أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨٠١
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْصَنِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الَّذِي يَزْنِي وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ». (١)
١٣٦٧٤ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الْمُغِيبُ وَالْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ ». (٣)
١٣٦٧٥ / ٦. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (٥) لَهُ الْجَارِيَةُ ، أَتُحْصِنُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى وَجْهِ الاسْتِغْنَاءِ ».
قَالَ : قُلْتُ : وَالْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ (٦) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٥ ، عن حريز ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٣٠.
(٢) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، ل » : « عن أيّوب الخرّاز » ، وهو سهوواضح. وفي المطبوع : « عن أبي أيّوب الخزّاز ». وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٨.
(٤) في « جد » : « عنه » بدل « عليّ ».
(٥) في « ع ، جد » : « يكون ».
(٦) في « م ، بف ، جد » : « ذاك ».
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنَّمَا (١) أَوْجَبَ (٢) ذلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا ». (٣)
١٣٦٧٦ / ٧. عَنْهُ (٤) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ : « لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتّى تَكُونَ (٦) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ (٧) عَلَيْهَا بَابَهُ ». (٨)
١٣٦٧٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ الْرَّجُلِ (٩) يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ ، أَيُرْجَمُ؟
قَالَ : « لَا ». (١٠)
١٣٦٧٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
__________________
(١) في « بح » : « فإنّما ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يوجب ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٣١.
(٤) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « الخزّاز ».
(٦) في « ك ، م ، ن ، جد » : « حتّى يكون ».
(٧) في « بف » : « تغلق ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن أبي أيّوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٦ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٠ ، ح ٣٤٢٣٢.
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٤١ والفقيه ، ح ٥٠٤٠ والعلل ، ص ٥٠٢. وفي المطبوع : « عن رجل ».
(١٠) علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٤٠ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤١ ، ح ١٤٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٦ ، ح ٣٤٢٤٧.
(١١) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ : ـ « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».
رِئَابٍ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٢) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً.
قَالَ : فَقَالَ : « لَا رَجْمَ (٣) عَلَيْهِ (٤) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».
قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ (٥) إِذَا أُعْتِقَ (٦)؟
قَالَ : « لَا ، قَدْ (٧) رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ». (٨)
١٣٦٧٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ (٩) : مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللهُ؟
قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَرُوحُ ، فَهُوَ مُحْصَنٌ ». (١٠)
١٣٦٨٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ (١١) ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » : « عليّ بن رئاب ».
(٢) في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٠٠٩٣ والفقيه والتهذيب : ـ « قال ».
(٣) في « بف » والكافي ، ح ١٠٠٩٣ والتهذيب ، ج ٨ : « لا يرجم ».
(٤) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « عليه ».
(٥) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الخيار ». وفي الوسائل : « خيار عليه » بدل « عليه خيار ».
(٦) في « م » : « عتق ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « قد ».
(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ، ح ١٠٠٩٣. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ٥٠٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٧ ، ح ٣٤٢٥١.
(٩) في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « له ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٧.
(١١) في « ك » : ـ « رفعه ».
الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (١) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟
قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (٢) ». (٣)
١٣٦٨١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي ».
قَالَ : « وَقَضى (٤) عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَايَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ (٥) الْجَلْدُ (٦) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ ». (٧)
١٣٦٨٢ / ١٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (٨) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (٩) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا؟
قَالَ : « لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (١٠) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (١١) ، وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ ».
قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَايَكُونُ مُحْصَناً؟
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « إذا ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأفطر ». وفي الفقيه : + « فليس بمحصن ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٣.
(٤) في « جت » : + « أميرالمؤمنين ».
(٥) في التهذيب : « يجلد ».
(٦) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل : « الحدّ ». وفي « ك » : « الجلدة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٩.
(٨) في « ك » : + « هو ».
(٩) في « بح » : « إن ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « عن أهله ».
(١١) في الوافي : « لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان ».
قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (١) ». (٢)
٤ ـ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ
يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
١٣٦٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلاً ».
قِيلَ لَهُ (٤) : فَإِنْ (٥) كَانَتْ (٦) مُحْصَنَةً؟
قَالَ : « لَا تُرْجَمُ (٧) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ». (٨)
__________________
(١) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « لا يكون محصناً ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٧ ، كتاب العلل ، ح ٢٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٢ ؛ وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤٠ ، من قوله : « لا يرجم الغائب » إلى قوله : « ولا صاحب المتعة ».
(٣) هكذا في « ك ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٨. وفي « ل ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. وفي الوسائل ، ج ٢٠ والفقيه : ـ « الخرّاز ».
(٤) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والعلل : ـ « له ».
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) في الوسائل ، ج ١ : ـ « قال : يجلد الغلام دون الحدّ ـ إلى قوله ـ فإن كانت ».
(٧) في « بف ، جت ، جد » : « لا يرجم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٥.
١٣٦٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلى امْرَأَةٍ ، أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ».
قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا؟
قَالَ : « تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ (٢) ». (٣)
١٣٦٨٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ (٥) ، وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ ». (٦)
__________________
(١) في الوسائل : + « عن أبي مريم ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير ـ وهو عبدالله ـ عن أبي مريم في شيءٍمن الأسناد والطرق.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « الكامل ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٦.
(٤) هكذا في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب. وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٠ والمطبوع : ـ « عن أبي العبّاس ». والمراد من أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبدالملك أبو العبّاس البقباق ، وقد تكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن أبي العبّاس هذا في أسنادٍ عديدة. وقواعد التحريف تحكم بسقوط « عن أبي العبّاس » بجواز النظر من « أبي » في « أبي العبّاس » إلى « أبي » في « أبي عبدالله عليهالسلام » ، فما أثبتناه هو الظاهر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ؛ ج ٢١ ، ص ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٥) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « المرأة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٧.
٥ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ
١٣٦٨٦ / ١. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا (١) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَالْرَّجُلَانِ (٣) يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا (٤) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٥) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٤٨ : « أن يؤخذا ».
(٢) في « بف » : ـ « واحد ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩. وفي المطبوع : « فالرجلان ».
(٤) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : « وجدا ».
(٥) في « جت » والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩ : ـ « الحدّ ».
(٦) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين في إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ... وقال الصدوق وابن الجنيد : إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ ، وبه أخبار كثيرة ... وأجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط. وفيه نظر لأنّ هذه الروايات أكثر وأجود سنداً ، وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ؛ لأنّ المحرميّة لاتجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٠ ـ ٤١٢.
وفي الوافي : « ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة ، وإذا كانا مجرّدين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإنّ المطلق يحمل على المقيّد ، بل لا يبعد استفادة التجرّد من وحدة اللحاف أيضاً ، وإلاّ فلا وجه لإقامة الحدّ كاملاً. ويحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقيّة كما يشعر به خبر عبّاد الآتي. وأمّا تأويل الحدّ بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ؛ والمحاسن ،
١٣٦٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، قَالَ : « يُجْلَدَانِ مِائَةً (٣) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ (٤) ». (٥)
١٣٦٨٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (٦) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٧) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (٨)
__________________
ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٥١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧٠ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣١ ، وتمام الرواية فيه : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ».
(١) في « بف » : + « بن عبيد ».
(٢) في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « في اللحاف ». وفي « ك ، ن » : « في لحاف » كلاهما بدل « في لحاف واحد ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٤١ : ـ « مائة ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق. وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليهالسلام. وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط.
وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام ... والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً. وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٢ ، معلّقاً عن يونس ... عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ و ٤١ ، ح ١٤٤ و ١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٥ و ٧٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٢.
(٦) في « جت » : « فالرجلان ».
(٧) في « ع ، ك ، ل » : ـ « والرجلان يوجدان في لحاف واحد ».
(٨) في « ع ، بف ، بن » : « يوجدان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ». (١)
١٣٦٨٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٣) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقَامَتْ (٥) عَلَيْهِمَا بِذلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلى مَا (٦) سِوى ذلِكَ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٧)
١٣٦٩٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ (٨) ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥٠ ؛ وص ٤٢ ، ح ١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٠٠ ، وفيهما إلى قوله : « أن يوجدا في لحاف واحد » ؛ وص ٢١٤ ، ح ٨٠١ ، وفي كلّ المصادر معلّقاً عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « الرجلان يوجدان في لحاف واحد » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٥١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٥٧٧٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٣ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٣٢ ، إلى قوله : « أن يوجدا في لحاف واحد ».
(٢) في « بف » : ـ « عن أبان ».
(٣) في « بف » : + « جميعاً ».
(٤) في « م ، ن » : « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال » بدل « قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « قامت » بدون الواو.
(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « ما ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٨١٠ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٥١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٧ ، ح ٣٤٢٧٨.
(٨) لم يثبت في رواتنا وجود راوٍ اسمه عبدالرحمن ولقبه الحذّاء. والمذكور في رواتنا هو أبو عبدالرحمن الحذّاء ، وهو أيّوب بن عطيّة الذي روى كتابه جماعة منهم صفوان بن يحيى. فلا يبعد كون الصواب في ما نحن فيه : « أبي عبدالرحمن الحذّاء ». راجع : رجال البرقي ، ص ٤٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٠٣ ، الرقم ٢٥٥. لاحظ أيضاً ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٠١٥٦.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، جُلِدَا (١) مِائَةَ جَلْدَةٍ (٢) ». (٣)
١٣٦٩١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ : « جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (٤) ». (٥)
١٣٦٩٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦)؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا أَخَذَ (٨) الرَّجُلَيْنِ (٩) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (١٠) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ، فَإِذَا (١١) أَخَذَ (١٢) الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (١٣) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ». (١٤)
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٥٥ والاستبصار ، ح ٨٠٦ و ٨٠٨ : + « كلّ واحد منهما ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٥٣ والاستبصار ، ح ٨٠٤ : « مائة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٠٤ ، بسندهما عن صفوان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ و ٢١٦ ، ح ٨٠٦ و ٨٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٤.
(٤) في « بف » : + « جلدة ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٧ ، ح ٣٤٢٧٩.
(٦) في « بف » والوسائل : ـ « عن ابن أبي عمير ».
(٧) في « بف » والوسائل : + « جميعاً ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وجد ».
(٩) في « جت » : « رجلين ».
(١٠) في « ل ، بن » : ـ « واحد ».
(١١) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « وإذا ».
(١٢) في « م ، جد » : « وجد ».
(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « واحد ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم
١٣٦٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ (١) الْحَدُّ ».
قَالَ : « وَكَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : اللهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ ، لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ (٢) ». (٣)
١٣٦٩٤ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٧)؟
__________________
الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٥١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٦ ، ح ٣٤٢٧٥.
(١) في « بف » : « عليها ». وفي التهذيب والاستبصار : « عليهما ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٦ : « الظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، وتحمل الأخبار الدالّة على ما نقص عن الحدّ على التقيّة ؛ لموافقتها لمذاهبهم. ويؤمي إليه خبر عبدالرحمن بن الحجّاج أيضاً. ولعلّ الكليني أيضاً فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضاً. وأمّا قصّة المغيرة فإنّ الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٣٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٤٢٨٢ ، وفيهما إلى قوله : « اقيم عليه الحدّ » ؛ وفيه ، ص ٨٨ ، ح ٣٤٢٨٣ ، من قوله : « قال : وكان عليّ عليهالسلام ».
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٥) هكذا في « ل ، بح ، بف ، جت ». وفي « ك ، م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : + « عن أبان ». والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ، ولم يثبت توسّط أبان ، وهو ابن عثمان ، بين عليّ بن الحكم وبين عليّ بن أبي حمزة في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٨ ـ ٦٠٩.
