الخصوصية مضافا إلى ما فيها من القرائن المستنبطة منها هذه الكلية.
فالمتحصّل اختصاص جريان القرعة بمورد الشبهة التي لا تجرى فيها الأصول من الاستصحاب وغيره ، ولا يكون موردا لقاعدة العدل والانصاف ، ولا الاحتياط ، والالتزام بهذه الكلية لا يترتب عليه محذور.
لا يقال انه من جملة موارد القرعة اشتباه الغنم الموطوءة ، وهناك يمكن الاحتياط.
فانه يقال أولا قد تقدم وجه ادخاله في مورد تزاحم الحقوق ، وثانيا : انه تعبد في مورد خاص لا بأس بالالتزام به.
ثم انه بعد ما عرفت من مشروعية القرعة ، لبناء العقلاء ، واتفاق الأصحاب ، والروايات العامة ، والخاصة ، ومقدار دلالتها ، ومورد جريانها ، فتنقيح القول في المقام يستدعي بيان أمور :
هل القرعة من الأمارات أو الأصول
الأمر الأول : هل القرعة من الأمارات المثبتة للواقع ، أم هي من الأصول بمعنى انها وظيفة مجعولة ظاهرية عند الالتباس والاشكال وجهان.
لا اشكال في انها لدى العقلاء ليست أمارة مثبتة والبناء عليها عندهم إنما هو لرفع الخصومة والنزاع والتحير.
كما لا اشكال في انه ليس فيها ملاك الطريقية فان مطابقتها للواقع إنما