الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

فَقَالَ : « الدِّيَةَ اعْرِضْهَا عَلى قَوْمِهِ ».

قَالَ : فَعَرَضْتُ (١) فَأَبَوْا ، وَجَهَدْتُ فَأَبَوْا ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام بِذلِكَ (٢) ، فَقَالَ : « اذْهَبْ مَعَكَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِكَ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ ».

قَالَ : فَفَعَلْتُ (٣) فَأَبَوْا ، فَشَهِدُوا (٤) عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعْتُ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ : « فَخُذِ (٥) الدِّيَةَ فَصُرَّهَا (٦) مُتَفَرِّقَةً ، ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ (٧) ، فَأَلْقِهَا فِي الدَّارِ ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ يُحْسَبُ (٨) لَكَ فِي الدِّيَةِ ، فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ سَاعَةٌ يَخْرُجُ (٩) فِيهَا أَهْلُ الدَّارِ ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَفَعَلْتُ ذلِكَ ، وَلَوْ لَاعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام لَهَلَكْتُ.

قَالَ (١٠) : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ (١١) ضَرَبَ (١٢) رَجُلاً (١٣) بِهِ قُرُوحٌ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ. (١٤)

١٤١٩٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ (١٥) ، قَالُوا (١٦) :

__________________

(١) في الوسائل : « فأعرضت ».

(٢) في « بف » : « بذاك ».

(٣) في الوسائل : + « به ».

(٤) في الوسائل : « فأشهدت ».

(٥) في « بح » : « خذ ». وفي الوسائل : « فقال : خذ » بدل « قال : فخذ ».

(٦) في الوسائل : « وصرّها ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « أو الفجر ».

(٨) في « جت » : « يحتسب ».

(٩) في « بف » والوافي : « يموج ». وفي « بح » : « يمرج ».

(١٠) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى أبي الخزرج.

(١١) في « بف » : ـ « كان ».

(١٢) في « ك‍ » : « يضرب ».

(١٣) في « م ، ن ، بح » : + « كان ».

(١٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٥٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٤ ، ح ٣٥١٨٢ ملخّصاً.

(١٥) في المرآة : « كأنّ في السند إرسالاً ؛ لعدم لقاء هؤلاء عليّ بن الحسين ، أو إضماراً بأن يكون القائل الصادق عليه‌السلام ».

(١٦) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « قال ».

٣٤١

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي الطَّوَافِ ، فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : « مَا هذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ » فَقَالُوا : هذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ (١) الزُّهْرِيُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ، فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ ، فَأَخْرَجَهُ (٢) أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى النَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.

فَلَمَّا قَضى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام طَوَافَهُ خَرَجَ حَتّى دَنَا مِنْهُ ، فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « مَا لَكَ؟ (٣) » فَقَالَ : وُلِّيتُ وِلَايَةً ، فَأَصَبْتُ دَماً ، قَتَلْتُ (٤) رَجُلاً فَدَخَلَنِي مَا تَرى.

فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ ».

ثُمَّ قَالَ لَهُ : « أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ » قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا ، فَقَالَ (٥) : « اجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ، فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ ». (٦)

١٨ ـ بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ‌

١٤١٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ ، فَابْدُرْهُ وَأَنَا (٨) شَرِيكُكَ فِي‌

__________________

(١) في « بف » : « سهل ».

(٢) في « ن » : « وأخرجه ».

(٣) في « ن ، جد » : + « مالَكَ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقتلت ».

(٥) في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٥٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٥١٨١ ملخّصاً.

(٧) في « ع ، م ، ن ، جد » : « أحمد بن أبي نصر ».

(٨) في « جت » والوافي والتهذيب : « فأنا ».

٣٤٢

دَمِهِ (١) ». (٢)

١٤١٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ ».

فَقُلْنَا (٣) لَهُ : أَفَيُقَاتِلُ (٤) أَفْضَلُ؟

فَقَالَ : « إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ (٥) فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ (٦) كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُقَاتِلْ ». (٧)

__________________

(١) قال الشهيد الثاني : « اللصّ إن شهر سلاحاً وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه ... وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سنداً عن إفادة الحكم مطلقاً ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة. ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلاّ اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس. وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب. وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقاً ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح. نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عيناً إن توقّفت عليه ، أو تخييراً إن أمكنت به وبغيره ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٥ ـ ١٦.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٩ ؛ وج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٥٠١٢ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٥٥٣٥.

