إن كتب الفقه والتاريخ والسير فيها الكثير من الروايات الدالة على حرمة السلام بالكف من الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ـ او بالعكس عدا المحارم .
منها ما جاء في كتاب الوسائل : عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم !
فقال لا . . . إلا من وراء الثوب .
وعن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة ، إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها . . . اخت او بنت ، او عمة ، او خالة ، او بنت اخت ، او بنت اخ ، او نحوها .
وأما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب . . . ولا يغمز بكفها (١) .
مبايعة النساء للنبي ( ص ) يوم فتح مكة :
ذكرت الأخبار والروايات كيفية مبايعة النساء للنبي صلی الله عليه وآله وسلم عدة وجوه .
عن كتاب الوسائل : عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ماسح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه ، فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى
____________________
(١) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي مجلد ١٤ ـ ج ـ ٧ ـ ص ـ ١٥١ .
