وظاهر أن ما ستره الخمار هو الرأس والرقبة ، والوجه خارج عنه ، وان الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونا خارجين عن الزينة ... الخ.
وفي كتاب العروة الوثقى :
« لا يجوز النظر الى الأجنبية ... ولا للمرأة النظر الى الأجنبي من غير ضرورة ... واستثنى جماعة الوجه والكفين ، فقالوا : في الجواز فيها مع عدم الريبة والتلذذ.
وفي كتاب الوسائل للحر العاملي : (١) عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) قال : نعم ؛ وما دون الخمار من الزينة. وهما دون السوارين.
وفي صفحة ١٤٦ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الوجه ـ والكفان والقدمان.
وعن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً قال : وسئل عما تظهره المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين.
وفي منهاج الصالحين : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين ، عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذ ... بل عن غير المحارم مطلقاً على الاحوط (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي ـ ج ٧ ـ ص ١٤٥.
(٢) منهاج الصالحين ـ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي.