الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَذَفَهُمْ (١) فِيهَا ، ثُمَّ خَمَّرَ (٢) رُؤُوسَهَا ، ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ (٣) فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا (٤) أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ (٥) فِيهَا (٦) ، فَمَاتُوا ». (٧)

٦٢ ـ بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ‌

١٤٠٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ ، وَسَاحِرُ الْكُفَّارِ (٨) لَايُقْتَلُ.

قِيلَ (٩) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِمَ لَايُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ؟

قَالَ (١٠) : لِأَنَّ الْكُفْرَ (١١) أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ ، وَلِأَنَّ (١٢) السِّحْرَ وَالشِّرْكَ مَقْرُونَانِ ». (١٣)

__________________

(١) في رجال الكشّي : « ثمّ فرقهم ».

(٢) في « بف » : « غمّر ». وفي رجال الكشّي : « طمّ ».

(٣) في « بف » : « النيران ».

(٤) في « بن » والوسائل : « فيه ».

(٥) في الوسائل : « عليهم الدخان » بدل « الدخان عليهم ».

(٦) في البحار ورجال الكشّي : ـ / « فيها ».

(٧) رجال الكشّي ، ص ١٠٩ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعبدالله بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن مسمع بن عبدالملك أبي سيّار ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٥٥٠ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٥ ، ح ٣٤٨٩٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٩.

(٨) في « جد » : « الكافر ».

(٩) في « بن » والوسائل والجعفريّات : « فقيل ».

(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(١١) في الفقيه والجعفريّات والعلل : « الشرك ».

(١٢) في « بف » : « لأنّ » بدون الواو.

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٣٨ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٥٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٤٩٧٩.

٢٤١

١٤٠٥٣ / ٢. حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَشَّارٍ (٢) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلى أُمِّ (٣) رَأْسِهِ (٤) ». (٥)

__________________

(١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والطبعة الحجريّة وحاشية « جد » والوسائل. وفي « بف » : « محمّد بن‌يحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسين ». وفي « جد » وحاشية « م » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ».

هذا ، وقد روى المصنّف عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن الوليد ، في الكافي ، ح ١٣٩٠٢ كما روى عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد في ح ١٣٩٠٣. فعليه يكون حبيب بن الحسن من مشايخ الكليني قدس‌سره ، فلا يصحّ ما ورد في بعض نسخ الكافي ، من « محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين و » ؛ فإنّ محمّد بن الحسين ليس من مشايخ المصنّف حتّى يصحّ عطفه على محمّد بن يحيى ، بل يروي عنه المصنّف بواسطة محمّد بن يحيى في أكثر من أربعمائة موردٍ.

لا يقال : إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٨٤ ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، فيرتفع إشكال عطف محمّد بن الحسين على محمّد بن يحيى.

فإنّه يقال : مفاد العطف في سند التهذيب يتصوّر على نحوين : الأوّل : عطف « حبيب بن الحسن » على « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » عطف طبقة واحدة على طبقتين. وهذا النحو من التحويل مضافاً إلى ندرته ، يستلزم رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد ، وهذا لم يثبت في شي‌ء من أسناد الكافي. وما ورد في الكافي ، ح ٥٤٢ من رواية أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد ، فقد تقدّم أنّ الصواب فيه هو محمّد بن الحسن ، فلاحظ.

الثاني : عطف « حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد العطّار » على « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » ، عطف طبقتين على طبقتين ، وهو وإن كان الأصل في التحويل ، كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه ، لكن لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن بشّار أو يسار أو سيار ، في موضع.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ سقوط « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و » من أكثر نسخ الكافي ومن جملتها نسخة « ع » وهي أقدم نسخ في ما نحن فيه ، لا ينسجم مع قواعد التحريف.

(٢) في « بف » : « يسار ».

(٣) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ / « امّ ».

(٤) في « ك‍ » : ـ / « على امّ رأسه ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ،

٢٤٢

٦٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ‌

١٤٠٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً ، فَغَلُظَ (١) قَنْبَرٌ ، فَزَادَهُ (٢) ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ ، فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عليه‌السلام مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ (٣) أَسْوَاطٍ ». (٤)

١٤٠٥٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ (٥) بِغَيْرِ حَقٍّ ». (٦)

١٤٠٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ. (٧)

__________________

عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٥٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٤٩٨١.