(٣) في « جت » والتهذيب ، ج ١٠ : « فقلت ».

(٤) في « ع ، ن ، بح ، جت » والتهذيب ، ج ١٠ : « أفنقاتل ».

(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « لم يقاتل ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ١٠ : « لو ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ٨٣٠٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن

٣٤٣

١٤١٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

وَقَدْ تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ (١) ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنِي هذَا ـ وَأَوْمَأَ إِلى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (٢) ـ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام يَسْأَلُ (٣) عَنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « اقْتُلْهُمْ ». (٤)

١٤١٩٤ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَكْرَادِ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ (٥) : « لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلاَّ بِحَدِّ (٦) السَّيْفِ (٧) ». (٨)

١٤١٩٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ (١٠) :

__________________

الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٠٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « من قتل دون ماله فهو شهيد ». راجع : الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ٨٣٠٣ و ٨٣٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٦ و ٣١٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٥٠١٧.

(١) « الصعاليك » : جمع صعلوك وهو الفقير ، وإنّما سمّي قطّاع الطريق صعاليك لأنّهم يفعلونه لفقرهم وحاجتهم. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٣ ( صعلك ).

(٢) في الوسائل : « حدّثني أحمد بن إسحاق » بدل « فقال عبدالله بن عامر : حدّثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق ».

(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « يسأله ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣١ ، وتمام الرواية فيه : « وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمّد عليه‌السلام يسأل عن الصعاليك ، فكتب إليه : اقتلهم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٣.

(٥) في « ع ، ن ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « إليه ».

(٦) في « ع ، بن » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « بحرّ ».

(٧) في المرآة : « لعلّ المراد بالأكراد اللصوص منهم ؛ فإنّ الغالب فيهم ذلك ، كذا فهمه الكليني ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله أو غيره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٤.

(٩) في « ن » : « أحمد بن الفضيل ». ولم يذكر أحمد بن الفضيل في رواتنا. والمذكور هو أحمد بن الفضل‌الخزاعي ، وطبقته تلائم طبقة أحمد هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٨٩ ، الرقم ٢١٨ ؛ رجال الكشي ، ص ١٢ ، الرقم ٢٨ ؛ وص ٣٥٣ ، الرقم ٦٦٢.

(١٠) في « ع ، بف ، جد » : « هيثم بن برا ». وفي « ن ، جت » : « هيثم بن برأ ». وفي الوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ،

٣٤٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ (١) فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي.

فَقَالَ : « فَاقْتُلْهُ (٢) ، فَأُشْهِدُ (٣) اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ». (٤)

قَالَ : قُلْتُ (٥) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَمَا مِنْ (٦) عَلَامَةٍ بَيْنَ يَدَيْ (٧) هذَا الْأَمْرِ؟

فَقَالَ : « أَتَرى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَإِنَّ (٨) أَمْرَنَا إِذَا كَانَ ، كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ (٩) الصُّبْحِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « مُزَاوَلَةُ (١٠) جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ (١١) مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ (١٢) أَكْلُهُ (١٣) ، فَاتَّقُوا اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ (١٤) ». (١٥)

__________________

ج ٦ : « هيثم بن براء ».

(١) في الكافي ، ح ٨٢٩٩ والتهذيب ، ج ٦ : ـ « عليّ ».

(٢) في « م ، بف ، جد » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « اقتله ». وفي الكافي ، ح ٨٢٩٩ : « قال : اقتل » بدل « فقال : فاقتله ».

(٣) في « م ، بح ، بف ، جد » والتهذيب ، ج ١٠ : « واشهد ».

(٤) الكافي ، كتاب الجهاد ، باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، ح ٨٢٩٩. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٢٠١١٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٥.

(٥) في « ن » : + « له ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فأين » بدل « أما من ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « بين يدي ».

(٨) في « بن » والوافي : « إنّ ».

(٩) في « ع ، بن ، جت ، جد » : ـ « فلق ».

(١٠) في « جت » وحاشية « م ، جد » : « مناولة ».

(١١) في حاشية « م » : « مناولة ».

(١٢) في « ك‍ » : « لم يقض ».

(١٣) في الوافي : « أجله ».

(١٤) في هامش المطبوع : « في هذا الخبر سؤالان وجوابان أحدهما متعلّق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثاني تتمّة الحديث ، وهو قوله : « فأين علامة هذا الأمر؟ » والمعنى واضح. وقوله عليه‌السلام : « مزاولة جبل إلخ » إخبار بمدّة سلطنة خلفاء الجور وإنّ لهم عهداً ومدّة من الله ولم ينقص مدّتهم ولم يقرب أجلهم ، وإشعار بأنّكم لاتستطيعون ردّ الملك إلينا بجدّكم وجهدكم ما لم ينقض أكلهم من الملك. ويحتمل أن يكون الثاني مربوطاً بالأوّل لقوله : إنّ دمه في عنقي ولإجازته في قتله ، فتوهّم السامع أنّ هذا لا يكون إلاّلظهور أمرهم فسأل : أين علامة هذا الأمر؟ وفيه بُعد كما لا يخفى ( فضل الله الإلهي ) ».

(١٥) الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٩٨٠.

٣٤٥

١٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ (١)

١٤١٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخرَّازِ (٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : لَايُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً ». (٣)

١٤١٩٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ؟

قَالَ : « يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَلَايَرِثُهَا (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « بن ، جد » : « أو امّه ».

(٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ل ، م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح ١٣٥٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفيهما من قوله : « ويقتل الولد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٨٩.

(٤) في حاشية « جت » : « أبا عبدالله ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٥٢٥ والفقيه ، ح ٥٢١١ و ٥٢٤٧ والتهذيب ، ج ٩ والوافي والوسائل ، ج ٢٦ : « قال : لايرثها ويقتل بها ضاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه ».

(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٥ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ،

٣٤٦

١٤١٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ». (١)

١٤١٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

١٤٢٠٠ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (٤) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ (٥) ، وَلَايَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٦) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (٧) ». (٨)

__________________

ح ٧٢٥ و ٧٢٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣١ ، ح ١٥٨٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٣.

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٤.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٩٠.

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن سنان ».

(٤) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : + « إذا قتله ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : + « إذا قتل والده ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : « أباه ».

(٧) في المرآة : « ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شي‌ء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقاً وقد مرّ القول فيه ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب

٣٤٧

٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِعَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ‌

١٤٢٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا (٢) الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (٣) وَأَقَادُوهُ (٤) بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ (٥) الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ (٦) نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ». (٧)

١٤٢٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٨) :

__________________

المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ٣٢٤٣١ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٢.

(١) في الاستبصار : « عن موسى » ، وهو سهو. والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ من‌الأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبدالله ] بن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ؛ وص ٣٢٥ ؛ وص ٣٣٠.

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار. وفي « ك‍ » والمطبوع : « أراد ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ : + « على دية المرأة ».

(٤) في « بف » : « وأقادوا ».

(٥) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار : ـ « من القاتل ».

(٦) في « بف » : ـ « كاملة ودية المرأة ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠١ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٧ ، وتمام الرواية هكذا : « دية المرأة نصف دية الرجل ».

(٨) ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي. والمذكور في بعض

٣٤٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (١) فِي الْرَّجُلِ (٢) يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : « ذلِكَ (٣) لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ ، لَيْسَ (٤) لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا ».

وَقَالَ : « جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ ، وَمُوضِحَةُ (٥) الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ ، وَإِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ (٦) دِيَةُ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ ». (٧)

١٤٢٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجِرَاحَاتِ؟

فَقَالَ : « جِرَاحَةُ (٨) الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّ الرَّجُلِ وَسِنُّ‌

__________________

نسخه المعتبرة « ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي » ، وهو الصواب.

(١) في « بف » : ـ « قال ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠٢ والتهذيب ، ح ٧٠٤ الاستبصار ، ح ٩٩٧. وفي المطبوع : « في رجل ».

(٣) في « ع ، ل » والوسائل : « ذاك ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠٢ : « وليس ».

(٥) الموضحة : الشجّة التي تبدي وضح العظام. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( وضح ).

