محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦١٤
من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب (٤).
٥٦ ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن
عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله
[ ١٨٩٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله (١).
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر (٢).
٥٧ ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي
بل يجزئ الصوم
[ ١٨٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
__________________
(٤) مر في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٨٠٠.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١١.
(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٦ | ١٧٣٥.
نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٢).
[ ١٨٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله (١) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين (٢) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) قرب الإسناد : ١٧٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٢.
(١) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : هذا مما يتزين.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٥.
٥٨ ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث
[ ١٨٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) (١) بقليل ولا كثير ، فوقع (٢) هشام المكاري رقعة (٣) إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي (٥) ، عن عبدالله بن عمر (٦).
____________
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٢.
(١) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).
(٢) في المصدر : فرقع.
(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٧.
(٥) في التهذيب : عن النوفلي.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٥.
٥٩ ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن
لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ
عنه بقرة
[ ١٨٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
[ ١٨٩٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.
٦٠ ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء
عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها
[ ١٨٩٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
الباب ٥٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١٠.
الباب ٦٠
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.
قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه.
[ ١٨٩٨٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة : يجزئك من الاضحية هديك.
[ ١٨٩٨٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
[ ١٨٩٨٩ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ ١٨٩٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن رجلا سأله عن الاضحى؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه.
[ ١٨٩٩١ ] ٦ ـ قال : وضحى رسول الله صلىاللهعليهوآله بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٣.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٥.
(١) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٥٠.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٦.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٤٨.
[ ١٨٩٩٢ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يضحي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله كل سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك » ويقول (١) : « اللهم هذا (٢) عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
[ ١٨٩٩٣ ] ٨ ـ قال : وقال عليهالسلام : لا يضحي عمن في البطن.
[ ١٨٩٩٤ ] ٩ ـ قال : وذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نسائه البقرة.
[ ١٨٩٩٥ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما جعل هذا الاضحى لتشبع (١) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ ١٨٩٩٦ ] ١١ ـ وعن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد
__________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ذيل الحديث ١٤٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : ثم يقول.
(٢) في المصدر : اللهم إن هذا.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٥.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
١٠ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ١ ، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب ، ونحوه في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(١) في المصدر : لتتسع.
١١ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ٢.
النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما علة الاضحية؟ فقال : إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب ، قال الله عزّ وجلّ : ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التقوى منكم ) (١) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.
[ ١٨٩٩٧ ] ١٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الاضحية؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى ، أو موجأ من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.
قال : وكان علي عليهالسلام يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته » ثم كل وأطعم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
__________________
(١) الحج ٢٢ : ٣٧.
١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤١ | ١٦١.
(١) تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد ، وما يدل على الدعاء في الباب ٣٧ ، وما يدل على التضحية عن العيال وعن الغير في الاحاديث ٣ و ٤ و ٤ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب ٦٤ من هذه الابواب.
٦١ ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير
ما يشترى في العشر
[ ١٨٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٨٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : لا يضحى بشيء من الرواجن (١).
[ ١٩٠٠٠ ] ٣ ـ قال : وقال عليهالسلام (١) : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.
__________________
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٠.
(١) التهذيب ٤ : ٤٥٢ | ١٥٧٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٨.
(١) في الفقيه : الدواجن.
وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح ـ رجن ـ ٥ : ٢١٢١ ).
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : قال الصادق عليهالسلام.
٦٢ ـ باب استحباب استفراه الضحايا
[ ١٩٠٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : استفرهوا (١) ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وذكر مثله (٢).
٦٣ ـ باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن
كفارة اليمين
[ ١٩٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهالسلام ، انّ عليّاً عليهالسلام سئل ، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ قال : لا ، لأنه قربان لله عزّ وجلّ.
__________________
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٠.
(١) دابة فارهة : نشيطة حادة قوية. ( النهاية ٣ : ٤٤١ ).
(٢) علل الشرائع : ٤٣٨ | ١.
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٤٣٨ | ١.
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (١).
٦٤ ـ باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد
[ ١٩٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال : استقرضي (١) فإنه دين مقضي.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأُمّ سلمة وذكر نحوه (٢).
[ ١٩٠٠٤ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله (١) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليهالسلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩١ ، ٢٩٢ | ١٤٤٧.
(١) في المصدر زيادة : وضحي.
