الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

الْمَدْيُونُ ، فَقَبَضَ رُوحَهُ (١) ». (٢)

١٤٤٧١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا عُرِضَ عَلى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلى دَاوُدَ ، فَأَعْجَبَهُ ، فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ».

قَالَ : « وَنَزَلَ عَلَيْهِ (٣) جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ (٤) عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً ، قَالَ : فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟ » قَالَ : « فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ عليهما‌السلام ، فَشَهِدَا (٥) عَلَيْهِ ، وَقَبَضَهُ (٦) مَلَكُ الْمَوْتِ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كَانَ (٧) أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا ». (٨)

٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ (٩)

١٤٤٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١٧ : « في هذا الخبر إشكال من وجهين : أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضيّة في المدّة التي وهبها ، ففي بعضها ستّون ، وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون. وثانيهما : مخالفته لُاصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياء عليهم‌السلام ، وإن قلنا بعدمه ، فيلزم الإنكار والجحد مع العلم ، وهو أشكل ، إلاّ أن يقال : إنّه عليه‌السلام لم ينسه ولم يجحده ، وإنّما سأل ورجا أنّ يكون له ما قرّر له أوّلاً من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوّزه الصدوق عليهم عليهم‌السلام. ولا يبعد حمله على التقيّة لاشتهار هذه القصّة بين العامّة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم ».

(٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٣ ، ح ١٦٧٧٦ ؛ البحار ، ج ١١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١ ؛ وج ٤٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٠.

(٣) في « بف » : ـ « عليه ».

(٤) في « بف » والوافي والبحار : « نزل ».

(٥) في البحار : « وشهدا ».

(٦) في البحار : « فقبضه ».

(٧) في البحار : « وكان ».

(٨) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٤ ، ١٦٧٧٧ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٨ ، ح ١٨.

(٩) في « ن » : « للشهادة ».

٥٦١

سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) (١) فَقَالَ (٢) : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ (٣) يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (٤) ». (٥)

١٤٤٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا (٨) أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ ». (٩)

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٨٢.

(٢) في « م ، بن » : « قال ».

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « بف » : « لشهادة » بدل « إلى شهادة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلى الشهادة ».

(٤) في « بح » : + « عليها ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١٩ : «( إِذَا مَا دُعُوا ) قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحمّلها ، ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلّت الروايات الكثيرة ، فيدلّ على وجوب التحمّل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمّل مؤونة السفر ، والله يعلم ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٢٢ ، عن يزيد بن اسامّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٦٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٣٣٨٠٩.

(٦) تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٣٦٣٧ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل وأنّ‌الواسطة بينهما ساقطة.

ويؤكِّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥١ ، عن الحسين بن سعيد ـ وهو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح.

(٧) في « ع ، ك‍ ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + « قال ».

(٨) في « ن » : ـ « عليها ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٤ ، عن أبي الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٦٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٦.

٥٦٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ ، وَقَالَ : « فَذلِكَ (١) قَبْلَ الْكِتَابِ (٢) ». (٣)

١٤٤٧٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ (٤) : « إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ، لَمْ يَنْبَغِ (٥) لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ (٦) عَنْهُ ». (٧)

١٤٤٧٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) قَالَ : « قَبْلَ الشَّهَادَةِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بف » : « ذلك ».

(٢) في الوافي : « لعلّ المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه ، وعلى التقديرين اريد بالمشار إليه بذلك قول الله عزّوجلّ ، يعني إنّ الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه ، فأمّا إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذٍ ».

(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٦.

(٤) في « بن » : « قال ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « لم ينبغ ، ظاهره الاستحباب ، ولا ينافي الوجوب الكفائي ».

(٦) تقاعس : تأخّر. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٦ ( قعس ).

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٣٣٨١١.

(٨) في الوافي : + « وفي قول الله عزّوجلّ : ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) قال : « بعد الشهادة ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٧ ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٦٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١١ ، ح ٣٣٨١٢.

٥٦٣

١٤٤٧٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ : إِذَا دُعِيتَ (٢) إِلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَجِبْ (٣) (٤)

١٤٤٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَأْبَ (٥) الشُّهَدَاءُ (٦) أَنْ تُجِيبَ (٧) حِينَ تُدْعى (٨) قَبْلَ الْكِتَابِ ». (٩)

٣ ـ بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ‌

١٤٤٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ‌

__________________

(١) هكذا في « بف ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : ـ « عن الحسين بن سعيد » ، وهو سهوٌ. والمتكرّر في أسنادٍ كثيرةٍ جدّاً ، رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٩٠ ـ ٤٩٣.

ويؤكّد ذلك ما ورد في الفهرست للطوسي في ترجمة النضر بن سويد ، ص ٤٨١ ، الرقم ٧٧٢ ، من رواية أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد ـ وهوا بن عيسى ـ عن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد ، كتاب النضر بن سويد عنه.

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « إذا دعيت ، أي تحمّلها ، ويحتمل الأداء والأعمّ. والأوّل أظهر ».

(٣) لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن النضر ... عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٦٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٧.

(٥) في « ك‍ ، جت » : « لا يأبى ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « الشاهد ».

(٧) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « أن يجيب ».

(٨) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يدعى ». وفي « بف » : « يدعا ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٣٨١٠.

٥٦٤

أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ (١) بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ لِيَزْوِيَ (٢) مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ (٤) ، وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ (٥) تَعْرِفُهُ (٦) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ (٧) امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ (٨) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) (٩)؟ ». (١٠)

١٤٤٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال. وفي « جت » والمطبوع : + « لها ».

(٢) في « ك‍ » : « أويزوي ». في الفقيه وفقه الرضا عليه‌السلام : « أو ليتوي ».

(٣) في « م » : + « به ».

(٤) قال ابن الأثير : « وما زويت عنّي ممّا احبّ ، أي صرفته عنّي وقبضته ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ( زوي ).

(٥) الكدوح : الخدوش. وكلّ أثر من خدش أو عضّ فهو كدح. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ( كدح ).

(٦) في « ن ، بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».

(٧) في الفقيه : « مال ».

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».

(٩) الطلاق (٦٥) : ٢. وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ : « ( وَأَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ ) الاستشهاد إمّا لوجوب الإقامة مطلقاً أو لوجوبها لله ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ٣٣٢٩ ، معلّقاً عن جابر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٧ ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٦٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٨١٦.

٥٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قَالَ : « بَعْدَ الشَّهَادَةِ ». (٢)

١٤٤٨٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ (٣) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ ، وَسَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الشَّهَادَةِ (٥) لَهُمْ : فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ (٦) وَالْأَقْرَبِينَ (٧) فِيمَا بَيْنَكَ (٨) وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خِفْتَ عَلى أَخِيكَ ضَيْماً (٩) ، فَلَا ».

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ. (١٠)

٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا‌

١٤٤٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٨٣.

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفيهما مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٦ ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٤ ، ح ١٦٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٣٨١٥.

(٣) في الكافي ، ح ١٤٩١٠ : ـ « السائي ».

(٤) في « ك‍ » : « سألته » بدون الواو. وفي « ع ، ن ، بف ، بن » : « وسألت ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، بف ، بن » والكافي ، ح ١٤٩١٠ والوسائل والبحار ، ج ٤٨ والتهذيب ، ج ٦ : « الشهادات ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٩١٠ : « والوالدين ».

(٧) في التهذيب ، ج ٦ : « أو الأقربين ».

(٨) في « جت » : « بينكم ».

(٩) الضيم : الظلم. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٣ ( ضيم ).

(١٠) الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٠. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٣٣٠٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٦٦١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٣٨٢٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٥١ ؛ وج ٧٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧.

٥٦٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَقَالَ : « إِذَا أُشْهِدَ (١) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ ». (٢)

١٤٤٨٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (٣) ». (٤)

١٤٤٨٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (٥) ، فَلْيَشْهَدْ (٦) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ (٧) ». (٨)

١٤٤٨٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن » : « شهد ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٨.

(٣) في الوافي : « لم يشهد » بدل « سكت ».

(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ضمن ح ٤١١ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٩.

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فيشهد ».

(٧) في « بف » : « لم يشهد » بدل « سكت إلاّ إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد ».

(٨) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣٠.

٥٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ يُشْهَدْ (١) عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (٢) ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ ، فَيَشْهَدُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَايَشْهَدَ (٣) ». (٤)

١٤٤٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٥) : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ». (٦)

١٤٤٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ (٧) ، فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا؟

قَالَ (٨) : « ذلِكَ إِلَيْهِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ ، فَإِنْ (٩) شَهِدَ شَهِدَ (١٠) بِحَقٍّ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « ولم يشهد ».

