السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود : وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق والمضي ، وتعدية ب" إلى السجود" ، لا ب" من القيام" فان ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوي المنتهى إلى السجود ومضيه الملازم ذلك للدخول في السجود.
نعم ، لو كان المذكور في المصحح ، يهوي بصيغة المضارع أو كان ، أهوى من قيامه بالتعدي ب" من" كان الخبر ظاهرا فيما ذكره (ره) لكنه ليس كذلك.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من اجمال الرواية وعدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود.
فتحصل ان الأظهر عدم كفاية ، الدخول في الهوي ، والنهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، والسجود.
الشك في الركوع بعد الانتصاب
بقي في المقام فرع مناسب لهذه المسألة ـ وهو انه ـ لو شك المصلي في الركوع بعد انتصابه من الانحناء بان شك في انه وصل إلى حد الركوع فقام أم لم يصل إليه ، فهل تجري القاعدة فيه ، أم لا؟
وجهان أقواهما الأول :
وذلك لان الانتصاب من الاجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي فتجرى القاعدة فيه ، مضافا إلى انه يدل عليه ، صحيح الفضيل قلت : لأبي عبد الله (ع)
![زبدة الأصول [ ج ٦ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4023_zubdat-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
