الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١٤٥٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ أَوْ قَالَ (١) : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (٢) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ (٣) ». (٤)

١٥ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ‌

١٤٥٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « تَجُوزُ (٥) ». (٦)

١٤٥٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟

__________________

(١) في التهذيب : « أنّه قال » بدل « أو قال ».

(٢) في « ن » : « تجوز ».

(٣) في الوافي : « وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦١.

(٥) في « ل ، جت » : « يجوز ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٦٢٩ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤١ ؛ الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٣٣٩٦٥.

٦٠١

فَقَالَ (١) : « تَجُوزُ ». (٢)

١٤٥٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ». (٣)

١٤٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ (٤) بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ (٥) لِابْنِهِ (٦) ، أَوِ الْأَخِ (٧) لِأَخِيهِ (٨)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (٩) شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بح ، بف ، جد » : « قال : فقال ».

(٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٣٩٦٥.

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٦٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٣.

(٤) في « ك‍ » : « سألت ». وفي « ن » : ـ « سأله ».

(٥) في « ع ، بح » والوسائل : ـ « يشهد ».

(٦) في « ك‍ » : « شهد ابنه ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « أو الأب يشهد لابنه ».

(٧) في « ك‍ » : + « شهد ».

(٨) في الفقيه : + « أو الرجل لامرأته ».

(٩) في « جت » : « أجازت ». وفي الفقيه : « تقبل ».

(١٠) قال الشهيد الثاني ـ ما خلاصته ـ : « لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلاّشهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس. وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد؟ وجهان ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ١٩٤ ـ ١٩٥.

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٤.

٦٠٢

١٦ ـ بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ‌

١٤٥٤٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى (١) وَاحِدٍ؟

قَالَ : « لَا تَجُوزُ (٢) شَهَادَتُهُمَا ». (٣)

١٤٥٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا (٥) اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ (٦) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؟

قَالَ : « لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ (٧) اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « عن ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجوز ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.

(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩١ ، ح ١٦٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٦٩.

(٤) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، بف ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد عن الحسين ». وفي « ع ، ن » : « أحمد بن محمّد بن الحسين ». ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان.

هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح ٧٢٥ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط.

(٥) في « بن » والوسائل : « وأخذوا ». وفي الوافي والفقيه : « فاخذ ».

(٦) في « ك‍ » : « وشهد ».

(٧) في « ن » : ـ « من ».

(٨) في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٧٠.

٦٠٣

١٤٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : هَلْ تُقْبَلُ (١) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « إِذَا شَهِدَ مَعَهُ (٢) آخَرُ عَدْلٌ (٣) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ ».

وَكَتَبَ (٤) : أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً (٥) بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى (٦) غَيْرِهِ (٧) وَهُوَ الْقَابِضُ (٨) لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ (٩) ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ (١٠) بِقَابِضٍ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ (١١) ، يَنْبَغِي (١٢) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ».

وَكَتَبَ (١٣) : أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ (١٤) مَعَ شَاهِدٍ (١٥) آخَرَ عَدْلٍ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في « جد » : « يقبل ».

(٢) في « ن » : + « رجل ».

(٣) في « بح » : ـ « عدل ».

(٤) في الوافي والوسائل : + « إليه ».

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صغير أو كبير ».

(٦) في الوافي : ـ « على ».

(٧) في الوسائل : ـ « بحقّ له على الميّت أو على غيره ».

(٨) في « ن » : « القابص » في الموضعين.

(٩) في الوسائل : « للصغير » بدل « للوارث الصغير ».

(١٠) في الوافي : « لكبير ».

(١١) في « بف » : ـ « نعم ».

(١٢) في « ن » : « فيه فينبغي » بدل « ينبغي ». وفي الوسائل والفقيه : « وينبغي ».

(١٣) في الفقيه : + « إليه ».

(١٤) في الوافي والفقيه : + « بدين ».

(١٥) في « ن ، جت » : « شهادة ».

(١٦) في الوافي : « إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة. ويحتمل سقوط لفظة : « وإلاّ » بين قوله : « معه آخر عدل » وقوله : « فعلى المدّعي ».

(١٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٦٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٣٩٧٣.

٦٠٤

١٤٥٤٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَا (٢) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ ». (٣)

١٧ ـ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ‌

١٤٥٤٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ (٥) : « الظَّنِينُ (٦) وَالْمُتَّهَمُ (٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : « ذلِكَ (٨) يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ». (٩)

__________________

(١) في الاستبصار : « أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ».