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فغلط ». وفي « ع » : « غلط ».

(٢) في التهذيب ، ح ١٠٨٥ : + / « على ثمانين ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ج ٢٨ : « بثلاثة ». وفي التهذيب ، ح ١٠٨٥ : « فجلد ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح بن حيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٤ ، ح ١٥٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٦ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٥٤١٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٨.

(٥) في الجعفريّات : « المؤمن ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٥٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٧ ، ح ٣٤١٨٢.

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٢٧٤ ، كتاب مصابيح الظلم ،

٢٤٣

١٤٠٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

٧ / ٢٦١‌ قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتّى إِذَا اسْتَوْفى ثَمَنَ (١) يَدِهِ ، أَظْهَرَهَا (٢) اللهُ عَلَيْهِ ». (٣)

١٤٠٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسى :

عَنِ الْأَخِيرِ (٤) فِي (٥) مَمْلُوكٍ (٦) يَعْصِي صَاحِبَهُ ، أَيَحِلُّ (٧) ضَرْبُهُ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ (٨) أَنْ تَضْرِبَهُ (٩) ، إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ ، وَإِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ». (١٠)

١٤٠٥٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

ح ٣٨٠ ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٥٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٨ ، ح ٣٤١٨٣.

(١) في الوافي والفقيه : « دية ». وفي العيون : + / « دية ».

(٢) في « جت » والفقيه والتهذيب والعيون : « أظهره ». وفي الوسائل : « أظهر ».

(٣) عيون الأخبار ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٦ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥٠٩٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٥٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٤٦٥٤.

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٠٥ : « قوله : « عن الأخير » كأنّه أبوالحسن الثالث عليه‌السلام ، وأورده الشيخ [ في التهذيب ] في زيادات كتاب الحدود مرّتين ، مرّة كما هنا ، ومرّة هكذا : عنه ـ أي محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي ... ، إلى آخر الخبر. وعدم حلّ الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعلّه محمول على الكراهة أو مجاوزة الحدّ ».

(٥) في « ن » : « عن ».

(٦) في التهذيب ، ح ٥٩١ : + / « لا يزال ».

(٧) في « جد » : « يحلّ » من دون همزة الاستفهام.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٩١. وفي المطبوع : + / « لك ».

(٩) في « بح ، بف » : « أن يضربه ». وفي حاشية « جت » : « ضربه » بدل « أن تضربه ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦١٩ ، بسنده عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٩ ، ح ٣٤١٨٥.

٢٤٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ (١) أَوْ حَبْسٍ (٢) أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ». (٣)

١٤٠٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ (٤) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ (٥) ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟

قَالَ (٦) : « تُجْلَدُ مِائَةً (٧) لِقَتْلِهَا (٨) وَلَدَهَا ، وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ (٩) ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا (١٠) سِرّاً؟

قَالَ : « تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ك‍ » : « أو تحريف ».

(٢) في « بف » والوافي : « أو حبس أو تخويف ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. قرب الإسناد ، ص ٥٤ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٤٧١٢.

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : ـ / « الجبلي ». وفي « م ، جد » : « محمّد بن أسلم الحلبي ». ومحمّد بن‌أسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٥٨٩ ؛ رجال البرقي ، ص ٥١.

(٥) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب ، ح ١٦٨ : « فحملت ».

(٦) في « ل ، م » : « فقال ». وفي الفقيه : + / « تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨ والعلل. وفي المطبوع : + / « جلدة ».

(٨) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « لقتل ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨. وفي المطبوع : « فحبلت ».

(١٠) في « م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٦٨ : « فلمّا ولدت قتلت ولدها » بدل « فقتلت ولدها ».

(١١) في المرآة : « إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقاً ، وبعده خلاف ، لا لأنّها امّه ؛ لأن الامّ تقتل بالولد. وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحاً به من الأصحاب ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٤ ، بسنده

٢٤٥

١٤٠٦١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (١) قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْزِمَ الْوَلَدَ (٢) ». (٣)

١٤٠٦٢ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ (٤) :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام. قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ (٦) ، فَتُقْطَعُ (٧) يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ (٨) مِنْهُ؟ أَوَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ‌

__________________

عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، إلى قوله : « وترجم لأنّها محصنة ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٨ ، وفيه هكذا : « عن أبي ، عن أميرالمؤمنين عليّ عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت ... ». مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : « ترجم لأنّها محصنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٢ ، ذيل ح ٣٤٤٢١.