(٦) في « بن » والوسائل : « سئل ».
(٧) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « واحد ».
قَالَ (١) : « يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٢)
١٣٦٩٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ، جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَا (٣) الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ ، جَلَدَ (٤) كُلَّ وَاحِدَةٍ (٥) مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٦)
١٣٦٩٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَمَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ : حَدِّثْنِي (٧) إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ (٨) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
فَقَالَ لَهُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٩) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ».
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فقال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، صدر ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، صدر ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٦ ، ح ٣٤٢٧٦.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٢٨٤ : « وكذلك ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٢٨٤ : « جلدهما ». وفي « بف » والوسائل ، ح ٢٥٧٩٦ : « جلدت ».
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي : « واحد ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « وكذا المرأتان » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٥١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤٢٨٤ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٥٧٧٧ ، إلى قوله : « كلّ واحد منهما » ؛ وفيه ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٦ ، من قوله : « المرأتان ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : « حدّث عنّي ».
(٨) في « م ، بن ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرجلين إذا اخذا » بدل « إذا اخذ الرجلان ». وفي « بح » : « عن الرجلين إذا وجدا » بدلها.
(٩) في « ك ، ل » : ـ « واحد ».
فَقَالَ (١) عَبَّادٌ : إِنَّكَ قُلْتَ لِي : غَيْرَ سَوْطٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ (٢) حَتّى أَعَادَ (٣) عَلَيْهِ (٤) ذلِكَ (٥) مِرَاراً ، فَقَالَ : « غَيْرَ سَوْطٍ » فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ (٦) ذلِكَ الْحَدِيثَ. (٧)
٦ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي
١٣٦٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ (٨) قَائِماً ، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً ، وَيُضْرَبُ (٩) كُلُّ عُضْوٍ ، وَيُتْرَكُ الرَّأْسُ (١٠) وَالْمَذَاكِيرُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « جد » والوسائل : + « له ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « الحدّ ».
(٣) في « بف » : « عاد ».
(٤) في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « عليه ».
(٥) في « بح » والتهذيب : « ذلك عليه ».
(٦) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « عنه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧١.
(٨) في « بح » والتهذيب : ـ « الحدّ ».
(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل : + « على ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : « الوجه ».
(١١) « المذاكير » : جمع ذكر على غير قياسٍ ، ولعلّه إنّما جمع شموله للخصيتين تغليباً ، أو لما حوله أيضاً. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ( ذكر ).
وقال المطرزي : « قطع مذاكيره : إذا استأصل ذكره ، وإنّما جمع على ما حوله كقولهم : شابت مفارق رأسه ». المغرب ، ص ١٧٥ ( ذكر ).
(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٥٠١١ ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ، بسنده عن أبان. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ ، وفيهما من قوله : « ويضرب كلّ عضو » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٤٢٩٥.
١٣٦٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام (١) عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ (٢)؟ قَالَ (٣) : « أَشَدَّ الْجَلْدِ ».
قُلْتُ : فَمِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ؟ قَالَ : « بَلْ يُخْلَعُ (٤) ثِيَابُهُ ».
قُلْتُ : فَالْمُفْتَرِي؟ قَالَ : « يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٥) جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ». (٦)
١٣٦٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « أَشَدَّ الْجَلْدِ ».
فَقُلْتُ : فَوْقَ (٧) الثِّيَابِ (٨)؟ فَقَالَ : « بَلْ يُجَرَّدُ ». (٩)
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٣٨٢٤ والتهذيب ، ح ٢٦٤ : « عن أبي الحسن عليهالسلام » بدل « قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام ».
(٢) في « جد » : « تجلد ».
(٣) في « ك » : « فقال ».
(٤) في « ن ، بح ، بن » والوسائل : « تخلع ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « يضرب ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح ١٣٨٢٤. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي كلّها من قوله : « فالمفتري ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « فالمفتري » مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدين ». راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٥٠١٢ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٦ و ٢٨٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢٩٦ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٦٩٣ ، إلى قوله : « يخلع ثيابه ».
(٧) في « م ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « من فوق ». وفي « ن » : « هو في » بدل « فوق ».
(٨) في « بف » : « ثيابه ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠٢ ، بسنده عن صفوان. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح ١٣٨٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢٩٧.
٧ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ
١٣٧٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ (١) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٢)
١٣٧٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايُرْجَمُ (٣) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (٤) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ ». (٥)
١٣٧٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (٦) الْأَرْبَعَةُ (٧) أَنَّهُمْ
__________________
(١) في النوادر للأشعري : + « في الزنى ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، صدر ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٤.
(٣) في الفقيه : « لا يجلد ».
(٤) في العلل : « عليهما ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٥.
(٦) في التهذيب ، ح ١٥٦ والاستبصار ، ص ٢١٦ : « الشهود ».
(٧) في « ع ، ن ، بن ، جت ، جد » : « الأربع ». وفي الوسائل : « يشهد الشهود الأربع » بدل « تقوم البيّنة الأربعة ».
قَدْ رَأَوْهُ (١) يُجَامِعُهَا ». (٢)
١٣٧٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ (٣) عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ (٤) عَلَى الْجِمَاعِ وَالْإِيلَاجِ وَالْإِدْخَالِ (٥) كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ». (٦)
١٣٧٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ (٧) أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٨)
٨ ـ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ
١٣٧٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
__________________
وفي التهذيب ، ح ٢ والاستبصار ، ح ٨١٣ : + « شهود ».
(١) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » : « رأوا ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٨٠٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٦.
(٣) في « م ، بف ، جد » : « حتّى تشهد ».
(٤) في « بف » : « شهدوا ».
(٥) في النوادر للأشعري : « والإخراج ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٢ ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٧.
(٧) في « ك ، م ، جت » : « أن تشهد ».
(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٨.
عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا (١) إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ (٢) النَّاسُ بَعْدُ (٣) بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ (٤) ». (٥)
١٣٧٠٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ». (٦)
١٣٧٠٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا (٧) قَامَتْ (٨) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ (٩) أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،
__________________
(١) في المرآة : « قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ».
وقال الشهيد الثاني : « الظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب. ووجهه التأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأميرالمؤمنين عليهالسلام ، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر. ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب : + « يرمي ».
(٣) في « بف » : « بعده ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « ينبغي كون الحجارة صغاراً لئلاّ يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلاّ يطول تعذيبه أيضاً ». الروضة البهيّة ، ج ٩ ، ص ٩٦.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٤٣١٦.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٣٤٣١٦.
(٧) في « جد » والفقيه : « وإذا ».
(٨) في « جت » : « أقامت ».
(٩) في « جت » : « فكان ».
ثُمَّ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ (١) ». (٢)
١٣٧٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، وَيَرْمِي (٣) النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ، وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاَّ إِلى حَقْوَيْهِ (٤) ». (٥)
١٣٧٠٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (٦) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٧) ، هَلْ يُرَدُّ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ (٨) الْحَدُّ؟
__________________
(١) في المرآة : « وبهذا التفصيل حكم المحقّق وغيره ». وقال الشهيد الثاني : « مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ، ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب ... ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ؛ لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٥٠٠٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٧ ، معلّقاً عن صفوان وابن المغيرة ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٣١٧.
(٣) في « جت » : « ثمّ يرمي ».
(٤) في « ن » : « حقوه ». والحقو : الحضر ومشدّ الإزار. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١٧ ( حقو ).
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٣١٨.
