المسائل الفقهية.
وفيه : انه ان ثبت قرينيته يكون ما ذكر تاما ، ولكن ذلك أول الكلام.
وما ذكر من فرض وقوعهما في مجلس واحد من متكلم واحد ، متين ، إلا انه لا يكون الخاص مطلقا قرينة على التصرف في العام ، وعدم التزامه بذلك في المسائل الفقهية لعله يكون من جهة كون جميع الموارد في الفقه ، الخاص نصا في عدم العموم ، ولذا ترى انه (قدِّس سره) ، صرح قبل ذلك بأسطر ، بانا لا نجد من انفسنا موردا يقدم العام من حيث هو على الخاص.
فالاقوى ما ذكره الشيخ ما لم يكن الخاص نصا في عدم ثبوت حكم العام لما يكون متكفلا لبيان حكمه فتدبر فانه دقيق.
لا يقال انه على هذا لم يبق فرق بين التخصيص واخويه (الحكومة والورود).
فانه يقال : ان الحكومة أو الورود في هذا المقام إنما هو بالاضافة إلى أصالة الظهور لا في مدلول العام ، وما يقابل التخصيص إنما هو فيما إذا كان ذلك بالنسبة إلى مدلول الدليل فتدبر حتى لا تشتبه.
وما ذكرناه من ان الحكومة نافية للتخصيص ، إنما هو في الحكومة في المدلول ، واما الحكومة في أصالة العموم فهي ملائمة معه.
حكم التعارض بين العامين من وجه
المورد السادس : إذا تعارض عامان من وجه كما في قولنا : اكرم العلماء ،