الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَقَدْ زَنى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ (١) شِمْرَاخٍ (٢) ، فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً ، وَضُرِبَتْ (٣) بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ، ثُمَّ خَلّى سَبِيلَهُمَا (٤) ، ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً (٥) فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) (٦) ». (٧)

١٣٩٨٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمى؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ ». (٨)

١٣٩٨٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَخِّرُوهُ (٩) حَتّى يَبْرَأَ ،

__________________

(١) في الوسائل : ـ « مائة ».

(٢) العِذْق : العُرْجُون بما فيه من الشماريخ ، وهو بالفارسيّة : « خوشه خرما ». وكلّ غصن من أغصان العذق‌شمراخ ، وهو الذي عليه البسر. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ( شمرخ ) ؛ وج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٣) في « بف » : « وضرب ».

(٤) في « ك‍ » : « سبيلها ».

(٥) الضغث ـ بالكسر ـ : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( ضغث ).

(٦) ص (٣٨) : ٤٤. والحنث ـ بالكسر ـ : الإثم ، والخلف في اليمين. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ( حنث ).

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٥٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عبّاد المكّي ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٧٨٦ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٥٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨ ، ح ٣٤١٣١.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ح ١١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٣١ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٥٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٢.

(٩) في « ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أقرّوه ». وفي « ل » : « اقرّ ». وفي « ك‍ » : « أقرّوا ». وفي « بح » : « أقرّوها ».

٢٠١

لَاتَنْكَئُوهَا (١) عَلَيْهِ‌ فَتَقْتُلُوهُ ». (٢)

١٣٩٨٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِرَجُلٍ دَمِيمٍ (٤) قَصِيرٍ قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ ، وَقَدْ دَرَّتْ (٥) عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ (٦) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا عَلِمْتُ بِهِ (٧) إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ (٨) : نَعَمْ ، وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ، فَصَعَّدَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَصَرَهُ (٩) وَخَفَضَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ (١٠) ، فَعَدَّهُ (١١) مِائَةً (١٢) ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في الوسائل : « حتّى تبرأ ، لا تنكأ » بدل « حتّى يبرأ ، لا تنكئوها ». وقال الجوهري : « نكأت القرحة أنكؤها نكأ : إذا قشرتها ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٧٨ ( نكأ ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣٠ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٥٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٤.

(٣) في الاستبصار : ـ « عن أبي العبّاس ». وهو مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٤) في « ل ، بح ، بف » : « ذميم ». « دميم » ، أي قبيح المنظر وصغير الجسم ، من الدمامة بمعنى القِصَر والقبح. والذال‌المعجمة هنا تصحيف. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٠٠ ( دمم ).

(٥) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « درّ ». وفي « ن » : « بدت ».

(٦) في الوسائل : « بالمرأة ».

(٧) في « ك‍ » والتهذيب : ـ « به ».

(٨) في « ن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي « بن » والوسائل : + « له ».

(٩) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : + « فيه ».

(١٠) تقدّم معنى « العذق » ذيل ح ٢ من هذا الباب.

(١١) في « م ، ن ، جت ، جد » : « فعدّ ».

(١٢) في التهذيب : + « شمراخ ».

(١٣) قال ابن الأثير : « فيه : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به. العثكال : العذق ، وكلّ غصن من أغصانه شمراخ ، وهو الذي عليه البُسْر ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ( شمرخ ).

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان بن عثمان ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٨٨٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٥٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠ ، ح ٣٤١٣٥.

٢٠٢

١٣٩٨٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ وَمَرَضٌ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَخِّرُوهُ حَتّى يَبْرَأَ (١) ، لَاتُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ ، وَلكِنْ (٢) إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ ». (٣)

٥٠ ـ بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ (٤)

١٣٩٨٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٦) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَدِمَ عَلى رَسُولِ اللهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضى ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَقِيمُوا عِنْدِي ، فَإِذَا (٧) بَرَأْتُمْ (٨) بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ ، فَقَالُوا : أَخْرِجْنَا (٩) مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَيَأْكُلُونَ مِنْ (١٠) أَلْبَانِهَا ، فَلَمَّا‌

__________________

(١) في الوسائل : « تبرأ ».

(٢) في « ك‍ » : « لكن » بدون الواو.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ح ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٥٠٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠ ، ح ٣٤١٣٦.

(٤) قال المحقّق الحلّي : « المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ، ليلاً كان أو نهاراً ، في مصر وغيره. وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردّد ، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. ويستوي في هذا الحكم الذكر والانثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد ، أشبهه الثبوت ، ويُجْتزأُ بقصده ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٨ ـ ٩٥٩.

(٥) في « بف » : « عن الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(٦) في الوسائل : ـ « من أصحابه ».

(٧) في « بح » : « فإن ».

(٨) في تفسير العيّاشي : « قويتم ».

(٩) في « جت » : « أخرجناه ».

(١٠) في « بف » : ـ « من ».

٢٠٣

بَرَؤُوا وَاشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانُوا (١) فِي الْإِبِلِ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْخَبَرُ (٢) ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً عليه‌السلام وَهُمْ (٣) فِي وَادٍ (٤) قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ، فَأَسَرَهُمْ وَجَاءَ بِهِمْ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَنَزَلَتْ (٥) هذِهِ الْآيَةُ عَلَيْهِ (٦) : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (٧) فَاخْتَارَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْقَطْعَ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ». (٨)

١٣٩٨٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ ، فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ (٩) ، فَيَضْرِبُهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ؟

قَالَ (١٠) : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « كان ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « الخبر ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « فهم ». وفي « بح » : « وإذا هم ».

(٤) في « ن ، جت » : « وادي ».

(٥) في « جت » والوافي : + « عليه ».

(٦) في « بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل : ـ « عليه ».

(٧) المائدة (٥) : ٣٣.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، إلى قوله : ( وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٠ ، عن أبي صالح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٥٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٤٨٣٧.

(٩) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، جت : « ويستقفيه ». وفي « بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ويستعقبه ».

(١٠) في « بف » والتهذيب : « فقال ».

٢٠٤

قُلْتُ : يَقُولُونَ : هذِهِ دَغَارَةٌ (١) مُعْلَنَةٌ ، وَإِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ (٢).

فَقَالَ : « أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً : دَارُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ دَارُ الشِّرْكِ؟ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : دَارُ الْإِسْلَامِ.

فَقَالَ : « هؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ». (٣)

١٣٩٩٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) (٤) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقُلْتُ (٥) : أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِمْ (٦) مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟

قَالَ : « ذلِكَ إِلَى الْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ نَفى (٧) ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ».

قُلْتُ : النَّفْيُ إِلى أَيْنَ؟

قَالَ (٨) : « يُنْفى (٩) مِنْ مِصْرٍ إِلى مِصْرٍ (١٠) آخَرَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام نَفى رَجُلَيْنِ مِنَ‌

__________________

(١) في « بن » : « دعارة » بالعين المهملة. وفي التهذيب : « زعارة ». وقال الطريحي : « في الحديث : لا قطع في الدغارة المعلنة ، أي في الاختلاس الظاهر ». مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ( دغر ).

(٢) في الوسائل : « مشركة ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٥١٢٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٦ ، عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٤ ، ح ٣٤٨٤٣.

(٤) في « بف ، جد » : ـ ( أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ).

(٥) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « فقلت ».

(٦) في الوسائل : « عليه ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « إن شاء نفى وإن شاء صلب » بدل « إن شاء صلب وإن شاءنفى ».

(٨) في « جت » : « فقال ».

(٩) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « ينفى ».

(١٠) في « ن » : ـ « مصر ».