(٢) في الوافي : « أمسك ».

(٣) في « بف » والوافي : « إلاّ أن يشهد » بدل « أن لا يشهد ». علماً بأنّ هذه الرواية لم ترد في معظم النسخ التي قوبلت.

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٦٦٢٣.

(٥) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فهو بالخيار ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٣٨٢٧.

(٧) في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « الرجلين ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».

(٩) في « بن » والوسائل : « وإن ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « شهد ».

٥٦٨

قَدْ سَمِعَهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (٢) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ ». (٣)

٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى (٤) الشَّهَادَةَ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ‌

١٤٤٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) : الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَعْرِفُ (٧) خَطِّي وَخَاتَمِي ، وَلَا أَذْكُرُ (٨) مِنَ الْبَاقِي قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي (٩) : « إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ (١٠) رَجُلٌ ثِقَةٌ ، فَاشْهَدْ لَهُ ». (١١)

__________________

(١) في « ل » : « وإذ ».

(٢) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « عليه ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٢ ، معلّقاً عن العلاء ، إلى قوله : « وإن شاء لم يشهد » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٦٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣١.

(٤) في « ن » : « نسي ».

(٥) لم نجد رواية الحسن بن عليّ بن النعمان عن حمّاد بن عثمان إلاّفي سند هذا الخبر. والمتكرّر في الأسنادرواية الحسن بن عليّ الوشاء عن حمّاد بن عثمان ، كما أنّ المذكور في بعضها رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عنه. وهما وابن أبي عمير رووا كتاب حمّاد بن عثمان. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٥٦ ، الرقم ٢٤٠.

فعليه ، لايبعد القول بوقوع التحريف في العنوان ؛ بأن كان الأصل « الحسن بن عليّ » ولكن فُسِّر العنوان بابن النعمان في بعض النسخ سهواً ، ثمّ اندرج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطه من المتن.

هذا ، وما ورد في التهذيب والاستبصار من « الحسين بن عليّ بن النعمان سهو رأساً ؛ لعدم وجود راوٍ بهذا العنوان. ويؤكّد ذلك ورود الحسن بن عليّ بن النعمان في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب.

ولايخفى عليك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح.

(٦) في « ن » : + « إنّ ».

(٧) في « ن » : « وأعرف ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « شيئاً ».

(٩) في « جت » والفقيه : ـ « لي ».

(١٠) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ومعه ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن

٥٦٩

١٤٤٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسى : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلى مَا فِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ وَقَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا ، فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ (١) ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ ، أَوْ لَاتَجِبُ لَهُمُ (٢) الشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتّى أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ بِخَطِّي (٣) ، أَوْ (٤) لَمْ يَكُنْ؟

فَكَتَبَ : « لَا تَشْهَدْ ». (٥)

١٤٤٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (٦) ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ‌

__________________

الحسين بن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٦١ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣١ ، ح ١٦٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣٣٨٣٩.

(١) في حاشية « جت » : + « بخطّي ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « لهم ».

(٣) في الوسائل : ـ « بخطّي ».

(٤) في « بف » والوافي : « أم ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤٠.

(٦) محمّد بن حسّان هو محمّد بن حسّان الرازي ؛ فقد ورد في الكافي ، ح ٥٣ ، رواية أحمد بن إدريس ، عن محمّدبن حسّان ، عن إدريس بن الحسن. وورد في الكافي ، ح ٢٧٨٢ رواية أبي عليّ الأشعري ـ وهو متّحد مع أحمد بن إدريس ـ عن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن. وروى أحمد بن إدريس كتب محمّد بن حسّان الرازي ، كما في رجال النجاشي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٩٠٣ والفهرست للطوسي ، ص ٤١٤ ، الرقم ٦٢٩.

هذا ، وقد روى الكليني عن محمّد بن حسّان في أكثر أسناده ، بتوسّط أحمد بن إدريس أو أبي عليّ الاشعري المتّحدين ، وروى عنه بتوسّط محمّد بن أبي عبد الله في الكافي ، ح ٥٤٩١ وبتوسّط بعض أصحابنا في الكافي ، ح ٩٣٨. فتكون الواسطة بين الكليني وبين محمّد بن حسّان في جميع أسناد الكافي واحدةً.

