أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨٠١
٦ ـ بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
١٤١٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَقُولُ : كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ (١) مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَفَرَضَ (٢) عَلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ (٣) ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ (٤) ، وَعَلى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ (٥) حُلَّةٍ (٦).
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَجَّاجِ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَقِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَشَرَةُ (٧)
__________________
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله يقتل » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٩٠.
(١) في « بح » : « البقرة ».
(٢) في « بف » والوافي : ـ / « فرض ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « ثنيّة ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخلت في السنة الثالثة ، ومنالبقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ).
(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « لأهل الأمصار ».
(٥) في الوسائل : « مائتي ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « مائة حلّة » كذا في الفقيه أيضاً ، وفي التهذيب : « مائتي حلّة ». والأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أنّ نسخ الكافي والفقيه غالباً أضبط من نسخ التهذيب ؛ ولعلّ الباعث لهم على ذلك أنّ المشهور بين العامّة القائلين بالحلل هو المائتان. وليكن الجمع بين النسختين بحمل الحلّة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازاً. ثمّ إنّ الحلّة بالعدد المخصوص لم أرها إلاّفي هذا الخبر وإنّما ذكرها ورواها ابن أبي ليلى ، وهو من مشاهير علماء المخالفين ، وإعادته عليهالسلام سائر الخصال وترك الحلّة إن لم يكن نفياً لها فليس تقريراً ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيّما مع اختلاف النسخ ».
(٧) في « بف » : « أو عشرة ».
آلَافٍ (١) لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ (٢) ، وَعَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ (٣) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا (٤) بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ». (٥)
١٤١٣٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « دِيَةُ الْخَطَأِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ (٦) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ ».
وَقَالَ : « دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَلَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ : ثَلَاثٌ (٧) وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (٨) ، وَثَلَاثٌ (٩) وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (١٠) ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا (١١) ».
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي « بف » والمطبوع : + « درهم ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « وعشرة آلاف لأهل الأمصار ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « الدية ».
(٤) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « مائتي ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٧٥ ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٥٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٥٤٢٧.
(٦) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « القتل ».
(٧) في « ك » والتهذيب : « ثلاثة ».
(٨) الحقّة من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكّن من ركوبه وتحميله. النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).
(٩) في التهذيب : « وثلاثة ».
(١٠) وقال ابن الأثير أيضاً : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع والوافي : + « قال ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : طروقة الفحل ، ظاهر الخبر وكلام المفيد اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل ، بل هو أظهر. وظاهر المتأخّرين أنّهم جعلوه قيداً للثنيّة فقط ، وحملوه على تحقّق الحمل ».
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيَةِ ، فَقَالَ : « دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ ، أَوْ أَلْفُ (١) مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوْ أَلْفٌ (٢) مِنَ الشَّاةِ عَلى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً ، وَمِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلى أَسْنَانِهَا ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ ». (٣)
١٤١٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٥) أَنْ يَقْتُلَ (٦) بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ ، إِنَّ دِيَةَ ذلِكَ تُغَلَّظُ (٧) ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا (٨) أَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٩) بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلى بَازِلِ (١٠) عَامِهَا ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ (١١) لَبُونٍ ، وَالْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ،
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « وألف ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « وألف ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٨ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « طروقة الفحل ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ذيل ح ٥٢٠٧ ، من قوله : « دية المغلّظة » إلى قوله : « طروقة الفحل » مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣٠٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٥٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٦ ، ح ١٥٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٥٤٤٤.
(٤) في « ن » : « أصحابنا ».
(٥) في « بف ، جد » وحاشية « م » : + / « هو ».
(٦) في « بن » : « أن يقتله ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٠٩٤ : « أن تقتله ».
(٧) في « بف » : « يغلط ». وفي حاشية « بح » : « مغلظ ».
(٨) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « منها ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٢٦. وفي « بن » والمطبوع : + / « ما ». وقال ابن الأثير : « الخَلِفَة ـ بفتح الخاء وكسر اللام ـ : الحامل من النوق ، وتجمع على خلفات وخلائف. وقد خلفت إذا حملت ، وأخلفت إذا حالت ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٨ ( خلف ).
(١٠) وقال أيضاً : « البازل من الإبل الذي تمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوّته ، ثمّ يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٥ ( بزل ).
