ، ح ٣٤١٢٥.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٣٠. وفي المطبوع : « يرجم ».

(٥) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « إلاّ أن يهرب » بدل « إلى أن يموت ». وفي حاشية اخرى ل « بن » : « إلاّ أن يتوب » بدلها.

(٦) في « ك‍ » : ـ « نفسه ».

(٧) في « بح » : « فإذا ».

(٨) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعض‌المتأخّرين ».

(٩) في « بف » : « ولا يقطع ».

(١٠) في « بح » : « لم تكن ».

(١١) في « بح » : + « لهم ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٥١٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « إذا لم يكن شهود » وفي كلّها من

١٣١

١٣٨٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ (١) بِحَدٍّ (٢) أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ (٣) يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ (٤) ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ (٥)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ (٦) ». (٧)

__________________

قوله : « لايقطع السارق ». وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٢ ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٧ ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٣ ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٦ ، من قوله : « لا يقطع السارق ». راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٥٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٣٠ ؛ وفيه ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨٠ ، من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ».

(١) في « ع » : ـ « الرجل على نفسه ».

(٢) في التهذيب : « بخمر ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٢٧ والتهذيب. وفي المطبوع : « بحدّ على نفسه ».

(٤) في التهذيب : + « ثمّ جحد ».

(٥) في « ك‍ » : « ترجم ». وفي التهذيب : « راجمه ».

(٦) قال المحقّق : « لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحدّ سوى الرجم لم يسقط بالإنكار. ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٣٥.

وقال الشهيد الثاني : « تخيير الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً. والمعتمد المشهور ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٥٠.

وفي المرآة : « هذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنّه جحد بعد الإقرار ، فإنّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحدّ المذكور في بعض الأخبار محمولاً على التعزير ؛ إذ ظاهر كلامهم أنّه مع سقوط الرجم لايثبت الجلد تامّاً ، والله يعلم ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ،

١٣٢

١٣٨٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ (١) رَغِمَ أَنْفُهُ (٢) ، وَإِنْ (٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً (٤) أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَكُنْتَ رَاجِمَهُ (٥)؟

قَالَ (٦) : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (٧) ». (٨)

١٣٨٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلاَّ الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ ». (٩)

__________________

ص ٥٢٣ ، ح ١٥٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦ ، ح ٣٤١٢٧ ؛ وفيه ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٦ ، إلى قوله : « ثمّ جحد جلّد ».

(١) في « ل » : « وأنّه ».

(٢) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإن ».

(٤) في « جت » : « الخمر ».

(٥) في « بح ، بف » والوافي : « ترجمه ».

(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٧) قال المحقّق الحلّي : « يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة. ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٦.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٥٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦ ، ح ٣٤١٢٦.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٢٨.

١٣٣

١٣٨٥٧ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١) عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ (٢) رَجَعَ وَقَالَ (٣) : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَلَمْ يُقْتَلْ (٤) ». (٥)

١٣٨٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ (٦) مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ (٧) سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ (٨) عَلى نَفْسِهَا (٩) بِالسَّرِقَةِ (١٠) ، قَطَعَهَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بح » : « لم تكن ».

(٢) في « بف » والوافي : « قال إن » بدل « فإن ».

(٣) في « م ، جد » : « فقال ».

(٤) في المرآة : « لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود ».

(٥) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح ١٤١٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٢٩.

(٦) في « جد » : « عند الإمام على نفسه ».

(٧) في « بف » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».

(٨) في « بف » : + « عند الإمام ».

(٩) في « ك‍ » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « عند الإمام ».

(١٠) في « ك‍ » : « السرقة ».

(١١) قال الشيخ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأمّا بمجرّده فلا يجب عليه القطع ؛ لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ، وذلك لا يقبل بغير خلاف ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ذيل الحديث ٩٢١.

وقال الصدوق : « متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ذيل الحديث ٥١٢٩.

(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٤٧. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٩ ، بسند آخر

١٣٤

١٣٨٥٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَدَّ (١) سَرِقَتَهُ عَلى (٢) صَاحِبِهَا (٣) ، فَلَا قَطْعَ (٤) عَلَيْهِ ». (٥)

١٣٨٦٠ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ (٧) حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ (٨) الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ (٩) بِحَقِّهِ (١٠) ». (١١)

٣٥ ـ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (١٢) السَّارِقُ‌

١٣٨٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

__________________

عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « قد سرق قطعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨١.

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « تردّ » بدون الواو.

(٢) في الوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « إلى ».

(٣) في « ن » : « صاحبه ».

(٤) في الوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « ولا قطع ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٨٩ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٤ ؛ وص ٣٠٢ ، ذيل ح ٣٤٨٢٥.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٧) في التهذيب : « بحقّ حدّ من حدود الله في » بدل « بحقّ أحد من ».

(٨) في « جد » : ـ « عليه ».

(٩) في « بن » والوسائل : « ويطلبه ». وفي « بف » : « فيطلب ». وفي الوافي والتهذيب : « فيطالبه ».

(١٠) في « بف » والوافي : + « قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبدالله ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام ». وفي الوافي : « كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧ ، ضمن ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٣.

(١٢) في « بح » : + « يد ».

١٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي بَيْضَةٍ » (١).

قُلْتُ : وَمَا بَيْضَةٌ (٢)؟ قَالَ (٣) : « بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ ».

وَقُلْتُ (٤) : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ؟ فَسَكَتَ (٥) (٦)

١٣٨٦٢ / ٢. عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ (٨) يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي شَيْ‌ءٍ تَبْلُغُ (٩) قِيمَتُهُ مِجَنّاً (١٠) ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : + « قال ».