إذا تبيّن هذا فنقول : الظاهر من أحمد بن محمّد في صدر سندنا هذا هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ، كما فهمه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤١ وص ٣٤١ ، ح ٣٣٨٨١ ولازم ذلك رواية الكليني عن محمّد بن حسّان بواسطتين ، ولم يثبت هذا في شي‌ء من أسناد الكافي ، كما أشرنا إليه. فلا يبعد أن يكون أحمد بن محمّد في السند محرّفاً من أحمد بن إدريس ومنشؤه

٥٧٠

عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَشْهَدَنَّ (٢) بِشَهَادَةٍ حَتّى تَعْرِفَهَا (٣) كَمَا تَعْرِفُ (٤) كَفَّكَ ». (٥)

١٤٤٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَشْهَدْ (٦) بِشَهَادَةٍ لَاتَذْكُرُهَا ، فَإِنَّهُ (٧) مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً ، وَنَقَشَ خَاتَماً (٨) ». (٩)

__________________

تكرّر أحمد بن محمّد في السندين السابقين ، وهو الموجب لسبق القلم إلى أحمد بن محمّد سهواً.

لا يقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨٢ ، عنه ـ والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في ح ٦٨١ ـ عن محمّد بن حسّان ، وهذه قرينة على أنّ الراوي عن محمّد بن حسّان هو أحمد بن محمّد.

فإنّه يقال : الخبر المذكور في التهذيب وعدّة من الأخبار المذكورة قبله وبعده مأخوذة من الكافي من غير تصريح بالأخذ. فلا يكون هذا الأمر شيئاً جديداً يؤثّر في تحليل السند.

(١) لم نجد في رواتنا من يسمّى بعليّ بن غياث في غير سند هذا الخبر. والخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٣٥٩ ، عن عليّ بن غراب عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وعليّ بن غراب هو المذكور في كتب الرجال والأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٦ ، الرقم ٣٨٢٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، الرقم ٨٣٥٧.

(٢) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب والاستبصار : « لاتشهدوا ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « تعرفوها ».

(٤) في « ن » : « يعرف ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤١.

(٦) في « بح » : « لا تشهدنّ ».

(٧) في « بح » والوافي عن بعض النسخ : « فإنّ ».

(٨) في الوافي : « ينبغي تقييد هذه الأخبار بما في خبر عمر بن يزيد أعني بما إذا لم يكن صاحبه ثقة ، أو لم يكن معه رجل ثقة ؛ لئلاّ يتنا فى الأخبار ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ذيل ح ٣٣٦١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تكون الشهادة إلاّبعلم من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٣٨٤٢.

٥٧١

٦ ـ بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ (١)

١٤٤٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ (٢) بِشَهَادَةِ (٣) زُورٍ (٤) عَلى مَالِ (٥) رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ (٦) إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (٧) مَكَانَهُ صَكّاً (٨) إِلَى (٩) النَّارِ ». (١٠)

١٤٤٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « شَاهِدُ الزُّورِ لَاتَزُولُ قَدَمَاهُ حَتّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ ». (١١)

__________________

(١) في « ك‍ » : « الزور ».

(٢) في « ن » : « شهد ».

(٣) في الفقيه والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والاختصاص : « شهادة ».

(٤) في « ك‍ » وحاشية « م » : « الزور ».

(٥) في الفقيه والأمالي للصدوق والاختصاص : ـ « مال ».

(٦) في الفقيه : « ليقطع ماله ». وفي الاختصاص : « ليقطع حقّه ».

(٧) في « ن ، بف » والأمالي للصدوق والاختصاص : ـ « له ».

(٨) في « ك‍ » : « دكّاً ». والصكّ : الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير ، وهو فارسى معرّب ، ويقال له بالفارسيّة : « چك » و « قباله » و « برات ». وقال أبو منصور : « الصكّ : الذي يكتب للعهدة ، معرّب أصله : حكّ ». راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صكك ).

(٩) في حاشية « بح » : « من ».

(١٠) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن صالح بن ميثم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٣٨ ، معلّقاً عن صالح بن ميثم. الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٣٨٤٧.

(١١) الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٨ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. قرب الإسناد ، ص ٨٥ ، ح ٢٧٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٣٨٤٦.

٥٧٢

١٤٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : لَايَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ (٢) بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ (٣) النَّارِ ، وَكَذلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ ». (٤)

٧ ـ بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ‌

١٤٤٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٥) فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ (٦) رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ : « ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ ، وَغُرِّمُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ ، طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَمْ يُغَرَّمِ (٧) الشُّهُودُ شَيْئاً ». (٨)

١٤٤٩٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) فِي شَاهِدِ (١٠) الزُّورِ : مَا تَوْبَتُهُ؟

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٢) في « بح » : ـ « من ».

(٣) في « ك‍ ، بح ، بن » والوسائل : « في ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٣٨٤٩.

(٥) في الوسائل : + « قال ».

(٦) في الوسائل : ـ « شهدوا على رجل ثمّ ».

(٧) في حاشية « جت » : + « الشهادة ». وفي الوافي والوسائل : « ولم يغرّوا ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٣٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٦٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣٨٥٣.

(٩) في « بف » والتهذيب : + « قال ».

(١٠) في التهذيب : « شهادة ».

٥٧٣

قَالَ : « يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ (١) إِنْ (٢) كَانَ شَهِدَ هذَا وَآخَرُ (٣) مَعَهُ (٤) ». (٥)

١٤٤٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ (٦) مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (٧) ». (٨)

١٤٤٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (٩) : أَوْهَمْتُ (١٠) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ (١١) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ ». (١٢)

__________________

(١) في « ك‍ » : « والثلث ».

(٢) في « ك‍ » : « وإن ».

(٣) في « ك‍ ، جت » : « أو آخر ».

(٤) في ثواب الأعمال : + « أدّى النصف ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٤.

(٦) في « ك‍ ، ن » : « تلف ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٧ : « حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ؛ لأنّه تعارض ، ولا بإقرار الشهود في حقّ الغير. والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيراً ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٥.

(٩) في حاشية « جت » والتهذيب : « الراجع ». وفي « بف » : « إن كان الرابع قال ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٤٤٣٧ والوسائل ، ج ٢٥ : « وهمت ».

(١١) في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٧ : « واغرم ».

(١٢) الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.

٥٧٤

١٤٤٩٨ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ (٢)؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « يُقْتَلُ الرَّابِعُ (٤) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ». (٥)

١٤٤٩٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شَهَادَةِ الزُّورِ : « إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ (٦) قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ (٧) ، وَإِلاَّ ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ ». (٨)

١٤٥٠٠ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٩) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا (١٠) ، فَتَزَوَّجَتْ (١١) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ (١٢) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ‌

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) في « بف » : « عن الشهادة ».

(٣) في « ن » : ـ « قال ».

(٤) في حاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « الراجع ».

(٥) الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٨. في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.

(٦) في « ع ، ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « الشي‌ء ».

(٧) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : ـ « بعينه ردّ على صاحبه ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٦.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٠) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « أو مات ».

(١١) في « بف » : « فزوّجت ».

(١٢) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : ـ « فأنكر الطلاق ».

٥٧٥

الصَّدَاقَ (١) لِلزَّوْجِ (٢) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (٣) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (٤) ». (٥)

١٤٥٠١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ (٦) يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ (٧) ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا. فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ (٨) شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ (٩) ». (١٠)

٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي‌

١٤٥٠٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ن » : « المهر ».

(٢) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « بما غراه ».

(٣) في الكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : « وترجع ».

(٤) في المرآة : « يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلاّ فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير ».

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها ... ، ح ١١٠٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٣٨٦١.

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقطعت ».

(٧) في « ن » : « لسارق ».

(٨) في « بح » : « لم يجز » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يجر ».

(٩) في المرآة : « لعلّ المراد : غرّم كلًّا منهما نصف دية الأربع أصابع ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٣٨٦٤.

٥٧٦

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ ، وَيَمِينَ الْمُدَّعِي ». (١)

١٤٥٠٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَضى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ». (٢)

١٤٥٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « كَانَ (٥) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَذلِكَ فِي الدَّيْنِ ». (٦)

١٤٥٠٥ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٤.

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٥.

(٣) ورد الخبر في الاستبصار عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه‌ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٤) في « ن ، جد » وحاشية « م » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».

(٥) في « ل » : ـ « كان ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٦.

٥٧٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ (١) صَاحِبِ الْحَقِّ ». (٢)

١٤٥٠٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ؟

فَقَالَ (٣) : « قَضى بِهِ (٤) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَضى بِهِ (٥) عَلِيٌّ عليه‌السلام عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ ».

فَقَالَا : هذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ.

فَقَالَ (٦) : « وَأَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ؟ ».

فَقَالَا (٧) : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٨)

فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٩) : « فَقَوْلُهُ (١٠) : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (١١) هُوَ أَنْ (١٢) لَا (١٣)

__________________

(١) في « جت » : « ويمين » بدل « مع يمين ».

(٢) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٤ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٤ و ٧٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٠ و ١١٥ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٥٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، صدر ح ٣٣١٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٤ ، ح ١٦٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٣.

(٣) في « ك‍ » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤) في « ن » والبحار : ـ « به ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح » : ـ « به ».

(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧) في الوسائل والاستبصار : « قالا ».

(٨) الطلاق (٦٥) : ٢.

(٩) في الوسائل : ـ « لهما أبو جعفر عليه‌السلام ».

(١٠) في الوسائل : « قول الله ».

(١١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والبحار : ـ « لهما أبو جعفر عليه‌السلام فقوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم ».

(١٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جت » والوسائل والبحار : ـ « أن ».

(١٣) في « بف » : « ألاّ » بدل « أن لا ». وفي « م ، ن ، بح ، جد » : « هؤلاء » بدل « هو أن لا ».

٥٧٨

تَقْبَلُوا (١) شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَيَمِيناً (٢) ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ (٣) وَمَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ ، فَقَالَ لهُ (٤) عَلِيٌّ عليه‌السلام : هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ : فَاجْعَلْ (٥) بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُرَيْحاً ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً ، فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ (٦) عليه‌السلام ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ (٧) : هذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ (٨) ، فَلَا أَقْضِي (٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ (١٠) ، فَدَعَا قَنْبَراً (١١) ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ».

__________________

(١) في « ل ، بن » وحاشية « م » : « أن لا تقبل ». وفي « ن ، بح » : « أن لا يقبلون ». وفي « بف » : « أن لا يقبلوا ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٠ : « قوله عليه‌السلام : هو أن لا تقبلوا. وهو الصواب. وفي بعض النسخ : « هؤلاء تقبّلوا » وهو تصحيف لا أعرف له معنى محصّلاً ، وهو استفهام إنكاري ، أي لايستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين. وفي بعض نسخ التهذيب : « هؤلاء يقبلون » ولعلّ المعنى أنّ خواصّ أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يقبلون ذلك ، ولو كان القرآن دالًّا على خلافه لما خالفوه ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « ويمين ».

(٣) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « التيمي ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » والمطبوع : ـ « له ».

(٥) في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « اجعل ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والاستبصار : « الحسن ».

(٧) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار والتهذيب والاستبصار : ـ « شريح ».

(٨) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : ـ « واحد ».

(٩) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا أقضي ».

(١٠) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : + « قال ».

(١١) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « قنبر ».

٥٧٩

قَالَ (١) : « فَغَضِبَ عَلِيٌّ عليه‌السلام ، وَقَالَ (٢) : خُذْهَا (٣) ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

قَالَ : « فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ (٤) ، ثُمَّ قَالَ (٥) : لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ ـ أَوْ وَيْحَكَ ـ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ (٦) أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ.

ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ : هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ (٧) ثِنْتَانِ (٨).

ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ (٩) إِذَا كَانَ عَدْلاً.

ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ ـ أَوْ وَيْحَكَ (١٠) ـ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بح » : « فقال ».

(٢) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « بف » : ـ « خذها ». وفي المطبوع والوافي : « خذوها ».

(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « عن مجلسه ».

(٥) في الوسائل : « وقال » بدل « ثمّ قال ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفاً مشهوراً بين الناس ، أو عندالإمام ، وإلاّ فالحكم به مطلقاً لا يخلو من إشكال ».

(٧) في « ك‍ » : « وهذه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فهاتان ».

(٨) في « ن » : « اثنتان ».

(٩) في حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « مملوك ».

(١٠) في « جد » : « ويحك أو ويلك ». وفي الوسائل : + / « إن ».

(١١) في المرآة : « أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه ».

(١٢) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة المماليك ، ح ١٤٥٢٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن

٥٨٠