٢٠٥

الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ». (١)

١٣٩٩١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : « لَا يُبَايَعُ ، وَلَايُؤْوى (٣) ، وَلَايُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ». (٤)

١٣٩٩٢ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ (٦) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) قَالَ : « ذلِكَ إِلَى الْإِمَامِ ، يَفْعَلُ بِهِ (٧) مَا يَشَاءُ (٨) ».

قُلْتُ : فَمُفَوَّضٌ (٩) ذلِكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ نَحْوَ (١٠) الْجِنَايَةِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح ١٣٧٤٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « النفي من بلدة إلى بلدة وقال : قد نفي عليّ صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٣ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « وإن شاء قتل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٤٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٨ ، ح ٣٤٨٣٣.

(٢) في « جت » : + « بن سدير ».

(٣) في « بح ، بف » وحاشية « م » والوافي والتهذيب : + « ولا يطعم ». وفي تفسير العيّاشي : « ولا يؤتى بطعام » بدل « ولا يؤوى ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٤ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٥٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٤٨٤٧.

(٥) في « بف » : + « بن عبيد ».

(٦) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : « سألت » بدل « سأل رجل ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « به ».

(٨) في « ك‍ ، ل ، بف ، بن » والوسائل : « ما شاء ».

(٩) في « ك‍ » : « ففوّض ».

(١٠) في التهذيب : « بحقّ ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٣ : « لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير ؛ إذ مفاده أنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحاً بحسب جنايته ، لا بما يشتهيه. وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٩ ، معلّقاً عن يونس. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٢ ، عن

٢٠٦

١٣٩٩٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٢) رَجُلاً لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ ». (٣)

١٣٩٩٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام (٤) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام صَلَبَ رَجُلاً بِالْحِيرَةِ (٥) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ (٦) الرَّابِعِ ، فَصَلّى (٧) عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ ». (٨)

١٣٩٩٥ / ٨. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ (١٠) الْمَدَائِنِيِّ :

__________________

بريد بن معاوية العجلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٤٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٨ ، ح ٣٤٨٣٢.

(١) في « ك‍ » : « أبي عبدالله جعفر » بدل « أبي جعفر ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّ أن يكون ، محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدلّ من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة. ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقّق الإخافة ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٥١٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٣٤٨٤٢.

(٤) في « بح ، بف ، جد » : + « قال ».

(٥) في الجعفريّات : « قتل رجلاً بالحيرة فصلبه » بدل « صلب رجلاً بالحيرة ».

(٦) في « ك‍ ، جت » وحاشية « بح » والوسائل : « في اليوم ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « وصلّى ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٥١٢٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ٢٠٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٨٦ ، ح ٢٤٤٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٤٨٥٥.

(٩) في « بح ، بف ، بن ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « بن إسحاق ».

٢٠٧

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) (١) الْآيَةَ : فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ (٢) وَاحِدَةً مِنْ هذِهِ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ : « إِذَا حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، فَقَتَلَ (٣) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ (٤) قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُتِلَ وَصُلِبَ ؛ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ؛ وَإِنْ شَهَرَ السَّيْفَ ، فَحَارَبَ (٥) اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، نُفِيَ (٦) مِنَ الْأَرْضِ ».

قُلْتُ (٧) : كَيْفَ يُنْفى ، وَمَا حَدُّ نَفْيِهِ؟

فَقَالَ (٨) : « يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ ـ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ ـ إِلى مِصْرٍ (٩) غَيْرِهِ ، وَيُكْتَبُ إِلى أَهْلِ ذلِكَ الْمِصْرِ : أَنَّهُ (١٠) مَنْفِيٌّ ، فَلَا تُجَالِسُوهُ ، وَلَاتُبَايِعُوهُ ، وَلَاتُنَاكِحُوهُ ، وَلَاتُؤَاكِلُوهُ ، وَلَا تُشَارِبُوهُ ، فَيُفْعَلُ ذلِكَ بِهِ (١١) سَنَةً ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذلِكَ الْمِصْرِ إِلى غَيْرِهِ ، كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ (١٢) ذلِكَ حَتّى تَتِمَّ (١٣) السَّنَةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا؟

قَالَ : « إِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣٣.

(٢) في « ن » : « يستوجب ».

(٣) في « جد » : « وقتل ».

(٤) في « ك‍ ، جد » : « فإن ».

(٥) في الوسائل ، ح ٣٤٨٣٤ : « وحارب ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٨٣٤ والتهذيب. وفي المطبوع : « ينفى ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقلت ».

(٨) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٩) في « بف » والوافي : + « آخر ».

(١٠) في « بف » والتهذيب : « بأنّه ».

(١١) في « جد » : « به ذلك ».

(١٢) في « بف » : « مثل ».

(١٣) في « ك‍ ، م » : « حتّى يتمّ ».

(١٤) في الوافي : « إنّما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلّموه إلى المسلمين ليقتلوه ،

٢٠٨

١٣٩٩٦ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ (١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : « يُفْعَلُ بِهِ (٢) ذلِكَ (٣) سَنَةً ، فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذلِكَ (٤) وَهُوَ صَاغِرٌ ».

قَالَ (٥) : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا (٦)؟

قَالَ : « يُقْتَلُ (٧) ». (٨)

١٣٩٩٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ

__________________

وهذا معنى قوله : قوتل أهلها ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٨ ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٥١٢١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٥٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٤٨٣٤ ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » ؛ وفيه ، ص ٣١٦ ، ح ٣٤٨٤٨ ، ملخّصاً.

(١) في « ك‍ ، بف » : « عبدالله بن إسحاق ».

(٢) في « بف » والتهذيب : ـ « به ».

(٣) في « بن » والوسائل : « ذلك به » بدل « به ذلك ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قبل ذلك ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٦) في « بح » : « يدخل ». وفي الوافي : « ليدخلها ».

(٧) في المرآة : « به عمل الأصحاب إلاّ أنّهم يقيّدوا النفي بالسنّة ».

وقال الشهيد الثاني : « ظاهر المصنّف والأكثر عدم تحديده بمدّة ، بل ينفى دائماً إلى أن يتوب ، وقد تقدّم في الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء. وهو بعيد ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبدالله بن إسحاق. وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٦٩ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « وهو صاغر » ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٨ ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، من قوله : « فإن أمّ أرض الشرك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٥٥٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٦ ، ح ٣٤٨٥٠.

٢٠٩

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) (١) الْآيَةَ ، هذَا (٢) نَفْيُ الْمُحَارَبَةِ غَيْرُ هذَا النَّفْيِ ، قَالَ : « يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، وَيُنْفى ، وَيُحْمَلُ (٣) فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ (٤) يُقْذَفُ بِهِ لَوْ كَانَ النَّفْيُ (٥) مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ (٦) ـ كَأَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ آخَرَ (٧) ـ عِدْلَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَالْقَطْعِ ، وَلكِنْ يَكُونُ حَدّاً (٨) يُوَافِقُ الْقَطْعَ وَالصَّلْبَ ». (٩)

١٣٩٩٨ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣٣. وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ / ( أَن يُقَتَّلُوا ).

(٢) في « بح » : « هل ».

(٣) في « جد » : « يحمل » بدون الواو.

(٤) في « ك‍ » : ـ « ثمّ ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لو كان النفي ، لعلّ هذا استفهام إنكاري ، أي لو كان مجرّد الإخراج من بلد إلى آخر كيف‌يكون معادلاً للقتل والسلب ، بل لا بدّ أن يكون على هذا الوجه المتضمّن للقتل ، حتّى يكون معادلاً لهما. ولم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وينبغي أن يكون بغياً يشبه الصلب والقتل يثقل رجليه ، ويرمى به في البحر ». انظر : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨.

