وقد يقال ان اخبار العرض على الكتاب ، وعدم صدور المخالف للكتاب عنهم عليهمالسلام محمولة على المخالفة ثبوتا ، بمعنى ان ما يصدر منهم لا يخالف الكتاب واقعا ، بل يوافقه اما ، لارادة المؤول من الكتاب ، أو من الخبر ، نسبه المحقق الأصفهاني (١) إلى المحقق الخراساني في مباحث الالفاظ.
وفيه : انه لو تم فيما تضمن قولهم (ع) ، لا نقول ما خالف قول ربنا ، وما شاكل ، لا يتم فيما امر فيه بالعرض على الكتاب ، وطرح ما خالفه كما هو واضح ، فان المراد منها مخالفة ما يدل عليه الخبر لمدلول الكتاب على ما يفهمه العارض منهما إذ هو القابل للعرض.
وقد يقال كما عن المحقق الخراساني في الكفاية (٢) ان المراد بالمخالفة في نصوص الباب واخبار العرض شيء واحد ، فتدلان جميعا على عدم صدور المخالف عنهم ولو كان وحده ، فتكون المخالفة من مميزات الحجة عن اللاحجة ، لا من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى.
وفيه : بعد فرض انه في المقبولة ، ورد الأمر بطرح المخالف بعد فرض كونهما مشهورين وإلا فلو كان المخالف مشهورا لم يكن مطروحا ، بل كان يجب العمل به ، يظهر ان المخالف للكتاب لا يكون ساقطا عن الحجية مطلقا.
وايضا نعلم صدور ما خالف ظاهر الكتاب عنهم (ع) عليهمالسلام ، بل اغلب التفاسير الواردة عنهم التي لا يساعدها ظاهر الكتاب كذلك.
__________________
(١) نهاية الدراية ج ٣ ص ٣٧٢ (واما موافقة الكتاب).
(٢) كفاية الأصول ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ بتصرف.