(٢) في « ك‍ » : ـ « لا ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥١ ؛ الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٣٩٧٥.

(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. لكن لم‌ترد عبارة « عن أبيه » في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.

(٥) في « بف » : ـ « فقال ».

(٦) قال ابن الأثير : « فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ( ظنن ).

(٧) في الفقيه : + « والخصم ».

(٨) في « بح » : « ذاك ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨١ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، صدر ح ٤١١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى قوله : « والمتّهم ». وفيه ، ص ١٥٩ ، ح ٤٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ،

٦٠٥

١٤٥٥٠ / ٢. عَنْهُ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟

فَقَالَ (٢) : « الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : فَقَالَ (٣) : « كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ (٤) ». (٥)

١٤٥٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٦) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّا (٧) يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ : « الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ (٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : الْفَاسِقُ (٩) وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : « كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ». (١٠)

١٤٥٥٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٨ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٤ ؛ والوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٧.

(١) الضمير راجع إلى يونس بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق.

(٢) في « ك‍ ، ل ، بن » : « قال ».

(٣) في « بف » : ـ « فقال ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٨ : « حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقاً كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٢ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن عبد الله بن مسكان ... » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٨.

(٦) في « بن » والوسائل : « صفوان بن يحيى ».

(٧) في الوافي : « عن الذي » بدل « عمّا ».

(٨) في الوافي : « عطف الخصم على المتّهم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ».

(٩) في « بف » والوافي : « فالفاسق ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن شعيب. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٦ ، ح ١٦٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٩.

٦٠٦

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ وَلَدِ الزِّنى : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ.

قَالَ (١) : « اللهُمَّ لَاتَغْفِرْ (٢) ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٣) : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) (٤) ». (٥)

١٤٥٥٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٦) ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا أَقْبَلُ (٧) شَهَادَةَ فَاسِقٍ (٨) إِلاَّ عَلى نَفْسِهِ ». (٩)

__________________

(١) في « بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٢) في البصائر : + « له ».

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « بن عتيبة ».

(٤) الزخرف (٤٣) : ٤٤.

وفي الكافي ، ح ١٠٥١ ورجال الكشّي والبصائر : « لقومك ( البصائر : لقومك وسوف تسألون ) فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لايؤخذ ( رجال الكشّي والبصائر : يوجد ) والعلم إلاّمن ( رجال الكشّي : في ) أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه‌السلام ».

(٥) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شي‌ء من الحقّ في ... ، ح ١٠٥١ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٠ ، إلى قوله : « اللهمّ لا تغفر ذنبه » ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٠ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٣ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٣٣٩٨٣.

(٦) في الوسائل : « القاسم بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني. والظاهر أنّ في سندنا هذا اختلالاً وهو سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد وبين القاسم بن سليمان ، كما أنّ في سند الوسائل خللاًبتبديل القاسم بن سليمان بـ « القاسم بن محمّد ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٠ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني.

(٧) في « ك‍ » : « لا يقبل ». وفي حاشية « م » : « لا تقبل ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « م » والمطبوع والوسائل : « الفاسق ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٧ ، ح ١٦٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٩٣٤٥.

٦٠٧

١٤٥٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى ». (٣)

١٤٥٥٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ لَايَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ ، وَلَا ذِي مُخْزِيَةٍ (٥) فِي الدِّينِ (٦) ». (٧)

١٤٥٥٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح » : ـ « عن يونس ». وهو سهوٌ ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن عيسى عن‌يونس [ بن عبد الرحمن ] عن أبي أيّوب الخرّاز ، ولعدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عن أبي أيّوب الخرّاز. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، وص ٣٢٤.

(٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، جت » والوسائل. وفي « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٩١ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، ضمن ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٣٣٩٨٥.

(٤) في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٥) قال الفيروزآبادي : « خزي ، كرضي ، خِزياً ، بالكسر ، وخزىً : وقع في بليّة وشهرة فذلّ بذلك ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٩ ( خزي ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ذي مخزية ، كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق ».

(٦) في الفقيه : « ذي شحناء أو ذي مخزية » بدل « فحّاش ولا ذي مخزية ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٨٨ ، بسند آخر عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩٣.

