الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

زَوْجاً (١) آخَرَ؟

فَقَالَ (٢) : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (٣) وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (٤) بِهِ؟

قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (٥) فَلْيَأْخُذْهُ (٦) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (٧) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (٨) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ». (٩)

١٣٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (١٠) الْحَدَّ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « زوجاً ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « قال ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».

(٤) في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع ».

(٥) في التهذيب ، ج ١٠ : « منها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».

(٦) في التهذيب ، ج ١٠ : « فلتأخذه ».

(٧) في التهذيب : « منها ».

(٨) في « بف » : ـ « منه ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ٣٤٣٨٨.

(١٠) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « قبل أن تطهر ».

(١١) قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه‌الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في

٦١

١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (١)

وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ‌

١٣٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا (٥) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ (٦) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ (٧) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ (٨) الْأَكْثَرَ ؛

__________________

كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه‌السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعاً محتملان ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٤.

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٨ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٩٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣٨٦.

(١) في « بح » : « شركة ».

(٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسائر الأسناد. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في علل الشرائع عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٨.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « يونس ، عن عبدالله بن سنان » ، وهو الصواب.

(٤) في « ن ، بف » : « ويقوّم ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ والعلل : « وطئ ».

(٦) في « بن » : « يلزمه ».

(٧) في الوسائل ، ج ٢٨ : « أفسدها » بدل « قد أفسد ».

(٨) في الوسائل ، ج ٢٨ : « يلزمه ».

٦٢

لِاسْتِفْسَادِهَا ». (١)

١٣٧٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْ‌ءِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ (٣)؟

قَالَ : « تُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ، وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا (٥) مِنَ الْفَيْ‌ءِ ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا ».

فَقُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ؟

قَالَ : « لِأَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ (٦) حَبَلٌ ». (٧)

١٣٧٣٨ / ٣. يُونُسُ (٨) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٩) عَلى مُكَاتَبَتِهِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَتْ (١٠) أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١١) أَدَّتْ شَيْئاً‌

__________________

(١) علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، ح ٨٩٧٨ ، بسنده عن يونس ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٥١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٨ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣٠ ، إلى قوله : « بقدر ماله فيها ».

(٢) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « أصحابه ».

(٣) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن يقسم ».

(٤) في « ك‍ ، ن » : « يقوّم ».

(٥) في الوسائل : ـ « منها ».

(٦) في « ك‍ » : ـ « ثمّ ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ٥٠٥٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٧٠.

(٨) السند معلّق على سند الحديث الأوّل. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد.

(٩) في « بح » : « قد وقع ».

(١٠) في « بف ، جد » : « كان ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٦٣

فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (١) ». (٢)

١٣٧٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (٣) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٤) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (٥) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (٧) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (٨) ». (٩)

__________________

(١) في المرآة : « يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شي‌ء ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٣ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٦٩.

(٣) في « جد » : « وثب ».

(٤) في « م ، بح » : « خمسون ».

(٥) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « وعلى ».

(٦) في « بف » والوسائل : « إن » بدون الواو. وفي « بح » والوافي والتهذيب : « ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها ».

(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فنصف ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٧ : « في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر. ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلاّ فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه‌السلام : « يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لُاصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً. وأيضاً الأوفق لُاصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلاّ أن يقال : يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، والله يعلم ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٥.

٦٤

١٣٧٤٠ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ (٢) شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ (٣) ، فَاقْتَضَّهَا (٤) مِنْ يَوْمِهِ.

قَالَ : « يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا (٥) خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٦) جَلْدَةً بِحَقِّهِ (٧) مِنْهَا (٨) ، وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا ؛ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُسْتَسْعى فِي الْبَاقِي ». (٩)

١٣٧٤١ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا (١٠) أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَأَحْبَلَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ». (١١)

١٣٧٤٢ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) في الوسائل : « عنه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الجارية ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فافتضّها ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « افتضّها ». و « اقتضّها » : أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(٦) في « بح » وحاشية « م » : « خمسون ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لحقّه ».

(٨) في « بف » والوافي والوسائل : « فيها ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٦.

(١٠) في التهذيب : « فوطئها ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩ ، ح ٢٤٠٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧١.

٦٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً ، فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : « يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ (١) نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ (٢) ». (٣)

١٣٧٤٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ : كَانَ جَعْفَرٌ عليه‌السلام يَقُولُ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَيُضْرَبُ مَا سِوى ذلِكَ » يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ. (٤)

١٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ‌

١٣٧٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَكْرَهَنِي وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ، وَلَوْ سُئِلَ هؤُلَاءِ عَنْ ذلِكَ لَقَالُوا : لَا تُصَدَّقُ ، وَقَدْ (٥) فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ». (٦)

__________________

(١) في « جت » : « وعليه يغرّم ».

(٢) في « بن » : « أحمل ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٢.

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٧.

(٥) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « والله ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٤٣٤٠.

٦٦

١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

١٣٧٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (٢)؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (٣) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (٤) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (٥) ». (٦)

١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا‌

١٣٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً (٩) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جت » : ـ « جميعاً ».

(٢) في « بف » والفقيه : ـ « كثيرة ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

(٤) في « بف » والوافي : « في » بدون الواو.

(٥) في المرآة : « قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٥٠١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٤.

(٧) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٨) في « بف » : « عن ».

(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « رجلاً ».

(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٧٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠٠٠ ، معلّقاً عن

٦٧

١٩ ـ بَابُ نَفْيِ الزَّانِي‌

١٣٧٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلى بَلْدَةٍ » وَقَالَ : « قَدْ (١) نَفى عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ (٢) ». (٣)

١٣٧٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ (٤) ، يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ (٥) فِيهَا إِلى غَيْرِهَا (٦) ، فَإِنَّمَا (٧) عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ ». (٨)

١٣٧٤٩ / ٣. يُونُسُ (٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

حمّاد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١٥١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٤ ؛ وص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٣.

(١) في الوافي : « وقد ».

(٢) في الوافي : « لعلّ الغرض من النفي الإذلال والصغار ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ٤٩٩٧ ، معلّقاً عن حمّاد. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب ، ح ١٣٩٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٧٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٥.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « فجلد ». وفي الفقيه : + « فليس ». وفي التهذيب : + « ليس ». وفي الوافي : « في الفقيه : فليس ينبغي للإمام. وهو الأظهر. وعلى التقديرين لايخلو من إبهام وإجمال ».

(٥) في « جت » : « يجلد ».

(٦) في تفسير العيّاشي : + « سنة ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والفقيه : « وإنّما ».

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٦ ، معلّقاً عن زرعة ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١١٩ ، بسنده عن زرعة ، وفيهما من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٧ ، عن سماعة ، إلى قوله : « فيها إلى غيرها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٥٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٧.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.

٦٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنى أَيُنْفى (١)؟

قَالَ : فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ، مِنَ (٣) الَّتِي جُلِدَ فِيهَا (٤) إِلى غَيْرِهَا ». (٥)

١٣٧٥٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ؟

قَالَ : « يُنْفى مِنَ الْأَرْضِ (٦) إِلى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً ». (٧)

٢٠ ـ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ (٨) يَجِبُ (٩) عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً‌

١٣٧٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قُلْتُ لَهُ : مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ ، وَتُقَامَ (١٠) عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟

فَقَالَ (١١) : « إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ ».

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : « ينفى » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « فقال ».

(٣) في الوافي : + « الأرض ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، بن » : « منها ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٦.

(٦) في التهذيب : + « التي يأتيه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٤٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٤ و ١٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٧٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٨.

(٨) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي ». وفي « بح ، جت » : « التي ».

(٩) في « ك‍ » : « يكون ».

(١٠) في « ك‍ ، ن ، جد » : « ويقام ».

(١١) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١ : « قال ».

٦٩

قُلْتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ (١)؟

فَقَالَ : « إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ (٢) خَمْسَ عَشَرَةَ (٣) سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ (٤) عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ ».

قُلْتُ : فَالْجَارِيَةُ (٥) مَتى تَجِبُ (٦) عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا (٧)؟

قَالَ : « إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ (٨) بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ (٩) لَهَا بِهَا (١٠) ».

قَالَ : « وَالْغُلَامُ لَايَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ (١١) سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ (١٢) ». (١٣)

١٣٧٥٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

__________________

(١) في « ع ، ل ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « به ».

(٢) في « ع ، ل ، بف ، بن » : « وبلغ ».

(٣) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ١ والتهذيب. وفي « ن ، بف ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».

(٤) في الوافي : « اقيم ».

(٥) في حاشية « جت » : « والجارية ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « يجب ».

(٧) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « ك‍ » : « ويؤخذ لها وتؤخذ لها ». وفي « م ، جد » : ـ « وتؤخذ لها ». وفي « بف » : « واخذت بها ولايؤخذ لها ». وفي الوافي والتهذيب : « واخذت بها واخذت لها ». وفي الوسائل : « وتؤخذ بها ويؤخذ لها ». وفي المطبوع : « وتؤخذ لها ويؤخذ بها ».

(٨) في « بف » : « وأدخل ».