(٢) في الوافي والاستبصار : « البيضة ».

(٣) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، جد » : « فقلت ». وفي « بف » والوافي : « قال : فقلت » بدل « وقلت ». وفي الوسائل : « قلت » بدون الواو.

(٥) قال الشهيد الثاني : « يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك .... واعتبر ابن أبي عقيل ديناراً فصاعداً. وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك. ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩١ ـ ٤٩٣.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٣٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٤ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦١.

(٧) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٨) في « ل ، بح ، بف » والوافي والوسائل : « لا تقطع ».

(٩) في « ن ، جت ، جد » : « يبلغ ».

(١٠) المجنّ : الترس ، وهي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب وغلظ. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ( جنن ) ؛ وص ٤٠٠ ( مجن ).

(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ٥١٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٧ ؛ وص ١٠٦ ، ذيل ح ٤١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٩٩ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٩٠٥ ؛ وص ٢٤٢ ، ذيل ح ٩١٤ ، معلّقاً عن يونس ، عن

١٣٦

١٣٨٦٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ (١) يَدُ (٢) السَّارِقِ حَتّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ ، وَقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عليه‌السلام فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ » (٣).

١٣٨٦٤ / ٤. قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ؟

فَقَالَ : « فِي (٤) بَيْضَةِ حَدِيدٍ ».

قُلْتُ (٥) : وَكَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : « رُبُعُ دِينَارٍ ». (٦)

١٣٨٦٥ / ٥. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ؛

__________________

 ، عن عبدالله بن سنان. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، صدر ح ٣٨٩ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٤٦٥٩.

(١) في « ل ، ن ، بح ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ح ٨٩٧ : « لا تقطع ».

(٢) في « جت » والاستبصار ، ح ٩٠١ : ـ « يد ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٠٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار ». الجعفريّات ، ص ١٤٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً قطع في بيضة من حديد ». راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١٣ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦٢.

(٤) في « ن ، جت » : ـ « في ».

(٥) في « بح ، جت » : « فقلت ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦٣.

(٧) في حاشية « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

١٣٧

وَ (١) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا يُقْطَعُ (٣) فِيهِ يَدُ (٤) السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ (٥) ». (٦)

١٣٨٦٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ (٧) خُمُسُ دِينَارٍ ». (٨)

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج » على « محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ».

فعليه ما ورد في « ك‍ ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م » من « محمّد بن حمران عن أبيه » ، وما ورد في الوسائل من « محمّد بن حمران عن أبيه وابن أبي عمير » سهوٌ ، وهذا واضح لمن ينظر نظرةً عابرةً إلى أسنادٍ كثيرة روى فيها عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.

(٢) في « جد » وحاشية « م » : ـ « جميعاً ».

(٣) في « بح ، بن » والتهذيب ، ح ٣٩٦ : « ما تقطع ».

(٤) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٣٩٣ والاستبصار ، ح ٩٠٦ : ـ « يد ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٢ : « هذا الخبر والخبر الآتي يدلاّن على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعلّه أقوى دليلاً من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سنداً وأبعد من موافقة العامّة ؛ إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلاً منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادراً ، فحمل أخبار الربع على التقيّة أولى من حمل أخبار الخمس على التقيّة كما فعله الشيخ في التهذيب ، مع أنّ السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقيّة ». وانظر : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٣٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، صدر ح ٩٠٩ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٣٩٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل وعبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبدالرحمن ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥١١٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٤٦٦٠.

(٧) في « بن » والوسائل : « السارق ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٤٦٦٤.

١٣٨

١٣٨٦٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟

فَقَالَ : « فِي رُبُعِ دِينَارٍ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فِي دِرْهَمَيْنِ؟

فَقَالَ : « فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ؟ وَهَلْ هُوَ عِنْدَ اللهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ (١)؟

فَقَالَ : « كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَأَحْرَزَهُ ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَارِقٌ ، وَلكِنْ لَايُقْطَعُ (٢) إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي (٣) السُّرَّاقِ (٤) فِيمَا هُوَ أَقَلُّ (٥) مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، لَأَلْفَيْتَ (٦) عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ ». (٧)

٣٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَكَيْفَ هُوَ‌

١٣٨٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في الوسائل : ـ « في تلك الحال ».

(٢) في « بف » : « لا قطع ».

(٣) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يد ».

(٤) في « ك‍ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « السارق ».

(٥) في الوسائل : « أقلّ هو » بدل « هو أقلّ ».

(٦) في « بف » : « لألقيت ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٥١١٤ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٤٦٥٨.

١٣٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ (١)؟

فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ : « مِنْ هاهُنَا (٢) » يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ (٣) (٤)

١٣٨٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، وَلَايُقْطَعُ (٥) الْإِبْهَامُ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ (٦) ». (٧)

١٣٨٧٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَايَزِيدُ عَلى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، وَيَقُولُ : إِنِّي (٨) لَأَسْتَحْيِي (٩) مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ (١٠) مَا يَسْتَنْجِي‌

__________________

(١) في « بف » : + « قال ».

(٢) في « ك‍ » : + « من هاهنا ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٤ : « قوله : من مفصل الكفّ ، أي المفصل التي بين الكفّ والأصابع ، فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أوّلاً ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائماً ، ولو سرق بعد ذلك قتل ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٨٥ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٤٦٨٦.

(٥) في الوافي : « ولا تقطع ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « ولم يقطع ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، ح ٣٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٨٥ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٤٦٨٧.

(٨) في « ك‍ » : « لأنّي ».

(٩) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والتهذيب والعلل : « لأستحي ».

(١٠) في « جت » والعلل : ـ « له ».

١٤٠