عدم ترتب اثر عليها ، وهو لغو وصدوره من الحكيم محال ومع الجمع والتاويل ، كما في مقطوعي الصدور على مسلك الشيخ الأعظم ، لاوجه له ، سوى ما اشتهر.
قاعدة الجمع مهما امكن أولى من الطرح
ان الجمع مهما امكن أولى من الطرح ـ وهو غير تام ـ مثل ما أفاده الشيخ في مقطوعي الصدور كما سيمر عليك.
وتنقيح القول في هذه القاعدة يقتضي تقديم أمرين :
الأمر الأول : ان الجمع بين الدليلين :
تارة يكون عرفيا متداولا بحيث لا يكون الخبران متعارضين بحسب المتفاهم العرفي ، كما في العام والخاص ، والحاكم والمحكوم ، وما شاكل ، والضابط كون مفاد أحدهما قرينة عند العرف على مفاد الآخر ، وهذا الجمع قد مر الكلام فيه ، وعرفت انه متين.
وأخرى يكون جمعا تبرعيا محضا بحيث لا يكون مرضيا عند العرف لا بلحاظ مفاد الخبرين ولا بلحاظ الخارج ، وكان حمل الخبرين على ما حمل عليه كل منهما بلا مرجح ، ولا مزية أصلاً ، والظاهر خروج هذا المورد عن مورد القاعدة ، ولا يظن باحد ممن نسب إليه هذه القاعدة الالتزام به ، بل صريح كلام