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ / « أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٢) قال الشيخ الطوسي بعد نقله الخبر : « هذا الخبر هو الذي افتي به دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل ، فذكر فيه أنّ عليه خمسين جلدة إن كان من حرّة ، ولا شي‌ء عليه إن كان الولد من امّه ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للأخبار كلّها ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من قذف حرّة كان عليه الحدّ ثمانين ، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهماً من الراوي ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ذيل الحديث ٣٣٨.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٧ ، بسنده عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه ». الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤٥٨٤.

(٤) في « بف » : ـ / « رفعه ».

(٥) في « ك‍ » : « سألت ».

(٦) في « ك‍ » والوافي والتهذيب : « سرق ».

(٧) في « ن ، جد » : « فيقطع ». وفي « ك‍ » والتهذيب : « فقطع ».

(٨) في « ع ، ل ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « سرقه ».

٢٤٦

وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ (١) مِنْهُ؟

قَالَ : « يُسْتَسْعى (٢) حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ». (٣)

١٤٠٦٣ / ١٠. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ (٥) : مَا حَدُّهُ؟

٧ / ٢٦٢‌ قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً.

قَالَ : « ذَاكَ (٦) الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً؟ ».

فَقُلْتُ : هُوَ (٧) ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : « يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ».

فَقُلْتُ (٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ (٩) وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟

قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ (١٠)

__________________

(١) في « بن » : « بذلك ».

(٢) في « ن » : « ليستسعى ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١٨ ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢١.

(٤) في « م ، بف » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».

(٥) قال المحقّق الحلّي : « القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر. وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ. وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٣ ـ ٩٤٤.

(٦) في « بح ، بف ، جت » : « ذلك ».

(٧) في « بف » : « وهو ».

(٨) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٢٣٥ : « قلت ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + « الذي ».

(١٠) في « ن » : « حتّى يسبل ». وفي حاشية « بح » : « حتّى يستبين ».

٢٤٧

شَعْرُهَا ، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ (١) مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً : خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ».

قُلْتُ (٢) : فَكَيْفَ (٣) صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا؟

فَقَالَ (٤) : « يَا ابْنَ سِنَانٍ ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَعُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ (٥) فِي الْجَمَالِ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ (٦) لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً ». (٧)

١٤٠٦٤ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٨) : الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ (٩) وَلَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ ، جُلِدَ الْحَدَّ (١٠) : خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بف ، جت ، بن » والتهذيب : « اخذ ».

(٢) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقلت ».

(٣) في « بن » : « كيف ».

(٤) هكذا في « ك‍ ، ل ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥) في « ع ، بن ، جد » والوافي : « يشركان ». وفي « بف » والتهذيب : « شريكان ».

(٦) في « بح » : « أوجب ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦١ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمّد بن سليمان البصري ، إلى قوله : « وينفى من المصر الذي هو فيه ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبدالله بن سنان ، من قوله : « جعلت فداك فما على رجل » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٥٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧١ ، ح ٣٤٤٨٣ ، إلى قوله : « وينفى من المصر الذي هو فيه » ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٥٧٢١ ، من قوله : « جعلت فداك فما على رجل ».

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « له ».

(٩) في « ن » : « عن ».

(١٠) في الفقيه : « الأب ».

(١١) قال الشيخ ـ بعد ذكر هذا الخبر ـ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه وهم من الراوي ؛ لأنّ الخبر الأوّل

٢٤٨

١٤٠٦٥ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الزِّنى أَشَرُّ (٢) أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ؟ وَكَيْفَ صَارَ فِي (٣) الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَفِي الزِّنى مِائَةً؟

فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، الْحَدُّ وَاحِدٌ ، وَلكِنْ زِيدَ هذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ ، وَلِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا (٤) الَّذِي أَمَرَهُ (٥) اللهُ بِهِ ». (٦)

١٤٠٦٦ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ (٨) ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ (٩) ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ :

__________________

موافق لظاهر القرآن والأخبار التي قدّمناها في الباب الأوّل ، وهذا الخبر شاذّ لايعترض بمثله على ما قلناه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ذيل الحديث ٨٧٨.