(٢) علل الشرائع : ٤٤٠ | ١.
٢ ـ علل الشرائع : ٤٤٠ | ٢.
(١) في نسخة : عبيدالله.
أبواب الحلق والتقصير
١ ـ باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ،
واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار
والاخذ من الشارب
[ ١٩٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك.
[ ١٩٠٠٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن محمد العلوي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آدم عليهالسلام حيث حج بما حلق رأسه؟ فقال : نزل عليه جبرئيل عليهالسلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره
__________________
أبواب الحلق والتقصير
الباب ١
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨٠٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٩٥ | ٦.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (١).
[ ١٩٠٠٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : قص الشارب والاظفار.
[ ١٩٠٠٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ ١٩٠٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن التفث حفوف الرجل (١) من الطيب ، وإذا قضى نسكه حل له الطيب.
[ ١٩٠١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : التفث تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه.
[ ١٩٠١١ ] ٧ ـ ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) (١) وذكر مثله.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٤٨ | ٦٥٣.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٣ ، ومعاني الاخبار : ٣٣٨ | ١.
(١) الحج ٢٢ : ٢٩.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٤ ، ومعاني الاخبار ٣٣٨ | ٢.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٥.
(١) في نسخة : حقوق الرجل ( هامش المخطوط ) ، وحفوف الرجل من الطيب : بعد عهده من الطيب. ( الصحاح ـ حفف ـ ٤ : ١٣٤٥ ).
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٦ ، ومعاني الاخبار : ٣٣٩ | ٤ ).
٧ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٣١٢ | ٨٢.
(١) الحج ٢٢ : ٢٩.
[ ١٩٠١٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : أتيت أبا عبدالله عليهالسلام فقلت : جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك ... الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات (٢).
قال الصدوق : التفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار (٣).
وروى هذه الاحاديث الخمسة في ( معاني الاخبار ).
فالاول : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي.
والثاني : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد.
والثالث : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة.
والرابع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
والخامس : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان.
[ ١٩٠١٣ ] ٩ ـ وفي ( معاني الاخبار ) أيضا عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر ابن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن حمدويه ، عن محمد بن عبد الحميد ،
__________________
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٧.
(١) الحج ٢٢ : ٢٩.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المزار.
(٣) معاني الاخبار : ٣٤٠ | ١٠.
٩ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٦.
عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن التفث؟ قال : هو حفوف الرأس.
[ ١٩٠١٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن التفث؟ قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ ١٩٠١٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : هو الحفوف والشعث ، قال : ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته.
[ ١٩٠١٦ ] ١٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
__________________
١٠ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٧.
١١ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٨.
(١) الحج ٢٢ : ٢٩.
١٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٣.
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الاحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وما يدل على حكم حلق الصبيان في الحديث ١ من
ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢ ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا
أو جاهلا
[ ١٩٠١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد (١) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٩٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله
__________________
الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
(٢) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(١) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨٠٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨١٠.
ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (١) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (٢).
٣ ـ باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل
الحلق أو بعده
[ ١٩٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ١٩٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
[ ١٩٠٢١ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
__________________
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
(٢) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٣.
أبان ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.
أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.
٤ ـ باب أن من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة
الجميع على الترتيب
[ ١٩٠٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
٥ ـ باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى
وجب عليه العود لذلك مع الامكان ، ومع عدمه يحلق أو
يقصر مكانه
[ ١٩٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١١.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١١.
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
[ ١٩٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان.
أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ١٩٠٢٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى؟ قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ ١٩٠٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٣.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الآتيين من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ٨.
(١) الحج ٢٢ : ٢٩.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٥.
سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (١).
[ ١٩٠٢٧ ] ٥ ـ ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٩٠٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٦ ـ باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن
حلق بغيرها لعذر
[ ١٩٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى.
[ ١٩٠٣٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٨.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٩.
(١) التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٢.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام.
(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وليحمل الشعر ـ إذا حلق بمكة ـ إلى منى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩٠٣١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.
ورواه الصدوق مرسلا (١) ، وكذا رواه في ( المقنع ) (٢).
[ ١٩٠٣٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى.
[ ١٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك.
قال : وكان أبو عبدالله عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ١.
(١) الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٦.
(٢) المقنع : ٨٩.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٥.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٤.