الملحوظ هو المركب من حيث هو ـ
انه لو لم يكن في الأخبار صحيح زرارة ، وخبر إسماعيل ، لقلنا بان المجعول هو عدم الاعتناء بالشك في خصوص مورد قاعدة الفراغ ولكن بملاحظة ورودهما يعلم ان الشارع الأقدس نزل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة ، منزلة الشك في الكل فيكون للشيء المأخوذ موضوعا في الأخبار ، فردان : أحدهما وجداني تكويني ، والآخر تعبدي تنزيلي وعليه فلا قاعدة سوى قاعدة الفراغ وإنما تجري قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة تنزيلا لها منزلة قاعدة الفراغ.
ويرد عليه ما مر من ان لفظ الشيء عام شامل للجزء والكل في عرض واحد بلا لزوم محذور من ذلك.
القاعدة غير مختصة بباب الصلاة
واما الجهة الثالثة : فقد يقال انه على فرض وحدة القاعدتين ، تكون القاعدة مختصة بباب الصلاة.
اما على فرض رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما اختاره المحقق النائيني ، فلما مر في توجيه كلامه مع نقده.
واما على فرض العكس ، ورجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، فاستدل له : بان قوله (ع) في ذيل موثق ابن أبي يعفور المتقدم (إنما الشك إذا