البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٣٨/٤٦ الصفحه ١١٧ :
عليهالسلام انه سئل عن الرضاع ، فقال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب» (١).
٣ ـ محمد بن
يعقوب
الصفحه ١١٨ :
عليهالسلام : لا ، انه يحرم الرضاع ما يحرم من النسب» (١).
٧ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى
الصفحه ١٤٣ : البراج وأبو الصلاح وابن حمزة الى أن المحرم
من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات وهو قول ابن ابى
الصفحه ١٦٧ :
الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» (١).
وفيه ما في
سابقه مع انه مرسل.
٣ ـ ما دل على ان المحرم هو
الصفحه ٨ :
والذيل يناسب المعنى الأول كما لا يخفى. وقد اريد من صيغة المفاعلة ، الفعل
من جانب واحد.
٤ ـ قوله
الصفحه ١٩ : «من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» (٢).
٢٧ ـ عن عبيد
بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٤١ :
الترافع الى حكام الجور اذا توقف اخذ الحق عليه. ومنه براءة ذمة الضار عن
تدارك ما أدخله من الضرر اذ
الصفحه ٩١ :
بل الوجه في
عدم الشمول ، انصراف القاعدة عن هذه الاحكام المتولدة من جريانها في مورد كما في
المقام
الصفحه ١٧٩ :
يخلو من قوة (١).
ثم ، لو رضع من
ثدي الحية بعض الرضعات ثم أكملها منها وهي ميتة ، لم ينشر الحرمة
الصفحه ١٩٧ :
من قبل الامهات ، وانما الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم»
(١).
وقد حملها
الشيخ
الصفحه ٢٢٠ :
وما عن بعض
الاكابر قدس الله سره من توقف حكم المسألة على أن مقتضى القاعدة في بطلان العقود
هل هو
الصفحه ١٦ : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) قال : «وجاء في الحديث : ان الضرار في
الصفحه ١٨ : اوجب سد مجرى احداهما كثرة ماء الاخرى تبين اضرارها بها.
ولو كانت
النسخة «الحقائب» فالمراد منها الظروف
الصفحه ٣٥ :
من هذا النقص هي الضرر.
وان شئت قلت :
ان النفع عبارة عن التزايد المطلوب كالعافية في البدن
الصفحه ٣٩ :
يلاحظ عليه :
ان عدم استعمال الضرار وما يشتق منه في المالي والنفسي بعيد. أما الأول ، فقد
استعمل في