وفي المرآة : « يمكن حمل الخمسين على التعزير تقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة لا يعدّون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفاً ، أو تحمل الحرّة على من تحرّر منها خمسة أثمانها. ويمكن حملها على ما إذا لم يصرّح بنفي الولد ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن العلاء ، عن الفضيل. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ٥٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤٥٨٥.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٨٠٧ والفقيه والتهذيب : « شرّ ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٨٠٧ : + / « شرب ».

(٤) في « بن » والوسائل ، ج ٢٠ : « موضعه ».

(٥) في « جت » والفقيه والتهذيب والعلل : « أمر ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣٣ ، معلّقاً عن أبي عبدالله المؤمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٧ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ذيل ح ٣٤٦٠٨.

(٧) السند معلّق كسابقه. وفي البحار : « محمّد بن يحيى ».

(٨) في « م ، جد » : + / « الدوري ».

(٩) في « ع » وحاشية « جت » : « أبي بشر ». وفي البحار : ـ / « أبي بشير ».

٢٤٩

أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ (١) وَذلِكَ (٢) لَيْلاً ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً (٣) فِي الْعَلَانِيَةِ (٤) ». (٥)

١٤٠٦٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا ». (٦)‌

١٤٠٦٨ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

٧ / ٢٦٣‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ (٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَلَايَحْتَاجُ (٨) إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللهِ فِي (٩) خَلْقِهِ ، وَإِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ (١٠) أَنْ يَزْبُرَهُ (١١) وَيَنْهَاهُ ،

__________________

(١) في « بف » : « الرجل ». وفي « جد » : « رجل ».

(٢) في البحار : « كان ذلك ».

(٣) في « ن » : ـ / « حدّاً ».

(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب اختصاص الحدّ بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، وكذا المحقّق. ويمكن حملها على أنّه عليه‌السلام كان يعلم أنّه إنّما فعل ذلك عمداً ، وادّعى الشبهة لدرء الحدّ ، فعمل عليه‌السلام في ذلك بعلمه ».

وفي الوافي : « هذا الحكم مقصور على مورده ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٣٤٤٢٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٧.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٠ ؛ وص ٨٤ ، ح ٣٣٠ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٥٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٣.

(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « خمراً ».

(٨) في « م » : « لا يحتاج » بدون الواو.

(٩) في « بف » : « على ».

(١٠) في « بن » والوسائل : ـ / « فالواجب عليه ».

(١١) الزبر : المنع والنهي. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦١ ـ ٥٦٢ ( زبر ).

٢٥٠

وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ (١) ذَاكَ (٢)؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا (٣) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ (٤) ». (٥)

١٤٠٦٩ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ. (٧)

١٤٠٧٠ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً (٨) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ (٩) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ‌

__________________

(١) في الوسائل : « وكيف ».

(٢) في الوسائل والاستبصار : « ذلك ».

(٣) في « بح » : « وإن ».

(٤) قال المحقّق الحلّي : « يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٠.

وقال الشهيد الثاني : « المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود. ثمّ إن كانت لله‌تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه. ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٩٥.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٤.

(٦) في الوسائل : ـ / « عن أحمد بن محمّد ».

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٩ ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٥.

(٨) في التهذيب : « له بحدّ ».

(٩) في « ك‍ » : « ومن ».

٢٥١

الْمَمْلُوكُ عَلى نَفْسِهِ (١) ، لَمْ يَكُنْ (٢) لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلاَّ عِتْقُهُ ». (٣)

١٤٠٧١ / ١٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّنِي (٤) سَأَلْتُ رَجُلاً بِوَجْهِ اللهِ ، فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ (٥) ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ (٦) أُخْرى ، وَقَالَ (٧) : سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ ». (٨)

١٤٠٧٢ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٩) : إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ ، فَرَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، قَالَ (١٠) : إِنَّ هذَا افْتَرى عَلَيَّ (١١) ، فَقَالَ لَهُ : « وَمَا قَالَ لَكَ؟ » قَالَ : زَعَمَ‌

__________________

(١) في التهذيب : « وجب لله‌على المملوك » بدل « أوجبه المملوك على نفسه ».

(٢) في « بح » : « لم تكن ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٥١٤٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٨ ، ح ٣٤١٨٤.

(٤) في « بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « إنّي ».

