وظاهر أن ما ستره الخمار هو الرأس والرقبة ، والوجه خارج عنه ، وان الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونا خارجين عن الزينة . . . الخ .
وفي كتاب العروة الوثقى :
« لا يجوز النظر الى الأجنبية . . . ولا للمرأة النظر الى الأجنبي من غير ضرورة . . . واستثنى جماعة الوجه والكفين ، فقالوا : في الجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ .
وفي كتاب الوسائل للحر العاملي : (١) عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » قال : نعم ؛ وما دون الخمار من الزينة . وهما دون السوارين .
وفي صفحة ١٤٦ ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوجه ـ والكفان والقدمان .
وعن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً قال : وسئل عما تظهره المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين .
وفي منهاج الصالحين : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين ، عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذ . . . بل عن غير المحارم مطلقاً على الاحوط (٢) .
____________________
(١) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي ـ ج ـ ٧ ـ ص ـ ١٤٥ .
(٢) منهاج الصالحين ـ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي .
