الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ؟ فَقَالَ : « حَسَنٌ (١) ». (٢)

١٤٠١٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ (٣) عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَقَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ (٥) بِهِ إِلَيَّ؟ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ (٦) إِلَى الْإِمَامِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٧)

__________________

(١) قال الشهيد الثاني : « لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ـ كالمذكورة ـ ليست حرزاً. وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزاً بذلك ، ولهذا قطع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سارق رداء صفوان بن اميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلاّبمراعاته. والرواية وردت بطرق كثيرة ....

وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها ـ وبه صرّح كثير ـ أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه. وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٧.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٦ ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « إذا رفع إليه » مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ح ٣٤١٦١.

(٣) في « جت » : + « الحرام ».

(٤) في « بح » : « له ذلك ».

(٥) في « بف ، جت » والاستبصار : « أن ينتهي ».

(٦) في « بن » : « أن تنتهي ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن

٢٢١

١٤٠١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ (٢) النَّاسِ فِي حَدٍّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى (٣) عَنْهُ (٤) دُونَ الْإِمَامِ (٥) ». (٦)

١٤٠١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ جَنى عَلَيَّ (٧) : أَعْفُو عَنْهُ ، أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟

قَالَ : « هُوَ حَقُّكَ ، إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ؛ وَإِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ ، وَكَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ ». (٨)

__________________

محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٣٤١٦١.

(١) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، من دون توسّط ابن رئاب في البين. والمتكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب عن ضريس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٢ وج ٢٢ ، ص ٣٨٤.

(٢) في الوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٧٦ والتهذيب ، ح ١٦٥ و ٤٩٦ : « حقوق ».

(٣) في « بن » والوسائل : « بأن يعفى ».

(٤) في « جد » : ـ « عنه ».

(٥) في « بف » : ـ « فأمّا ما كان ـ إلى ـ دون الإمام ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٥ ؛ وص ٨٢ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٩ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٣ ؛ وص ٢٠٥ ، ح ٣٤٥٧٦.

(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٦٠ والتهذيب والاستبصار : « إليّ ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد

٢٢٢

١٤٠١٦ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ (٢) يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٤) حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ».

فَقُلْتُ لَهُ (٥) : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ (٦) : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ؟

فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ (٨) : « فَإِنْ (٩) كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ (١٠) مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ ». (١١)

٥٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ

وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ (١٢)

١٤٠١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

__________________

الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨ ، ح ٣٤١٦٠ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٧.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ : + « ذلك ».

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٤) في « بح » والتهذيب : « عليه ». وفي « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ « له ».

(٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ والتهذيب : « قلت » بدل « فقلت له ».

(٦) في « بف » : + « له ».

(٧) في « بف ، جد » : « قال : فقال ».

(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « قال ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».

(١٠) في « جد » : ـ « قد ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ص ٣٤٥٧٨ ؛ وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٤ ، إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو ».

(١٢) في « م ، جد » : « ولدان ».

٢٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ (١) بَعْدَ الْعَفْوِ (٢)؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٣) أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ». (٤)

١٤٠١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ وَكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ (٥) إِلَى الْوَالِي (٦) وَيَجْلِدَهُ ، أَكَانَ (٧) ذلِكَ لَهُ؟

فَقَالَ (٨) : « أَلَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا (٩)؟ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ (١٠) كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ل ، جت » : « يجلد ».

(٢) في الاستبصار : « التوبة ».

(٣) في « بف » : « عليه ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٤٥٨٠.

(٥) في « ن » : « وأراد الآخر أن يرفعه » بدل « وأراد أحدهما أن يقدّمه ».

(٦) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « الإمام ».

(٧) في « بن » : « كان » من دون همزة الاستفهام.

(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « قلت : نعم ».

(١٠) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(١١) في التهذيب ، ح ٣٢٣ : « فالامّ إليها العفو » بدل « فالأمر إليها في العفو ».

(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح ١٤٠٢٦ ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ،

٢٢٤

٥٦ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاحَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ‌

١٤٠١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا حَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ ».

وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (١) : لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. (٢)

١٤٠٢٠ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا حَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ » يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ (٤) : يَا زَانِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. (٥)

٥٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُشَفَّعُ فِي حَدٍّ‌

١٤٠٢١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ :

__________________

ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٥٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٤٥٨١.

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٩٣ : « قوله : وتفسير ذلك ، لعلّه من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به في‌كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحدّ ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤١٦٧.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « له ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « لا حدّ عليه » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ٥٠٨٤ ، معلّقاً عن أبي أيّوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ح ٣٤١٦٧.

٢٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَاحَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ (١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَايُشَفَّعُ (٢) فِي حَدٍّ ». (٣)

١٤٠٢٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ « كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ (٤) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَمَةٌ (٥) ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَايُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٦)

١٤٠٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَايَشْفَعَنَّ أَحَدٌ (٧) فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ (٨) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ (٩) ، وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَاشْفَعْ‌

__________________

(١) في « جت » والوسائل : ـ « له ».

(٢) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « لا تشفّع ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧٠.

(٤) في « ع ، ل ، بف ، بن » والتهذيب : « زوج ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « مولاة ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ح ٣٤١٦٨.

(٧) في « بح » والفقيه : « أحدكم ».

(٨) في الفقيه : + « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « لا يملكه ».

٢٢٦

عِنْدَ (١) الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ (٢) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَلَاتَشْفَعْ (٣) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَاغَيْرِهِ (٤) إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (٥)

١٤٠٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : يَا أُسَامَةُ (٦) ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ». (٧)

٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ‌

١٤٠٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ ». (٨)

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة. ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النسّاخ. وفي الفقيه هكذا : « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه » وهو أظهر. وفي التهذيب كما هنا ».

(١) في الفقيه : « واشفع فيما لم يبلغ » بدل « واشفع عند ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « الرضاء ».

(٣) في « ك‍ ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٨ : « ولا يشفع ».

(٤) في « بف ، جد » والفقيه والتهذيب : « أو غيره » بدل « ولا غيره ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٦ ؛ وص ١٢٤ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٣٢٦٠ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٥٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧١.

(٦) في « بح » والوسائل : ـ « يا اسامة ».

(٧) المحاسن ، ص ١٧ ، كتاب القرائن ، ذيل ح ٤٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ضمن ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « لا يشفع في الحدود » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٦٩.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٩٩ ، وص ١٤٧ ، ح ٥٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ،

٢٢٧

٥٩ ـ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ‌

١٤٠٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ كَمَا تُورَثُ (١) الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ (٢) ، وَلكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ (٣) ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ (٤) ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَلِلْمَقْذُوفِ أَخٌ (٥) ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ (٦) بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا (٧) جَمِيعاً ». (٨)

١٤٠٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

ص ٧٠ ، ذيل ح ٣٣٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ذيل ح ٦٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٤٤ ، ح ٣٤١٧٢.

(١) في « ع ، ن ، بف » : « يورث ».

(٢) في الاستبصار : ـ « والعقار ».

(٣) في « بف » والوافى والتهذيب والاستبصار : « وطلبه ».

(٤) في الوسائل : « ومن لم يطلبه » بدل « ومن تركه فلم يطلبه ».

(٥) في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « أخوان ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : رجلاً ، أي امّه مع موت الامّ. وقوله عليه‌السلام : « وللمقذوف أخ ». وفي بعض النسخ : « أخوان » كما في التهذيب ، والأظهر ما في الأصل ».

(٦) في « بح » والوافي والاستبصار : « أن يطالبه ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » : « عليهما ». وفي المطبوع : « لهما ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ... ، ح ١٣٠١٨ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٥ ، ح ٣٤١٧٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ذيل ح ٣٤٥٨٢.

٢٢٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَدُّ لَايُورَثُ (١) ». (٢)

٦٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ‌

١٤٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي (٣) ، وَلَمْ تَكُنْ (٤) لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَايَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَلَاقِصَاصَ فِي عَظْمٍ ». (٥)

٦١ ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ‌

١٤٠٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : « هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ذيل الحديث ٨٨٢.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٥ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٤٥٨٣.

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : « قد قذفني ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، جت » : « ولم يكن ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣١٠ ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص ١٤٣ ، ح ٣٦٨ ، مرسلاً وفيه هكذا : « أبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ... » وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٦ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣٣٠ ، من قوله : « لا يمين في حدّ ».

٢٢٩

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ (٢) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٣) عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَيُقْسَمُ (٤) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ ». (٥)

١٤٠٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَاسْتَتَابَهُ ، فَأَبى عَلَيْهِ ، فَقَبَضَ عَلى شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : طَأُوا يَا عِبَادَ اللهِ ، فَوُطِئَ (٦) حَتّى مَاتَ ». (٧)

١٤٠٣١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام فِي الْمُرْتَدِّ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ »

__________________

(١) في « جت » : ـ « بن رزين ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والكافي ، ح ١١١٣٢ والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ٨ وج ١٠ : ـ « الله ».

