استتم قائما فلا أدري أركعت أم لا قال (ع) بلى قد ركعت فامض في صلاتك وإنما ذلك من الشيطان (١).
فما عن الحدائق (٢) من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الإتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى.
اشتباه منه (قدِّس سره) وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر ، وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم إحراز الانحناء أصلاً فان المفتى به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للقاعدة والنص ، لكنه أجنبي عن محل الكلام.
حكم الشك في الجزء الأخير
الامر التاسع : إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة في العمل المركب منه ومن غيره للشك في تحقق الفراغ منه.
تحقيق القول في المقام ان الشك فيه :
تارة يكون قبل الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي.
وأخرى يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي.
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ١٥١ باب تفضيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون .. ح ٥٠ / الوسائل ج ٢ ص ٣١٧ باب ١٣ من ابواب الركوع ح ٨٠٧٠ ..
(٢) الحدائق الناضرة ج ٩ ص ١٧٨ ، في معرض مناقشته لما ذهب اليه الفيض الكاشاني.