ليست حجة في مثبتاتها لعدم الإطلاق لادلتها كما لا يخفى على من تدبر فيها.
وجه تقدمها على الأصول
الامر الرابع : في وجه تقدمها على الاستصحاب ، بناءً على ما اخترناه من كونها من الأمارات يكون وجه تقدمها عليه ، هي الحكومة كما هو الوجه في تقدم سائر الأمارات عليه.
واما بناءً على كونها من الأصول فإنما تقدم على الاستصحاب لاخصية دليلها عن دليله كما هو واضح.
وعن الشيخ الأعظم (ره) (١) حكومة القاعدة على الاستصحاب حتى بناءً على كونها من الأصول العملية.
وقد قرب الحكومة بوجوه :
١ ـ ما وجهها المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان موضوع الاستصحاب إنما هو الشك في بقاء الحالة السابقة وهو إنما يكون مسببا عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة ، وقاعدة الفراغ والتجاوز إنما يكون مؤداها حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٨ (المسألة الثانية : في أن اصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب).
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦١٩.