(٤) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والوسائل ، ج ٢٦ : « وبانت امرأته منه ، فليقسم ».

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب ؛ الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٤٨٦٤.

(٦) في « بن » والوسائل : « فوطؤوه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٣ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٥٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٦.

٢٣٠

وَالْمَرْأَةِ : « إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ ، فَإِنْ تَابَتْ وَرَجَعَتْ (١) ، وَإِلاَّ خُلِّدَتْ فِي (٢) السِّجْنِ ، وَضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا ». (٣)

١٤٠٣٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لَا يُتْرَكُ ، وَذَاكَ (٤) إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً (٥) ». (٦)

١٤٠٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ (٧) : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ».

قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ؟

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٣٤٨٨٤ : ـ « ورجعت ».

(٢) في « ع ، بف » والتهذيب ، ح ٥٤٣ والاستبصار ، ح ٩٥٩ : ـ « في ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٥٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٤ ؛ وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٤٨٧٣ ، إلى قوله : « وإلاّ قتل ».

(٤) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وذلك ».

(٥) في الوافي : « قوله : ذاك ، إشارة إلى اختياره الشرك ، يعني إنّما لا يترك أن يتنصّر ويختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً دون الآخر ، فأمّا إذا كانا جميعاً نصرانيين فلا يتعرّض له. أو المراد : لايترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً ، فكيف إذا كانا جميعاً مسلمين ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٤٨٧٠.

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « فقال ».

٢٣١

قَالَ : يُسْتَتَابُ.

قِيلَ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ (١)؟

قَالَ (٢) : لَمْ أَسْمَعْ فِي هذَا شَيْئاً ، وَلكِنَّهُ (٣) عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذلِكَ ، وَقَالَ : رَوى (٤) أَصْحَابُنَا أَنَّ الزَّانِيَ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ. (٥)

١٤٠٣٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ (٧) ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ (٨) ». (٩)

١٤٠٣٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١٠) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ ، فَاخْتَارَ (١١) النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ‌

__________________

(١) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « ثمّ تاب ثمّ رجع ».

(٢) في « بف ، بن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولكن ».

(٤) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وروى ». وفي « ك‍ ، م ، جت ، جد » : + « بعض ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، إلى قوله : « ثمّ يقتل بعد ذلك ». راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ١٣٧٢٧ ؛ وباب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١٣٨٥١ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٥٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٤ ، إلى قوله : « فإن تاب وإلاّ قتل ».

(٦) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : ـ « بن ». ولعلّه سهوٌ مطبعي.

(٧) قال الفيروزآبادي : « الزنديق ـ بالكسر ـ : من الثنويَّة ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرّب « زن دين » أي دين المرأة ، وجمعه : زنادقة أو زناديق ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زندق ).

(٨) العِلاوة : رأس الإنسان مادام في عنقه. يقال : ضربت عِلاوتَهُ ، أي رأسه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٣٩ ( علا ).

(٩) راجع : ح ١٥ من هذا الباب ومصادره.

(١٠) في « بف » : ـ « بن زياد ».

(١١) في « بف » والتهذيب : « واختار ».

٢٣٢

نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مُسْلِمَيْنِ ، قَالَ : « لَا يُتْرَكُ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ (١) ». (٢)

١٤٠٣٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا (٣) ، وَأَفْضى بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَأَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى حَتّى مَاتُوا ». (٤)

١٤٠٣٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (٦) ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَا يَقُولُ (٧) هؤُلَاءِ الشُّهُودُ؟ قَالَ (٨) : صَدَقُوا ، وَأَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ (٩) : أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، وَقَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ (١٠) ،

__________________

(١) في المرآة : « ظاهره عدم قتل الفطري ابتداءً ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٤ ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٤٨٧١.

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : « إلى جانبها اخرى » بدل « اخرى إلى جانبها ».

(٤) الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ ، المجلس ٣٥ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ح ٣٤٨٩١ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٠ ، ح ٥٧ ؛ وج ٤٢ ، ص ١٦١ ، ح ٣٢.

(٥) في « بف » والوافي : « أبي جعفر ».

(٦) في « بف » : « بعد الإسلام ».

(٧) في البحار : « ما تقول ».

(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٩) في « ن » : + « له ».

(١٠) في « بف » والوافي : + « رجوعك هذه المدّة فإيّاك أن تعود إلى ارتدادك ». وفي حاشية « بح ، جت » :

٢٣٣

وَلَاتَعُدْ (١) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ (٢) ». (٣)

١٤٠٣٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ (٤)؟

قَالَ : « يُقْتَلُ ، وَلَايُسْتَتَابُ ».

قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (٥)؟

قَالَ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ». (٦)

١٤٠٣٩ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ مُحَمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ (٨) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،

__________________

+ « رجوعك هذه المدّة ».

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فلا تعد ». وفي « بف » : ـ « ولا تعد ».

(٢) في المرآة : « لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود. وفيه إشكال. وكذا في قوله عليه‌السلام : « لم أقبل منك رجوعاً ». ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليه‌السلام كان يعزره لو فعل ذلك. على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليه‌السلام قالهما للتهديد تورية ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٥ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨.

(٤) في الاستبصار : « ارتدّ ».

(٥) في الوسائل : ـ « عن الإسلام ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٤٨٦٧.

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « مسلم ابن مسلم » بدل « مسلم بين مسلمين ».

(٨) في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ و ٩ : « لمن » بدل « لكلّ من ».

٢٣٤

وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ (٢) عَلى وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ (٤) وَلَايَسْتَتِيبَهُ (٥) ». (٦)

١٤٠٤٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ (٧) إِلَى الْإِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ ». (٨)

١٤٠٤١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « فلا تقربه ».

(٢) في « جد » : « أمواله ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « جت » والمطبوع : + « بعد ».

(٤) في الكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ : + « إن أتوه به ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « إن اتي به ».

(٥) في المرآة : « ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً ، والمشهور بل المتّفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً ، ولعلّه ورد على سبيل المثال ».

وقال الشهيد : « قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، لأنّه مباح الدم ، ولكنّه يأثم ويعزّر ، قاله الشيخ ، وقال الفاضل : يحلّ قتله لكلّ من سمعه ، وهو بعيد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٥٣.

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وح ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.

(٧) في « جد » : « ورفع ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩١ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٦٩. ح ١٤٤ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٣٤٨ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١٣٣٣٥.

٢٣٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ.

فَقَالَ : « إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ فَاقْتُلْهُ ».

قَالَ : فَجَلَسْتُ (١) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي (٢) ذلِكَ. (٣)

١٤٠٤٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَرَأَيْتَ (٤) لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَبِيٌّ أَنْتَ ، أَمْ لَا ، كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ ؛ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذلِكَ (٥) مِنْهُ (٦) مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً ». (٧)

١٤٠٤٣ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِزِنْدِيقٍ ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ لَهُ مَالاً كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ (٨) مَالُهُ؟ قَالَ : لِوُلْدِهِ ، وَلِوَرَثَتِهِ ، وَلِزَوْجَتِهِ ». (٩)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والوسائل. وفي المطبوع : + / « له ». وفي « م » وحاشية « جد » والوافي والوسائل : + / « إلى جنبه ».

(٢) في « ل » : « فلم يمكنني ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٤٨٩٩.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « أرأيت ».

(٥) في « بح » : « ذاك ».

(٦) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٤٨٨٨.

(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « تجعل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٥.

٢٣٦

١٤٠٤٤ / ١٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، جَازَتْ (١) شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ ، وَأَبْطَلَ (٢) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ (٣) مَكْتُومٌ ». (٤)

١٤٠٤٥ / ١٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَلَاتُؤْكَلُ (٥) ذَبِيحَتُهُ ، وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ تَابَ (٦) ، وَإِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ (٧) الرَّابِعِ ». (٨)

١٤٠٤٦ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

٧ / ٢٥٩‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا ، وَأَفْضى مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَأَوْقَدَ (٩)

__________________

(١) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي : « يجيز ».

(٢) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي : « ويبطل ».

(٣) في « بف » : « ذنب ».

(٤) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب النوادر ، ح ١٣٥٩١. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.

(٥) في « جد » : « لا يؤكل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في الجعفريّات : + / « ورجع إلى أمر الله عزّوجلّ ».

(٧) في « بف » : « في ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٦.

(٩) في الاستبصار : + / « لهم ».

٢٣٧

فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَاراً (١) حَتّى مَاتُوا (٢) ». (٣)

١٤٠٤٧ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ (٤) ، لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ (٥) ». (٦)

١٤٠٤٨ / ٢٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ (٨) شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟

فَقَالَ : « يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (٩) إِثْمٌ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ‌

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « ناراً ».