٦٠٨

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى (١) وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى (٢) ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ ». (٣)

١٤٥٥٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُقْبَلُ (٤) شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ (٥) ، يَقُولُ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، مَاتَ وَاللهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللهِ (٦) شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ (٧) ». (٨)

١٤٥٥٨ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٩) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١٠) عليه‌السلام ، قَالَ (١١) :

__________________

(١) في « بن » : « بالزنى على رجل » بدل « على رجل بالزنى ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » والمطبوع : « الزنى ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٩١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٣٩٨٦.

(٤) في « ن ، بح » : « لا يقبل ». وفي « بف » : « لا تجوز ».

(٥) في الوافي : « اريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج ».

(٦) في « ل » : « ولا لله ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ولا قتل ». وفي الفقيه ، ح ٣٢٩١ : « مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله ـ تعالى ذكره ـ شاهُه ، ما مات ولا قتل ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : مات والله شاه ، أي مع أنّه يقامر يحلف ، وقد نهى الله عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح. ولعلّ هذه الوجوه الاستحسانيّة إنّما اوردت إلزاماً على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعيّة ، وإلاّ فالمجاز ليس بكذب. وفي الفقيه : « والله تعالى ذكره شاهه ، ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسّر الخبر بذلك فراراً عمّا ذكرنا ، مع أنّه لا ينفع كما لايخفى ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩١ ، معلّقاً عن العلاء بن سيابة. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٤٠٠٢.

(٩) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٣٩٧ ، عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام. فالمراد من « بهذا الإسناد » هو كلّ سند الخبر المتقدّم.

(١٠) في الوافي عن بعض النسخ : « أبي عبد الله ».

(١١) في « ن » : « يقول ».

٦٠٩

« لَا تُقْبَلُ (١) شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ ؛ لِأَنَّهُ (٢) قَتَلَ رَاحِلَتَهُ (٣) ، وَأَفْنى زَادَهُ (٤) ، وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ ، وَاسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ ».

قُلْتُ : فَالْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ وَالْمَلاَّحُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « وَمَا بَأْسٌ بِهِمْ ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ ». (٥)

١٤٥٥٩ / ١١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٦) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُصَلّى (٧) خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ الْأَجْرَ (٨) ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ». (٩)

١٤٥٦٠ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

__________________

(١) في « ك‍ » : « لا يقبل ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « إنّه » بدون اللام.

(٣) في « ع ، ك‍ » : « راجلته ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : « سابق الحاجّ » قال الوالد العلاّمة : في بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفي بعضها بالمثنّاة من تحت ، وروى الصدوق والبرقي في القويّ عن الوليد بن صبيح : أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسيّة ، وشهد معنا عرفة ، فقال : « ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ». وروى الكشّي في الصحيح عن عبد الله بن عثمان ، قال : ذكرعند الصادق عليه‌السلام أبو حنيفة السابق ، وأنّه يسير في أربعة عشر ، فقال : « لاصلاة له ». فلو كان بالموحّدة فالظاهر أنّه كان يذهب بالحاجّ قبل القافلة ، وبالمثنّاة كان يذهب بالمتخلّفين بهذه السرعة ، والذمّ بالأوّل أنسب ، وذكروا أيضاً أنّه ثقة ، فلعلّه بمعنى عدم الكذب ، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار ».

قوله عليه‌السلام : « وأفنى زاده » إفناء الزاد لأنّهم كثيراً مّا يطرحونه في الطريق للخفّة ، والاستخفاف بالصلاة لأنّهم كانوا يصلّون على الراحلة ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٦٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٤٠٠٣.

(٦) إشارة إلى سند الحديث التاسع.

(٧) في « بف » والوافي : « لا تصلّوا ».

(٨) في الفقيه : « والصلاة بالناس أجراً ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٦٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩٤.

٦١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ ». (١)

١٤٥٦١ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ».

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لِأَنَّهُ لَايُؤْمَنُ (٣) عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ (٤) لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ ». (٥)

١٤٥٦٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ (٦) : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي عليه‌السلام لَايَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ ». (٧)

١٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ‌

١٤٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه‌السلام كان لا يجيز سائق الحاجّ » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٠ ، ح ١٦٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٤٠٠٤.

(٢) لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٣٤٢ و ٧٠٠٠. والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [ بن عبد الله ]. والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى.

(٣) في حاشية « جت » : « لا يؤتمن ».

(٤) في « جت » : « ذلك » بدون الواو.

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٦.

(٦) في الوسائل : « بكفّه ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٥.

٦١١

مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ : مَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يُكْذِبُ نَفْسَهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ ، أَتُقْبَلُ (١) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٢)

١٤٥٦٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (٤) وَحَمَّادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ (٥) حَدّاً ، ثُمَّ يَتُوبُ ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً : أَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : يَقُولُونَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً (٧).

فَقَالَ : « بِئْسَ مَا قَالُوا ، كَانَ أَبِي يَقُولُ : إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً (٨) ،

__________________

(١) في « ل » : « تقبل » من دون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٦ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، من قوله : « أرأيت إن أكذب نفسه » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٧٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٤٠٠٨.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤) ورد الخبر في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان. وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فإنّ النضر بن سويد روى كتاب القاسم بن سليمان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٨٥٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٢ ، الرقم ٥٨٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥.

(٥) في « جد » : « ويجلد ».

(٦) في « ك‍ ، ن ، بن » : « تجوز » من دون همزة الاستفهام.

(٧) في « بح » : ـ « أبداً ».

(٨) في « ع ، ك‍ ، م ، بن ، جت ، جد » : « خير ».

٦١٢

جَازَتْ شَهَادَتُهُ ». (١)

١٤٥٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ (٢) وَرِجْلُهُ شَهَادَةً (٣) ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ تَابَ وَعُرِفَتْ (٤) تَوْبَتُهُ ». (٥)

١٤٥٦٦ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلاَّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (٦) ». (٧)

١٤٥٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٤٠٠٩.

(٢) في « بف » : « يداه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « بشهادة ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « و [ قد ] عرفت » بدل « وعرفت ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٦٥٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٥.

(٦) في التهذيب ، ح ٧٨٦ والاستبصار ، ح ١٢٧ : + « إلاّ القاذف ؛ فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما كان ( الاستبصار : ـ كان ) بينه وبين الله تعالى ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٤ ، وفيهما أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ... ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٦٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١٠ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٦.

٦١٣

عَنْ أَحَدِهَمِا عليهما‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (٢) الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ : تُقْبَلُ (٣) شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَمَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يَجِي‌ءُ ، وَيُكْذِبُ (٤) نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُ : قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ (٥) ». (٦)

١٤٥٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَحْدُودِ : إِنْ (٧) تَابَ تُقْبَلُ (٨) شَهَادَتُهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ ». (٩)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أبي عبدالله عليه‌السلام » بدل « أحدهما عليهما‌السلام ».

(٢) في التهذيب : + « الرجل ».

(٣) في « ن » : « يقبل ». وفي « جت » : « أتقبل ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيكذب ».

(٥) في الوافي : « إن قيل : أرأيت إن كان صادقاً فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذباً؟ قلنا : نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقاً فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلاّبذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند الله تعالى كما قال سبحانه : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [ النور (٢٤) : ١٣ ] ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١١.

(٧) في « بف ، بن » والوسائل : « إذا ».

(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب : « أتقبل ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٤.

٦١٤

١٩ ـ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٤٥٦٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ (١) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (٣)

١٤٥٧٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٤) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ (٥)؟

قَالَ : فَقَالَ (٦) : « لَا تَجُوزُ إِلاَّ عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (٧) غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ (٨) ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي عن بعض النسخ : « أهل الذمّة ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « أهل الملل ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٧.

(٤) في الوسائل ، ح ٣٤٠١٨ : ـ « عن يونس ». والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن‌زرعة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ وص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

(٥) في « م » : « أهل الذمّة ».

(٦) في « م ، جد » : « قال ».

(٧) في « ل ، بح ، جت » : « لم يجد ». وفي « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٠٣١ : « لم يوجد ».

(٨) في « ن » : « لا يصحّ ».

(٩) في الوافي : « إن قيل : كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها؟ قلنا : إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضاً لا يعلم أحد ما في قلبه إلاّ أن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد

٦١٥

١٤٥٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : الْيَهُودُ (١) وَالنَّصَارى (٢) إِذَا شَهِدُوا (٣) ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ». (٤)

١٤٥٧٢ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيِّ (٦) يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ (٧) ، فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

١٤٥٧٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلى شَهَادَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ :

__________________

على الوصيّة ، ح ١٣٠٩٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٤٠٣١ ؛ وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٨ ، إلى قوله : « إلاّ على أهل ملّتهم ».

(١) في « ن ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « اليهودي ».

(٢) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « والنصراني ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا شهدوا ، أي صاروا شاهدين ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤٠٢٤.

(٥) ورد الخبر في تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٧ ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّدبن مسلم. وهو الظاهر ؛ لما ورد في الأسناد من رواية يونس [ بن عبد الرحمن ] عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ وص ٤٦٧.

(٦) في « بف » : « والنصارى ».

(٧) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « شهادة ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٣ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٦٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤٠٢٣.

٦١٦

أَتَجُوزُ (١) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ عَلى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ (٢) ». (٣)

١٤٥٧٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٤) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَايُوجَدُ (٥) فِيهَا مُسْلِمٌ (٦) ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى (٧) الْوَصِيَّةِ ». (٨)

١٤٥٧٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ (١٠) : هَلْ (١١) تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ (١٢) مِنْ غَيْرِ‌

__________________

(١) في « بف » : « أيجوز ».

(٢) في الوافي : « يعني هو على ما كان عليه فيما شهده ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٥٩ و ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٥٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٦٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٤٠٢٢.

(٤) المائدة (٥) : ٧.

(٥) في التهذيب ، ج ٦ : « ولا يوجد ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٠٩٨ : « في بلد ليس فيه مسلم » بدل « في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ».

(٧) في الوسائل : « في ».

(٨) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح ١٣٠٩٨ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. راجع : علل الشرائع ، ص ٥٠٨ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٤٠٣٠.

(٩) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « م ، بف ، جد » والوسائل والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(١٠) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « ملّة ».

(١١) في « ل » : ـ « هل ».

(١٢) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « مسلم ».

٦١٧

أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

فَقَالَ (١) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ ، فَإِنْ (٢) لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا تَبْطُلُ (٣) وَصِيَّتُهُ ». (٤)

١٤٥٧٦ / ٨. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؟

قَالَ : فَقَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قَالَ : « فَإِنَّمَا (٦) ذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ (٧) غُرْبَةٍ ، فَطَلَبَ (٨) رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلى وَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ (٩) مُسْلِمَيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ (١٠) عَلى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا ». (١١)

__________________

(١) في « م ، جت » : « قال ».

(٢) في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٣) في « جد » : « ولا يبطل ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٦٩.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٦) في الوافي : « فقال : إنّما ».

(٧) في الوافي والتهذيب ، ح ٧١٨ : « بأرض ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيطلب ». وفي الوافي : « وطلب ».

(٩) في « جت » : + « رجلين ».

(١٠) في « ع ، م ، بن ، جد » : « فيشهد ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، صدر ح ١٣١٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٥٤٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، صدر ح ٧١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن عليّ بن

٦١٨

٢٠ ـ بَابٌ‌

١٤٥٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ (١) : لَمْ أُشْهِدْهُ ، فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ (٢) أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً (٣) ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (٤) عَدَالَةً فِيهِمَا (٥) ». (٦)

١٤٥٧٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

__________________

سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٤٩ ، صدر ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٤٦٧٥.

(١) في الفقيه ، ح ٣٣٥٣ : + « إنّي ».

(٢) في « بح » وحاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ : « كانت ».

(٣) في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ : « عدالتهما واحدة ».

(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « الشهادة ». وفي « بف » : « شهادة ».

(٥) في « بح » : ـ « فيهما ». وفي الفقيه ، ح ٣٣٥٣ والتهذيب : ـ « عدالة فيهما ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٦ : « قوله : « لم اشهده ، أي أعلم أنّه كاذب فيما ينسب إليّ أوّلاً أعلم الآن حقيقة ما يقول ، ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر كما فهمه القوم. وأمّا الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا : لو كذّب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخّرين هو أنّه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شكّ في الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقاً ، ومنهم من قال به بعد الحكم ، فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقاً. والأوّل أقوى ؛ لصحّة الخبر ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٣٥١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٦٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧٢.

٦١٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ (٢) رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ (٣) ، فَقَالَ : « تَجُوزُ (٤) شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ». (٥)

٢١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ‌

١٤٥٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (٦) ». (٧)

١٤٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « ك‍ » : « شهادته ».

(٣) في « بف » : « لم اشهد ».

(٤) في « بف » : « يجوز ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٨ ، ح ١٦٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧١.

(٦) في « ن » : « ثبت ». وفي الوافي : « يعني إذا كان على أمر ثابت عنده ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٦.

(٨) في « ن » : « ثبت ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ذيل ح ٣٤٠٥٥.

٦٢٠