فالأظهر عدم جريان القاعدة لعدم صدق التجاوز والمضي ، إذ لو أتى به لوقع على الوجه المأمور به الشرعي.
ودعوى : ان محل التسليم قبل فعل المنافي العمدي أيضاً فبعد الإتيان به يصدق التجاوز.
مندفعة : بعدم كونه كذلك إذ لو تكلم قبله سهوا لا تبطل الصلاة.
فما عن المحقق النائيني (ره) (١) من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير محله.
حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة
الأمر العاشر : إذا شك بعد الفراغ من العمل في صحته وفساده :
فقد يكون محرزا لغفلته حال العمل عن رعاية المشكوك فيه.
وقد يكون محرزا للغفلة قبل ترقب الإتيان بالمشكوك فيه مع احتمال التذكر حينه.
وقد يكون غير محرز لذلك أيضاً.
اما الفرض الأول فالأظهر ـ خلافا لجمع بين الأساطين كالمحقق النائيني (ره)
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٦٢٩.