(٢) في المرآة : « لم أرَ أحداً من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٤٨٩١.

(٤) في الوسائل ، ح ٣٤٩٠٢ : ـ / « ثمّ سرق ».

(٥) في الوافي : « لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٤٨٢٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٤٩٠٢.

(٧) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٨) في « بف » : « في ».

(٩) في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : + / « في شهر رمضان ».

٢٣٨

يَقْتُلَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ (١) قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ (٢) ضَرْباً ». (٣)

١٤٠٤٩ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ (٤) عَمَّنْ (٥) شَتَمَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فَقَالَ (٦) : « يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ (٧) إِلَى الْإِمَامِ (٨) ». (٩)

١٤٠٥٠ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

قَالَ (١٠) : « إِنْ (١١) سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ (١٢) ، فَاقْتُلْهُ ».

__________________

(١) في « بف » والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : ـ / « هو ».

(٢) نهكه السلطان : بالغ في عقوبته. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٣ ( نهك ).

(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٨٦ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٦٣٨٦. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص ٣٤٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣٣٣٤.

(٤) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سأل ».

(٥) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « عن رجل » بدل « عمّن ».

(٦) في « م ، جد » : « قال ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن يرفع ».

(٨) في الوافي : « يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام ؛ لأنّ أئمّة الجور لا يرون فيه القتل ».

وقال الشهيد : « سابّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام يجب قتله ، ويحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن ، ولو عرّض عزّر ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٣.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٥٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٤٨٩٨.

(١٠) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « فقال ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فإن ».

(١٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، جد » : « ذاك ». وفي « ك‍ » : « لك ».

٢٣٩

قَالَ : فَجَلَسْتُ (١) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي (٢) ذلِكَ. (٣)

١٤٠٥١ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ كِرْدِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

٧ / ٢٦٠‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ عليهما‌السلام ، قَالَ (٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَمَّا فَرَغَ مِنْ (٦) أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلاً مِنَ الزُّطِّ (٧) ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَكَلَّمُوهُ (٨) بِلِسَانِهِمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ (٩) بِلِسَانِهِمْ ، ثُمَّ (١٠) قَالَ لَهُمْ (١١) : إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ مَخْلُوقٌ ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا (١٢) : أَنْتَ هُوَ ، فَقَالَ لَهُمْ (١٣) : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَتَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَتَتُوبُوا (١٤) إِلَى اللهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ (١٥) ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا وَيَتُوبُوا ، فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ (١٦) لَهُمْ آبَارٌ (١٧) ، فَحُفِرَتْ ،

__________________

(١) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : + / « إلى جنبه ».

(٢) في « جت » : « فلم يمكنني ».

(٣) مرّ هذا الحديث في نفس الباب تحت الرقم ١٣.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(٥) في الوسائل : ـ / « قال ».

(٦) في رجال الكشّي : + / « قتال ».

(٧) قال الفيروزآبادي : « الزطّ ـ بالضمّ ـ : جيل من الهند ، معرّب جتّ بالفتح. والقياس يقتضي فتح معرّبه أيضاً ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٢ ( زطط ).

وقال الشيخ الصدوق : « إنّما عذّبهم أميرالمؤمنين عليه‌السلام على قولهم بربوبيّته بالنار دون غيرها لعلّة فيها حكمة بالغة ، وهي أنّ الله ـ تعالى ذكره ـ حرّم النار على أهل توحيده ، فقال عليّ عليه‌السلام : لو كنت ربّكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيّتي ، ولكنّكم استوجبتم منّي بظلمكم ضدّ ما استوجبه الموحّدون من ربّهم عزّوجلّ ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجّلتها لكم ، وإن شئت أخّرتها ، فمأواكم النار هي مولاكم ـ أي هي أولى بكم ـ وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ذيل الحديث ٣٥٥٠.

(٨) في « جت » : « فكلّموه ».

(٩) في « م ، جد » : + / « السلام ».

(١٠) في « ع ، ل » : ـ / « ثمّ ».

(١١) في « ن ، بن » والوسائل : ـ / « لهم ».

(١٢) في « م ، جد » : « فقالوا ».

(١٣) في « بن » والوسائل : ـ / « لهم ».

(١٤) في البحار : ـ / « في وتتوبوا ».

(١٥) في « بف » : « وإلاّ قتلتكم ».

(١٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار : « أن يحفر ».

(١٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : « آباراً ». وفي « جت » : « أبياراً ».

٢٤٠