قاعدة اليد
ومنها : قاعدة اليد ، والمراد بها الاستيلاء على الشيء خارجا ، لا الجارحة الخاصة وارادته منها إنما هي بالكناية حيث ان لازم الاستيلاء ذلك غالبا ، وإلا فليس هو احد معانيها قطعا ولا من مصاديق معناها.
اما الأول : فلان الاستيلاء معنى حدثي قابل للاشتقاق ولفظ اليد ليس كذلك.
واما الثاني : فلعدم الجامع بين المعنى الاشتقاقى وهو الاستيلاء والمعنى غير القابل له وهي الجارحة كي يوضع اللفظ له.
ثم ان الاستيلاء ليس دائما امرا حقيقيا مقوليا. بل له أفراد اعتبارية عرفية أيضاً المستكشفة بالتصرف ويكون الاستيلاء الاعتباري قسمان.
الأول : الاستيلاء التام.
الثاني : الاستيلاء الناقص وانتظر لذلك زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية.
اليد حجة على الملكية
وتنقيح البحث في هذا المقام إنما يكون بالبحث في مواضع.
الموضع الأول : في حجية اليد على الملكية وفيه مباحث :