(١١) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه : « ابنة ».
وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً (١) ، وَقِيمَةُ (٢) كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً (٣) ، أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ (٤) مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً ». (٥)
١٤١٣٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ : أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ ، وَيُؤْخَذُ (٦) مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ. (٧)
١٤١٣٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٨) ؛ وَ (٩) حَمَّادٍ (١٠) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ذكر ». وفي التهذيب : « ذكر من الإبل ».
(٢) في « م ، ن ، جد » : « قيمة » بدون الواو.
(٣) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٢٦ : « مائة درهم » بدل « مائة وعشرون درهماً ».
(٤) في الفقيه : « واحد ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبسند آخر أيضاً عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٥١٩٦ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. الجعفريّات ، ص ١٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠٢ ، مرسلاً وفيه هكذا : « أبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام » مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : الجعفريّات ، ص ١٢٩ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٢٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٥٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٣٥٤٤١ ؛ وفيه ، ص ٣٩ ، ح ٣٥٠٩٤ ، إلى قوله : « وهي مائة من الإبل ».
(٦) في « بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « يؤخذ ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٣٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٥٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٥٤٣٠.
(٨) في « بف » : + « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٩) في السند تحويل بعطف « حمّاد عن الحلبي » على « جميل » ، فيكون هذا السند مشابهاً للسند الذي تقدّم في ح ١٣٢٠٩ ، فلاحظ.
(١٠) في « بف » : + « بن عثمان ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ».
قَالَ (١) جَمِيلٌ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ». (٢)
١٤١٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ : مَا دِيَتُهُ؟
قَالَ : « دِيَةٌ وَثُلُثٌ ». (٣)
١٤١٣٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ (٤) كَانَتِ (٥) الْإِبِلُ فَخَمْسٌ (٦) وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ (٧) لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ (٨) وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ (٩) فِي الْخَطَأِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَالضَّرْبَتَيْنِ لَايُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَهِيَ أَثْلَاثٌ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ،
__________________
(١) في « بف » والوافي : « وقال ».
(٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٥٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٥٤٣١.
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٦٩ ، بسنده عن كليب الأسدي ؛ وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠٢ ، معلّقاً عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠١ ، ح ١٥٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٥٤٥١.
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٧٧ : « وإن ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « كان ».
(٦) في « بف » : « فخمسة ». وفي « ك » والاستبصار : « خمس ».
(٧) في « بن » وحاشية « جت » : « ابن ».
(٨) في حاشية « جت » : « وخمسة ».
(٩) في « ك » : « الغليظة ».
وَأَرْبَعَةٌ (١) وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً (٢) كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ ، وَالْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ». (٣)
١٤١٣٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَغَيْرِهِمَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الدِّيَةِ قَالَ : « هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ ، وَلَا دَرَاهِمُ ، وَلَاغَيْرُ ذلِكَ ».
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ : هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلى بَازِلِ عَامِهَا.
قَالَ : رَوى (٤) ذلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٥) عَنْهُمَا ، وَزَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذلِكَ فِي الْخَطَأِ.
قَالَ (٦) : قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ ، كَمْ لَهُمْ؟
قَالَ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلاَّ أَنْ يَصْطَلِحُوا (٧) عَلى مَالٍ ، أَوْ مَا شَاؤُوا (٨) مِنْ (٩) غَيْرِ ذلِكَ. (١٠)
__________________
(١) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « وأربع ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٣٤ والاستبصار : ـ « ثنيّة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، ذيل ح ٩٧٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٥٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٣٥٤٣٩ ؛ وفيه ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ٣٥٤٣٤ ، إلى قوله : « أو ألف دينار ».
(٤) في « م ، بح ، بف » والوسائل : « وروى ».
(٥) في « بن » والوسائل : « أصحابه ».
(٦) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « وقال ».
(٧) في « بف » : « يصلحوا ».
(٨) في « ك » : « وما » بدل « أوما شاؤوا ». وفي « بف » : « أو على ما شاؤوا » بدلها.
(٩) في الوسائل : ـ « من ».
(١٠) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٥٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٥٤٤٧.
١٤١٤٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَإِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا (٢) ».
وَقَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (٣) ». (٤)
١٤١٤١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَتُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في الوسائل : ـ « أنّه ».