(٩) في الوسائل ، ج ١٨ : « واخذت ».

(١٠) في « بف ، بن » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب : « وبها ».

(١١) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، بف » والمطبوع : « خمسة عشر ».

(١٢) في الوافي : « أشعر ، أي نبت عليه الشعر. وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨٥ ( أشعر ) ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٥ ( نبت ).

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٦ ، من قوله : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ».

٧٠

الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ (٢) عَلَيْهَا (٣) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا (٤) ».

قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَتُقَامُ (٥) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ (٦) عَلى (٧) تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ (٨) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ (٩) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ (١٠) سَنَةً (١١) ، وَلَا تَبْطُلُ (١٢) حُدُودُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ (١٣) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ». (١٤)

__________________

(١) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل. وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.

(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « واقيم ».

(٣) في الوافي : ـ « عليها ».

(٤) في « بن » والوسائل : « لها وعليها ».

(٥) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أيقام ».

(٦) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « وهو ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « في ».

(٨) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج ١٠ : « تؤخذ ».

(٩) في « م » : « ويؤخذ ».

(١٠) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».

(١١) في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ».

(١٢) في الوافي : « ولا يبطل ».

(١٣) في « بح » والوافي : « ولا يبطل ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ضمن ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٥٤٤ ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٢ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٥١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٣ ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها ».

٧١

٢١ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ‌

١٣٧٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « حَدُّ اللُّوطِيِّ (١) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَدْ (٢) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلاَّ جُلِدَ (٣) ». (٤)

١٣٧٥٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً؟

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (٧) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (٨) الْجَلْدُ (٩) ».

قَالَ : فَقُلْتُ (١٠) : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ (١١)؟

__________________

(١) في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « اللواط ».

(٢) في « بف » : ـ « قد ».

(٣) قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلاّ. ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [ بأنّه إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ] ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن يونس. وفي قرب الإسناد ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ؛ وص ١٣٦ ، صدر ح ٤٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.

(٥) في التهذيب : « الحسن بن عليّ الوشّاء » ، لكن لم يرد قيد « الوشّاء » في بعض نسخه المعتبرة.

(٦) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عليه ».

(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « فعليه ».

(٨) في « ل » : ـ « فعليه ».

(٩) في « ن ، بف ، جد » والفقيه : « الحدّ ».

(١٠) في « م ، بف » والوافي والوسائل : « قلت ».

(١١) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « المؤتى ». وفي الفقيه : « المؤتى به ».

٧٢

قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (١)

١٣٧٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ (٢) : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ ». (٣)

١٣٧٥٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (٤) قَدْ (٥) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليه‌السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (٧) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٨.

(٢) في الوسائل : ـ « عن آبائه ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٤٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام. وفي المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٥ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٦.

(٤) في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وامرأته ». وفي « بن » : + « وزوجها ». وفي الوسائل : « بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة ».

(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقد ».

(٦) في « بن » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين ».

(٧) في « ن » : « قال » بدون الواو.

(٨) في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « يثقبك ». وقال المحقّق الحلّي : « موجب الإيقاب القتل على الفاعل

٧٣

١٣٧٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَدْ (٣) نُكِحَ فِي دُبُرِهِ ، فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ (٤) كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ فَقَالُوا (٥) : نَعَمْ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ عليه‌السلام : مَا تَرى فِي هذَا؟ فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ (٦) ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : أَرى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ (٧) عُنُقُهُ ».

قَالَ (٨) : « فَأَمَرَ (٩) بِهِ ، فَضُرِبَتْ (١٠) عُنُقُهُ ، ثُمَّ (١١) قَالَ : خُذُوهُ ، فَقَدْ (١٢) بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرى ،

__________________

والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره. ولولاط البالغ بالصبيّ موقباً قتل البالغ ، وادّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤١.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٤٤٥٣.

(١) هكذا في « م ، جت ، جد » والبحار ، ج ٤٠. وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث. وأمّا رواية أحمد بن محمّد عن يوسف بن الحارث ، فلم نعثر عليها في موضع ، بل الراوي عن يوسف بن الحارث في جميع أسناده هو محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ]. لاحظ : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٧٣ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٣٣ ، ح ٦ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٤٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٦٢ ، ح ٨٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٦٨ ، ح ٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٩٨ ، المجلس ٢٤ ، ح ١.

(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٨ : « سيف بن الحارث ». وهذا العنوان غريب لم يعنون أحد رواتنابه.

(٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٤) في « ن » : « يدخل ».

(٥) في الوسائل ، ج ٢٨ : « قالوا ».

(٦) في « ع ، بف » والوسائل : « نكح ».