(٦) في « ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٥٣٨٠ : « ضعفت ». وفي الوافي : « اضعف ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : « فلهم نصف دية الرجل » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلاّنفسها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٢ ، إلى قوله : « وليس لهم إلاّنفسها » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨٠ ، من قوله : « جراحات الرجال والنساء ».

(٨) في « بح » : « جراحات ».

٣٤٩

الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».

وَقَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً (١) عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَتَلُوهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً؟

قَالَ : « تُقْتَلُ بِهِ (٢) ، وَلَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً ». (٣)

١٤٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (٥) مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ (٧) وَيُؤَدُّوا (٨) إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ».

وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً (٩) ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « امرأته ».

(٢) في « ع ، ل » : ـ « به ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ضمن ح ٩٧٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ضعفين على جراحة المرأة » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٣ ، من قوله : « إن قتل رجل امرأة » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨١ ، إلى قوله : « وسنّ المرأة سواء ».

(٤) في « ل ، بح » : ـ « جميعاً ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٠٧. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٦) في الوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ : « قال ».

(٧) في « جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ : + « قتلوه ».

(٨) في الوافي « يؤدّوا ( يردّوا ـ خ ل ) » بدون الواو. وفي التهذيب ، ح ٧٠٧ : « ويردّوا ».

(٩) في « بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه ، ح ٥٢٤٢ والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨ : « متعمّدة ». وفي‌الفقيه ، ح ٥٢٢٥ : « رجلاً متعمّدة » بدل « زوجها متعمّداً ».

٣٥٠

يَقْتُلُوهَا (١) قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ ». (٢)

١٤٢٠٥ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَهِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ (٥)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (٦) ، وَعَلَيْهِ لِلَّذِي (٧) فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ـ (٨) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ (٩) ـ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (١٠) ». (١١)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨. وفي المطبوع : « يقتلوه ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٩ ، عن أحمد ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ». وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٨ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٢ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٥٢٠٠.

(٣) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤) في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « قالا ».

(٥) المخاض : الطلق عند الولادة. يقال : مخضت الشاة مَخْضاً ومَخاضاً ومِخاضاً ، إذا دنا نتاجها ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ( مخض ).

(٦) في الاستبصار : « خمسمائة ألف درهم ».

(٧) في التهذيب ، ح ١١١٢ والاستبصار : « دية الذي ».

(٨) الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ( غرر ).

(٩) الوصيف : الخادم والخادمة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٤ ( وصف ).

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦١ : « قوله عليه‌السلام : أو أربعون ديناراً ، خلاف ما عليه الأصحاب. وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، واخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٢٩ ، بسنده عن أحمد بن

٣٥١

١٤٢٠٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ : « عَشْرٌ (١) مِنَ الْإِبِلِ ».

قُلْتُ : قَطَعَ اثْنَيْنِ (٢)؟ قَالَ : « عِشْرُونَ ».

قُلْتُ : قَطَعَ ثَلَاثاً؟ قَالَ : « ثَلَاثُونَ ».

قُلْتُ : قَطَعَ أَرْبَعاً؟ قَالَ : « عِشْرُونَ ».

قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ. يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ. وَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ؟! إِنَّ هذَا كَانَ (٣) يَبْلُغُنَا وَنَحْنُ بِالْعِرَاقِ ، فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ (٤) ، وَنَقُولُ : الَّذِي (٥) جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ.

فَقَالَ : « مَهْلاً يَا أَبَانُ ، هكَذَا (٦) حَكَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ (٧) الرَّجُلَ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ (٨) إِلَى النِّصْفِ. يَا أَبَانُ ، إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ ، وَالسُّنَّةُ‌

__________________

محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٥٤٥٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٣٥٦٨٩.

(١) في « ك‍ ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « عشرة ».

(٢) في « ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « اثنتين ».

(٣) في حاشية « م ، جد » : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا كان ».

(٤) في « ك‍ ، بف » : « قال ».

(٥) في « ن » : « للذي ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « هذا ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « تُقابل ». وفي الوافي : « تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ؛ يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، كذا في النهاية. والتعاقل من العقل بمعنى الدية ، وإنّما سمّيت الدية عقلاً ؛ لأنّ الديات كانت إبلاً تعقل بفناء وليّ المقتول ».

(٨) في الفقيه : + « المرأة ».

٣٥٢

إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ (١) الدِّينُ ». (٢)

١٤٢٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي الْجِرَاحَاتِ حَتّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ (٣) ارْتَفَعَ الرَّجُلُ ، وَسَفَلَتِ الْمَرْأَةُ ». (٤)

١٤٢٠٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ؟

فَقَالَ : « الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءٌ ، السِّنُّ بِالسِّنِّ ، وَالشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ ، وَالإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ (٥) الثُّلُثَ صُيِّرَتْ (٦) دِيَةُ الرَّجُلِ (٧) فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَدِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ». (٨)

__________________

(١) في حاشية « بح ، جت » والتهذيب : « انمحق ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧١٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٩ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ؛ المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٧ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٥٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٥٧٦٢.

(٣) في « ل » : ـ « فإذا بلغت الثلث ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : + « سواء ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٠ ، معلّقاً عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢١ ، بسند آخر. الخصال ، ص ٥٨٨ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٥٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٥٣٨٢.

(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » : « جازت ».

(٦) في « ع ، ك‍ » : « ضربت ». وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « ضرب ».

(٧) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الرجال ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ،

٣٥٣

١٤٢٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَقَتَلَهَا ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا (٢) الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ (٣) ، وَغُرَّةٌ (٤) ـ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ ـ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا ، أَو يَدْفَعُوا إِلى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ (٥) خَمْسَةَ آلَافٍ (٦) وَيَقْتُلُوهُ (٧) ». (٨)

١٤٢١٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً؟

فَقَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَقَتَلُوهُ ، وَإِلاَّ قَبِلُوا (٩)

__________________

ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ٣٥٣٨٥.

(١) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أبي مريم الأنصاريّ ».

(٢) في « ن » : + « من القاتل ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « درهم ».

(٤) في « بف » : « وعشرة ».

(٥) في « بف » : « أولياء الرجل ». وفي الوافي : « أولياء الرجل القاتل ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « درهم ».

(٧) في المرآة : « هذا الخبر وما تقدّمه بظواهرها تدلّ على أنّ الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلاّ أن يأوّل بما قدّمنا ذكره بأن يكون مبنيّاً على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنّه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ؛ لاشتمالها على الردّ من الوليّ كما قال العلاّمة في القواعد. ولو امتنع الوليّ أو كان فقيراً فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة إذ لا سبيل إلى طلّ الدم. والقول به في خصوص هذه الصورة قويّ ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٤.

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٧٠٦ : + « نصف ».

٣٥٤

الدِّيَةَ ». (١)

١٤٢١١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ (٢) سَوَاءٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَازَ ذلِكَ تَضَاعَفَتْ (٣) جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ ». (٤)

١٤٢١٢ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ ، قَالَ (٥) : « إِنْ شَاؤُوا (٦) أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ وَيُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ ».

وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ (٧) عَيْنَ رَجُلٍ : « أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا ، وَإِلاَّ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ ». (٨)

١٤٢١٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤١ ، معلّقاً عن أبي بصير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، إلى قوله : « وقتلوه » مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٦.

(٢) في « بح » : « الرجل والمرأة ».

(٣) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تضاعف ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢٢ ، بسنده عن زرعة وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٥٨٢٦.

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يشاؤوا ».

(٧) في « ع ، ل ، بن » : « فقت ». والفق‌ء : الشقّ والبخص. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ( فقأ ).

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٩ ، ح ١٥٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٧.

٣٥٥

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ ». (١)

١٤٢١٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ؟

قَالَ : « يُقْطَعُ (٢) إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ (٣) إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (٤) ، فَإِذَا (٥) جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ ». (٦)

٢١ ـ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ‌

١٤٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٧) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً (٨)؟

فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا‌

__________________

(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٥.

(٢) في « ع ، م ، بن » والتهذيب : « تقطع ».

(٣) في « ل ، بن » : « تنتهي ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثلث الدية ». وفي التهذيب : « ثلث المرأة ».

(٥) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وإذا ». وفي « جت » : « فإن ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٤ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٣٥٣٨٣.

(٧) ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام » وهو الصواب.