(٥) في الوافي : « يشبه أن يكون المسؤول أميرالمؤمنين عليه‌السلام ولم يسمّه السائل للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان يعلم من حجّته له‌والنهي عن ذلك في كتاب الله عزّوجلّ قوله سبحانه : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) [ البقرة (٢) : ٢٢٤ ] ».

وفي المرآة : « لعلّ التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيت عرّضه للأيمان في الامور الدنيّة ، والأوّل أظهر ».

(٦) في « بف » والتهذيب : ـ / « أسواط ».

(٧) في « م ، جد » : « فقال ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٤٩٨٢.

(٩) في « بن » : ـ / « على عهد أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(١٠) في « ل ، ن ، بف » والعلل : « فقال ».

(١١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « افترى على امّي » بدل « افترى عليَّ ».

٢٥٢

أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ (١) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ (٢) ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَلكِنْ (٣) سَنَضْرِبُهُ (٤) حَتّى لَايَعُودَ يُؤْذِي (٥) الْمُسْلِمِينَ (٦) ». (٧)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ (٨) : « ضَرَبَهُ (٩) ضَرْباً وَجِيعاً ». (١٠)

١٤٠٧٣ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (١١) وَطَرَدَهُ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بن » والعلل : ـ / « له ».

(٢) في « بف » والوافي : « واجلد ».

(٣) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والعلل : « ولكنّا ».

(٤) في « بف » : « سنؤذيه ». وفي الوافي : « سنؤدّبه ». وفي العلل : + / « إذا آذاك ».

(٥) في « بف » : « بأذى ».

(٦) قال الشيخ الطوسي : « كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير ». ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : « وإنّما فعل عليه‌السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلاّ يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير ». النهاية ، ص ٧٢٩.

(٧) علل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٦ ؛ والمقنعة ، ص ٧٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٦ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.

(٨) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع : ـ / « قال ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي : « اضربه ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٤٥٨٦ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.

(١١) في الوسائل ، ج ١٧ : ـ / « بالدرّة ».

(١٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات. ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغواً ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٢ ، ح ١٥٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٤٥١ ؛ وج ١٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٤٩٨٥ ؛ البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣.

٢٥٣

١٤٠٧٤ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ لَايَرَى الْحَبْسَ إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ (١) ، أَوْ غَصَبَهُ ، أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلى (٢) أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا (٣) (٤)

١٤٠٧٥ / ٢٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ :

مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَهُوَ يَسْتَقِي (٥) بِالْمَدِينَةِ ، وَإِذَا (٦) هُوَ أَقْطَعُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ قَطَعَكَ؟ فَقَالَ (٧) : قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ ، إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَنَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ، فَذُهِبَ بِنَا إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه‌السلام ، فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ ، فَقَالَ لَنَا (٨) : « تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ » قُلْنَا (٩) : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَا ، فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَخُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا (١٠) ، فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ حَتّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، وَكَسَانَا (١١) ، فَأَحْسَنَ‌

__________________

(١) في « ل ، بن ، جد » : « يتيم ».

(٢) في الوسائل : ـ / « على ».

(٣) في الوافي : « لعلّ المراد الحبس في الماليّات ، لما مرّ من حبس السارق بعد المرّتين والممسك على الموت والمرتدّة ، ويأتي خبر آخر في هذا المعنى في باب الحبس من أبواب القضاء ، وحمله في التهذيبين على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل ليوافق ما ورد أنّ عليه‌السلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ».

وفي المرآة : « قوله : إلاّفي ثلاث ، لعلّ الحصر إضافي ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٨٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٤٩٨٦.

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « ن » والمطبوع : « يستسقي ».

(٦) في « بن » والوسائل : « فإذا ».

(٧) في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».

(٨) في الوافي : ـ / « لنا ».

(٩) في « ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فقلنا ».

(١٠) في البحار : ـ / « ثمّ أمربنا ».

(١١) في « بف » والوافي : « فكسانا ».

٢٥٤

كِسْوَتَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : « إِنْ تَتُوبُوا وَتَصْلُحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، يُلْحِقْكُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ لَاتَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ ». (١)

١٤٠٧٦ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَقَالَا : إِنَّ هذَا سَرَقَ دِرْعاً ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : وَاللهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَا (٢) قَطَعَ يَدِي أَبَداً ، قَالَ : وَلِمَ؟ قَالَ (٣) : يُخْبِرُهُ رَبُّهُ (٤) أَنِّي بَرِي‌ءٌ ، فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي (٥) ، فَلَمَّا رَأى (٦) مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ ، وَقَالَ (٧) : اتَّقِيَا اللهَ ، وَلَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً ، وَنَاشَدَهُمَا ، ثُمَّ (٨) قَالَ : لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ ، وَيُمْسِكِ الْآخَرُ يَدَهُ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ (٩) لِيَقْطَعَ (١٠) يَدَهُ ، ضَرَبَ (١١) النَّاسَ حَتّى اخْتَلَطُوا ، فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ (١٢) النَّاسِ (١٣) حَتَّى اخْتَلَطَا (١٤) بِالنَّاسِ ، فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا‌

__________________

(١) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٥٤٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٤٨٢١ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٤ ، ح ٧١.

(٢) في الوافي : « لما ».

(٣) في الفقيه والتهذيب : + / « كان ».

(٤) في « جت » : « الله ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « ببراءتي ».

(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : + / « عليّ عليه‌السلام ».

(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « لهما ».

(٨) في « بف » : ـ / « ثمّ ».

(٩) « المِصْطَبّة » بكسر الميم : كالدكّان للجلوس عليه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ذيل المادّة ( صرب ).

(١٠) في « بن ، جت » : « لتقطع ». وفي « ل » بالتاء والياء معاً. وفي الفقيه : « ليقطعا ».

(١١) في « م » وحاشية « جت » والفقيه : « ضربا ».

(١٢) قال الجوهري : « الغَمْرَة : الرحمة من الناس والماء ، والجمع : غمار. ودخلت في غُمار الناس وغَمار الناس ، يضمّ ويفتح ، أي في زحمتهم وكثرتهم ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٧٢ ( غمر ).

(١٣) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « وفرّا ».

(١٤) في « بف » : ـ / « فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتّى اختلطا ».

٢٥٥

عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً ، فَلَمَّا ضَرَبَ (١) النَّاسَ وَاخْتَلَطُوا (٢) أَرْسَلَانِي وَفَرَّا (٣) ، وَلَوْ (٤) كَانَا صَادِقَيْنِ (٥) لَمْ يُرْسِلَانِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَنْ يَدُلُّنِي عَلى هذَيْنِ (٦) أُنَكِّلْهُمَا (٧) ». (٨)

١٤٠٧٧ / ٢٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ سَرَقَا (٩) مِنْ مَالِ اللهِ ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللهِ ، وَالْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَمَّا هذَا ، فَمِنْ مَالِ اللهِ ، لَيْسَ (١٠) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ (١١) مَالِ اللهِ ، أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَقَدَّمَهُ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَاللَّحْمَ حَتّى بَرَأَتْ (١٢) مِنْهُ (١٣) ». (١٤)

١٤٠٧٨ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

__________________

(١) في « م » والفقيه : « ضربا ».

(٢) في « بف ، جد » والوافي : « فاختلطوا ».

(٣) في « ع ، ل ، بن » : « وفرّوا ».

(٤) في « م » : « فلو ».

(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « لما فرّا و ».

(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « الشاهدين ».

(٧) قال الجوهري : « نكّل به تنكيلا ، إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ( نكل ).

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٥٧ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٨٧٦ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٠ ، ح ١٦٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٦ ، إلى قوله : « يمسك الآخر يده » ؛ البحار ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٧٢.

(٩) في « م ، جد » والوافي والتهذيب : « قد سرقا ».

(١٠) في « م ، جد » : « وليس ».

(١١) في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : ـ / « من ».

(١٢) في « بح » : + / « يده ».

(١٣) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « يده ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. نهج‌البلاغة ، ص ٥٢٣ ، الرسالة ٢٧١ ، إلى قوله : « فقطع يده » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٥٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٣٤٨١٩.

٢٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ حَتّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١) ». (٢)

١٤٠٧٩ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ (٣) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ (٤) ، قَالَ :

أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ (٥) نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنى (٦) ، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ (٧) مِنْهُمُ الْحَدُّ ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام حَاضِراً ، فَقَالَ : « يَا عُمَرُ لَيْسَ هذَا حُكْمَهُمْ ».

قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ (٨) ، فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ وَقَدَّمَ الثَّانِيَ ، فَرَجَمَهُ ؛ وَقَدَّمَ الثَّالِثَ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ؛ وَقَدَّمَ الرَّابِعَ ، فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَقَدَّمَ‌

__________________

(١) قال المحقّق الحلّي : « من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام. وفي رواية : أنّ عليّاً عليه‌السلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللوازم ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٦٧.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٥٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٣٤٩٧٥.

(٣) في « ك‍ ، بح ، بف ، جد » والوافي : « محمّد بن الوليد ومحمّد بن الفرات ». وفي « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ / « عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ».

والظاهر صحّة ماورد في المطبوع الموافق لماورد في الطبعة الحجريّة ؛ فقد ورد في رجال الكشّي ، ص ٢٢٢ ، الرقم ٣٩٧ رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم وعليّ بن الحسين بن موسى عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن فرات عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وورد في الكافي ، ح ١٤٣١٥ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة.

هذا ، وماورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٨ ، من نقل الخبر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ، لا يكون مؤيِّداً لما ورد في الوافي والطبعة القديمة وبعض النسخ ؛ فإنّ احتمال وقوع السقط فيه بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن الوليد » إلى « محمّد » في « محمّد بن الفرات » قويّ.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « رفعه عن الأصبغ بن نباتة ». وفي الوافي والتهذيب : ـ / « رفعه ».

(٥) في « ن » : « بخمس ».

(٦) في « ن » وحاشية « جت » : « بالزنى ».

(٧) في « ن » : ـ / « واحد ».

(٨) في « بح » : « الحدّ ». وفي الوافي والتهذيب : « الحدّ عليهم » بدل « عليهم الحكم ».

٢٥٧

الْخَامِسَ ، فَعَزَّرَهُ ، فَتَحَيَّرَ عُمَرُ ، وَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ.

فَقَالَ (١) عُمَرُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي (٢) قِصَّةٍ (٣) وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ (٤) حُدُودٍ لَيْسَ (٥) شَيْ‌ءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ الْآخَرَ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَكَانَ ذِمِّيّاً خَرَجَ (٦) عَنْ ذِمَّتِهِ ، لَمْ يَكُنْ (٧) لَهُ حُكْمٌ (٨) إِلاَّ السَّيْفُ ؛ وَأَمَّا الثَّانِي ، فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ ؛ وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَغَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ (٩) ؛ وَأَمَّا الرَّابِعُ ، فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ (١٠) نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَأَمَّا الْخَامِسُ ، فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِهِ ». (١١)

١٤٠٨٠ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١٢) عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا : أَيُعَاقَبُ (١٣) فِي الْآخِرَةِ؟

__________________

(١) في الوافي : + / « له ».

(٢) في حاشية « جت » : « من ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « ك‍ » والمطبوع والوافي : « قضيّة ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « خمس ».

(٥) في الوافي : « وليس ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « فخرج ».

(٧) في « بن » وحاشية « جت » : « ولم يكن ».

(٨) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حدّ ».

(٩) في « م » : « فحدّه الجلد » بدل « جلد الحدّ ». وفي « بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « حدّه الجلد » بدلها.

(١٠) في « ك‍ » : « فضربناه ». وفي « بح » : « ضربنا ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفرات. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٤٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٣٤٢٢٣.

(١٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل. وفي « بح ، بف » : « أبا عبدالله عليه‌السلام وأبا جعفر عليه‌السلام ». وفي « جد » وحاشية « م ، جت » والمطبوع : « أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهما‌السلام ».

والخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ٢٩٩٥ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام.

(١٣) في « بح » : + / « عليه ». وفي الكافي ، ح ٢٩٩٥ : « الرجم أيعاقب عليه » بدل « الدنيا أيعاقب ».

٢٥٨

فَقَالَ : « اللهُ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ ». (١)

١٤٠٨١ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٣) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً ، قُتِلَ (٤) ». (٥)

١٤٠٨٢ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَجَّالِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٦) ، عَنِ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في أنّ الذنوب ثلاثة ، ح ٢٩٩٥ ، بسنده عن ابن بكير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٣٠ ، ح ٣٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٨.

(٢) في « بح » : ـ / « عن أبيه ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : « أصحابه ».

(٤) في المرآة : « لعلّ المراد إحداث ما يوجب الحدّ كالسرقة والزنى وغيرهما. ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنّما يقتل لتضمّنه استخفاف الكعبة ، والله يعلم ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ... ، ضمن ح ١٥١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ضمن ح ١٦٤٢ ؛ والمحاسن ، ص ٢٨٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح ٤٢٥ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان ، ذيل ح ١٥١٦ ؛ والتوحيد ، ص ٢٢٩ ، ذيل ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٤٩٨٨.

(٦) هكذا في « ع ، ل ، بن » وحاشية « جت ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جد ، جت » : « عليّ بن إبراهيم عن الحجّال ، عن‌عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وفي حاشية « جت » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وماورد في الوسائل وإن كان مطابقاً للكافي المطبوع ، ولكن جُعِل « عن أبيه » و « عن » بعد « الحجّال » بين القوسين ، وعُلِّق في هامش الكتاب هكذا : « ما بين الأقواس أثبتناه من المصدر » ، فعليه يكون الوسائل موافقاً لما أثبتناه.

هذا ، والظاهر أنّ منشأ التحريف في السند أمران :

الأوّل كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ فإنّ هذا يوجب الانس الذهني عند النسّاخ بحيث يُذْكر « عن أبيه » بعد ذكر « عليّ بن إبراهيم » كلازمٍ غير منفكٍّ عنه ، وقد مرّ مراراً مصاديق هذا النوع من التحريف بالأخصّ في أسناد عليّ بن إبراهيم.

وأمّا الأمر الثاني ، فهو تخيّل كون الحجّال هو عبدالله بن محمّد الحجّال لاشتهاره وكثرة دورانه في الأسناد والغفلة عن وجود راوٍ آخر لقبه الحجّال واسمه عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ، فزيدت « عن » بعد الحجّال سهواً ، فحصل تحريف آخر ؛ فقد روى عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن الحجّال في مختصر بصائر الدرجات ،

٢٥٩

النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَمَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَأَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ.

قَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلى هذَا؟

قَالَ الرَّجُلُ : مَرِضْتُ ، فَقَرِمْتُ (١) إِلَى اللَّحْمِ.

فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ عَنْ (٢) لَحْمِ الْمَعْزِ (٣) ، وَكَانَ (٤) خَلَفاً مِنْهُ؟ ثُمَّ قَالَ (٥) : لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَلكِنيِّ (٦) سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً ، فَلَا تَعُدْ ، فَضَرَبَهُ (٧) حَتّى‌

__________________

ص ٦٤ ، عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب ، والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات ، ص ٥١٦ ، ح ٤١ ، وقال : « حدّثنا الحجّال عن صالح عن الحسن بن محبوب » ، والمراد من الحجّال في صدر أسناد بصائر الدرجات ، هو عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن كما يعلم ذلك بالمقايسة بين ماورد في الاختصاص ، ص ٢٨٥ مع البصائر ، ص ٣٠٩ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٩٥ مع البصائر ، ص ٣٤٨ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠١ مع البصائر ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٦ مع البصائر ، ص ٣٩٨ ، ح ٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٧ مع البصائر ، ص ٣٩٩ ، ح ٩.

ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من أسناد بصائر الدرجات من رواية الصفّار عن [ عبدالله بن محمّد ] الحجّال بالتوسّط. انظر على سبيل المثال : بصائر الدرجات ، ص ١٣ ، ح ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣ ، ص ١٠٦ ، ح ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٨ ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٥ وص ٤٨٦ ، ح ١٤.

وأضف إلى ذلك كلّه أنّ طريق « عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام » هو أكثر أسناد الكافي تكراراً ، فلا يُتوهّم رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عن النوفلي بواسطتين أو بواسطة. ولعلّ هذا الأمر أوجب أن يروي الشيخ الطوسي الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٢ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فتخيّل الشيخ قدس‌سره زيادة « عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن » في السند فحذفه اجتهاداً.

(١) قال الجوهري : « القَرَم بالتحريك : شدّة شهوة اللحم ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٩ ( قرم ).

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « من ».

(٣) في « بف » والوسائل والتهذيب : « الماعز ».

(٤) في « ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فكان ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « قال ».

(٦) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ولكن ».

(٧) في « ن ، جت » : « وضربه ».

٢٦٠