وفي الوافي ـ بعد نقله عبارة الفقيه ـ : « أقول : ينبغي حمل ما ذكره على ما إذا كان المحارب كافراً أو مرتدّاً عن الدين ، فيكون الإمام مخيّراً بين قتله بأيّ نحو من الأنحاء الأربع شاء ، وأمّا إذا كان جانياً مسلماً غير مرتدّ عن الدين فإنّما يعاقبه الإمام على نحو جنايته ، ويكون معنى النفي ما ذكر في الأخبار السابقة. وبهذا تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في هذا الباب. وفي الحديث الأخير دلالة على الفرق بين النفيين ، وقد مضت أخبار اخر في صفة النفي في أبواب حدود الزنى ».

(٦) في « بف » : ـ « إلى بلد ».

(٧) في الوسائل : ـ « آخر ».

(٨) في « بف » : « أخذاً ».

(٩) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٥٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٤٨٥١.

(١٠) ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن الحسن الميثمي. والمذكور في بعض نسخه‌المعتبرة « محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ».

هذا ، والمراد من عليّ بن الحسن الراوي عن عليّ بن أسباط ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في لقبه ، هو التيمي أو التَيمُلي ، وكلاهما بمعنى. فما ورد في التهذيب من توصيفه بالميثمي محرّف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٣.

٢١٠

دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (١) ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقُلْتُ : إِنَّ (٣) النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ (٤) الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ شَاءَ (٥) صَنَعَ؟

قَالَ : « لَيْسَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ ، وَلكِنَّهُ (٦) يَصْنَعُ بِهِمْ عَلى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ (٧) : مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَصُلِبَ ؛ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ (٨) وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، قُتِلَ ؛ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَأَخَذَ (٩) الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ (١٠) ؛ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَلَمْ يَأْخُذْ (١١) مَالاً (١٢) وَلَمْ يَقْتُلْ ، نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ ». (١٣)

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل : « داود بن أبي زيد ». وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فإنّ داود بن أبي زيد المذكور في مصادر الرجال ، من أصحاب أبي الحسن الهادي وأبي محمّد العسكري عليهما‌السلام. وداود بن أبي يزيد هو داود بن فرقد المذكور في أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٢ ، ح ٥٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٦٢ ؛ وص ٣٣٦ ، الرقم ٥٠٠٤ ؛ وص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٩٢ ؛ وص ٣٩٩ ، الرقم ٥٨٥١.

(٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « جت » وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « بن » : « عبيد بن بشر الخثعمي ». وفي الاستبصار : « أبي عبيدة بن بشير الخثعمي ». وفي « ل ، ن ، جت » والمطبوع والتهذيب وبعض نسخ الاستبصار : « عبيدة بن بشير الخثعمي ».

ولا يبعد أن يكون المراد من هذا العنوان هو عبيد ( عبيدة ) بن عبدالله بن بشر الخثعمي الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٣٣٦٥.

(٣) في الوسائل : ـ « إنّ ».

(٤) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « إنّ ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « شاء ».

(٦) في الاستبصار : « ولكن ».

(٧) في « بف » : والوافي والتهذيب والاستبصار : + « فقال ».

(٨) في « ك‍ » : « قتل ». وفي التهذيب والاستبصار : « وقتل ».

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « وأخذ ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : + « من خلاف ». وفي المطبوع : + « من خلافه ». وفي الاستبصار : ـ « وَمَن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلافه ».

(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بح » والمطبوع والوافي : « ولم يأخذ ».

(١٢) في الاستبصار : « المال ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٢١١

١٣٩٩٩ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ (١) ، اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَنُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ (٢) ؛ وَمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ (٣) الْأَمْصَارِ ، وَضَرَبَ وَعَقَرَ وَأَخَذَ الْمَالَ (٤) وَلَمْ يَقْتُلْ ، فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ ، وَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ (٥) صَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ».

قَالَ : « وَإِنْ ضَرَبَ (٦) وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنى بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ ».

قَالَ : فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو عُبَيْدَةَ : أَصْلَحَكَ اللهُ (٨) ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنْ (٩) عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنَّ (١٠) عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ (١١) وَقَتَلَ وَسَرَقَ (١٢) ».

