وايضا نعلم ان ما خالف الكتاب بالعموم ، صادر قطعا عنهم فيظهر من جميع ذلك انهما لا تفرغان من لسان واحد.
وحق القول في المقام ان المخالفة للكتاب تتصور على وجوه ثلاثة ، المخالفة بالتباين ، والمخالفة بالعموم المطلق ، والمخالفة بالعموم من وجه.
اما الأول : فله صورتان ، احداهما : ما إذا كان الخبر مخالفا لنص الكتاب فهي التي وردت الأخبار على ان الخبر المتصف بها ليس بحجة أو زخرف ، أو باطل ، أو لم نقله أو ما شاكل ، فهذه الصورة هي مورد اخبار العرض ولا تشملها نصوص الترجيح.
ثانيتهما : ما إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب ، مثلا ظاهر الكتاب وجوب قضاء الصوم للمريض والمسافر ، فإذا ورد خبر صريح في عدم الوجوب غير معارض بخبر آخر ، ففي هذه الصورة لا اشكال في العمل به وحمل الكتاب على الاستحباب ، فلو عارضه خبر آخر صريح في الوجوب ، يدخلان في الأخبار العلاجية ويقدم الخبر الثاني لموافقة الكتاب.
والظاهر ان نظر الأصحاب حيث قالوا انه في صورة كون النسبة هو التباين يسقط المخالف عن الحجية وهو المتيقن من اخبار العرض إلى الصورة الأولى.
واما الثاني : فحيث ان المأخوذ في اخبار العرض على الكتاب هي المخالفة ، وهي لا تصدق على المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، لان الخاص يكون قرينة على العام ، فاخبار العرض لا تشمله ، مضافا ، إلى القطع بصدور الخبر المتصف بها عن المعصوم فان اكثر المخصصات لعمومات الكتاب