(٦) ورد الخبر في المحاسن ، ص ٣٠٦ ، ح ١٩ ، بسنده عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد ، لكنّ المذكور فيالبحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣١ ، نقلاً من المحاسن هو « الحسين بن خالد ». وهو الظاهر ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد في بعض الأسناد ، والمذكور في أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهماالسلام أيضاً هو الحسين بن خالد الصيرفي. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٨ ، ص ٥٣ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٥ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٥.
(٧) في « بف » وحاشية « م ، جت » والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».
(٨) في « ن » : ـ « عليه ».
فَقَالَ : « يُرَدُّ وَلَا يُرَدُّ ».
فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (١) ذلِكَ (٢)؟
فَقَالَ : « إِذَا (٣) كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٤) بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ ، لَمْ يُرَدَّ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ (٥) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ ، رُدَّ وَهُوَ صَاغِرٌ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ (٦) أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِالزِّنى ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٧) ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَعَقَلَهُ (٨) فَسَقَطَ ، فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَخْبَرُوا (٩) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ : فَهَلاَّ (١٠) تَرَكْتُمُوهُ إِذَا (١١) هَرَبَ يَذْهَبُ (١٢) ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (١٣) ، وَقَالَ لَهُمْ : أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ (١٤) ».
قَالَ : « وَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (١٥) ». (١٦)
__________________
(١) في « بح » : « كيف » بدون الواو.
(٢) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ذاك ».
(٣) في « بن » والوسائل والمحاسن : « إن ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».
(٥) في « بح ، جت » : « أقامت ».
(٦) في المحاسن : « مالك بن ماعز بن مالك » ، وهو سهو. راجع : اسد الغابة ، ج ٥ ، ص ٦ ؛ الإصابة ، ج ٥ ، ص ٥٢١ ، الرقم ٧٦٠٣.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».
(٨) « فعقله » أي أمسكه وحبسه ومنعه عن المشي. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ ( عقل ).
(٩) في « ن » : « فأخبروا » بدل « ثمّ أخبروا ».
(١٠) في « جت » والتهذيب والمحاسن : « هلاّ ».
(١١) في « م ، جد » : « هو ».
(١٢) في « جت » : « أن يذهب ».
(١٣) في « بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : + « قال ».
(١٤) في المحاسن : « أما لو أنّي حاضركم لما طلبتم » بدل « أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم ».
(١٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ المرجوم إن فرّ اعيد إن ثبت زناه بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلاّر وجماعة : لم يعد مطلقاً ، وقال الشيخ في النهاية : إن فرّ قبل إصابة الحجارة اعيد وإلاّ فلا ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٩ ، بسنده
١٣٧١٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَتَى النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ (١) ، فَصَرَفَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَجْهَهُ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ (٢) الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ (٤) مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَبِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ؟ يَعْنِي جِنَّةً ، فَقَالُوا (٦) : لَا ، فَأَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ (٧) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُرْجَمَ ، فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً ، فَلَمَّا أَنْ (٨) وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ (٩) ، فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ ، فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَسَقَطَ (١٠) فَعَقَلَهُ (١١) بِهِ ، فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ (١٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم بِذلِكَ ، فَقَالَ : هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ».
ثُمَّ قَالَ : « لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ ، كَانَ خَيْراً لَهُ ». (١٣)
__________________
عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٠ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام إلى قوله : « ثمّ هرب ردّ » مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٥٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣٢٢.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ فطهّرني ] ».
(٢) في « بف » والتهذيب : + « إليه ».
(٣) في « بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٤) هكذا في « بح ، بف » والتهذيب. وفي سائر النسخ والوسائل : ـ « عليّ ». وفي المطبوع : « لي » بدل « عليّ ».
(٥) في « ك » : + « قال : فصرف وجهه ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « قالوا ».
(٧) في « ن » والتهذيب : ـ « به ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « أن ».
(٩) اشتدّ : عدا ، والشدّ : العَدو. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شدد ).
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « فسقط ».
(١١) في « ن ، جت » : « فعقل ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « رسول الله ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، ح ٣٨٧ ، مرسلاً من