القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الأمارات
واما المقام الثاني : وهو بيان مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الامارتين على القول بالسببية ، فالمشهور بين الأصحاب ، انه التخيير ، وملخص القول فيه ، انه بناءً على ما اخترناه من انها تقتضي التخيير حتى بناءً على القول بالطريقية ، فالحكم بالتخيير على هذا المسلك في غاية الوضوح.
واما على ما هو المشهور من الحكم بالتساقط ، فيقع الكلام فيما يقتضيه الأصل على القول بالسببية في الأمارات.
وملخص القول فيه ، ان السببية في الأمارات تطلق على معان.
أحدها : انه مع قطع النظر عن قيام الأمارة ، لا مصلحة ، ولا مفسدة ، ولا حكم ، في الواقع ، وإنما الملاك والحكم تابعان لقيام الأمارة ومع قطع النظر عنها لا حكم في الواقع وهو منسوب إلى الاشاعرة.
ثانيها : ما نسب إلى المعتزلة وهو ان قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سبب لحدوث مصلحة ، أو مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية (على فرض وجودها) المقتضية لجعل الوجوب أو الحرمة ، وجامع القسمين كون مؤديات الأمارات أحكام واقعية وليست وراءها أحكام ، وهذان القسمان من التصويب الباطل عندنا بالاجماع.
ثالثها : اقتضاء الأمارة بقيامها على وجوب فعل أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى يقتضي وجوبه أو حرمته ظاهرا في المرتبة المتأخرة عن
![زبدة الأصول [ ج ٦ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4023_zubdat-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