(٢) في حاشية « بح » : « أقادوا ». وفي الوسائل : « قيدوا » بدل « أقيدوا ». وفي التهذيب ، ح ٦٤١ والاستبصار ، ح ٩٧٩ : « إن لم يتراضوا قيد ( في الاستبصار : « اقيد » ) » بدل « إن تراجعوا اقيدوا ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره ، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية. وفي التهذيب : « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٣٨ ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٠ ، إلى قوله : « أو ألف دينار » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٥٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٢ ، ح ٣٥١٢٩.
(٥) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠١ ، ح ١٥٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٦.
٧ ـ بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ
١٤١٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : « يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ (٢) شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ ». (٣)
١٤١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَقَتَلُوهُمَا (٥) ، وَتَكُونُ (٦) الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا (٧) فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ (٨) دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ (٩) مِنْ كِلَيْهِمَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « ن » : « أيّهم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٢ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٦.
(٤) في « بف » والوافي : + « أنّه قال ».
(٥) في « بح » : « فقتلوهما ».
(٦) في « ك ، ن ، بف » : « ويكون ».
(٧) في « م ، جد » : « واحد منهما ».
(٨) في الوافي والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : « لم يؤدّوا ».
(٩) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : + / « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣١ : « لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة. ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ،
١٤١٤٤ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَجُلاً ، فَإِنْ أَرَادُوا (٢) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ (٣) ، وَإِلاَّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ». (٤)
١٤١٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٥) : عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً.
فَقَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً ، وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً ، فَقَتَلُوهُ ، وَأَدَّى (٧) التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » قَالَ : « ثُمَّ (٨)
__________________
ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أدّوا دية كاملة وقتلوهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٧.
(١) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والوافي : + « أولياؤه ». وفي المطبوع : « أراد أولياؤه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأرادوا » بدل « فإن أراد أولياؤه ».
(٣) في « ك ، بف » والتهذيب والاستبصار : « الدية ». وفي التهذيب والاستبصار : + « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٤ ، ح ١٥٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٨.
(٥) في « بن » وهامش المطبوع : « لأبي عبدالله عليهالسلام ».
(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأدّت ».
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي « بح ، بف » والوافي : + « على ». وفي المطبوع : + « إنّ ».
الْوَالِيَ بَعْدُ (١) يَلِي أَدَبَهُمْ وَحَبْسَهُمْ (٢) ». (٣)
١٤١٤٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا (٥) ، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ السِّلَاحَ ، فَاقْتَتَلُوا ، فَقُتِلَ اثْنَانِ ، وَجُرِحَ اثْنَانِ ، فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ (٦) ، فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ ، وَأَمَرَ أَنْ يُقَاسَ (٧) جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ ، فَتُرْفَعَ (٨) مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ (٩) مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ (١٠) ، فَلَيْسَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ (١١) ». (١٢)
١٤١٤٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) في الوافي : + « أن ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « بعد ».
(٢) في « بن » : « يلي حبسهم وأدبهم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٥٢٣٠ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٤ ، ح ١٥٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٣ ، ح ٣٥١٠٩.
(٤) في « بن » : ـ « بن إبراهيم ».
(٥) في الوسائل : « مسكراً ».
(٦) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « المجروحين ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « تقاس ».
(٨) في الوافي : « فيرفع ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « وإن ».
(١٠) في « بف » وحاشية « جت » والتهذيب والوافي : « أحد المجروحين » بدل « المجروحان ».
(١١) في « جد » وحاشية « م » : + « من الدية ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران. وفيه ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٥ ؛ والجعفريّات ، ص ١٢٥ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٩ ، ح ١٥٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٥٥٢٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ (١) عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى (٢) عليهالسلام بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (٣) ». (٤)
١٤١٤٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا (٥) ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَإِنْ (٦) أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ (٧) » قَالَ : « وَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ (٨) يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ (٩) رُبُعَ الدِّيَةِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بن » : ـ « منهم ».
(٢) في « ك ، م » والوسائل والتهذيب : + « عليّ ».
(٣) قال الشهيد الثاني : « قضيّة في واقعة مخالفة لُاصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقاً ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٤٨.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٣ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ؛ والمقنعة ، ص ٧٥٠ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٥٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٥٥٢٨.
(٥) في « بف » والوافي والفقيه : « فاقتسماها ».
(٦) في « جت » : « فإن ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ».
(٨) في « بن » والوسائل والفقيه : « لم تقطع ».
(٩) في « بح » : ـ « يده ».
(١٠) في المرآة : « ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٥٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٥٤٢٦.
١٤١٤٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (٢) مِنْهُمْ ضَامِنُ (٣) صَاحِبِهِ (٤) ». (٥)
١٤١٥٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٦) وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ (٧) الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ (٨) أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « م ، ن » : ـ « عن أبيه ».
(٢) في « م » : ـ « واحد ».
(٣) في « م » : « ضمن ».
(٤) في الوسائل : « لصاحبه ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ، ح ٩٥٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٣٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢١ ، ح ١٥٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٥٥٢٩.
(٦) ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس. والمذكور في بعض نسخه « أبي العبّاس » وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفيالمطبوع : « اجتمعت ».
(٨) في الوافي : « أن يقتلوا ».
(٩) الإسراء (١٧) : ٣٣. وقال الشيخ : « الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلاّبشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليهالسلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢. ذيل الحديث ١٠٦٨.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٦٨ ،
١٤١٥١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي عَبْدٍ وَحُرٍّ قَتَلَا رَجُلاً حُرّاً (٣) ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ ، فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ (٤) جَنْبَيِ الْعَبْدِ (٥) ». (٦)
٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ
١٤١٥٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ (٧) ، فَقَالَ (٨) : « يُقْتَلُ بِهِ
__________________
بسنده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس وغيره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّها مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٥ ، ح ١٥٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٣ ، ح ٣٥١١٠.
(١) في « ن » : « أصحابنا ».
(٢) هكذا في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٥٩. وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن أبي جميلة ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٣٩٧١ ، فلاحظ.
(٣) في الوسائل : ـ « حرّاً ».
(٤) في التهذيب ، ح ٦٠٤ : « جلد ».
(٥) في « بف » : « فإن اختار الحرّ ردّ صاحب العبد ، فضل الدية إلى ورثة المقتول الثاني ، أو يسلّم العبد إليهم حتّى يضربوا عنقه » بدل « فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ، ح ٩٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه. وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦٠٤ ، بسنده عن يحيى بن المبارك الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٥ ، ح ١٥٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٤ ، ح ٣٥١١٢.
(٧) في « ع ، ل » والوسائل : ـ « فقتله ».
(٨) في « بف » والوافي والفقيه : « قال ».
الَّذِي (١) قَتَلَهُ ، وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ (٢) فِي السِّجْنِ (٣) حَتّى يَمُوتَ ». (٤)
١٤١٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : « يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ (٧) ». (٨)
١٤١٥٤ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ (١٠) ، وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (١١) ». (١٢)
__________________
(٢) في « ك » : ـ « بقتله ».
(٣) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الحبس ». وفي الفقيه : + « أبداً ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٥٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٨.
(٥) في « بف » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».
(٦) في « بف » والوافي والاستبصار : ـ « قال ».
(٧) في المرآة : « حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٥٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٨.
(٩) في « بف ، جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ٣ والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « به ».
(١١) في الفقيه : + « حتّى يموت ». وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقل هذا الحديث وما قبله ـ : « فالوجه في هذين
٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
١٤١٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، قُتِلَ بِهِمْ ». (٢)
١٤١٥٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْيَةً (٣)
__________________
الخبرين أن نحملهما على من يتعوّد أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه ، فإنّ من هذه صورته وجب عليه القتل لأنّه مفسد في الأرض. وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبر الأوّل مطابق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [ المائدة (٥) : ٤٥ ] وقد علمنا أنّه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ذيل الحديث ١٠٧٣.
وفي الوافي ـ بعد نقله ما أورده الشيخ ملخّصاً ـ : « أقول : في مخالفتهما للقرآن نظر ، ولا سيّما بعد تعليله عليهالسلام بأنّ العبد بمنزلة الآلة ، وفي التأويل بعد ، بل لا ينافيان شيئاً من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلّفات ؛ للفرق البيّن بين العبد والأجنبيّ في أمثال هذه التكليفات ؛ لقلّة عقل العبد غالباً وكونه أسيراً في يد مولاه خائفاً منه وإن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبيّ ، على أنّ هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن ؛ لأنّ القرآن يقتضي قتل العبد أيضاً في صورة التعوّد ، لأنّ السيّد إنّما يقتل لفساده ، والنفس القاتلة إنّما هي العبد ، مع أنّ الحديث نصّ في عدم قتل العبد ، فلا يفيد التأويل ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٣٢٦٢ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أمير المؤمنين عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٨ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٨ ، ح ١٥٨٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٩.
(١) في « ع ، ل » : « ابن مسكان ذكره عن أبي عبدالله عليهالسلام ». وفي التهذيب : « ابن مسكان عن أبي عبدالله عليهالسلام ». وخبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٥٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٨ ، ح ٣٥١٢٢.
(٣) الزبية : حفرة في موضع عالٍ يصاد فيها الأسد ونحوه ، والجمع : زبيّ ، مثل : مُدية ومديّ. المصباح المنير ، ص ٢٥١ ( زبي ).
لِلْأَسَدِ (١) بِالْيَمَنِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا (٢) رَجُلٌ ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ (٣) ، فَتَعَلَّقَ (٤) الْآخَرُ بِآخَرَ (٥) ، وَالْآخَرُ بِآخَرَ (٦) ، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ ، فَتَشَاجَرُوا فِي ذلِكَ حَتّى أَخَذُوا السُّيُوفَ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : هَلُمُّوا أَقْضِي (٧) بَيْنَكُمْ ، فَقَضى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَالْثَانِي (٨) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَالْثَالِثِ (٩) نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَالْرَّابِعِ (١٠) دِيَةً (١١) كَامِلَةً ، وَجَعَلَ ذلِكَ عَلى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا ، فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، وَسَخِطَ بَعْضٌ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَجَازَهُ (١٢) ». (١٣)
١٤١٥٧ / ٣. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ (١٤) أَطْلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ ، فَخَرَّ أَحَدُهُمْ ، فَاسْتَمْسَكَ (١٥) بِالثَّانِي (١٦) ، وَاسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ ، وَاسْتَمْسَكَ
__________________
(١) في « م » : « لأسد ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « فيها ».
(٣) في « جت » : « بالآخر ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « وتعلّق ».
(٥) في « جت ، جد » والتهذيب : « بالآخر ».
(٦) في « جد » ، والتهذيب : « بالآخر ».
(٧) في الوسائل : « أقض ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل والتهذيب : « وللثاني ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وللثالث ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وللرابع ».
(١١) في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « الدية ».
(١٢) في توجيه هذا الحديث راجع : الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ـ ١٧٥.
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٥٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٥٥٣٠.
(١٤) في « بن » والوسائل : ـ / « نفر ».
(١٥) في « ك ، بف » والوافي : « واستمسك ».
(١٦) في « بف » : « الثاني ».
الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ ، فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ (١) ، فَقَضى بِالْأَوَّلِ (٢) فَرِيسَةَ (٣) الْأَسَدِ ، وَغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَغَرَّمَ (٤) الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَغَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً (٥) كَامِلَةً (٦) ». (٧)
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ (٨) عَلَيْهِ الْقَوَدُ
١٤١٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
(١) في التهذيب : ـ « حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ». وفي الفقيه : ـ « فقتلهم الأسد ».
(٢) في الفقيه : + « أنّه ».
(٣) فرس فريسته يفرسها : دقّ عنقها. وكلّ قتل فرس. والفريس : القتيل ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٠ ( فرس ).
وفي الوافي : « قضى بالأوّل فريسة الأسد » يعني أسقط ديته ، وذلك لأنّه لا مدخل لأحد في قتله ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « أهل ».
(٥) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « الدية ».
(٦) قال الشهيد الثاني ـ بعد ذكر هذه الرواية ـ : « عمل بها أكثر الأصحاب لكن توجيهها على الاصول مشكل ، ومحمّد بن قيس ـ كما عرفت ـ مشترك ، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقاً متوجّه. وتوجيهها ـ بأنّ الأوّل لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأوّل ، وقتل هو الثالث والرابع ، فقسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جني عليه. والثالث قتله اثنان ، وقتل هو واحداً فاستحقّ ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية ـ تعليل بموضع النزاع ؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله. وربّما قيل بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة ؛ لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله. وإنّما نسبها إلى الثالث لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية ، فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع.
وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لايتمّ في الآخرين ؛ لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ، ودية الثاني على الأوّل ؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه كما مرّ ، إلاّ أن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له ، فيقرب ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ـ ١٧٢.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١ ، بسنده عن محمّد بن قيس. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٤ ، معلّقاً عن عليّ عليهالسلام. وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ١٩٥ ؛ والمقنعة ، ص ٧٥٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٥٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٥٥٣١.
(٨) في « ك ، ن » : ـ « وجب ».
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي ، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ (١) حَتّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ ».
قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَهُمْ فِي السِّجْنِ؟
قَالَ (٢) : « إِنْ (٣) مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٤) ». (٥)
١١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ
١٤١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا ،
__________________
(١) في الفقيه : + « أبدا ».
(٢) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل ، ج ٢٩ والفقيه والتهذيب. وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « فإن ». وفي الوسائل : « وإن ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يلزمه إمّا إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢٠٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣١ ، ح ١٦٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٧ ؛ وج ٢٩ ، ص ٤٩ ، ح ٣٥١٢٣.
وَقَتَلَ الْآخَرُ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ حَتّى يَمُوتَ غَمّاً (١) ، كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتّى مَاتَ غَمّاً ». (٢)
١٤١٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَالرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتّى جَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَقَضى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ (٣) عَلَى الْمَوْتِ. (٤)
١٤١٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :
كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ (٥) وَهُوَ يَطُوفُ ، وَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا (٦) أَخِي لَيْلاً ، فَأَخْرَجَاهُ (٧) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ ، وَاللهِ (٨) مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ.
فَقَالَ لَهُمَا (٩) : مَا صَنَعْتُمَا بِهِ؟
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « غمّاً ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٥٢٣١ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٥٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٩ ، ذيل ح ٣٥١٢٤.
(٣) في « بف » والتهذيب : « أمسك ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٥٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٠ ، ح ٣٥١٢٥.
(٥) في « بف » : ـ « المنصور ».
(٦) في « بح » : « قد طرقا ».
(٧) في « ن » : « وأخرجاه ».
(٨) في « بح » : « فوالله ». وفي الوسائل والفقيه : « ووالله ».
(٩) في الوافي : + « أبو جعفر ». وفي التهذيب : + « أبو جعفر و ».
فَقَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَلَّمْنَاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ (١) إِلى مَنْزِلِهِ.
فَقَالَ لَهُمَا : وَافِيَانِي (٢) غَداً (٣) صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هذَا الْمَكَانِ ، فَوَافَوْهُ (٤) مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَحَضَرْتُهُ ، فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام وَهُوَ قَابِضٌ عَلى يَدِهِ : يَا جَعْفَرُ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ.
فَقَالَ : « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ ».
فَقَالَ لَهُ : بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ.
قَالَ : فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ، فَطُرِحَ لَهُ مُصَلّى قَصَبٍ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ ، فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ ، فَقَالَ (٥) : « مَا تَقُولُ؟ ».
قَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ هذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً ، فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَوَ اللهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ ، وَوَ اللهِ (٦) مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ.
فَقَالَ : « مَا تَقُولَانِ؟ ».
فَقَالَا : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، كَلَّمْنَاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلى مَنْزِلِهِ.
فَقَالَ جَعْفَرٌ عليهالسلام : « يَا غُلَامُ ، اكْتُبْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَهُوَ لَهُ (٧) ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ (٨) الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلى مَنْزِلِهِ ؛ يَا غُلَامُ ، نَحِّ هذَا (٩) ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ».
فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، وَاللهِ (١٠) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ ، وَلكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ هذَا
__________________
(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي المطبوع : « فرجع » بدل « ثمّ رجع ».
(٢) وافي فلان : أتى. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٦ ( وفى ).
(٣) في الفقيه : + « عند ».
(٤) في « بح » وحاشية « ن » والتهذيب : « فوافياه ».
(٥) في الفقيه : + « للمدّعي ».
(٦) في « ن ، جد » : « والله » بدون الواو.
(٧) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « له ».
(٨) في الوسائل : + « عليه ».
(٩) في الفقيه : + « الواحد منهما ».
(١٠) في الفقيه : ـ « والله ».