(٨) في الفقيه : ـ « خطأً ».

٣٥٦

قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى (١) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى (٢) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ (٣) ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا (٤) الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ ».

قَالَ (٥) : « وَإِنْ (٦) أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (٧) ». (٨)

١٤٢١٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٩) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ويؤدّوا إلى » بدل « يردّوا على ». وفي الفقيه : « يردّون على » بدلها.

(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إلى ».

(٣) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « قال ».

(٤) هكذا في « ع ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « أن تقتلوا ». وفي المطبوع : « أن يقتل ».

(٥) في « ل » والتهذيب والاستبصار : ـ « وإن أحبّ أولياء ـ إلى ـ ربع الدية قال ».

(٦) في « ن » : « فإن ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ : « قوله عليه‌السلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد. لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع. ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغاً ... ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليه‌السلام : « وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل. وثانيهما : في قوله : « ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية » فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : « ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثاً ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، والله يعلم ».

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٦ ، ح ١٥٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٥٢٢١.

(٩) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

٣٥٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً؟

فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (١) ، فَإِنْ كَانَ (٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا إِلى (٣) سَيِّدِ (٤) الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَخَذُوا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٥) قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الْعَبْدُ ». (٦)

١٤٢١٧ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ أَعْمى فَقَأَ عَيْنَ (٨) صَحِيحٍ (٩)؟

قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (١١) ، إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمى مِثْلُ الْخَطَإِ ، هذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي (١٢)

__________________

(١) في « م ، جد » : + « قال ».

(٢) في حاشية « بح » والوسائل : « كانت ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « على ».

(٤) في « بف ، جد » وحاشية « م » والوافي : « مولى ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٧ ، ح ١٥٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٥٢٢٢.

(٧) السند معلّق. كسابقه.

(٨) في الوافي والتهذيب والاختصاص : + « رجل ».

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « متعمّداً ».

(١٠) في « جد » والوسائل والفقيه والاختصاص : ـ « قال ».

(١١) في « جت » : « يا با عبيدة ». وفي الوسائل : ـ « يا أبا عبيدة ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « من ».

٣٥٨

مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ (١) عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٢) حَقُّ (٣) مُسْلِمٍ (٤) ». (٥)

٢٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٤٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ (٦) ، وَإِنْ (٧) لَمْ يَكُنْ بَلَغَ (٨) خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فالدية » بدل « فإنّ ديته ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : « فإنّ دية ذلك » بدلها.

(٢) في الوافي : « ولا يطلّ ».

(٣) في « بح » وحاشية « جت » والوسائل : + « امرء ».

(٤) في الوافي : « لعلّه اريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة. ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٥٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٥٢٢٣.

(٦) في الفقيه : + « واقتصّ له ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : « وإذا ».

(٨) في الوسائل : « يبلغ ».

(٩) قال المحقّق : « الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ ... وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً. وفي اخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود. والوجه : أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٩٠.

وقال الشهيد الثاني : « بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ في النهاية. والحقّ أنّها ـ مع ضعف سندها ـ شاذّة مخالفة للُاصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلاّمن شذّ فلا يلتفت إليها ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٣.

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٢ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٩٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧١ ، ح ١٥٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٥٢٢٤ ؛ وص ٤٠١ ذيل ح ٣٥٨٦١.

٣٥٩

٢٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ (١) بِهِ‌

١٤٢١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ ، قَالَ : « يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ ».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ. (٣)

١٤٢٢٠ / ٢. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) : قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : « يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذلِكَ ». (٧)

__________________

(١) في « ك‍ » : « وينكّل ».

(٢) في « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « في رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٤١ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٢٩.

(٤) في « ن ، بف » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٥) في « بح ، بف » : « حمّاد بن عثمان ».

(٦) في « ك‍ » : ـ « قال ». وفي الوافي والفقيه ، ح ٥٢٦١ والتهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري : « أنّه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن عليّ. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٥١٦٧ ، مع اختلاف يسير ؛ وص ١٢٥ ، ح ٥٢٦١ ، وفيهما معلّقاً عن حمّاد. النوادر للأشعري ، ص ٦٤ ، ح ١٣٠ ، عن الحلبي. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٦.

٣٦٠