فقال ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر .
[١٣٦٦١] ٤ ـ قال : وسُئل ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلزمه أن يصوم ستّة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر .
ورواه في ( الإِرشاد ) أيضاً مثله ، وكذا الذي قبله (٢) .
١٥ ـ باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام
[١٣٦٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير .
ورواه الصدوق كما يأتي (١) .
___________________
٤ ـ المقنعة : ٦٠ .
(١) إبراهيم ١٤ : ٢٥ .
(٢) إرشاد المفيد : ١١٨ .
الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤٣ / ١ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .