مع أنه لا أقل من
الشك في المدخلية فيتحقق الشك في عموم المفهوم بالنسبة إليه. وليس دلالته على
العموم من قبيل الصيغ الموضوعة للعموم ، فيكفي الشك ، كما أشرنا سابقا.
مع أنه يمكن أن
يقال بالقياس بطريق أولى ، بأنه مع التساوي يتقوى ، فمع كونه أسفل أولى ، لقوة
الأعلى وغلبته ، ولذا فرّقوا بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ، ولعل نظر من قال
بتقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس إذا كان المجموع كرا إلى هذا. ويمكن إرجاع كلام
المحقق الثاني إلى هذا بضرب من العناية.
قوله
: ويلزمهم. ( ١ :
٤٥ ).
فيه : أنّ المنحدر
ماء واحد عرفا ، فلا يستشكلون في دخوله تحت العموم ، وإن أردت المنصبّ فدعوى العلم
بالبطلان مع الاعتراف بعدم الوحدة محل نظر. مع أنه ليس الوارد عليهم أزيد ممّا
ادعاه من الدخول تحت العموم ، فلا يلزمهم أمر معلوم الفساد مضافا إلى ذلك. وظهور
شمول قولهم للمنحدر المتصل الذي هو ماء واحد عرفا ظهورا بينا محل تأمّل ، فتأمّل.
قوله
: فإن كل ما ثبت. (
١ : ٤٦ ).
قيل : إنّ غالبه
يدوم ، والظن يلحق بالأغلب ، وكل ظن للمجتهد حجة إلا ما ثبت المنع منه بخصوصه ،
كالقياس .
ومنع بعضهم هذه
الغلبة بأن الدوام مختص بالقار الذات ، وهو غير غالب. سلمنا ، لكن كون الحكم
الشرعي منه ممنوع. مع أن كل دوام ليس على حد واحد ، بل يتفاوت بتفاوت عادة الله
تعالى ، فلا يمكن الحكم به إلى
__________________