تلك الأخبار على صورة دوران الأمر بين المحذورين الذي لا يمكن فيه الاحتياط بعيد غايته ، ولا اشكال في تقديم اخبار التخيير.
اخبار التوقف
واما الثالثة : فهي أيضاً على الطوائف ، منها ما دل على التوقف عند الشبهة مطلقا ، كموثق مسعد بن زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام عن النبي (ص) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة إلى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (١) ونحوه غيره.
وهذه النصوص ظاهرة في غير الخبرين المتعارضين ، مع انه لو سلم شمولها لهما ، تكون اعم من اخبار التخيير والترجيح ، فتخصص بها ، لورودها في خصوص الخبرين المتعارضين.
اضف إلى ذلك انها تدل على لزوم التوقف عند فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع ، ومفاد اخبار التخيير ، والترجيح ، إنما هو إثبات حجية احد الخبرين فهي حاكمة عليها.
اضف إليه ما تقدم في مسألة البراءة من تعين حملها على الاستحباب.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٤ باب من الزيادات في فقه النكاح ح ١١٢ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٥٩ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٤٧٨.