(٧) في « ع ، جد » : « أن يضرب ».

(٨) في « جد » : « فقال ».

(٩) في البحار ، ج ٤٠ : « أمر ».

(١٠) في « بف ، جد » والتهذيب : « فضرب ».

(١١) في « ن ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « ثمّ ».

(١٢) في « ل ، بن » والوسائل : « فقال ». وفي « ع » والتهذيب : « فقال : قد » بدل « فقد ».

٧٤

قَالُوا (١) : وَمَا هِيَ؟ قَالَ (٢) : ادْعُ (٣) بِطُنٍّ (٤) مِنْ حَطَبٍ ، فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ ، فَلُفَّ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ (٥) ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ » قَالَ : « فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا؟ » قَالَ : « لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ (٦) الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا ». (٧)

١٣٧٥٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (٨) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؛ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَأُخِذَ الْآخَرُ ، فَجِي‌ءَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَا تَرَوْنَ (٩)؟ » قَالَ : « فَقَالَ هذَا : اصْنَعْ‌

__________________

(١) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « قال ».

(٢) في « بف » : « فقال ».

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ادعوا ».

(٤) الظنّ ـ بالضمّ ـ : الحُزْمَةُ ـ أي ما حُزم وشُدَّ ـ من الحطب والقصب. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٩ ( حزم ).

(٥) في « بن » والوسائل : « ثمّ أحرقه بالنار » بدل « ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٣٣١ : + « الجمل أو ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣١ ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرحمن العزرمي ، عن أبي عبدالله عليهما‌السلام ، من قوله : « إنّ لله‌عباداً ». المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، وفيهما من قوله : « إنّ لله‌عباداً » إلى قوله : « منكوسة في أدبارهم » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٥٢ ، ح ٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٥١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٧ ، إلى قوله : « فأحرقه بالنار » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٩.

(٨) في التهذيب : « العزرمي ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « العرزمي » وهو الصواب. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٢٦٥.

(٩) في الوسائل : + « في هذا ».

٧٥

كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا ».

قَالَ : « فَقَالَ (١) : مَا (٢) تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ (٣) : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ».

قَالَ : « ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ (٤) : أَيُّ شَيْ‌ءٍ بَقِيَ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ » قَالَ (٥) : « فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأُحْرِقَ (٦) بِهِ ». (٧)

١٣٧٥٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ (٩) ، قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ (١٠) ، وَإِنْ كَانَ (١١) ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ».

فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ (١٢) : « هُوَ ذلِكَ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بن » والوسائل والبحار : ـ « فقال ».

(٢) في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فما ».

(٣) في « جد » : « فقال ».

(٤) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».

(٦) في « بن » والبحار : « فأحرقه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن عبدالرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٥٠.

(٨) في « ع ، ل » والوسائل ، ج ٢٠ : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٩) في « ك‍ » : « في الرجل ».

(١٠) في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالحدّ ».

(١١) في « بف » : ـ « كان ».

(١٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والفقيه : « فقال ».

(١٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ذاك ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٤ : « هو ذلك ، أي هو القتل ولا بدّ من أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليه‌السلام : « اخذ السيف منه ما أخذ » أيّ موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى أنّ الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا. والأوّل أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ،

٧٦

١٣٧٦٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَلُوطُ (١) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي ». (٢)

١٣٧٦١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟

قَالَ : « يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ (٤) ». (٥)

١٣٧٦٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ (٦) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً.

__________________

ص ٥٧ ، ضمن ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ضمن ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ضمن ح ٤٩٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ضمن ح ١٤٦ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٥٧٦٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٦.

(١) في « ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المتلوّط ». وقال الفيروزآبادي : « لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٥ ( لوط ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٥.

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله جبلة » ، ولعلّه سهومطبعي.

(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقاً من غير فرق بين المحرم وغيره ... ولم أرَ قائلاً بمضمون الخبر ». وقال الشيخ : « من قبّل غلاماً ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل ». وانظر : النهاية ، ص ٦٠٧.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٥١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٤.

(٦) في « ع ، بن » والوسائل : ـ « الأشعري ».

٧٧

قَالَ : « عَلَيْهِ (١) إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ ، وَإِنْ (٢) لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا (٣) عَلَى الْمُؤْتى (٤)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (٥)

١٣٧٦٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ (٧)؟

قَالَ : « حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي ، فَإِنِ (٨) ادَّعَمَ (٩) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، ضُرِبَ الدَّاعِمُ (١٠) ضَرْبَةً‌

__________________

(١) في « بح » : ـ « عليه ».

(٢) في « ع ، ل » : « فإن ».

(٣) في « م ، جد » : « فقلت : ما » بدل « قلت : فما ».

(٤) في « بح » : « المأتيّ ».

(٥) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.

(٦) هكذا في « م » وظاهر « ع ». وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ عن محمّد بن هارون في غير سند هذا الخبر ، وقد روى محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ] عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٥ ، ح ٧٨. ومحمّد بن هارون هذا هو الذي استثناه ابن الوليد من مشايخ محمّد بن أحمد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣.

ويؤكّد ذلك مضافاً إلى أنّ المقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، يؤكّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبي يحيى الواسطي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ وص ٦٥٤.

(٧) في « ك‍ » : « يدخلان ».

(٨) في « ن » : « وإن ».

(٩) في « ك‍ ، ن » وحاشية « بح » : « ادغم ». وفي الوافي : « دعم ». و « ادّعم أحدهما على صاحبه » أي اتّكأ عليه ، وهو كناية عن الإيقاب ، يقال : دعم المرأة دعماً : جامعها ، أو دعمها بإيره : طعن فيها بإزعاج ، أو أولجه أجمع. وادّعم على العصا ، كافتعل : اتّكأ عليها. راجع : تاج العروس ، ج ١٦ ، ص ٢٤١ ( دعم ).

(١٠) في « ك‍ » : « الداغم ».

٧٨

بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَتَرَكَتْ مِنْهُ (١) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ (٢) ، وَالدَّاعِمُ (٣) عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ ». (٤)

١٣٧٦٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ (٦) فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ، ضُرِبَ الرَّجُلُ ، وَأُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ». (٧)

٢٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٧٦٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا (٨) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ (٩) أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي (١٠) قَدْ أَوْقَبْتُ (١١) عَلى غُلَامٍ (١٢) ، فَطَهِّرْنِي.

__________________

(١) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « منه ».

(٢) في المرآة : « مقتله ، أي قتله أو موضع قتله ».

(٣) في « ك‍ ، ن » : « والداغم ».

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦٠.

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سمعت أبا عبدالله صلوات الله عليه يقول » بدل « عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول ».

(٦) في « م » والتهذيب والاستبصار : « مع الغلام ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٥٧٦٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦١.

(٨) في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « بينما ».

(٩) في « ك‍ ، جد » : « إذا ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، جد » : « إنّني ».

(١١) هكذا في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والبحار والتهذيب. وفي « ل ، جد » والمطبوع : « قد أوقبت ».

(١٢) في « بف » والوافي : « غلامي ».

٧٩

فَقَالَ لَهُ (١) : يَا هذَا ، امْضِ إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، إِنِّي (٣) أَوْقَبْتُ عَلى غُلَامٍ (٤) ، فَطَهِّرْنِي.

فَقَالَ لَهُ (٥) : يَا هذَا ، امْضِ (٦) إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ ، حَتّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولى.

فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ لَهُ (٧) : يَا هذَا ، إِنَّ (٨) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ.

قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

قَالَ : ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً (٩) مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَاءٌ (١٠) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ (١١) بِالنَّارِ.

فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّهُنَّ (١٢) أَشَدُّ عَلَيَّ؟

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب : + « أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٢) في « ل » والوافي : ـ « يا أميرالمؤمنين ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، بن » : « إنّني ».

(٤) في « بف » والوافي : « غلامي ».

(٥) في « ك‍ ، بف » : ـ « له ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « اذهب » بدل « يا هذا امض ».

(٧) في « بف » : ـ « له ».

(٨) في « ل » : ـ « إنّ ».

(٩) في « ل » والوسائل : + « منك ».

(١٠) في « ك‍ ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م » والوسائل : « إهداب ». وفي « م ، جد » وحاشية « بن » : « إهذاب ». وفي « ع ، بح » وحاشية « م » : « إهداة ». وفي « بف » : « إهداه ». وفي حاشية « ن » : « إهذابه ». وفي حاشية « جت » : « إدراك ». وفي الوافي : « دهداء ». وفي البحار : « دهداه ». وفي التهذيب : « إهدارك ». وفي الاستبصار : « إهداراً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ : « قوله : « أو إهداء » أي إماتة مسقطاً من جبل ، من قولهم : هدأ ، أي مات. والأظهر ما في التهذيب : « أو إهدارك » والهادر : الساقط ، وأظهر منه أنّه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال : دهده الحجر ، فتدهده : دحرجه فتدحرج ، كدهدأ فتدهدى. والمشهور بين الأصحاب : لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً ، والمعتمد المشهور ».

(١١) في « ك‍ » : « وإحراق ».

(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « فأيّهنّ ».

٨٠