قَالَ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ (١٣) أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَيَدَعُونَهُ : أَلَهُمْ ذلِكَ؟

__________________

ج ١٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٤٨٣٥.

(١) عقره ، أي جرحه. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٣ ( عقر ).

(٢) في « بن » والوسائل : « البلد ». وفي الاستبصار : « المدينة ».

(٣) في « بن » والوسائل : « في مصر من ».

(٤) في « بف » والتهذيب : « الأموال ».

(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » والوسائل والعيّاشي : ـ « إن شاء ».

(٦) في تفسير العيّاشي : « حارب ».

(٧) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».

(٨) في الوسائل : ـ « أصلحك الله ».

(٩) في « م ، ن » : « فإن ».

(١٠) في « بن » : « كان ». وفي « ل » والوسائل : ـ « فإنّ ».

(١١) في التهذيب : + « الله ». وفي الاستبصار : + « الله ورسوله ».

(١٢) في « بح » : « سرق وقتل ».

(١٣) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « أرادوا ».

٢١٢

قَالَ : فَقَالَ (١) : « لَا ، عَلَيْهِ الْقَتْلُ ». (٢)

١٤٠٠٠ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَقُلْتُ (٣) لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِنَّ هذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَأَخَذَ (٤) ، قُتِلَ وَصُلِبَ ؛ وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ ، قُتِلَ ؛ وَإِذَا (٥) أَخَذَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَ ؛ وَإِذَا (٦) هُوَ فَرَّ وَلَمْ يُقْدَرْ (٧) عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ ، قُطِعَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ ». (٨)

٥١ ـ بَابُ مَنْ زَنى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ‌

١٤٠٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : ـ « فقال ». وفي « بح » : ـ « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٩ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣٤٨٣١.

(٣) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلت ».

(٤) في التهذيب : + « المال ».

(٥) في « جت » : « وإن ».

(٦) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٧) في « جت » : « فلم يقدر ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٤٨٣٦.

(٩) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما

٢١٣

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ (١) جُمْلَةِ الْإِسْلَامِ ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَزَنى وَأَكَلَ الرِّبَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ (٢) لَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ (٣) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا ». (٤)

١٤٠٠٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (٥) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَوْ وَجَدْتُ رَجُلاً (٦) مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ (٧) شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنى ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ (٨) ، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ (٩) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (١٠) أَنَّهُ (١١) قَدْ أَقَرَّ بِذلِكَ وَعَرَفَهُ ». (١٢)

__________________

تقدّم ذيل ح ٧٥.

(١) في الوسائل : ـ « جملة ما نحن عليه من ».

(٢) في الوافي : « ولم يبيّن ».

(٣) في « ك‍ ، ن ، جد » : « أن يقوم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢ ، ح ٣٤١٤٢.

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « عمّن رواه ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن أبي عبيدة مباشرةً في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق.

ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذّاء. والمذكور في بعض نسخه « عمّن رواه » بدل « رواه ».

(٦) في الوسائل : + « كان ».

(٧) في « بف » : « ولم يأته ».

(٨) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « خمراً ».

(٩) في « ن ، بف » : « أن يقوم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، جد » : « بيّنة عليه ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « عليه البيّنة ».

(١١) في « بف » : ـ « أنّه ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذّاء الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢ ، ح ٣٤١٤٣.

٢١٤

١٤٠٠٣ / ٣. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَشَرِبَ (٢) خَمْراً وَهُوَ جَاهِلٌ ، قَالَ : « لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلاً ، وَلكِنْ أُخْبِرُهُ بِذلِكَ وَأُعْلِمُهُ ، فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ». (٣)

١٤٠٠٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَقَدْ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِقَضِيَّةٍ مَا قَضى بِهَا أَحَدٌ كَانَ (٤) قَبْلَهُ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ قَضِيَّةٍ قَضى بِهَا (٥) بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَأَفْضَى (٧) الْأَمْرُ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَشَرِبْتَ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ (٨) الرَّجُلُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : وَلِمَ شَرِبْتَهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ : إِنَّنِي (٩) أَسْلَمْتُ وَمَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْتَحِلُّونَهَا ، وَلَوْ (١٠) أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأَجْتَنِبُهَا (١١).

قَالَ : فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَفْصٍ فِي أَمْرِ (١٢) هذَا‌

__________________

(١) في « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن » والوسائل : « شرب ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣ ، ح ٣٤١٤٤.

(٤) في « بن » : ـ « كان ».

(٥) في « بح » : + « أحد ».

(٦) في « بح » : « اقبض » بدل « لمّا قبض ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جد » : « أفضى » بدون الواو.

(٨) في « جت » : + « له ».

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والبحار. وفي « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤١٤٥ والخصائص : « إنّي ». وفي‌المطبوع : + « لمّا ».

(١٠) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » والبحار والخصائص : « ولم ».

(١١) في « ل ، م ، جد » : « فاجتنبتها ». وفي « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٤٥ : « اجتنبتها ».

(١٢) في « بن » : ـ « أمر ».

٢١٥

الرَّجُلِ؟ فَقَالَ : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا غُلَامُ ، ادْعُ لَنَا (١) عَلِيّاً ، فَقَالَ (٢) عُمَرُ : بَلْ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَأَتَوْهُ وَمَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ (٣) ، فَأَخْبَرُوهُ (٤) بِقِصَّةِ (٥) الرَّجُلِ ، فَاقْتَصَّ (٦) عَلَيْهِ قِصَّتَهُ.

فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام لِأَبِي بَكْرٍ : ابْعَثْ مَعَهُ (٧) مَنْ يَدُورُ بِهِ (٨) عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (٩) لَمْ يَكُنْ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَخَلّى سَبِيلَهُ.

فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه‌السلام : لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ.

فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْكِيدَ هذِهِ الْآيَةِ فِيَّ وَفِيهِمْ : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (١٠) ». (١١)

٥٢ ـ بَابُ مَنْ وَجَبَتْ (١٢) عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ‌

١٤٠٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بف » والخصائص : ـ « لنا ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والخصائص. وفي المطبوع : « قال ».

(٣) في « بف » والخصائص : ـ « الفارسي ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والخصائص. وفي المطبوع : « فأخبره ».

(٥) في « بف » : « بقضيّة ».

(٦) في « بف » والخصائص : « واقتصّ ».

(٧) في « جت » : « به ».

(٨) في « بف » : « معه ».

(٩) في « بح ، بف » : « وإن ».

(١٠) يونس (١٠) : ٣٥.

(١١) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٨١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣ ، ح ٣٤١٤٥ ملخّصاً ؛ وص ٢٣٣ ، ذيل ح ٣٤٦٣٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ٥٦.

(١٢) في « ع ، م ، ن ، بن ، بح ، جت » : « وجب ».

٢١٦

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَعَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ ، فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يُقِيمُ (١) عَلَيْهِ الْحُدُودَ (٢) ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، وَلَانُخَالِفُ (٣) عَلِيّاً (٤) عليه‌السلام ». (٥)

١٤٠٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (٦) عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : « تُقَامُ (٧) عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ ». (٨)

١٤٠٠٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِيمَنْ قَتَلَ وَشَرِبَ خَمْراً وَسَرَقَ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ (١١) الْخَمْرَ ، وَقَطَعَ (١٢) يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ ، وَقَتَلَهُ بِقَتْلِهِ ». (١٣)

__________________

(١) في « بف » : « يأخذ ».

(٢) في « ك‍ » : « فكان عليّ عليه‌السلام يقيم الحدود ».

(٣) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ولايخالف ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « عليّ ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٢ ، عن علاء ، عن ابن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٤٩.

(٦) في « بن » والوافي : « تكون ». وفي « جد » : ـ « يكون ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يقام ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥٠.

(٩) في « بف » : ـ « بن عيسى ».

(١٠) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

(١١) في « بف » والوافي : « بشربه ».

(١٢) في « جد » وحاشية « م » : « ثمّ قطع » بدل « وقطع ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٤ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٥٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥٢.

٢١٧

١٤٠٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ (٢) بَعْدُ ». (٣)

٥٣ ـ بَابُ مَنْ أَتى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتّى تَابَ‌

١٤٠٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليه‌السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ زَنى ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِذلِكَ (٤) مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ حَتّى تَابَ وَصَلَحَ ، فَقَالَ : « إِذَا صَلَحَ وَعُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ (٦)؟

قَالَ : « لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ (٧) جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ (٨) عَلَيْهِ‌

__________________

(١) ورد الخبر في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن بكير. والظاهر أنّه سهو ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن بكير مباشرة ، ولم يثبت توسّط عبدالله بن سنان بينهما في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤.

(٢) في حاشية « بح » والوسائل : « ويقتل » بدل « ثمّ يقتل ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٤ ؛ وص ١٢٢ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٥١٣٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥١.

(٤) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٦ : « ذلك ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « محمّد ».

(٦) في الوسائل : « لم تقم ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أو أقلّ منه وقد ظهر أمر ».

(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٦ : « لم تقم ». وفي « ل » بالتاء والياء معاً.

٢١٨

الْحُدُودُ (١) ».

وَرُوِيَ (٢) ذلِكَ عَنْ (٣) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام. (٤)

١٤٠١٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنى ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ (٦) ، قَالَ : « إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ (٧) أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ ». (٨)

٥٤ ـ بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ‌

١٤٠١١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ سَارِقاً ، فَعَفَا عَنْهُ ، فَذَاكَ (٩) لَهُ ؛ فَإِنْ (١٠) رُفِعَ إِلَى‌

__________________

(١) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الحدّ ».

(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٠ : « روي » بدون الواو.

(٣) في الوسائل : ـ « عن ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٦.

(٥) في الوسائل « أصحابنا ».

(٦) في الفقيه : ـ « قبل أن يضرب ».

(٧) في الفقيه : + « قبل ذلك ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٦ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧ ، ح ٣٤١٥٧.

(٩) في حاشية « جت » : « ذلك ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فذلك ».

(١٠) في « بح » : « وإن ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « فإذا ».

٢١٩

الْإِمَامِ ، قَطَعَهُ ؛ فَإِنْ (١) قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ (٢) : أَنَا أَهَبُ (٣) لَهُ ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ (٤) إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ) (٥) فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ ». (٦)

١٤٠١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ ، أَوْ يَتْرُكُهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ ، وَخَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي؟

فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ ، فَأَخَذَ صَاحِبَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ (٧) : تَقْطَعُ (٨) يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (٩) : فَأَنَا (١٠) أَهَبُهُ (١١) لَهُ ، فَقَالَ (١٢) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فَهَلاَّ كَانَ هذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ؟ ».

قُلْتُ : فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ (١٣) إِلَيْهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

(١) في « م ، ن » : « وإن ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « له ». وفي « ك‍ » : + / « إلاّ ».

(٣) في الوسائل : « أهبه ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : « رفع ».

(٥) التوبة (٩) : ١١٢.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٤٥ ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ح ٣٤١٦٢.

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « الرجل ».

(٨) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ك‍ ، م ، جد » : « يقطع ». وفي المطبوع : « أتقطع ».

(٩) في « م ، جت » : « فقال ».

(١٠) في « جت » : « أنا ».

(١١) في الوافي : « فأنا أهبه ، يعني به القطع ، أو حقّه عليه لا الرداء ».

(١٢) في « ن » والاستبصار : + « له ».

(١٣) في « ك‍ » : « رفعه ». وفي « بح » : « رفعته ».

٢٢٠