كان المستصحب العدالة على تقدير الحياة واقعا ، لا على تقديرها ولو ظاهرا ، إذ الأصل الجاري في ذلك التقدير لا يصلح لاثبات كون المحمول مما له استعداد البقاء إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به ، وعليه فذلك التقدير لا يحرز بالاستصحاب الجاري في الموضوع.
نعم بناءً على المختار من جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى يجري الاصلان المشار اليهما ، بل لا يحتاج في ترتب الأثر إلى إجراء الأصل في العدالة على تقدير الحياة ، بل في العدالة التي هي موجودة خاصة في نفسها وبضم احد الاصلين بالآخر يتم الموضوع ويترتب عليه الأثر.
ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها
ومنها : بيان ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها.
وبعبارة أخرى : ملاك بقاء الموضوع : هل هو نظر العقل فلا يجري مع تغير أي خصوصية فرضت.
أم يكون الملاك نظر العرف ، فيكفي الاتحاد العرفي في جريانه ، وان لم يكن متحدا في نظر العقل الفلسفي.
أم يكون الملاك الاتحاد بحسب الدليل المثبت للحكم؟
والكلام في هذا الأمر في موارد :
١ ـ في صحة هذا الترديد.
٢ ـ في انه يختلف الحكم باختلاف الانظار ، وبيان النسبة بينها.
![زبدة الأصول [ ج ٦ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4023_zubdat-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
