سمرة بن جندب أنه كانت له عضد (١) من نخل في حائط رجل من الانصار قال :
ومع اهله قال : فكان سمرة يدخل الى نخله فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب اليه ان يبيعه ، فأبى وطلب اليه أن يناقله ، فأبى فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فذكر [ذلك] له ، فطلب اليه النبي صلىاللهعليهوآله ان يبيعه ، فابى فطلب اليه ان يناقله فأبى قال «فهبه له ولك كذا وكذا» امرا رغبة فيه ، فابى ، فقال : «انت مضار».
فقال رسول الله عليه وآله للانصاري «اذهب فاقلع نخله» (٢).
ولعل المضمون مستفيض وان كانت الخصوصيات غير مستفيضة.
القسم الثانى : ما يشتمل على لفظ «لا ضرر ولا ضرار» مجردا عن قضية سمرة ومن دون اشارة الى مورد صدوره من النبي صلىاللهعليهوآله واليك بيانه.
٥ ـ روى الكليني بسنده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام فى حديث قال : «لا ضرر ولا ضرار» (٣).
٦ ـ روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع كلاء ، فقال : «لا ضرر ولا ضرار» (٤).
وما نقله صاحب الوسائل في البابين حديث واحد تطرق اليه التعدد بسبب التقطيع ، والسند أيضا واحد رواه الكليني مجتمعا في الكافي (٥). ويحتمل ان يكون
__________________
(١) الصواب «عضيد». قال ابن فارس فى المقاييس : العضيد ، النخلة تتناول ثمرها بيدك. ويمكن ان يسمى بذلك لاجل ان العضد تطاولها فتناولها.
(٢) سنن ابى داود ج ٣ ص ٣١٥ فى ابواب من القضاء.
(٣) الوسائل ، الجزء ١٧ ، الباب ١٢ ، من كتاب احياء الموات ، الحديث ٥.
(٤) الوسائل ، الجزء ١٧ ، كتاب احياء الموات ، الباب ٧ ، الحديث ٢.
(٥) الكافى ، الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث ٦.
