بيان المراد من الشهرة ، ومخالفة العامة
الأمر الثاني : في الشهرة ، وهي على اقسام :
١ ـ الشهرة الروائية. ٢ ـ الشهرة العملية. ٣ ـ الشهرة الفتوائية.
اما الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية بين الرواة ، وارباب الكتب الحديثية بان ينقلها كثير منهم ، فلا اشكال في الترجيح بها ، لما عرفت من انه الظاهر من المقبولة وغيرها.
واما الشهرة العملية وهي عبارة عن استناد المشهور إلى رواية في الفتوى وعملهم بها ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة ، لما مر في مبحث حجية الخبر الواحد ، ان عمل المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام يوجب جبر ضعفها لو كانت ضعيفة ، كما ان اعراض الأصحاب عن رواية ، هي بمرأى منهم ومنظر يوجب وهنها وان كانت صحيحة ، وعليه فالرواية المشهورة بهذا المعنى حجة ، والرواية المعارضة لها ساقطة عن الحجية ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة.
واما الشهرة الفتوائية ، وهي عبارة عن اشتهار الفتوى على طبق مضمون الرواية مع عدم إحراز استنادهم في الفتوى إلى تلك الرواية ، بان كانت الفتوى مطابقة للقاعدة أو الأصل العملي واحتمل استنادهم إليها لا إلى الرواية.
فالظاهر عدم كونها مرجحة ، ولا جابرة لضعف السند ، اما عدم كونها جابرة فواضح ، واما عدم كونها مرجحة فلما مر من ان العمدة في مرجحيتها