الموجود فلا تعارض بينهما.
وجه الاندفاع : ان مفاد أصالة الصحة ليس التعبد بوجود العقد الصحيح بل بصحة العقد الموجود.
وأورد على نفسه بان التعبد بنفي السببية لا يصح لكونها غير مجعولة شرعا فالاستصحاب يكون أصلاً حكميا محرزا لبطلان العقد.
وأجاب عنه بأنه على هذا تكون أصالة الصحة أيضاً من هذا القبيل كما لا يخفى.
ولكن : الذي يهون الخطب ، ويغنينا عن إطالة الكلام في المقام في بيان وجوه المعارضة والحكومة من الطرفين ، ان دليل أصالة الصحة ، هو السيرة وبناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع الأقدس عنه ، وحيث : ان هذا المدرك يدل على ثبوت أصالة الصحة في موارد وجود الأصول الموضوعية ، كما يظهر لمن اختبر ذلك من العرف والعقلاء في المعاملة مع العقود الصادرة من الغير ، فلا وجه لملاحظة المعارضة مع تلك الأصول فتقدم عليها وبهذا ينقطع النزاع.
أصالة الصحة في الأقوال
الأمر التاسع : في أصالة الصحة في الأقوال ، والصحة فيها تكون من وجهين.
الأول : من حيث كونها حركة وفعلا صادرا من المكلف ، والشك من هذه الجهة يتمحض في كونها محرمة أم مباحة ، لا كلام في ان مقتضى أصالة الصحة