قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار [ ج ٢ ]

117/488
*

جزء منه (١) . محل بحث .

إلّا أن يقال : إنّ هذا الخبر لا يدل علىٰ الحصر في مس الجلد ، إذ اللحم خارج عنه مع وجوب الغسل بمسه قطعاً .

وفيه : أنّ ما خرج بالإجماع لا يضر بالحال ، وكونه ينافي الحصر إنمّا يتم علىٰ تقدير إرادة الحصر من اللفظ ، والمراد أنّ مفهومه عام فإذا خصّ العام لا مانع منه .

ومثل هذا القولُ في مسّ السنّ من الميت حال الاتصال ، فإنّ بعض الأصحاب حكم بوجوب الغسل حالته دون حال الانفصال ، مستدلّاً بالأصل في الثاني (٢) ، ولا يخفىٰ عليك الحال .

وأمّا الخامس : فقد استدل به المحقق في المعتبر علىٰ وجوب الغسل بمسّ القطعة ذات العظم ، وعدمه عند عدم العظم ، ونَقَل عن الشيخ في الخلاف دعوىٰ الإجماع علىٰ ذلك ، قال المحقق رحمه‌الله بعد نقل الرواية : والذي أراه التوقف في ذلك ، فإنّ الرواية مقطوعة ، ودعوىٰ الشيخ الإجماع لم تثبت ، فإذاً الأصل عدم الوجوب (٣) .

وأجاب في الذكرىٰ بأنّ هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسّها ، وكل دليل دل علىٰ وجوب الغسل بمسّ الميت فهو دال عليها ، وبأنّ الغسل يجب بمسّها متصلة فلا يسقط بالانفصال ، وبأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميت ممزّقاً (٤) .

وفي ما قاله نظر‌ :

__________________

(١) الدروس ١ : ١١٧ .

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢١٢ .

(٣) المعتبر ١ : ٣٥٢ .

(٤) الذكرىٰ ٢ : ٩٧ بتفاوت يسير .

left